على المحرم فلو قال من زنى أو سرق أو قتل أو ظلم أو شرب خمرا أو اكل محرما أو غضب فله كذا لم يصح ولو فعل المجعول له ذلك لم يستحق العوض وقد صرّح بهذا الشّرط في كره قائلا ولا نعلم فيه خلافا الثالث ان لا يكون واجبا عينيا نفسيا عليه فلا يصح على الصّلوات اليوميّة الواجبة عليه أداء أو قضاء كما صرح به في كره وس ولك وضه والكفاية بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب وهل يشترط عدم الاستحباب وعدم الكراهة فلا يصحّ الجعالة على المستحب والمكروه أو لا الأقرب الأخير بل الظ ممّا لا خلاف فيه منهل هل يشترط في العمل تعيينه بحيث لم يبق جهالة أصلا كما يشترط في الإجارة أو لا الأقرب انّه لا يشترط ذلك كما صرّح به في يع وكره والتحرير ومع المقاصد ولك والكفاية وهو ظ التّبصرة ود وعد ولهم وجوه منها الأصل والعمومات ومنها انّه نبّه في كره على دعوى الاجماع عليه قائلا ولا يشترط في العمل العلم اجماعا ومنها ما ذكره في كره قائلا ولان الغرض الكلى في الجعالة بذل العمل على ما لا يمكن التوصّل بعقد الإجارة إليه لجهالته فما لا يجوز الإجارة عليه من الاعمال لكونه مجهولا يجوز عقد الجعالة عليه لانّ مسافة ردّ الآبق قلما تعرف فتدعو الحاجة إلى احتمال الجهالة فيه كما تدعو إلى احتمالها في العامل فإذا احتملت الجهالة في القراض لتحصيل زيادة فلئن يحتمل في الجعالة أولى وقد صرّح بما ذكره في لك ومنها ما ذكره في مع المقاصد قائلا لانّها عقد جائز لا يمتنع فيها الغرر ونبّه على ما ذكره في يع بقوله لانّه عقد جائز كالمضاربة وكما لا يشترط التعيين فكذلك لا يشترط الجهل كما صرّح به في عد وكرة ومع المقاصد ولك ولهم الأصل والعمومات وظهور الاتفاق عليه وما ذكره في القواعد وكره ولك قائلين لانّه إذا جاز مع الجهل فمع العلم أولى لانتفاء الغرر فيه وزاد في كره قائلا وهو أصح وجهي الشّافعية ولهم وجه اخر انّه لا يجوز الجعالة على العمل المعلوم وانّما يصح على المجهول لامكان التوصّل في المعلوم بالإجارة وهو غير جيّد لعدم المنافاة ولا استبعاد في التوصّل بأمرين أو أمور وقد تحقق مما ذكرنا ان كلّ عمل مقصود للعقلاء محلل وغير واجب يصح الجعالة عليه فكلَّما يصح استيجاره يجوز ان يجعل عليه وقد صرّح بذلك في عد وغيره منهل هل يشترط التعيين ورفع الجهالة في العوض كما يشترط في البيع والإجارة أو لا اختلف الأصحاب انه لا بد فيه أن يكون معلوما ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في لك بقوله المشهور بين الأصحاب اشتراط أن يكون معلوما في صحة الجعالة كما يشترط ذلك في عوض الإجارة وثانيهما ان ذلك ليس بشرط فتصح بدونه وهو للقواعد والتّحرير وعة ومع المقاصد وضه ولك والكفاية للاوّلين وجوه منها الأصل وقاعدة الاحتياط ومنها انّه نبّه في الايضاح على دعوى الاتفاق عليه قائلا شرط الأصحاب في الجعل التعيين وجه الدّلالة انّه نسب شرطيّة تعيين العوض إلى الأصحاب بصيغة الجمع المعرف باللام الموضوعة للعموم عند المحقّقين من العلماء الاعلام وهو مستلزم لتحقّق الاجماع بالمعنى المتعارف بين الامامية والإجماع المنقول بخبر العدل حجّة عندهم خصوصا إذا تعدّد النّاقل واعتضد بالشّهرة المحكيّة كما في محلّ البحث ويعضد ما ذكره اوّلا قول جامع المقاصد اطلق الأصحاب عدم جواز كون الجعل مجهولا وثانيا تصريح لك في مقام آخر باطباق الأصحاب على صحة الجعالة مع عدم تعيين الجعل وثالثا قول مجمع الفائدة امّا معلوميته فما نرى عليه دليلا سوى انّه مذكور في كلام الأصحاب وفيما ذكروه نظر لا يخفى ومنها ما نبّه عليه في الايضاح من النّهى عن الغرر وأورد عليه في لك قائلا بعد الإشارة إليه وفيه نظر لان مبنى الجعالة على الجهالة في أحد العوضين فصار امرها مبنيّا على احتمال الغرر وفيما ذكره نظر نعم قد يناقش في الرواية اوّلا بضعف السّند فت وثانيا بقصور الدلالة فان غاية النّهى التّحريم وهو لا يستلزم الفساد لا عقلا ولا نقلا الَّا ان يقال لا قائل بالفرق بينهما هنا وفيه نظر سلمنا ولكن لا ريب في انّ الرّواية ليست على عمومها والتخصيص وإن كان أولى من المجاز وهو هنا حمل النّهى على مطلق المرجوحية ولكن قد يدعى رجحانه على التخصيص لاعتضاد المجاز بالعمومات الدالة على اصالة الصّحة فت ومنها ما نبّه عليه في لك بقوله لانّه لا حاجة إلى احتمال الجهالة فيه بخلاف العمل ونبّه على ما ذكره في جامع المقاصد أيضا قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا لما قلنا من انّ الضّرورة اختص التسامح في جهالة العمل ولا ضرورة إلى التسامح في جهالة الجعل وأورد عليه في لك قائلا وكما تمسّ الحاجة إلى جهالة العمل قد تمسّ إلى جهالة العوض بان لا يريد بذل شيء آخر غير المجعول عليه إذ لا يتفق ذلك بان يريد تحصيل الآبق ببعضه وعمل الزرع ببعضه ونحو ذلك ومنها ما ذكره في لك أيضا قائلا ولانّه لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم يعلم فلا يحصل مقصود العقد ثم أورد عليه قائلا ولا نسلم ان ذلك ممّا لا يرغب فيه بل العادة مطردة بالرغبة في اعمال كثيرة مجهولة بجزء منها مجهول وانّما التوقف في صحة ذلك ولاطباقهم على صحة الجعل مع عدم تعيين الجعل ولزوم اجرة المثل مع ان العمل الَّذى يثبت عليه اجرة مثله غير معلوم عند العقد بل يحتمل الزّيادة والنّقصان وقد ورد النّص بجواز جعل السّلب للقاتل من غير تعيين من قوله ص من قتل قتيلا فله سلبه وهى جعالة على عمل مجهول ولذلك ذهب الأصحاب إلى جواز الجهالة في العوض حيث لا يمنع من التّسليم كنصف العبد الآبق إذا ردّه ومنه سلب المقتول من غير تعيين لان ذلك معيّن في حدّ ذاته لا يفضى إلى التنازع بخلاف جعل العوض ثوبا ودابة ونحو ذلك ممّا يختلف كثيرا أو يتفاوت افراده قيمة تفاوتا عظيما تؤدّى إلى التنازع والتجاذب بخلاف الأوّل ولا دليل على فساد مثل ذلك ومنها ان تعيين العوض شرط في كثير من العقود فكذا هنا عملا بالاستقراء ومنها ما ذكره في الإيضاح قائلا وانّما لم يجزم بجواز الجهالة لأن بالعوض يحصل الرّضا فجاز توهمه كثيرا فرضى به وكان في نفس الامر قليلا وللآخرين وجوه أيضا منها قوله تعالى : « ولِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ » الآية الذي استدلّ به على صحة أصل الجعالة فإنّه يقتضى الصّحة هنا لان حمل البعير مجهول وقد يقال لا نسلم ان الحمل كان مجهولا فلعلَّه كان معلوما وبالجملة الآية تضمنت قضية في واقعة فتكون مجملة ومنها عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ومنها عموم قولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم فان الجعالة يصدق عليها لفظ الشّرط عرفا سلمنا عدم الصّدق ولكنّها قد تتضمّن الشّرط فيجب الوفاء به فيلزم صحتها ح إذ لا معنى لوجوب الوفاء بالشّرط المذكور في ضمن العقد الفاسد وإذا صحت ح صحت مط إذا الظ انه لا قائل بالفصل بين الصّورتين وقد يقال الإستدلال به على المدعى مشكل وذلك لان حمل ما يدلّ على العموم فيه على معناه الحقيقي غير ممكن والحكم بالتّخصيص مستلزم للحكم بخروج أكثر افراد العام وهو غير جائز فيجب الحمل على العهد والمعهود غير معلوم ومعه يسقط الاستدلال به على المدعى على انّ ظاهره الاخبار عن امر واقعي كما في قوله جاء زيد وحمله على الانشاء وطلب الوفاء بالشّرط خلاف الأصل ولا قرينة صارفة تدلّ عليه لا يقال القرينة الصّارفة موجودة