المسلمين ويشتر ويذبحه وينبغي التنبيه على امرين الأوّل هل يكره ذلك مط أو للتّضحية يظهر الأوّل من يع والثّاني من الكفاية الثاني هل يكره اكل لحم هذا المذبوح أو لا استظهر الأول في مجمع الفائدة من د ثم قال وذلك غير مستفاد من دليله بل ظ دليله ان ذبح المربى بيده إياه مكروه منهل يحلّ من حيوان البحر السمك الذي له فلس وقشر كما في المقنعة وفع ويع والتبصرة ود وعد والتحرير وس وعة وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية وض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها انه صرح بنفي الخلاف في ذلك في لك قائلا حيوان البحر امّا أن يكون له فلس كالأنواع الخاصة من السمك ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالا ويعضد ما ذكره أولا قول الكفاية لا اعرف خلافا بين المسلمين في حلّ السّمك الذي له فلس ويدل عليه عموم الآيات والاخبار وثانيا قول ض ويحلّ ما له فلس من السّمك بلا خلاف بين المسلمين على الظ المصّرح به في كلام جماعة والنصّوص بعد الكتاب مستفيضة بل متواترة ومنها قوله تعالى : « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ » الآية ومنها قوله تعالى : « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ » ومنها جملة من الاخبار أحدها خبر محمّد بن مسلم الذي وصفه في لك ومجمع الفائدة وض بالصّحة قال قلت لأبي جعفر ع انا نؤتى بالسّمك ليس له قشر فقال كل ما له قشر من السّمك وما كان ليس له قشر فلا تأكله وثانيها خبر حماد بن عثمان الذّى وصفه في لك ومجمع الفائدة بالصّحة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها فقال ما كان له قشر فقلت جعلت فداك ما تقول في الكنعد فقال لا باس به قلت فإنه ليس له قشر قال بلى ولكنّها حوت سيئه الخلق تحتك بكَّل شئ فإذا نظرت إلى أصل اذنها وجدت لها قشرا وثالثها خبر الحلبي الَّذى وصفه في لك ومجمع الفائدة بالصّحة قال أبو عبد اللَّه ع لا يكره من الحيتان الَّا الجرى وينبغي التنبيه على امرين الأوّل لا فرق في السّمك الَّذى ذكرناه بين أن يكون ممّا يبقى عليه الفلس في جميع الأحوال أو يزول عنه في بعضها كما صرّح به في فع ويع وعد وس وعه وضه ولك وض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وعدّ من الأوّل في يع وعد وس ولك الشبّوط قال في لك بفتح الشين وتشديد الباء مضموم وزاد في يع ولك فعدا منه النباح قال في لك بكسر الباء الموحدة مخففا وربما فتحت الباء وشدد وعدّ من الثاني في يع وفع وعد وس وعه وضه وغيرها الكنعت الَّذى يقال له كنعد بالدّال المهملة قال في ضه هو ضرب من السّمك له فلس ضعيف يحتك بالرمّل فيذهب عنه ثمّ يعود الثاني يتفرّع على ما ذكرناه جواز اكل الرّبيثا والأربيان والطمر والابلامى كما صرّح به في يع وفع وعد والتّحرير وس ولك وغيرها ولهم أولا ما نبّه عليه في التحرّير بقوله لانّها أسماك ذات فلوس وثانيا ما نبّه عليه في لك بقوله ويدلّ على حلّ هذه بخصوصها صحيحة محمّد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبى الحسن الرّضا ع اختلف النّاس علىّ في الربيثا فما تأمرني به فكتب لا باس بها وثالثا ما نبّه عليه في لك أيضاً قائلا وعن محمّد بن الطَّبري قال كتبت إلى أبى الحسن ع اساله عن سمك يقال له الابلامي وعن سمك يقال له الطبراني وسمك يقال له الطمر وأصحابي ينهونى عن اكله فكتب ع كله لا باس ورابعا ما نبّه عليه في ض بقوله ولا خلاف في شيء منها لكون كلّ من هذه الخمسة ذات فلوس وورد النص في كلّ منها بالخصوص كالصّحيحين وغيرهما الملحق بهما بابن أبى عمير الَّذى اجمع على تصحيح ما يصّح عنه أصحابنا معلَّلا في الأخير بان له فلس والصحيح في الثاني والخبر في الباقي وفيه بعد سؤال الراوي عن حلَّها قال وأصحابي ينهونى اه ويستفاد منه وجود القائل بالمنع عنها قديما بل وكونه مشهورا منهل يحرم من حيوان البحر الَّذي لا يكون طيرا كلَّما لا يندرج تحت مفهوم السّمك حقيقة كما في المقنعة وفع والمعتبر ويع والتّحرير وعد ود والتبّصرة وس وعه وحاشية وجامع المقاصد وضه ولك وض وربما يستفاد من مجمع الفائدة والكفاية خلاف ذلك وهو ضعيف بل المعتمد ما عليه المعظم ولهم أولا ظهور عدم الخلاف في ذلك ممّن قبلهما من الأصحاب وثانيا انه نبّه على دعوى الاجماع عليه في لك قائلا ما ليس على صورة السّمك من أنواع الحيوان فلا خلاف بين أصحابنا في تحريمه ويعضد ما ذكره أمور منها قول المعتبر في كتاب الصّلوة اتفقوا على انّه لا يأكل من حيوان البحر الا السّمك ولا من السمك الَّا ما له فلس ومنها قول جامع المقاصد في الكتاب المذكور لا يحّل عندنا من حيوان البحر الَّا ما له فلس من السّمك ومنها قول بعض الأصحاب للاجماع على المنع من اكل ما ليس بسمك ومن السمّك ما ليس له فلس ومنها ما نبّه عليه في التنقيح قائلا قال ابن إدريس لاجماع أصحابنا على انّه لا يؤكل من حيوان البحر الا السمّك ولا يؤكل من السمّك الَّا ما له فلس ومنها قول مجمع الفائدة ما علم تحريم حيوان البحر غير السمّك كما هو ظ كلامهم إذ ما عرفنا له دليلا سوى ادعاء الاجماع على تحريم ما ليس بصورة السمّك في ح يع فت ومنها قول الكفاية المعروف من مذهب الأصحاب تحريم ما ليس على صورة السمّك من أنواع الحيوان البحري ولم يظهر لي دليل عليه بل الآيات والاخبار بعمومها على خلافه ومنها ما نبّه عليه في ض قائلا لا يجوز ان يؤكل من حيوان البحر الَّا السّمك والطَّير بغير خلاف بيننا وبه صرّح في لك بل عليه الاجماع في الخلاف والغنية والسّرائر وبه صّرح الماتن في المعتبر والشهيّد في كرى والمحقّق الثّاني وغيرهم في كتاب الصّلوه في بحث جواز الصّلوه في الخز الخالص وهو الحجة وثالثا ما نبّه عليه في ض من العمومات الدالة على حرمة الميتة وقد صّرح بأنها سليمة عمّا يصلح للمعارضة لا يقال يعارضها العمومات الدّالة على حليّة صيد البحر ولعله أشار إليها في الكفاية بقوله بل الآيات اه لانّا نقول لا نسلم انّ هذه العمومات تصلح لدفع تلك العمومات امّا أولا فلما نبّه عليه في ض قائلا الاجماعات المنقولة التي أشار إليها مؤيدة بعمومات ما دلّ على حل صيد البحر الشّامل لما عدا السّمك وما دلّ على حلّ الأزواج الثّمانية وغيرها من الكتاب والسّنة ويضعف الأوّل بتبادر السّمك منه خاصة مع استلزام العموم حلّ كثير من حيوانات المحرمة بالاجماع والكتاب والسّنة لاشتمالها امّا على ضرر أو خيانة أو نحوهما من موجبات الحرمة فلا يمكن ان يبقى على عمومه الظ من اللَّفظ على تقدير تسليمه لخروج أكثر افراده الموجب على الاصحّ لخروجه عن الحجيّة فليحمل على المعهود المتعارف من صيده وليس الا السّمك المخصوص وقد يناقش فيما ذكره بان ما دلّ على حليّة صيد البحر إن كان من الالفاظ المطلقة فلا يقدح في حجّيتها خروج أكثر الافراد كما صّرح به قدّس سره في أثناء التّدريس وإن كان من الالفاظ العامة كما هو مذهب من يقول بانّ المصدر المضاف حيث لا عهد يفيد العموم فلا وجه لدعوى تبادر السمّك منها لما صرّح به في التدريس مرارا عديدة من انّ الالفاظ العامة لا تنصرف إلى الافراد الشّايعة المتبادره ولذا فرق بين قوله بعه بالنّقد وقوله بعه باي نقد شئت مدعيا انّ الأوّل ينصرف إلى الرايج لتبادره دون الثاني فت وامّا ثانيا فلانّ التعارض بين العمومين المذكورين بعد خروج السمّك الذي ليس له فلس من اوّلهما من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى ومن الظ ان وجوه الترجيح مع عموم ما دلّ على حرمة الميتة سلَّمنا انه أعم مط ولكن لاعتضاده بالشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف لا يمكن تخصيصة بما دلّ على حل صيد البحر وإن كان أخص منه مط نعم قد يقال لا نسلم شمول ما دلّ على حرمة الميتة لمحلّ البحث لانّ المفروض هنا الحيوان البحري الذي يحصل له