responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 616


منزل المالك فهرب فلم يسلمه أو مات ذلك العبد قبل تسليمه إلى مولاه فهل يستحق العامل شيئا أو لا فيه احتمالات أحدها انّه لا يستحق ح شيئا في الصّورتين وقد صار إلى هذا الاحتمال في عد قائلا لو جاء به إلى باب منزله أو مات لم يستحق شيئا ويحتمل الاستحقاق مع الموت ويدلّ على هذا الاحتمال أولا الأصل وثانيا ما نبّه عليه في الايضاح قائلا ووجه العدم عدم الفائدة لان استحقاق الجعل موقوف على تمام العمل وهو انّما يتحقّق بردّه إلى الجاعل وتسليمه إليه لانّه هو فائدته بخلاف الإجارة ويعضد ما ذكره قول مع المقاصد وجه الأوّل انّه لم يأت بالمجعول عليه فلم يستحقّ شيئا وثانيها انّه يستحق ح فيهما ويدل عليه أولا ما نبّه عليه في الايضاح بقوله لانّه فعل بعض المأمور به وفيما ذكره نظر وثانيا ان عدم الاستحقاق يستلزم ترتب الضرر على العامل والأصل عدمه وقد يجاب عنه أولا بانّ الاستحقاق يستلزم ترتب الضّرر على المالك ودفع ضرره أولى بالترجيح لموافقته للأصل وعدم ظهور قائل بهذا الاحتمال بل الظ عدمه وثانيا ان عدم الاستحقاق يفضى إلى ترك قبول الجعالة غالبا فينتفى الفائدة في شرعيّتها فيكون باطلا وقد يجاب عنه أولا بالمنع من الاستلزام وثانيا بالمعارضة بالمثل وثالثا بعدم صلاحية ما ذكر لاثبات حكم شرعي مخالف للأصل فت وثالثها انّه يستحق ح في صورة الموت دون صورة الهرب وقد صار إليه في الايضاح قائلا والاستحقاق مع الموت خاصة أقوى عندي ونبّه على وجه ما ذكره في مع المقاصد بقوله ووجه الاستحقاق مع الموت دون الهرب ان المانع ليس من قبله بل من قبل اللَّه تعالى ولانّ ردّ الممكن عادة قد حصل تسليمه من الموت ليس داخلا تحت قدرة البشر وفيما ذكره نظر والمسئلة محل اشكال ولكن الاحتمال الأوّل هو الأقرب الثالث هل المراد بالتّسليم جعله في يد الجاعل أو لا لم أجد أحدا تعرض لتفسير التّسليم فالظ ان مرادهم ما يسمّى لغة وعرفا تسليما حقيقة وهو المعتمد للزوم حمل اللَّفظ المجرّد عن القرينة الصارفة على حقيقته بالاتفاق والظ لا يتوقف على الجعل في اليد في جميع الموارد ولو شك في تحقق المعنى الحقيقي فاظ عدم الاستحقاق منهل يجوز فسخ الجعالة لكل من الجاعل والعامل قبل التّلبس بالعمل فلا يكون من الأمور اللازمة كالبيع بل يكون من الأمور الجايزة كالوكالة وقد صرّح بذلك في الوسيلة ويع ود وعد والتّحرير وكره ومع وعه وجامع المقاصد وضه ولك والكفاية ولهم وجوه منها ظهور الاتّفاق على ذلك ومنها انّه صرّح في كره بدعوى الاجماع عليه قائلا الجعالة عقد جائز من الطرفين اجماعا لكلّ منهما فسخه قبل التلبس بالعمل وبعده قبل تمامه ويعضد ما ادعاه أولا قول لك لا خلاف في انّ الجعالة من الأمور الجايزة من الطرفين بمعنى تسلَّط كلّ من المالك والعامل في فسخها قبل التلبس بالعمل وبعده سواء جعلنا عقدا أو ايقاعا وثانيا قول الكفاية لا اعرف خلافا في ان الجعالة من الأمور الجايزة من الطَّرفين فلكلّ من الجاعل والعامل التسلَّط على فسخها قبل التلبس بالعمل وبعده ومنها ما ذكره في كره من انّ الجعالة تشبه الوصيّة من حيث ان بها تعليق استحقاق بشرط والرّجوع عن الوصية جائز فكذا ما يشبهها وفيما ذكره نظر ومنها ما ذكره في لك من انّ الجعالة من حيث عدم اشتراط القبول فيها بمنزلة امر الغير بعمل له اجرة فلا يجب المضي فيها من الجانبين وفيما ذكره نظر أيضا وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا فرق في ذلك بين كونها من العقود أو لا كما صرّح به في لك وهو ظ غيره بل الظ ممّا لا خلاف فيه الثاني إذا وقع الفسخ من كلّ منهما ح لم يستحق العامل شيئا كما صرّح به في الكفاية قائلا فان كان الفسخ قبل التلبس فلا شيء للعامل إذ لا عمل حتى يقابله عوض ولا فرق بين كون الفسخ من قبل العامل أو المالك الثالث إذا تلبس العامل بالعمل ولم يتمه جاز له الفسخ ولا يجب عليه الاتمام والظ ممّا لا خلاف فيه وهل يجوز للجاعل الفسخ ح فتكون الجعالة من الأمور الجايزة مط أو لا يجوز ح فتكون من الأمور الجايزة مط بالنّسبة إلى العامل دون الجاعل فيه قولان أحدهما انّه يجوز الفسخ ح وهو المستفاد من اطلاق الحكم بجواز الجعالة من الطَّرفين في الوسيلة وعد والتّحرير وكرة ومع وجامع المقاصد والكفاية وصرّح به في ضة ولك وثانيهما انّه لا يجوز للجاعل الفسخ ح الا ان يدفع اجرة ما عمله العامل فتكون ح جايزة بالنسبة إلى العمل وامّا الماضي فعليه اجرته وهو للشرايع والتّبصرة ود وعة وس والمسئلة لا تخ عن اشكال ولكنّ الأقرب هو القول الأوّل للاستصحاب ولظهور عبارة كرة ولك والكفاية في دعوى الاجماع عليه وهى غير بعيدة لامكان تنزيل عبارات الكتب المتقدّمة الدالة على القول الثّاني على ما ينطبق مع هذا القول كما نبّه عليه قائلا حكم المص بلزومها من طرف الجاعل بعد التلبس من حيث اجرة ما مضى من العمل عليه لا تقتضى اللزوم لان المراد من العقد الجائز والايقاع تسلَّط كلّ منهما على فسخه سواء ترتب على ذلك لزوم عوض في مقابلة العمل أم لا والامر هنا كك ومجرّد افتراق الحكم في فسخه من قبلهما بوجوب العوض إذا كان الفاسخ المالك دون العامل لا يقتضى اللزوم من طرفه كما في القراض فإنّه عقد جائز اتفاقا مع ان المالك لو فسخ قبل ظهور الرّبح فعليه اجرة المثل للعامل ولا يخرج القراض بذلك عن الجواز من طرفه فالأولى ان يقال انّه جائز من الطَّرفين لكن الحكم يختلف بما ذكر ونبّه على ما ذكره هنا في ضة أيضا وفيما ذكره نظر فان عبارة يع وهى قول الجعالة جائزة قبل التلبس فان تلبس فالجواز باق في طرف العامل ولازم من طرف الجاعل الَّا ان يدفع اجرة ما عمل كالصّريحة في الفرق بين العامل والمالك هنا وفى ان المالك ليس له الفسخ الا بعد دفع اجرة عمل العامل فلا يكون له الفسخ مط بخلاف العامل فلا يتجه ما ذكره نعم لم أجد أحدا من الأصحاب نبّه على انّ المسئلة محلّ خلاف فيمكن ارتكاب التأويل في العبارة المذكورة ونحوها كعبارة التّبصرة ود وغيرهما بما ينطبق على القول الأوّل فت والرابع إذا فسخ الجاعل بعد التلبس بالعمل ومضى شرط منه من نصف أو ثلث أو نحو ذلك فعليه ان يدفع اجرة ما عمل العامل كما صرّح به في يع ود وعد والتحرير وكرة وس وعة وجامع المقاصد وضة ولك والكفاية وهو ظ التبصرة ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك وثانيا ما نبّه عليه في كرة قائلا وان فسخ المالك فعليه للعامل اجرة مثله لانّه انّما عمل بالعوض فلم يسلم له ولا يليق ان يحيط عمله بفسخ غيره وهو اصحّ وجهي الشافعيّة والثاني ان العامل لا يستحق أيضا كما لو كان الفسخ من العامل وليس بشئ فان الفرق ظ ويعضد ما ذكره أولا قول لك وإن كان الفسخ من المالك فعليه للعامل عوض ما عمل لانّه انّما عمل بعوض لم يسلم له والتقصير من قبله والأصل في العمل المحترم الواقع بأمر

616

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست