انّ المالك ان لم يرض بما كذب عليه بعد سماعه فليس عليه شئ للأصل السليم عن المعارض ولعموم نفى الضرر وكذلك الكاذب المخبر ليس عليه شيء حيث لم يثبت صدقه ولو ببيّنة شرعية ولم يكن قوله موجبا لتغرير أو ضرر على العامل كما إذا كان قوله بتوهم منه أو في مقام مجرّد الحكاية وبالجملة لم يكن قصده اخداع العامل وإن كان قصده اخداع العامل واضراره وكان قوله ممّا يجوز الاعتماد عليه بظاهر الشرع ففي استحقاقه ح من الكاذب اشكال من الأصل وعدم الدّليل وقدرة العامل على دفع الضّرر والخدعة عن نفسه في بعض الصّور واقدامه عليهما فيه ومن عموم نفى الضّرر وان الاعتماد على الكاذب قد ثبت جوازه شرعا امّا باعتبار الاعتقاد بصدقه أو باعتبار البينة الشرعية المجوزة للاعتماد عليه فلا يكون العامل قادرا على دفع الضّرر والخدعة عن نفسه ولا يعد مقدّما عليهما عادة وفيما ذكر نظر ولعلّ الأقرب ان العامل لا يستحقّ ح من الكاذب شيئا أيضا ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط وان رضى المالك بما كذب عليه واجازه كالمالك الَّذى يجيز بيع الفضولي فهل يلزمه ح ما كذب عليه فيكون قول الفضولي هنا معتبر أو لا فلا يكون قوله معتبرا فيه اشكال ولو على المختار من صحة الجعالة الفضولية بل الأقرب عدم الصّحة للأصل وعدم تحقق ايجاب الجعالة الذي هو ركن من أركانها لان ما صدر من المخبر هو خبر كذب لا انشاء ايجاب كما لا يخفى منهل إذا ردّ عبد غيره أو ضالته بقصد التبرّع لم يستحق شيئا سواء قال المالك من ردّ علىّ ذلك فله كذا أم لا وسواء سمع العامل من المالك ما قاله أم لا والظ جميع ما ذكر ممّا لا خلاف فيه ويعضده اوّلا الأصل وثانيا ما نبّه عليه في مع المقاصد قائلا لا شئ لو رد من لم يسمع على قصد التبرّع قطعا لانّه لو سمع الجعل فردّ متبرّعا لا يستحقّ فهنا أولى وثالثا انه نبّه على ذلك في عد من غير إشارة إلى خلاف ولا اشكال في ذلك قائلا ولو ردّ انسان ابتداء فهو متبرّع لا شيء له وان ردّ لا بقصد التبرّع بعد قول المالك من ردّ على ذلك فله كذا ولكنّه لم يسمعه من المالك ولا ثبت عنده صدوره منه فهل يستحقّ العامل ما جعله المالك ح أو لا بل يكون عمله ضايعا فيه احتمالات أحدها انّ العامل يستحقّ ح مط وقد اختاره في الايضاح وو حكاه في مع المقاصد عن الشّهيد أيضا ويدلّ عليه وجوه منها ما نبّه عليه في مع المقاصد قائلا وان لم يكن ردّه على قصد التبرّع بل على قصد الاستحقاق فاشكال ينشأ من انّه قد فعل مستحق الجعل على قصد الاستحقاق مطابقا لصدوره من المالك لانّ الفرض شمول اللفظ له فيستحقّ وقد نبّه على ما ذكره في الايضاح أيضا قائلا إذا جعل على ردّ ضالة بلفظ عام كمن ردّ عبدي فردّها من لم يسمع الجعل لا على قصد التبرع بل على قصد اخذ عوض استشكله المص ومنشأ الاشكال من عدم قصد التبرّع وسبق الجعل من المالك وعموم اللفظ له ولانّ الاعتبار انّما هو بصيغة الجاعل وهى قوله من فعل كذا فله كذا لانّه قد فعل ما جعل عليه وقد يناقش فيما ذكراه بالمنع من كلية الكبرى الَّا ان يحتجّ عليها أولا بعموم قوله تعالى : « ولِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ » خرج منه المتبرّع بالدّليل ولا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجا تحت هذا العموم الَّا ان يقال لا نسلم ان ما ثبت في الآيات السّابقة يكون ثابتا في ديننا واصالة الاشتراك غير ثابتة والاستصحاب غير ناهض لاثباتها فت وقد يجاب عما ذكر بان المستفاد من الأصحاب جواز الاعتماد على الآية الشريفة في احكام الجعالة فت وثانيا عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » فت وثالثا بعموم قولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم ومنها ما نبّه عليه في مع المقاصد أيضا بقوله ولانّه عمل محترم لم يقصد به فاعله التبرّع ووقع باذن الجاعل وقد يناقش فيما ذكره المنع من الصّغرى ان أراد من المحترم ان العامل يستحقّ به شيئا بل هو مصادرة وبالمنع من كلية الكبرى ان أراد منه غير ذلك فت ومنها ما نبّه عليه في مع المقاصد أيضا قائلا ولانّ المقتضى للاستحقاق وهو جعل المالك بصيغة تشمل العامل وعدم تبرعه موجود والمانع ليس الَّا عدم علمه بصدور الجعل وهو لا يصلح للمانعية للشك في مانعيته فعمل المقتضى عمله وقد يناقش فيما ذكره بالمنع من كون جعل المالك بالصيغة الشاملة للعامل وعدم تبرعه مقتضيا مط بحيث يشمل محل البحث لفقد الدليل عليه وبالجملة لم نجد دليلا على هذا الاحتمال سوى العمومات المتقدم إليها الإشارة وثانيها ان العامل لا يستحق ح شيئا مط ويدل عليه وجوه أيضا منها الأصل وقد يجاب عنه باندفاعه بالعمومات الدّالة على الاحتمال الأوّل وقد تقدّم إليها الإشارة ومنها ما احتج به في مع المقاصد قائلا وأطلق شيخنا الشهيد والفاضل الشارح الاستحقاق وليس بجيد لانّ هذا تبرّع وان لم يقصد التبرّع ونبّه على هذا في مقام آخر أيضا بقوله انّه بالنّسبة إلى اعتقاده متبرّع إذ لا عبرة بقصده من دون جعل المالك وقد يجاب عمّا ذكره بالمنع من صدق التبرّع ح كما نبّه عليه في الايضاح سلَّمنا ولكن نمنع من ان كلّ تبرّع يمنع الاستحقاق فت ومنها ان صحة الجعالة موقوفة على القبول كما تقدّم إليه الإشارة وقد يجاب عما ذكر بما نبّه عليه في الايضاح قائلا لو لم يقصد به جوابا لايجابه وبه يستحق وغيره متبرع قلنا ممنوعان بل سبب الاستحقاق صدور الايجاب من الجاعل والفعل من العامل والاصحّ عندي الأوّل ومنها ما نبّه عليه في الايضاح قائلا منشا الاشكال من عدم قصد التبرّع اه ومن انّه لم يثبت حكمه في الجاهل به لاستحالة خطاب الغافل وقد يجاب عما ذكره بانّ الجاهل لا يتوجه إليه ولا يتعلَّق به انه الخطاب المتضمن لاحد الاحكام الخمسة التكليفية وامّا الخطاب المتضمّن لاحد الاحكام الوضعية فيتعلَّق به قطعا وقد تعلقت به كثيرا كما لا يخفى ومن الظ ان الحكم الذي هو محل البحث من الاحكام الوضعية فيصح تعلَّقه به فت وثالثها ما نبّه عليه في مع المقاصد قائلا بعد الإشارة إلى الاحتمالين المذكورين ووجههما ويمكن ان يقال يفرق بين من ردّ كك عالما بان العمل بدون الجعل تبرّع وان قصد العالم العوض وبين غيره لانّ الأوّل لا يكاد ينفك من التبرّع بخلاف الثّاني وفيه قوة وفيما ذكره نظر والمسئلة محل اشكال ولذا توقف فيها في عد فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط ولكن الاحتمال الأوّل هو الأقرب خصوصا إذا عمل العامل احتياطا لإحتماله صدور الايجاب من المالك وعلى المختار انّما يستحق العامل المال الذي جعله المالك لا اجرة المثل منهل إذا جعل على رد شيء يجرى فيه التّسليم والتسلَّم كرد العبد والضّالة فقال من ردّ عبدي أو ضالتي فله دينار وأطلق فلا يستحق العامل شيئا أصلا الا بعد التسليم إلى المالك فلو جاء به ولكن لم يسلمه لم يستحق شيئا لاتمام ما جعل ولا ما يقابل العمل فاطلاق الردّ محمول على تسليمه للمالك وقد صرّح بذلك في يع وعد والتبصرة والتّحرير وكره ود وعه وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية قائلين ويستحق الجعل بالتّسليم وتمام العمل ولهم أولا ظهور الاتّفاق عليه وثانيا الأصل وثالثا تبادر ذلك من الصّيغة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل صرّح في يع ولك والكفاية بأنّه لو جاء به إلى البلد ولم يسلمه لم يستحق الجعل وهو جيّد الثاني لو جاء العامل بالعبد الآبق إلى باب