responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 622


اسأله عن الاسقنقور يدخل في دواء الباه وله مخاليب وذنب ايجوز ان يشرب فقال إذا كان له قشور فلا باس وسابعها خبر ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن الص ع قال الجرى والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي ع وثامنها خبر سماعة عن أبى عبد اللَّه ع قال لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا وتاسعها ما ذكره في الوسائل قائلا وقد تقدم حديث حبابة الوالبية قالت رايت أمير المؤمنين ع في شرطة الخميس ومعه درة لها سبابتان يضرب بها بياعى الجرى والمارماهي والزمار ويقول لهم يا بياعى مسوخ بنى إسرائيل وجند بنى مروان وعاشرها خبر حنان بن سدير قال سأل العلاء بن كامل أبا عبد اللَّه ع وانا حاضر عن الجرى فقال وجدناه في كتاب علي ع أشياء من السمك محرمة فلا تقربه ثمّ قال أبو عبد اللَّه ع ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه والحادي عشر ما ذكره في الوسائل قائلا محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصادق ع لا تأكل الجرى ولا المارماهي ولا الزمير ولا الطَّافى وهو الذي يموت في الماء فيطفو على راس والثّاني عشر خبر محمّد بن مسلم عن أبى جعفر ع قال لا تأكل الجرى ولا الطحال والثّالث عشر خبر حبابة الوالبية قالت سمعت مولاي أمير المؤمنين ع يقول انا أهل بيت لا نشرب المسكر ولا نأكل الجرى ولا نمسح على الخفين فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستن بسنتنا والرابع عشر ما ذكره في الوسائل قائلا وفى عيون الاخبار بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال محض الاسلام إلى أن قال وتحريم الجرى من السّمك والسّمك الطافي والمارماهي والزمير وكل سمك لا يكون له فلس والخامس عشر خبر عبد اللَّه المروى في الوسائل عن كتاب صفات الشيعة عن الصادق ع قال من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن البراءة من الجبت والطَّاغوت والاقرار بالولاية والايمان بالرّجعة والاستحلال للمتعة وتحريم الجرى والمسح على الخفين والسادس عشر ما ذكر في الوسائل أيضا قائلا روى الطبرسي في مكارم الاخلاق عن الأصبغ بن نباتة عن علي ع انه قال لا تبيعوا الجرى ولا المارماهي ولا الطافي والسّابع عشر خبر محمّد بن مسلم قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن الجريث فقال واللَّه ما رايته قط ولكن وجدناه في كتاب علىّ ع حراما والثامن عشر خبر أبى بصير الذي وصفه بالصّحة في مجمع الفائدة قال سالت أبا عبد اللَّه ع عما يكره من السّمك فقال امّا في كتاب علىّ ع فإنه نهى عن الجريث والتاسع عشر خبر أبى سعيد قال خرج أمير المؤمنين ع على بغلة رسول اللَّه ص فخرجنا معه يمشى حتى انتهى إلى موضع أصحاب السّمك فجمعهم ثمّ قال تدرون لاىّ شيء جمعتكم قالوا لا فقال ص لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطَّافى على الماء ولا تبيعوه اه والعشرون صحيحة الحلبي قال قال أبو عبد اللَّه ع لا تأكل الجرى ولا الطَّحال فان رسول اللَّه ص كرهه وقال انّ في كتاب علىّ ع ينهى عن الجرى وعن جماعة من السمّك والواحد والعشرين خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الجرى يحلّ اكله فقال انّا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين ع حراما وللقول الثاني وجوه أيضا منها ما تمسّك به في المهذب البارع ومجمع الفائدة من اصالة الإباحة ونبّه عليها في الانتصار بقوله واستدلّ بما لا يزال يستدلّ به على انّ أصل المنافع التي لا ضرر فيها عاجلا ولا اجلا على اباحته وعلى من حظر شيئا من ذلك الدّليل وقد يجاب عنها بانّها لا تصلح لمعارضة الادلَّة السّابقة وقد نبّه على ما ذكرناه في الانتصار بقوله فامّا الجواب عن قولهم انّ الأصل الإباحة فهو كك الَّا انا نرفع عن حكم الأصل بالادلَّة القاطعة وقد ذكرناها ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة والكفاية من العمومات وقد نبّه على هذا الوجه في الانتصار أيضا بقوله فان استدل المخالف بقوله تعالى : « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً » وظ هذه الآية يقتضى ان جميع صيد البحر حلال وكذلك صيد البرّ الا على المحرم خاصة وقد يجاب عمّا ذكر بأنّه مخصّص بالادلَّة السابقة ويعضد ما ذكرناه ما نبّه عليه في الانتصار قائلا والجواب ان قوله : « أُحِلَّ لَكُمْ » الآية لا يتناول ظ ما للخلاف في هذه المسئلة لانّ الصّيد مصدر صدت وهو يجرى مجرى الاصطياد الذي هو فعل الصّائد وانما يسمى الوحش وما جرى مجراه صيدا مجازا وعلى وجه الحذف لانّه محلّ الاصطياد ويسمى اسمه الصّيد فان قيل قوله تعالى : « وطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ » يقتضى انه أراد المصيد دون الصيد لان لفظة الطَّعام لا يليق الَّا بما ذكرناه دون المصدر قلنا لو سلمنا انّ لفظه ترجع إلى لحوم ما يخرج من حيوان البحر لكان لنا ان نقول قوله تعالى : « وطَعامُهُ » يقتضى أن يكون ذلك اللحم مستحقّا في الشريعة لاسم الطَّعام لانّ ما هو محرم في الشريعة لا يسمّى بالاطلاق فيها طعاما كالميتة والخنزير فمتى ادعى في شئ ممّا عددنا تحريمه انّه طعام في عرف الشريعة فليدل على ذلك فإنّه يتعذر عليه وقد روى الحسن البصري في طعامه انّه المراد في قوله تع انه أراد به البرّ والشعير والحبوب الَّتي يسعى بذلك الماء وحمل أكثر المفسرين لفظ البحر على كل ماء كثير من عذب وملح وإذا حمل على الحبوب سقطت المسئلة ومنها خبر زرارة الذي وصفه بالصّحة في الايضاح والتنقيح والمهذب البارع ولك ومجمع الفائدة قال سألت أبا جعفر ع عن الجريث فقال وما الجريث فنعته له فقال لا أجد فيما أوحى إلى على طاعم يطعمه الآية قال لم يحرم اللَّه تعالى شيئا من الحيوان في القران الَّا الخنزير بعينه ويكره كلّ شيء في البحر ليس له قشر مثل الوزق وليس بحرام انما هو مكروه ومنها خبر محمّد بن مسلم الذي وصفه بالصّحة في المهذب البارع ولك ومجمع الفائدة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الجرى والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السّمك حرام هو فقال يا محمّد اقرأ هذه الآية في الانعام : « قُلْ لا أَجِدُ » الآية فقال انّما الحرام ما حرّم اللَّه تعالى ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافيها وبهذين الخبرين يحمل الاخبار الدالة على المنع على الكراهة لانّهما أصرح دلالة منها بل ذهب جماعة من محققي الأصحاب إلى انّ النّهى في اخبار الأئمة ع غير ظ في الحرمة لصيرورته في الكراهة فيها من المجازات الراجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة فيكون مجملا فلا دلالة له على التحريم أصلا وقد نبّه على الجمع المذكور في لك بقوله بعد الإشارة إلى اخبار الحلّ والحرمة وقد كان يمكن الجمع بينهما بالحلّ على الكراهة لكن الأشهر التحريم وفيما ذكره من الجمع بالكراهة نظر بل اللازم ترجيح الاخبار الدّالة على المنع اما أولا فلأنّها كثيرة بحيث لا يبعد دعوى تواترها ولا كك المعارض لها وقد نبّه على ما ذكرناه في التنقيح بقوله وهاتان الرّوايتان وإن كانتا صريحتين في الكراهية لكن الأوليان اشهر رواية وعملا ويعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة أيضا ان الادّلة الدّالة على التّحريم وامّا ثانيا فلانّ جملة من الاخبار الدّالة على المنع صريحة الدلالة منها الاخبار المصرحة بلفظ الحرمة فإنّه صريح في المنع عرفا ولقلة استعماله في الكراهة ان سلم أصل الاستعمال وما ذهب إليه جماعة من منع دلالة النّهى في اخبار الأئمة ع على الحرمة لا يشمل المفروض قطعا وكذا لا يشمل لفظ النّهى على الظ بل يختصّ بصيغة النّهى كلا تفعل فالاخبار المتقدّمة المتضمنة

622

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست