responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 613


ردّه فإنّه لا يقبل الاختلاف ومسماه بشخصه لا يقبل المتعّدد فان قيل يمكن التنازع في احتمال الجودة والرّداءة ونحوهما فيكون كالثوب فامّا ان يصح فيهما أو لا فيهما قلت لما كانت الجهالة في الثّوب باعتبار عدم تشخّصه وشدة تفاوت افراده لم يغتفر جهالته بخلاف العبد المعيّن فإنّه لتشخّصه يتسامح في صفاته واحتماله للأعلى والأدون فإنّه لا يقبل تعدّد الَّذات إذ هي بحسب الواقع شئ واحد غاية ما في الباب انّه غير معلوم الآن لكنه معيّن في حدّ ذاته واعلم ان المص في كره قال في اخر هذا البحث وهو قريب من استيجار المرضعة بجزء من الرّضيع بعد الفطام وفى احياء الموات من هذا الكتاب قال ولو قال اعمل ولك نصف الخارج بطل بجهالة العوض إجارة وجعالة وهو يقتضى عدم جواز الجعالة مع جهالة الجعل مط وفيما ذكره من الدّفع نظر فت وثانيهما ان ذلك لا يوجب الفساد وهو مستفاد من قول عة والعلم بالعوض غير شرط في تحقق الجعالة وانّما هو شرط في تشخّصه وتعيّنه فان أراد فليذكر جنسه وقدره والَّا يثبت بالرد اجرة المثل وأورد عليه في ضه قائلا ويشكل بانّ ثبوت اجرة المثل لا يقتضى صحة العقد بل هو ظ في فساده وانّما أوجبها الامر بعمل له اجرة عادة كما لو استدعاه ولم يعيّن عوضا الَّا ان يقال ان مثل ذلك يعدّ جعالة أيضا فانّها لا تنحصر في لفظ ويرشد إليه اتّفاقهم على الحكم من غير تعرّض للبطلان وفيه انّ الجعالة لجعل شيء فإذا لم يذكره لا يتحقّق مفهومها وان ترتب عليها العوض والمسئلة محلّ اشكال فينبغي مراعاة الاحتياط فيها بمراعاة القول الأوّل بل هو في غاية القوّة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل هل يلزم على القول باعتبار التعيين في العوض الكيل إن كان مكيلا والوزن إن كان موزونا والعد إن كان معدودا والزرع إن كان مزروعا فلا يكفى مجرّد مشاهدتها أولا صرّح بالأوّل في يع وعد والتّحرير وكره وصرّح بالثّاني في لك والكفاية قائلين الظ ان المعتبر من العلم بالعوض على القول به ما يعتبر في عوض الإجارة فيكفي المشاهدة عن اعتباره بالكيل أو الوزن أو العدّ حيث يكتفى بها في الإجارة بطريق أولى وأطلق بعضهم اعتبار الثلاثة الثاني قال في لك والكفاية وحيث كان العوض مجهولا ولم نقل بصحته ثبت بالعمل اجرة المثل وزاد في الأوّل قائلا ومثله ما لو قال ان فعلت كذا فانا أرضيك أو أعطيك شيئا ونحو ذلك وربّما قيل بعدم فساد العقد بذلك فان اجرة المثل ح هي العوض اللَّازم للعمل بواسطة الجعالة وهو بعيد ونبّه في مجمع الفائدة على المناقشة في ذلك قائلا نعم لو كانت المعلومية شرطا يلزم بطلان عقد الجعل فيلزم اجرة المثل كما في سائر العقود الباطلة بناء على ما ثبت عندهم من كليّة تلك المقدّمة ويجىء هنا أيضا احتمال اقلّ الامرين لأنّا لا نسلم ان كلَّما بطلت الإجارة المعينة لبطلان العقد ولم يكن العمل تبرّعا يلزم اجرة المثل نعم هذه صحيحة إذا لم يكن هناك شئ يمكن تقويمه في الجملة وامّا معه فلا مثل ان خرج مستحقا إذا رضى بكون ذلك المعيّن فهو بالنّسبة إلى الزّائد على ذلك متبرّع ولمّا بطل العين يستحق ما هو بمقداره فت فإنّه يجوز في أكثر المواضع التي حكموا فيها بأجرة المثل وفى كلام ح يع في بحث المساقاة إشارة إليه ولكن يلزم اعطاء الأكثر من اجرة المثل على تقدير كون ذلك أكثر من اجرة المثل على تقدير كون ذلك المعيّن أكثر والظ ان نظر الأصحاب إلى انّه لما بطلت الأجرة المعيّنة ما بقي للرّضا الحاصل به اثر سواء كان من جانب الأجير فلم يكن متبرّعا في الزّائد ولا في جانب الموجر فلا يكون باذلا للزيادة بل بمنزلة عدم وقوع عقد على تعيين امر بعمل ذي اجرة المثل ولكن يشكل استثنائهم فيما إذا شرط عدم اجرة لهم فإنهم يقولون انّه ح لا يلزم شيء أصلا لانّه متبرع إذ قد يقال لا اعتبار بهذا الرّضاء فت وفيما ذكره نظر بل الأقرب ما ذكراه منهل هل يشترط في الجاعل اهليّة الاستيجار كما صرّح به في يع وعد وكرة والتحرير ومع المقاصد ولك ومجمع الفائدة والكفاية بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب فيشترط فيه أمور أحدها أن يكون بالغا وقد صرّح بخصوص هذا الشّرط في الرّوضة ونبّه عليه في عة بقوله يشترط في الجاعل الكمال وفى د بقوله يجب كون الجاعل جايز التصرف فلا يجوز من الصّبى وإن كان مميّزا كما في كرة ومجمع الفائدة وثانيها أن يكون عاقلا وقد صرّح بخصوص هذا الشّرط في كرة ضة ومجمع الفائدة فلا تجوز من المجنون حال جنونه وثالثها ان لا يكون محجورا عليه وقد صرّح بخصوص هذا الشرط في عة وكذا صرّح به في ضة قائلا لانّه باذل فيعتبر رفع الحجر عنه فلا تجوز من السفيه والمفلس المحجور عليهما كما صرّح به في كرة ومجمع الفائدة ورابعها ان لا يكون مكرها وغير قاصد فلا تصح من المكره والنائم والهاذل كما صرّح به في مجمع الفائدة وكذا صرّح به في كره قائلا يشترط في العاقد أن يكون من اهليّة الاستيجار ومطلق التصرّف فلا ينفذ جعل الصّبى والمجنون والسّفيه والمحجور عليه لفلس والمكره غير القاصد ولا نعلم فيه خلافا منهل هل يشترط في العامل البلوغ كما يشترط في الجاعل أو لا صرح بالثّاني في ضه ولك والكفاية قائلين فيها العامل يستحقّ الجعل وإن كان صبيّا مميّزا بغير اذن وليّه وفى غير المميّز والمجنون وجهان وزاد في الأوّلين قائلا من وقوع العمل المبذول عليه وحصول الغرض ومن عدم القصد إلى العوض ونبّه على ما صار إليه من عدم اشتراط البلوغ في العامل في مجمع الفائدة بقوله امّا العامل فالظ انه لا يشترط فيه الَّا العمل بقصد الأجرة بعد سماع الصّيغة التي يشملها وربما يستفاد ما نبّه عليه من جملة من كتب الأصحاب عدا ما تقدّم إليه الإشارة ولهم اوّلا ظهور الاتفاق عليه وثانيا عموم قوله تعالى : « ولِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وأَنَا بِهِ زَعِيمٌ » وثالثا عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ورابعا قولهم ع في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وخامسا فحوى ما دلّ على جواز استيجار الصّبى بعمل فاذن ما صاروا إليه من عدم اشتراط البلوغ في العامل وانّه يستحقّ الجعل حيث يكون قاصدا للعمل ولو كان صبيّا مميّزا مط ولو بدون اذن وليه في غاية القوّة وامّا غير المميّز ففي الحاقه بالمميّز في ذلك اشكال ويظهر من ضة ولك والكفاية التوقّف هنا وعندي ان احتمال الالحاق لا يخ عن قوّة ان قلنا بان الجعالة ليست من العقود وامّا على تقدير كونها من العقود فاحتمال عدم الالحاق لا يخ عن قوّة وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط فيه بل وفى المميّز أيضا وينبغي التنبيه على أمور الأول هل يشترط في العامل العقل كما يشترط في الجاعل فلا يستحق المجنون إذا عمل أو لا فيستحقّ به فيه اشكال ولذا توقف هنا في ضة ولك والكفاية وربّما يستفاد من مجمع الفائدة الاحتمال الثاني فلا ينبغي ترك الاحتياط بل الاحتمال الأوّل على تقدير كون الجعالة من العقود في غاية القوة وان قلنا بأنها ليست منها فالاحتمال الثاني لا يخ عن قوّة الثاني هل يشترط في العامل ان لا يكون مكرها وغير قاصد فلا يستحقّ المكره والنّائم والهاذل والذاهل أو لا فيستحقّ جميع من ذكر بالعمل يظهر التوقف هنا من ضه ولك ويظهر من مجمع الفائدة الاحتمال الأوّل وهو الأقرب على المختار من اشتراط القبول في الجعالة وكونها من العقود وعليه فهل يستحقّ اجرة المثل من تقدّم إليهم الإشارة

613

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست