التذكية ومن الظ ان الحيوان المذكى برّيا كان أو بحريّا لا يصدق عليه انّه ميتة إذ الميتة عبارة عن حيوان مات حتف انفه ومن دون تذكية برّيا كان أو بحريّا فيجوز الاحتجاج بقوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » على حرمة السمك إذا مات حتف انفه وكذا كلّ حيوان حلال في الشريعة فلا يكون كلَّما مات حتف انفه من الحيوانات خارجا عن عموم هذه الآية الشّريفة وامّا الحيوانات التّى ذكيت على الوجه المعتبر شرعا فليست بداخلة فيه والَّا لما جاز الانتفاع بها في غير الاكل بناء على انّ هذه الآية الشريفة تفيد حرمة الانتفاع من الميتة من كلّ جهة لا خصوص الاكل والبناء على التخصيص بالنسبة على ما عدا الاكل من سائر الانتفاعات يستلزم تخصيص العام إلى الأقل من النصف وهو غير جائز عند كثير من المحقّقين ولو سلمنا جوازه فلا ريب في مرجوحيته بالنسبة إلى أكثر التأويلات ان لم نقل كلَّها لا يقال لفظ الميتة مشتق من الموت وهو لغة أعم من حتف الانف وغيره فالآية الشريفة تشمل محل البحث لأنا نقول اللفظ المذكور وإن كان لغة يعم المذكى الَّا انّه صار في العرف العام حقيقة في غير المذكى والعرفية العامة مقدمة على اللغوية سلمنا انه لغة وعرفا حقيقة في الأعم من المذكى ولكن لا اشكال في ان اطلاقه ينصرف إلى غير المذكى فلا تشمل الآية الشريفة لمحل البحث سلمنا عدم الانصراف وتواطىء الافراد ولكن لا ريب في انّ الآية الشريفة لا يمكن حملها على ظاهرها على هذا التقدير من حرمة جميع الانتفاعات من كل حيوان زهق روحه ولو بالتّذكية فلا بدّ من ارتكاب التأويل فيها ومن الظ تقييد الميتة بغير المذكى أولى من اخراج أكثر الانتفاعات لما بيناه سابقا سلمنا عدم أولوية ذلك ولكن لا أقل من التّساوى ومعه لا يمكن الاحتجاج بالآية الشّريفة على المدعى ولعلَّه لذا لم يحتج بها عليه في الرّياض بل انّما جعلها مؤيدة للاجماعات المنقولة المتقدم إليها الإشارة فت لا يقال يعارضها على تقدير دلالتها على المدعى ما دلّ على حلّ الأزواج الثمانية وغيرها من الكتاب والسنّة ويعضده اصالة الإباحة لأنا نقول لا نسلم ذلك لما نبّه عليه في ض قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا ويضعف الثاني بانصرافه بحكم التبادر وغيره إلى حيوان البرّ دون غيره وامّا اصالة البراءة والإباحة فيكفي في تخصيصهما ما قدمناه من الاجماعات المنقولة المعتضدة بفتاوى الأصحاب كافة التي كادت أن يكون بالاجماع ملحقة بل لعلَّها اجماع في الحقيقة المخالفة للطريقة العامة كما ذكره جماعة وعليها حملوا ما روى في يب من المرسلة يحل ما كان في البحر ما يؤكل في البرّ مثله فجائز اكله وكلما كان في البحر ممّا لا يجوز اكله في البرّ لم يجز اكله فمناقشة بعض متأخري متأخري الطَّائفة في المسئلة غير جيّدة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا فرق في الحيوان المفروض بين أن يكون مثله في البرّ ماكولا أو لا كما صرّح به في عد ولك وضه الثاني يتفرّع على ما ذكرناه حرمة اكل حيوانات منها كلب البحر وخنزيره وقد صرّح بخصوصهما في يع والتّحرير وس ولك ومنها شاة البحر وقد صرّح بخصوصها في س ومنها الرقاق وقد صرّح بخصوصه في التحرير وعد ومنها السلحفاة والضفادع والسّرطان وقد صرّح بحرمتها بالخصوص في يع وفع والتّحرير والتّبصرة وعد وس عه وضه ولك وض واستدل على ذلك في لك ببعض الاخبار قائلا ويدلّ على تحريم الثلاثة مع كونها مستخبثة صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال لا يحل اكل الجرى ولا السلحفاة ولا السّرطان قال وسئلته عن اللحم الَّذى يكون في أصداف البحر والفرات ايؤكل قال ذاك لحم الضّفادع لا يحلّ اكله منهل اختلف الأصحاب في جواز اكل السّمك الَّذى لا فلس له أصلا كالجري والزمار والمارماهي والزهو على أقوال الأوّل ان جميع ذلك حرام ولا يجوز اكله وهو للمقنعة والانتصار والغنية والتبصرة ود والايضاح وس والتنقيح والمهذب البارع ومجمع الفائدة والرّياض والمحكى عن الخلاف ولف بل صرّح في الايضاح وضة بأنّه قول الأكثر والأشهر ويعضد ما ذكراه أولا قول المهذب البارع قال بالتّحريم في ف وباب الحد من النّهاية والمفيد وتلميذه والسّيد وابن إدريس والصّدوقان والقديمان وأبو على وأكثر أصحابنا وثانيا قول التنقيح هو قول السّيد المرتضى وأكثر الأصحاب وعليه الفتوى وثالثا قول لك ذهب إليه الأكثر ومنهم الشيخ في أكثر كتبه ورابعا قول الكفاية هو المشهور بين الأصحاب الثاني ان جميع ذلك حلال وهو للروضة والكفاية ويظهر من التنقيح انه مذهب الشيخ في موضع من النهاية والقاضي الثالث ان الجرى حرام وما عداه حلال وهو للنافع والتحرير وظ يع والمحكى عن يب وصا للقول الأول وجوه منها انّه نبّه على دعوى اجماع عليه في الانتصار قائلا وممّا انفردت به الامامية تحريم السّمك الجرى والمارماهي والزمار وكلما لا فلس له من السّمك والَّذى يدلّ على صحة ما ذهبا إليه الاجماع المتردد وان شئت تبنى هذه المسئلة على مسئلة التحريم في صيد البازي وما أشبهه من جوارح الطَّير فقلت كلّ من حرم صيد جوارح الطَّير حرم ما عداه والتفرقة بين الامرين خلاف الاجماع ويعضد ما ذكره اوّلا حكاية دعوى الاجماع على ذلك من السّرائر وثانيا ما نبّه عليه في ض قائلا وفى حرمة الجرى روايتان أشهرهما بين المتقدّمين والمتأخرين بل عليه في ظ التنقيح وصريح الانتصار وف والسّرائر اجماع الامامية وجعلوا متعلَّقه في الكتب الأخيرة مطلق السمك الذي لا فلس له وبالجملة لا شبهة في المسئلة ولو قلت انّه من بديهيات مذهب الامامية لما كذبت ونحو الكلام في الجرى منعا وجواز الكلام في الزّمار والمارماهي والزّهو فالروايتان المتقدمتان ثمة جاريتان في المسئلة ولم يفصل فيهما كما في كلام الجماعة بين المسألتين وظ الماتن التفصيل بينهما حيث نسب الحرمة في الأولى إلى الشهرة من دون فتوى فيها بالكراهة وتردّدا في التّحريم أو مختاره واختار عدمه في المسئلة فقال الوجه الكراهة ولا وجه له بالمرّة لاتحاد الادلَّة فتوى ورواية على المنع أو الكراهة ومنها ما أشار إليه في الايضاح قائلا قال والدي الأولى في الزّمار والمارماهي والزهو التّحريم لانّه قول الأكثر وهو الأقوى عندي للاحتياط ويعضد ما ذكره قول المهذب البارع بعد الإشارة إلى هذا القول لانّه أحوط ولأنه قول أكثر علمائنا ومنها جملة من الاخبار أحدها صحيحة محمّد بن مسلم قال اقرانى أبو جعفر ع شيئا في كتاب علي ع فإذا فيه أنهاكم عن الجريث والمارماهي والطافي والطَّحال قال قلت يرحمك اللَّه تعالى انا نؤتى بالسمك ليس له قشر فقال ع كل ما له قشر من السمك وما لا قشر له فلا تأكل وثانيها صحيحة حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك الحيتان ما يوكل منها قال ما كان له قشر وثالثها خبر عبد اللَّه بن سنان الَّذى هو صحيح كما صرّح به في مجمع الفائدة عن أبى عبد اللَّه ع قال كان علي ع بالكوفة يركب بغلة رسول اللَّه ص ثم يمر بسوق الحيتان فيقول لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له من السّمك قشر ورابعها خبر مسعد بن صدقة عن أبى عبد اللَّه ع ان أمير المؤمنين ع كان يركب بغلة رسول اللَّه ص ثمّ يمر بسوق الحيتان فيقول الا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر وخامسها ما ذكره في الوسائل قائلا محمّد بن الحسين قال قال الصّادق ع كل من السمك ما كان له فلوس ولا تأكل منه ما ليس له فلوس وسادسها ما ذكره في الوسائل أيضا قائلا الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الاخلاق عن احمد بن اسحق قال كتبت إلى أبى محمّد ع