وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية وض بل صرح بدعوى الشّهرة عليه في لك قائلا المشهور بين الأصحاب تحليل الحيوانات الثّلثة الخيل والبغال والحمير للأصل ويعضد ما ذكره فيه أولا قوله في ضه يكره الخيل والبغال والحمر الأهلية في الأشهر وثانيا قول التنقيح المشهور كراهة الثلاثة المذكورة وثالثا قول الكفاية المعروف بين الأصحاب حتى كاد أن يكون اتفاقيا حل لحوم الخيل والبغال والحمر الأهلية على الكراهة وحكى في التّنقيح وس ولك والكفاية عن الحلبي القول بتحريم البغال وأشار إليه في ضة بلفظ قيل وهو ضعيف بل المعتمد هو ما عليه المعظم من اباحتها ولهم وجوه منها انّه قد ادعى في الانتصار الاجماع على ذلك قائلا وممّا انفردت الامامية به وإن كان الفقهاء قد رووا عن ابن عبّاس موافقتها في ذلك تحليل لحوم الحمر الأهلية وحرمها سائر الفقهاء دليلنا الاجماع المتردد ومما انفردت به الامامية تحليل لحوم البغال وباقي الفقهاء على حظر ذلك وروى عن الحسن البصري ذهب إلى إباحة لحوم البغال وهذه موافقة للامامية ويعضد ما ذكره أولا قول الغنية ولحوم حمر الاهليّة والبغال غير محرّمة بدليل اجماع الطائفة وثانيا ما نبه عليه في الرّياض بقوله ويكره الخيل والحمير والبغل بلا خلاف يظهر في الأوّلين وعلى الأظهر في الثالث وهو الأشهر بل عليه عامة من تأخر وفى ف الاجماع عليه وعلى الأولين أيضا مضافا إلى الاجماعين المتقدمين وهو الحجة ومنها ما احتج به في الانتصار قائلا دليلنا ان الأصل فيما فيه منفعة ولا مضرة الإباحة ولحوم الحمر الأهلية بهذه الصّفة فان ادعوا مضرة آجله من حيث الحظر لها والنهى عنه فانّما يفهمون عن اخبار الآحاد وليست حجة في مثل ذلك فهي معارضه بأمثالها ويعضد ما ذكره أولا قول الغنية وأيضا الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل ولا دليل يقطع به على ذلك لان ما يتعلَّق به المخالف في تحريم لحم الحمر اخبار احاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات وثانيا احتجاج لك على إباحة ما ذكر بالأصل وثالثا قول مجمع الفائدة فدليل الحل العقل والنّقل ورابعا قول الرّياض والاجماع هو الحجة مضافا إلى اصالتى البراءة والإباحة المستفاد من الادلَّة القطعية العقلية والنقلية كتابا واجماعا وسنة مستفيضة بل متواترة ومنها ما احتج به في الانتصار قائلا ويمكن أيضاً ان يستدل على ذلك بقوله تعالى : « قُلْ لا أَجِدُ » الآية ويعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة فدليل الحل حصر المحرمات مع عدم دخولها فيها ومنها جملة من الاخبار وقد أشار إليها في مجمع الفائدة قائلا فدليل الحل حسنة محمّد بن مسلم وزرارة عن أبى جعفر ع انّهما سألاه عن لحم الحمر الأهلية فقال نهى رسول اللَّه ص عن اكلها يوم خيبر وانّما نهى من اكلها لانّها كانت حمولة النّاس انّما الحرام ما حرمه اللَّه في القران وفى رواية أخرى عن محمد بن مسلم وأبى الجارود عن أبى جعفر ع قال سمعته يقول ان المسلمين كانوا اجهدوا في خيبر واسرع المسلمون في دوابهم فامر رسول اللَّه ص باكفاء القدور ولم يقل بانّها حرام وكان ذلك ابقاء على الدّواب وفى الطَّريق عن رجل ولا يضر وكذلك نقل اكفاء القدر بغير اذن من أصحابها مع عدم التّحريم لانّ رسول اللَّه ص أولى بالمسلمين من أنفسهم ورأى المصلحة في ذلك فيفعل وفى رواية أخرى عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر ع قال سألته عن لحوم الخيل والبغال فقال حلال لكن النّاس يعافونها وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر ع انّه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والخيل والبغال والحمير فقال ليس الحرام الَّا ما حرّم اللَّه تعالى وقد نهى رسول اللَّه ص يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير ونهاهم من اجل ظهورها ان يفنوه وليست الحمير بحرام ثمّ قال اقرا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحى الىّ ومحرما على طاعم يطعمه الَّا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنّه رجس أو فسقا اهّل لغير اللَّه به وصحيحة أبى بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول انّ النّاس اكلوا لحموم دوابهم يوم خيبر فامر رسول اللَّه ص باكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها وقد تمسّك بجملة من الاخبار المذكورة في لك وض لا يقال يعارضها جملة من الاخبار منها خبر ابن مسكان الَّذى وصفه بالصّحة في لك ومجمع الفائدة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن لحوم الحمر فقال نهى رسول اللَّه ص عن اكلها يوم خيبر قال وسألته عن اكل الخيل والبغال فقال نهى رسول اللَّه ص عنها فلا تأكلها الَّا ان تضطر إليه ومنها خبر ابان عمن اخبره عن أبى عبد اللَّه ع قال سألته عن لحوم الخيل فقال لا تأكل الَّا ان تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية قال في كتاب علي ع انه منع من اكلها ومنها خبر سعد بن سعد الأشعري الذي وصفه بالصّحة في مجمع الفائدة عن الرّضا ع قال سألته عن لحوم البرازين والخيل والبغال قال لا تأكلها ومنها خبر أبى سعيد الخدري قال امر رسول اللَّه ص بلالا بان ينادى ان رسول الله ص حرم الجرى والضب والحمر الأهلية ومنها ما ذكره في الانتصار قائلا رووا عن ابن عبّاس انه قال نهى رسول اللَّه ص عن لحوم الحمير وامر بلحوم الخيل ان يؤكل وأيضا روى خالد بن الوليد قال كنا مع رسول اللَّه ص في خيبر فقال ع لا تحلوا أموال المعاهدين الا بحقها وحراما عليكم حمر الأهلية وبغالها ورووا عن انس عن النبيّ ص انه نهى عن لحموم الحمر وقال انّها رجس لأنا نقول هذه الاخبار لا تصلح للمعارضة لوجوه منها ما نبّه عليه في الانتصار قائلا والجواب عن ذلك ان هذه الاخبار احاد والعمل بها في الشريعة عندنا غير جائز ولا يجوز ان يرجع بها عن ظ الكتاب ويعارضها من الاخبار الَّتي يروونها الامامية ما لا يحصى وممّا يروونه مخالفينا ما رواه غالب بن الحسن قال قلت يا رسول اللَّه ص لم يبق من مالي الا الحمير فقال ع أطعم أهلك من سمين مالك فانا انّما نهيت عن حوالي القرى وهذا لا محالة معارض لاخبارهم كلَّها ثم يمكن ان يقال في تلك الاخبار ان سبب النّهى عن لحوم الحمير الأهلية قلة الظهر ولكنه في ذلك الزمان كما انه ع نهى عن لحم الخيل بهذه العلة وقد روى عن ابن عبّاس انّه قال انّما نهى عن لحوم الحمر لئلا يقل الظهر فقوى هذا التأويل بهذه الرواية وأشار إلى جميع ما ذكره في الغنية أيضا ثمّ قال في الانتصار وامّا الخبر الذي تضمن انها رجس فالرّجس والرّجز والنجس واحد في الشريعة ولا محصل من أهل الشريعة يذهب إلى انّ الحمار الأهلي نجس العين ومنها ما نبّه عليه في لك قائلا ووجه كراهتها ورود روايات كثيرة بالنّهى عنها وحمل على الكراهة جمعا منها صحيحة ابن مسكان وفى معناها غيرها الَّا انّ هذه أوضح الجميع مستندا وهى اصحّ سندا من روايات الحلّ الَّا انّها ظاهرة في الكراهة من جهة قوله ع الَّا ان يضطر إليها فإنّه علق الحلّ على مطلق الضّرورة ومطلقها أعم من ان يبلغ حدّا لاكل المحرم وأيضا فقوله نهى عن اكلها يوم خيبر غير مناف لما ذكر في رواية الحل لانّه اعترف فيها بنهيه عنها ذلك اليوم ولكنّه نهى كراهة أيضا لظهورها ويؤيده صحيحة محمّد بن مسلم أيضا عن الباقر ع انه سئل عن سباع الطَّير اه وهذا تصريح بالإباحة وذهب أبو الصّلاح إلى تحريم البغل استنادا إلى النهى