وهى انّه لو حمل على الاخبار لزم التخصيص في لفظ المؤمنون ولفظ شروطهم والأصل عدمه لانّا نقول لا نسلم ان ذلك يصلح لكونه قرينة لان الحمل على الانشاء تجوز وعندنا انّ التخصيص أولى من المجاز حيثما يقع التعارض بينهما وفيه نظر لوجهين الأوّل انّ المستفاد من طريقة الأصحاب فهم الانشاء من الرّواية كما لا يخفى الثاني انّ الحمل على الاخبار مستلزم لارتكاب خلاف الظ في لفظي المؤمنون وشروطهم ولا كك لو حمل على الانشاء كما لا يخفى فكان أولى بالترجيح والحمل على العهد بعيد وتخصيص الأكثر غير لازم لانّ عموم الشّروط انّما ينصرف إلى كلَّما لم يثبت فساده شرعا كما في أوفوا بالعقود وبالجملة الرّواية ظاهرة الدلالة على صحة الجعالة مط لا يقال يعارضها عموم النّهى عن الغرر لانّا نقول هذا لا يصلح للمعارضة امّا اوّلا فللمنع من صدق الغرر هنا عرفا وامّا ثانيا فلان النّهى هنا لا يقتضى الفساد لانّ النّهى في المعاملات لا يقتضى الفساد وامّا ثالثا فلان التّعارض بين الرّوايتين من قبيل تعارض العمومينمن وجه كما لا يخفى ومن الظ ان الترجيح مع الرواية الَّدالة على لزوم الوفاء بالشّرط لاعتضادها بقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » لا يقال الشّهرة مرحجة للرواية الأخرى وهى من أعظم المرحجات لانّا نقول لا نسلم ثبوت شهرة صالحة للترجيح في المسألة فت ومنها ما ذكره في لك من قوله ص من قتل قتيلا فله سلبه ومنها ما ذكره في الايضاح قائلا لانّ العمل وهو أحد العوضين جاز جهالته فليجز في الاخر وأورد عليه في كرة قائلا لا يجوز أن يكون العوض مجهولا بل يجب أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد ان كانت العادة جارية بعده كالاجرة فلو كان مجهولا فسد العقد ووجب بالعمل اجرة المثل لانتفاء الحاجة إلى احتمال الجهالة فيه والفرق بينه وبين العمل حيث جاز أن يكون هنا مجهولا فانّ الغالب انّه لا يعلم موضع الآبق والضّال فلو شرطنا العلم لزم الحرج ودعوى الحاجة إلى كون ذلك مجهولا وأيضا العمل في الجعالة لا يصير لازما فلهذا لم يجب كونه معلوما وليس كك العوض فإنّه يصير بوجود العمل لازما فوجب كونه معلوما وأيضا فإنّه لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم يعلم الجعل فلا يحصل مقصود العقد ومنها ما نبه عليه في كره أيضا بقوله ووجه الحسن انّ الجهل لو منع منه لمنعه أو أدائه إلى المنازعة وكلاهما منتف هنا ومنها انّ التّعيين لو كان شرطا لورد التنبيه عليه ولو في رواية ضعيفة والتالي بط فكذا المقدّم امّا الملازمة ظاهرة وامّا بطلان التالي فلظهور فقد الرواية الدالة على لزوم تعيين العوض في الجعالة بالخصوص فت والمسئلة عندي محلّ اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط بمراعاة التعيين المعتبر عند أربابه وإن كان القول الثّاني من عدم لزوم التعيين وجواز الجهالة في غاية القوة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل جهالة العوض ان كانت بحيث لا تمنع من تسليمه ويتمكَّن منه فالجعالة ح صحيحة فلا يكون هذا الجهل موجبا لفسادها على المختار من عدم لزوم تعيين العوض والظ ان ذلك ممّا لا خلاف فيه بين القائلين بذلك فيجوز على ذلك جعل العوض كلَّما نعتبر في بيعه الكيل أو الوزن أو العداد أو الزّرع أو المشاهدة من غير اعتبار الأمور المذكورة فيجوز جعل العوض الصّبرة المجهولة المقدار والقبّة من الطَّعام المجهولة المقدار أيضا حيث تكونان معينتين بمشاهدة ونحوها وقد صرّح بالصّحة ح في الرّوضة قائلا وقيل ان كانت الجهالة لا تمنع من التّسليم لزم بالعمل العوض المعيّن لا اجرة المثل كمن ردّ عبدي فله نصفه فردّه من لا يعرفه ولا باس به وعلى هذا فيصح جعله صبرة مشاهدة مجهولة المقدار وحصته من نماء شجرة على عمله وزرع كك ونحوها والفرق بينه وبين الشيء والمال مقوليتهما على القليل والكثير المفضى إلى التنازع والتّجاذب فلم يصحّ على هذا الوجه بخلاف ما لا يمنع من التّسليم فإنّه امر واحد لا يقبل الاختلاف ومسماه لتشخيصه لا يقبل التعدّد وقبوله للاختلاف قيمة بالزّيادة والنّقصان قد قدم عليه العامل كيف كان ويمكن التبرّع به فإذا قدم على العوض الخاص انتفى الغرر لانّه معيّن في ذاته ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في مع المقاصد بقوله امّا إذا كانت الجعالة غير مانعة من التّسليم كنصف العبد الآبق إذا رده فإنّه لا يقبل الاختلاف ومسمّاه بشخصه لا يقبل التّعدد الثاني إذا كانت جهالة العوض بحيث تمنع من تسليمه وتفضى إلى التّنازع والتجاذب عادة كثوب ودابّة ونحوهما من الكليّات الَّتي تختلف كثيرا وتتفاوت افرادها تفاوتا يفضى إلى التّنازع والاختلاف فهل تمنع من الصّحة وتوجب الفساد أو لا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انّ ذلك يوجب الفساد وهو المستفاد من قول التحرير وعد والايضاح ومع المقاصد وضه ولو قيل بجواز الجهالة إذا لم تمنع من التّسليم كان حسنا ونبّه على وجهه في مع المقاصد بقوله واستحسن المص التفصيل بان الجهالة إذا كانت مانعة من تسليم الجعل لا يصح معها كثوب فإنّه لا يدرى اى ثوب كان فان قيل الامر الكلى محمول على اقلّ فرد يقع عليه الكلى فاقلّ ثوب سلم وجب قبوله قلنا لما كان مسمّى الثّوب متفاوتا تفاوتا عظيما كان مظنّة التجاذب والتّنازع والخصومة لم يصح الجعل على هذا الوجه وقد يناقش فيما ذكره اوّلا بالمنع من كون التّجاذب والتنازع موجبا للفساد لفقد الدّليل عليه من الأدلة الأربعة فان قلت الأصل يقتضى ذلك قلنا هو مندفع بالعمومات على اصالة صحة الجعالة وهى أقوى من الأصل المذكور وثانيا بأنّه لا وجه للتنازع بعد كون المجعول وهو العوض امرا كليا إذ لا يستحق العامل على هذا الَّا ما يصدق عليه الاسم ويرجع التعيين إلى الجاعل فان قلت قد يعيّن ما لا قيمة له أصلا كحبة حنطة ونحو ذلك أو يعيّن ما قيمته في غاية القلة وذلك ضرر على العامل والأصل ينفيه لعموم قوله ص لا ضرر ولا ضرارا قلت هذا الضّرر قد اقدم عليه العامل عالما عامدا فلا يكون منفيّا كما إذا باع ما يبلغ قيمته الف دينار بدرهم عالما عامدا ولا ريب في انّ هذا البيع صحيح بل ليس للبايع خيار الغبن فيه سلَّمنا ولكن قد يقال ينصرف اطلاق المجعول إلى ما يرتفع معه الضّرر ويعضد ما ذكرناه ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله وما نجد مانعا إذا رضيا بالمجهول في الجملة بحيث لا يقع فيه نزاع بان يقول من ردّ عبدي فله هذه الصّبرة من الحنطة وهذه الفضة وهذا الذهب ونحو ذلك بل له عندي ثوب فيعطيه ما يصدق عليه الثّوب كما في الكفارات فاشتراطها لا دليل عليه خصوصا بالتقييد الَّذى ذكروه من اشتراط كونه بالليل والوزن والعدد إن كان من جنسها كما ذكروه في البيع وغيره فلا يبعد الجواز ولا فرق بين العمل والعوض فان أمكن فعله واخذه فيجوز الجهالة فيهما والَّا فلا وقد أشار إلى مثل ما قال المص الشّيخ على في بعض حواشي الكتاب قال القول بجواز الجهالة في الجعل إذا لم يمنع من التّسليم لا يخ عن قوّة مثل من ردّ عبدي فله نصفه بخلاف من ردّه فله ثوب لانّ جهالة الثوب يمنع من تسليمه وفيه التامّل والظ انه لا اجماع لان ما ذكره في كره مع التزامه مثله وثالثا بان التجاذب لو كان مقتضيا للفساد للزم الفساد في الصورة الأولى أيضا لتحقّقه فيها أيضا الَّا ان يدفع بما نبّه عليه في مع المقاصد قائلا بعد ما حكينا عنه من الحكم بالبطلان في محل البحث امّا إذا كانت الجعالة غير مانعة من التسليم كنصف العبد الآبق إذا