responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 619


في تلك الاخبار وقد عرفت جوابه وكان ينبغي له ان يحرم الباقي والحمر بطريق أولى لورودهما معه في النّهى ومنها ما نبّه عليه في ض بقوله في جملة كلام له خلافا للحلبى فحرمه للصّحيحين وهما مع تضمنهما النّهى عما عدا البغل أيضا ولا يقول به هو ولا أحد منا وهما قاصران عن المكافاة لما مضى من وجوه شتى فليطرحا أو يأولا بالحمل على الكراهة أو التقية لكون التحريم مذهب العامة كافة كما صرّح به جماعة وربّما اشعر به بعض الروايات السّابقة ولا يقال يعارض أدلة الحلّ قوله تعالى : « والْخَيْلَ والْبِغالَ ( والْحَمِيرَ ) لِتَرْكَبُوها وزِينَةً » فإنّه ظ في المنع من اكلها وان المقصود منها ليس الَّا الركوب والزينة لأنا نقول نمنع الظهور في ذلك كما صرح به في الانتصار قائلا قوله تع انّها للزينة لا يمنع أن يكون لغير ذلك الا ترى إلى قول القائل قد أعطيتك هذا الثوب لتلبسه لا يمنع من جواز بيعه له وهبته والانتفاع به من وجوه شتى ولان المقصود بالخيل والحمير الرّكوب والزيّنة وليس اكل لحومها مقصودا فيها ثم انّه لا يمنع من الحمل على الحمير والخيل وان لم يذكر وانّما خص الرّكوب والزينة بالذكر وأكثر الفقهاء يجيزون اكل لحوم الحمير ولم يمنع تضمّن اية ذكر الركوب والزّينة خاصة من اكل لحوم الخيل وكك الحمير وأشار إلى ما ذكره في الغنية أيضا وينبغي التّنبيه على امرين الأوّل ان اكل الثلاثة مكروه كما صرّح به في يع وفع والتّحرير والتبصرة وعد ود وس وعه ولك وضه ومجمع الفائدة والكفاية وض الثاني اختلف الأصحاب في انّ البغل هل هو اشدّ كراهة من الحمار أو بالعكس على قولين الأوّل ان البغل اشدّ كراهة وهو للنافع والتحرير وعد ود وس وعه والتنقيح وض بل صرح في لك بأنه المشهور ولهم وجوه منها ما ذكره في التنقيح وضه من انّ البغل متولد من الفرس والحمار وهما مكروهان فجمع الكراهتين فيلزم أن يكون كراهته اشدّ وفيه نظر كما أشار إليه في ض ومنها ما أشار إليه في التنقيح من انّ البغل قيل بحرمته بخلاف الحمار فيكون كراهة الأوّل أشد ونبه على ما ذكره في ض بقوله والأوّل أقوى للشهرة المرحجة مع وجود القول في البغل بالحرمة الموجب لتأكد الاحتياط فيه للتقية فناسبه تأكد الكراهة وفيما ذكراه نظر أيضا ومنها اشتهار هذا القول وفيه نظر أيضا الثاني ان الحمار أشد كراهة وحكى هذا القول في س عن القاضي وصرح بأنّه مال إليه ابن إدريس وأشار إلى وجهه في لك قائلا وقيل ان الحمار آكد كراهة من البغل لانّه متولَّد من مكروهين قوى الكراهة بخلاف البغل فإنّه متولَّد من ضعيف وقوى ولانّ النّهى عنه في الاخبار أكثر والاتّفاق على انّ النّبى ص نهى عنه في الجملة ومن ثمّ ذهب جماعة من الجمهور إلى تحريمه بخلاف البغل فان من حرمه منهم لم يستند فيه إلى نهى خاص بل إلى انّه متولَّد من محلَّل ومحرم فغلب جانب التّحريم وهذا أقوى وربّما يستفاد من بعض الكتب التّساوى ولكن صرح في لك بدعوى الاتفاق على خلافه قائلا قد اشتركت الثّلثة في الكراهة لما ذكر واتفقوا على انّها متفاوتة ثمّ اختلفوا في ايّها أشد فالمط اقتصر على اثبات التّفاوت بينهما في الكراهة ولم يبيّن ايّها أقوى من الاخر ويستفاد من جملة ممن الكتب انّ الخيل أخف كراهة منهما ونبّه على وجهه في مجمع الفائدة بقوله لعل الكراهة في الخيل أقل بالاتفاق وبهذا ما ذهب إلى تحريمه أحد بخلافهما فان بعض العامة على تحريمهما ولان الطَّبع اشدّ نفرة عنهما وامّا هما فالظ ان نفر الطَّبع من الحمار أكثر وبالجملة الاجتناب عن الكلّ حسن الَّا مع الاضطرار فيختار الأخف كراهة في الطَّبع منهل يحرم الكلب والخنزير والسّنور امّا حرمة الأوّل فقد صرّح بها في الغنية ويع والتّحرير وعد ود وس وعة وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك وثانيا انّه نبّه في الغنية على دعوى الاجماع على ذلك قائلا يحرم اكل الكلب والخنزير والسنور بدليل اجماع الطَّائفة وطريقة الاحتياط ويعضد ما ذكره أمور منها قول لك أكثر أهل الاسلام على تحريم اكل الكلب وخالف فيه مالك ومنها قول مجمع الفائدة امّا دليل تحريم الكلب والخنزير فهو النص والاجماع ومنها قول الكفاية ويحرم الخنزير والكلب للنص والاتفاق وثالثا ما ذكره في لك قائلا ولأنه نجس العين لوجوب الغسل من ولوغه فلا يحل اكله كما لا يحلّ لغيره من النّجاسات وخالف فيه مالك ورابعا ما ذكره في لك أيضا قائلا والأصل فيه ما روي انّ النّبى ص نهى عن اكل ذي ناب من السّباع ومخلب من الطَّير وخامسا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله يدلّ على ذلك حسنة الحلبي عن أبى عبد اللَّه ع قال انّ رسول اللَّه ص قال كلّ ذي ناب من السّباع ومخلب من الطَّير حرام وقال لا تأكل من السّباع شيئا وسادسا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضا قائلا ويدلّ على ذلك حسنة داود بن فرقد وهي صحيحة في يب عن أبى عبد اللَّه ع قال كَّل ذي ناب من السّباع ومخلب من الطَّير حرام والنّاب هو الضرس والظ ان المراد بالمخلب هو الظفر وقد يوجدان معا في السّبع كالسّنور وقد يخلو عنه كما يشعر به رواية سماعة ولكن الغالب لا ينفك عنهما والناب يكون في البهايم والمخلب في الطَّيور غالبا والمراد بذي الناب الَّذى يفترس ويعدوا به على الحيوان ويقوى به عليه سواء كان ضعيفا أو قويّا مثل الأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب وابن اوى والسنور وحشيا كان أو انسيّا وامّا حرمة الخنزير فقد صرّح بها في الغنية ويع وعد والتّحرير وس وعة وضة ومجمع الفائدة والكفاية بل هو كما تقدّمه ضروري الدّين وامّا حرمة السّنور فقد صرّح بها في الغنية ويع وعد والتّحرير وس وعة وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية وقد صرّح بدعوى الاجماع عليه في الغنية ويعضدها قول الكفاية لا اعرف خلافا في تحريم اكل السنور واحتج عليه في لك بأنّه ذو ناب ثم صرّح بان في بعض الاخبار انه سبع ثم نقل الخلاف فيه عن مالك وبعض الشّافعيّة ولا فرق في ذلك بين الانسي والوحشي كما صرّح به في يع وعه وضة ونبّه عليه في لك قائلا والرّواية دلت على تحريم الهر أيضا انسيّا كان أم وحشيّا واخرون من الشّافعيّة فرقوا بين الانسيّة والوحشية فاحلوا الوحشية دون الانسيّة قياسا على حل الحمار الوحشي دون الانسي وهو ممنوع منهل صرّح في يع بأنّه يكره ان يذبح بيده ما ربّاه من النّعم ولا باس بما ذكره امّا أولا فلقاعدة التّسامح في أدلة الكراهة وامّا ثانيا فلما نبّه عليه في لك بقوله مستند الكراهة رواية محمّد بن الفضيل عن أبى الحسن ع وفيها قال قلت له جعلت فداك كانت عندي كبش سمينة لاضحى به فلما اخذته فأضجعته نظر الىّ فرحمته ورققت عليه ثم انى ذبحته قال فقال لي ما كنت احبّ لك ان تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه لا يقال هذه الرواية ضعيفة السّند فلا يجوز الاعتماد عليها لانّا نقول ضعف السّند هنا غير قادح كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله ولا يضرّ عدم صحة السّند وامّا ثالثا فلما نبّه عليه في مجمع الفائدة من رواية أبى الصحارى عن أبى عبد اللَّه ع قال قلت له الرّجل يعلف الشاة والشاتين ليضحين بهما قال لا احبّ ذلك قلت والرّجل يشترى الجمل والشّاة فيتساقط علفه من ههنا وههنا فيجىء الوقت فيذبحه فقال لا ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق

619

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست