responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 614


إذا عملوا في الحالات المذكورة فيه اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط بل احتمال لزومها على المكره بكسر الرّاء سواء كان الجاعل أم غيره في غاية القوة ولكن الاحتمال الثاني بالنسبة إلى غير المكره بفتح الراء ممن تقدم إليهم الإشارة في غاية القوة للأصل السّليم عن المعارض الثالث هل يشترط في العامل ان لا يكون محجورا عليه بسفه أو فلس أو لا الأقرب هو الاحتمال الثاني كما يظهر من ضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه الرّابع لا يشترط في العامل ولا في الجاعل الذكورية والظ ان ذلك ممّا لا خلاف فيه الخامس صرّح في يع ود وعد والتّحرير ولك ومجمع الفائدة بأنّه يشترط في العامل أن يكون متمكنا من العمل فلو لم يكن متمكنا منه لم يستحق الجعل وهو واضح حيث يكون عدم القدرة مانعا من ايجاد العمل عقلا وامّا إذا تمكن منه بمعنى انه يقدر على ايجاده عقلا ولكن منعه الشرع من ايجاده كما إذا كان مقتضى العمل المكث في المساجد أو المرور في المسجدين وكان العامل جنبا لا يتمكن من الطهارة المائية ولا الترابية فالظ عدم الاستحقاق فيكون الشّرط عدم التمكن مط ولو من جهة الشرع بل لو قيل ان المراد من الشّرط هنا عدم التمكَّن شرعا خاصة إذ عدم التمكن العقلي معلوم شرطيته لم يكن بعيدا وقد أشار إلى ما ذكر في لك بقوله نعم يشترط فيه امكان تحصيل العمل بنفسه ان شرط عليه المباشرة أو مط ان لم يشترط والمراد بالامكان ما يشمل العقلي والشرعي ليخرج منه الكافر لو كان العمل المجعول عليه استيفاء الدين من المسلم ويعضد ما ذكره ما نبه عليه في مجمع الفائدة قائلا يمكن ان يريد منه الامكان الشرعي فهو كناية من كون العامل جايز التصرف وهو خلاف الظ فإنّه إذا امر صبيا أو عبده بعوض فرده فالظ انّه يلزمه العوض اى اجرة المثل بالعقد فت وامّا حمله على الامكان العقلي والعرفي فبعيد إذا ما يحتاج إلى الشّرط فان عين الممكن لا يمكن فعله ولا يستحقّ به الأجرة النادر ويمكن أن يكون المراد الامكان شرعا وصحته فلو قال من زار عالما أو اعتق أو نحوه مما يشترط فيه وحصوله من المسلم أو المؤمن فلا يستحق غيره الأجرة بذلك وهذا الشرط قد اهمل في كره وغيرها السادس لا يشترط في الجعالة الايمان ولا الاسلام في العامل ولا في الجاعل حيث لا يتوقف العمل على أحدهما ولا يكون هناك سلطنة للكافر على المسلم وقال في لك وإن كان رد عبد مسلم ففي تناوله الذمي وجهان من اقتضائه اثبات يده عليه الموجب للسّبيل المنفى ومن ضعف السّبيل بمجرّد ردّه والأقوى الجواز ما لم يكن الجعل ممتنعا في حقّه بان كان العوض بعضه وما قواه قوى السّابع لا يشترط في العامل ولا في الجاعل الحرية حيث يكون العمل والجعل باذن المولى الثامن هل يشترط في العامل أن يكون مباشرا للعمل أو لا بل يكفى ايجاده له مط ولو من غير مباشرة التحقيق ان يقال ان شرط عليه المباشرة كانت لازمة والَّا فاللَّازم الرّجوع إلى ما تفيده عبارة الجاعل وان اشتبه الامر كان العمل بالاحتياط أولى منهل لا يشترط في صحة الجعالة تعيين العامل فيصح أن يكون مجهولا كما يصح أن يكون معلوما فلو قال من رد عبدي من هؤلاء الجماعة فله كذا أو قال من رد عبدي فله كذا صح كما يصح إذا قال ان ردّ زيد عبدي فله كذا أو قال ان ردّ عبدي زيد وعمرو وبكر فله كذا فيصح أن يكون العامل واحدا معيّنا أو جماعة معينين وقد صرّح بعدم اشتراط تعيينه في يع وكرة والتّحرير والايضاح ومع المقاصد ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا قوله تعالى : « ولِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ » الآية ويعضده سائر العمومات الَّدالة على صحة الجعالة وثالثا ما نبّه عليه في كرة بقوله لا يشترط تعيين العامل لان الغرض ردّ الآبق ولا تعلق للمالك بخصوصيته الراد فلم يكن شرطا ويعضد ما ذكره قول جامع المقاصد لا يشترط ذلك بل الأصل والغالب جهالته لانّ المطلوب في الجعالة تعيين عوض على عمل ورابعا ما نبّه عليه في كرة أيضا بقوله ولانّ ردّ الآبق وما في معناه قد لا يتمكن بمعيّن ومن يتمكَّن منه لا يكون حاضرا وربّما لا يكون حاضرا لا يعرفه المالك فإذا اطلق الاشتراط وساغ ذلك سارع من تمكن منه إلى تحصيله فاقتضت مصلحة العقد احتمال التجهل فيه منهل لو عين الجعالة لواحد كما لو قال لزيد رد عبدي ولك كذا وقال ان ردّه زيد فله كذا فاتى بالعمل غير المعين له كما إذا ردّ في المثالين عمرو فصرّح في يع وكرة ود وعد والتحرير وعه وس ومع المقاصد وضه بأنّه لا شئ للعامل ح ويكون عمله ضائعا واطلقوا ونبّه على وجه ما ذكروه في كره قائلا لانّه لم يشترط لغير ذلك المعيّن فكان متبرعا ويعضد ما ذكره قول لك لانّه متبرّع حيث لم يبذل له اجرة ولا لمن يشمله وفصّل في الكفاية هنا قائلا إذا عين العمل لواحد فردّه غيره كان ضايعا إذا شرط على العامل العمل أو قصد الراد العمل لنفسه لا نيابة أو اطلق اما لو رده نيابة عن المجعول له حيث يتناول الامر النيابة كان الجعل لمن جعل له وما ذكره جيّد وقد نبّه عليه في لك أيضا ولا يبعد تنزيل اطلاق الكتب المتقدمة عليه وكما لا يستحق العامل الجعل في صورتي الشرط والاطلاق كذا لا يستحقّه المعيّن الَّذى جعل له لانّه لم يعمل ولا عمله منهل صرّح في يع ود ومجمع الفائدة بأنّه لو تبرّع أجنبي بالجعل بفتح الجيم وجب عليه الجعل بضمّ الجيم مع الرد فلو قال شخص تبرّعا من رد عبد فلان فله كذا وجب على المتبرّع الجعل ونبّه على ما ذكروه في لك أيضا قائلا كما يصح بذل المال عن العمل للباذل يصح عن غيره لانّ ذلك امر مقصود للعقلاء فيتناوله الاذن في الجعالة بخلاف المعاوضة للغير بما له و ح فيلزم الباذل ما جعله مع ردّه إلى المالك أو إليه حسب ما شرط ولا يلزم المالك شيء للعامل ولا للباذل وما ذكروه جيّد وهل يصحّ الجعل عن المالك فضولا مع اجازته كما يصحّ البيع والنّكاح فضولا مع الإجازة أو لا يصح مط ولو مع الإجازة فيه اشكال من الأصل وخلوّ النّصوص والفتاوى عن الإشارة إلى صحة الجعالة الفضولية ومن فحوى ما دلّ على صحة النّكاح والبيع من الفضولي بل بعضه بعمومه يشمل محلّ البحث وهو قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقولهم في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم فت وكيف كان فمراعات الاحتياط أولى ولكن الاحتمال الأوّل هو الأقرب ولا اشكال في صحة الجعالة من الوكيل فيها منهل لو قال أحد انّ فلانا قال من ردّ علىّ عبدي أو ضالتي فله الف درهم مثلا فاعتمد على قوله بعض فرد على المالك العبد أو الضالة ثم ظهر كذب المخبر على المالك فهل يستحق الرّاد الألف من المالك أو من المخبر الكاذب أو لا يستحقّ شيئا منهما صرّح بالأخير في عد والتّحرير وكذا صرّح به في كره قائلا لو قال فضولي قال فلان من ردّ عبدي فله كذا لم يستحق الراد على الفضولي شيئا لانّه لم يلتزم أقصى ما في الباب انه كذب وهو لا يوجب الضمان وامّا المالك فان كان الفضولي قد كذب عليه لم يكن شيء أيضا وكان من حق الرّاد ان يثبت ويتفحّص ويسال فالتفريط وقع منه وإن كان قد صدق فالأقوى وجوب المال عليه خلافا لبعض الشافعيّه حيث قال بذلك إن كان المخبر ممن يعتمد على قوله والَّا فهو كما لو رد غير عالم باذنه والتزامه ونبّه على ما ذكره هنا في عد والتحرّير قائلا لو كذب المخبر الفضولي فقال قال فلان من ردّ ضالتي فله كذا لم يستحق الرّاد على المالك ولا على الفضولي المخبر لانّه لم يضمن وفيما ذكره نظر والتحقيق ان يقال

614

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست