المالك ان يقابل العوض وثانيا قول مجمع الفائدة فان كان بعد نصف العمل فله نصف الآخر فان فسخه ادخال نقص عليه فلا يجوز بغير عوض فإنّه لو فتح هذا الباب يلزم ان لا يقدر الانسان ان يكمل عمله بغير شيء وهو فساد وضرر ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجعالة على ردّ ضالة أو غيره واستشكل في الأوّل في جامع المقاصد وضة ولك قائلين بعد الحكم بلزوم الأجرة بعد فسخ المالك في أثناء العمل وربّما أشكل فيما لو كانت على ردّ ضالة مثلا ثم فسخ وقد صارت بيده فإنه لا يكاد يتحقق للفسخ معنى ح إذ لا يجوز له تركها بل يجب تسليمها إلى المالك أو من يقوم مقامه فلا يتحقق فائدة الفسخ ح ولكن أجاب عنه في ضة قائلا ويمكن دفعه بانّ فائدة البطلان عدم سلامة جميع العوض له على هذا التقدير بل يستحق لما سبق بنسبته ويبقى له فيما بعد ذلك اجرة المثل على ما يعمله إلى أن يسلَّمه المالك وهو حفظه عنده ونحوه إذ لا يجب ح ردّه إلى المالك بل تمكينه منه إن كان قد علم بوصوله إلى يده وان لم يعمل وجب اعلامه وقد نبّه على ما ذكره هنا في لك أيضا وهل اجرة ما عمل العامل الَّتي استحقّها من المالك بعد فسخه الجعالة عبارة عن اجرة المثل أو لا بل انما يستحق من المالك بعد الفسخ بنسبة ما عمل فيسقط حق الجعالة على اجزاء العمل ويأخذ العامل بالنسبة فيه قولان أحدهما انّه يثبت له الأوّل وهو لصريح التذكرة وس ونبّه على وجهه في لك قائلا وهل العوض الواجب له ح اجرة مثل ما عمل أم بنسبة ما فعل إلى المجموع من العوض المبذول وجهان أظهرهما الثّاني ووجه الأوّل انّه بالفسخ بطل حكم العقد ولما كان العمل محترما جبر بأجرة المثل كما فسخ المالك ثمّ أورد عليه قائلا وفيه ما مر من ان تراضيهما انّما وقع على المعين من العوض للعامل فلا يلزم غيره خصوصا مع زيادة المثل عنه لقدومه ح على انّه لا يستحق سواه والفرق بينه وبين عامل القراض واضح لان المشروط في القراض جزء من الرّبح فقبل ظهوره لا وجود له ولا معلومية حتى ينسب إليه ما فعل بخلاف جعل عامل الجعالة فإنه مضبوط على وجه يمكن الاعتماد على نسبته وفيما ذكره نظر وثانيهما انّه يثبت له الثّاني وقد صار إليه في ضه قائلا ينبغي ان يقال انّها جائزة مط لكن إن كان الفسخ من المالك يثبت للعامل بنسبة من سبق من العمل إلى المسمّى على الأقوى وقيل اجرة مثله وقد اختار هذا القول في لك ومجمع الفائدة والكفاية أيضا ونبّه على وجهه في لك قائلا لأنه العوض الذي اتفقا عليه وفيما ذكره نظر والمسئلة محل اشكال ولو قيل بأنّه يستحق أقل الامرين لم يكن بعيدا لأصالة براءة الذمّة من الزائد وعدم ثبوت الاجماع على بطلانه وانحصار الأقوال في القولين المذكورين ولكن الأحوط دفع أكثر الامرين تحصيلا للبراءة اليقينية الخامس إذا فسخ العامل بعد التلبس بالعمل فلا يستحق شيئا من الأجرة لاتمامها ولا ما يقابل العمل كما صرّح به في كره وعد وس وعة والروضة بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر الأصل بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين كتاب مناهل الأطعمة والأشربة مقدّمة نبّه في لك على انّ معرفة احكام الأطعمة من المهمّات قائلا معرفة احكام الأطعمة من المهمّات فان اللَّه تعالى اجرى العادة بالحاجة إليها قال اللَّه تعالى : « وما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ » وفى تناول الحرام الوعيد الشديد قال ص اي لحم نبت من حرام فالنّار أولى به القول فيما يحل ويحرم من الحيوانات منهل يحلّ اكل لحم الغنم والبقر والإبل الاهليّة كما في يع وفع والتّحرير وعد والتّبصرة ود والدّروس وعه وضه وغيرها ولهم أولا ان ذلك ممّا لا خلاف فيه وثانيا انه ادعى في مجمع الفائدة اجماع المسلمين على ذلك قائلا لا خلاف بين المسلمين في إباحة الانعام الثّلثة الإبل والبقر والغنم ويعضد ما ذكره أمور أحدها قول لك لا خلاف في ذلك بين المسلم في تحليل الانعام الثّلثة وثانيها قول الرّياض لا خلاف بين المسلمين كافة كما في لك وغيره بل لعلَّه من ضروريات الدّين كما صرّح به جماعة وثالثها قول الروضة من نسب الينا تحريم الإبل فقد بهت نعم هو مذهب الخطابية ورابعها قول الكفاية لا ريب في إباحة الانعام الثّلثة والادلَّة عليه كثيرة وثالثا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله والادلَّة على اباحته من الكتاب والسنّة أيضاً كثيرة بل ولا يحتاج إلى الإستدلال لكونها ضرورية ويعضد ما ذكره قول الرّياض وقد نطق به الكتاب والسنّة المتواترة وينبغي التنبيه على امرين الأوّل يدخل في الغنم المعز وفى البقر الجاموس الثاني حكى في س عن الحلبي القول بكراهة الجواميس قائلا قال الحلبي بكراهة الجواميس وروى في لحم الجاموس لا باس به ولم أجد للحلبى مستندا ولا موافقا منهل يحل اكل لحم الخيل والبغال والحمير كما في الوسيلة ويع وفع والتبصرة والتّحرير وعد ود وس وعه