responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 610


دعوى حق عليه كان يقول انّى طلَّقتك في السّنة الماضية فللزوجة ان تطلب منه حقوقها لا يسمع اقراره بالنسبة إلى حقوقها الا من حينه امّا الأوّل فلانّ دعواه ح ليس اقرارا على نفسه بل دعوى على الغير وهى الزوجة لاسقاط حقّها الثابت إلى زمان الاقرار بالاستصحاب فلا تسمع لما ثبت من انّ الدّعوى على الغير لا تسمع من غير البيّنة فت لا يقال إن كان دعواه سببا للحكم بوقوع الطلاق في الصورة الأولى لزم الحكم بكونه سببا مط كما في شهادة العدلين ولا يجوز الفصل بين الصّورتين إذ لا وجه له لانّا نقول الدّعوى في الصورة الأولى ترجع إلى الاقرار على نفسه فتسمع وفى الثّانية ترجع إلى الدّعوى على الغير فلا تسمع فكيف لا يجوز الفصل بين الصّورتين وامّا الثاني فلان الدّعوى المزبورة بالنّسبة إلى الزّمان المستقبل اقرار على نفسه وليس فيه دعوى على الزوجة بوجه لان حقوقها لم تتحقق الَّا في الزّمان الَّذى هو قبل زمان الاقرار فيجب ان يسمع فتدبر كتاب مناهل الجعالة مقدّمة الجعالة لغة على ما صرح به في كرة ما يجعل للإنسان على شيء يفعله ونبّه عليه في س بقوله الجعالة لغة ما يجعل على عمل وفى لك بقوله الجعالة هي بتثليث الجيم وكسرها اشهرها وعليه اقتصر جماعة وآخرون على كسرها وفتحها وهى كالجعل والجعيلة لغة اسم ما يجعل للانسان على شيء وأبدل في ضة الموصول في العبارات المتقدّمة بالمال قائلا الجعالة لغة مال يجعل على فعل ويعضده قول الكفاية الجعالة لغة مال يجعل على عمل وفى الايضاح الجعالة لغة ما يجعل على ما يقول واختلفت عبارات الأصحاب في تعريفها شرعا منها قول التّذكرة وامّا في الشرع فصورة عقد الجعالة ان يقول من ردّ عبدي الآبق أو اتاني بالضالة أو من خاط لي يوما أو من قضى لي الحاجة المعيّنة ومنها قول الإيضاح شرعا الصيغة الدّالة على الاذن في عمل بعوض الزمه ومنها قول عة وضة الجعالة صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فيهما وزاد في ضة فصرّح فيها بأنّه شرعا كك ومنها قول لك والكفاية وشرعا التزام عوض معلوم على عمل منهل الجعالة مشروعة وجائزة ويترتب عليها الأثر شرعا ويدلّ على ذلك وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه ومنها انّه صرّح بدعوى الإجماع عليه في لك والكفاية ويعضدها قول كرة وهى جائزة ولا نعلم فيه خلافا ومنها ما تمسّك به في كرة ولك ومجمع الفائدة والكفاية من قوله تعالى : « ولِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وأَنَا بِهِ زَعِيمٌ » ومنها ما احتجّ به في كرة قائلا ولانّ الحاجة تدعو إلى ذلك فانّ العمل قد يكون مجهولا كردّ الآبق والضّالَّة ونحو ذلك ولا يمكن عقد الإجارة فيه والحاجة داعية إلى ردّهم وقل ان يوجد شرع به فدعت الضّروة إلى إباحة بذل الجعل فيه مع جهالة العمل فانّها غير لازمة بخلاف الإجارة فانّ الإجارة لمّا كانت لازمة افتقر إلى تقدير مدّة معيّنة مضبوطة لا يتطرق إليها الزّيادة والنّقصان وامّا العقود الجايزة كالشركة والوكالة فلا يجب لها صرف المدّة ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في لك بقوله وأيضا الحاجة تدعو إليها فجازت كالمضاربة والإجارة ومنها ما استدلّ به في كرة أيضا من خبر وهب بن وهب عن الص ع عن الباقر ع قال سألته عن جعل الآبق والضالة فقال لا باس ومنها ما عول عليه في كرة أيضا من خبر مسمع بن عبد الملك عن الص ع قال انّ النّبى ص جعل في الآبق دينارا إذا اخذه في مصر وان اخذه في غير مصره فأربعة دنانير ويعضد ما ذكره اوّلا ما نبّه عليه في كرة بقوله وروى العامة عن أبى عمرو الشيباني قال قلت لعبد اللَّه بن مسعود انّى أصبت عبدا آبقا فقال لك اجرة وغنيمة فقلت هذا الأجر فما الغنيمة فقال من راس كلّ أربعين درهما وهذا لا يقوله الَّا توقيفا وثانيا ما نبّه عليه في لك بقوله وفى خبر الَّذى رواه الصّحابة بالفاتحة ثلاثون رأسا منهل لا ريب في توقف صحة الجعالة على الايجاب من الجاعل وهل يتوقف على القبول فيكون الجعالة من اقسام العقود أو لا فتكون من اقسام الإيقاع فيه قولان أحدهما انّها لا يتوقف على القبول ولو فعلا وهو مقتضى قول يع والتّحرير وعه لا يفتقر الجعالة إلى قبول ولذا حكى هذا القول في لك عن يع قائلا قد اختلف كلام الأصحاب وغيرهم في الجعالة فالمص جعلها من الإيقاع وضعا وحكما حيث صرّح بعدم افتقارها إلى القبول وهو المطابق لتعريفهم لها حيث جعلوها التزام عوض على عمل ويؤيّده عدم اشتراط تعيين العامل وإذا لم يكن معيّنا لا يتصور للعقد قبول وعلى تقدير قبول لا ينحصر فيه اجماعا ثم استفاد هذا القول من س واستظهره من جامع المقاصد من القواعد قائلا ظاهر المص انّه لا قبول أصلا ومفهوم الجعالة يقتضى ذلك لكن ظاهرهم ان الجعالة من العقود الجايزة فيكون القبول فيها فعليا وثانيهما انّها تتوقّف على القبول كسائر العقود وهو للوسيلة وكرة ومع المقاصد ونبّه على هذا القول في لك أيضا قائلا ومنهم من جعلها من العقود وجعل القبول الفعلي كافيا فيها كالوكالة والمنفى هو القبول اللفظي وهو ظاهر كلام المص فيما سيأتي حيث جعله عقدا جائزا والظ انه تجوز في ذلك إذ لو كان عنده حقيقة لذكره في قسم العقود لا في قسم الإيقاعات ومع ذلك فالجانب الاخر محتمل لانّه ذكر في قسم الايقاعات ما هو عقد قطعا كالكتاب لكن العذر له فيها انّه استطردها في العتق والتدبير وهما ايقاع جزما والعادة ذكر الثّلثة في محل واحد فجرى على ذلك هو وغيره وربما يظهر من قول جامع المقاصد فيما حكينا عنه سابقا ولكن ظاهرهم اه دعوى الاتفاق عليه وان منع منها فلا أقل من ظهوره في دعوى الشّهرة العظيمة عليه وكيف كان فالمسئلة لا تخ عن الإشكال ولكن احتمال كونها من العقود في غاية القوة نظرا إلى الأصل والغالب وظهور عبارة جامع المقاصد في دعوى الاجماع عليه كما تقدّم إليه الإشارة ويعضده قول العلامة في كرة الجعالة عقد جائز من الطَّرفين اجماعا وينبغي التنبيه على أمور الأوّل على تقدير توقف الجعالة على القبول لا يشترط فيه اللفظ بل يكفى فيه القبول الفعلي كما صرّح به في كرة والتّبصرة وضه الثّاني لا ريب في حصول الايجاب بنحو قوله من ردّ عبدي أو ضالتي أو فعل كذا فله كذا كما صرّح به في يع والتّبصرة وعد وكره والتحرير وعه الثّالث هل يشترط في الايجاب والقبول ان قلنا باعتباره العربية وعدم اللحن والماضوية والموالاة أو لا بل يكفى ما عدا العربيّة كالفارسيّة والملحون وغير الماضي المفهم للمعنى والتراخى فيه اشكال ولكن الاحتمال الثّاني هو الأقرب الرّابع هل يشترط في الايجاب اللفظ في الجملة أو لا بل يكفى فيه الفعل هنا أيضا ربما يظهر من جماعة الأوّل وهو أحوط وإن كان في تعيّنه نظر بل الاحتمال الثاني في غاية القوّة منهل يشترط في العمل الَّذى هو متعلَّق الجعالة أمور الأوّل أن يكون مقصودا للعقلاء بمعنى أن يكون غايته غاية مطلوبة عند العقلاء بحيث لا يعدّ بذل المال بإزائه ولتحصيله سفاهة فلا يصح الجعالة على ما لا غاية له يعتد بها عقلا كنزف البئر حيث لا غرض فيه وكالذّهاب إلى موضع خطير لغير غاية وكسائر الافعال الَّتي تعدّ في العرف والعادة عبثا وقد صرّح بهذا الشّرط في كرة وس ولك وضة وربّما يمكن استفادته من يع والتّبصرة والتّحرير ود وعد وعه والكفاية بل الظ ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ويؤيّده الأصل وان عدم كون ذلك شرطا ربّما ينافي عادة الشّرع من مراعاة المصلحة ولو اختلفت الأزمنة والأمكنة والاشخاص باعتبار تعلَّق القصد وعدمه دار المنع والجواز مدار الامرين والظ انه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب الثّاني ان لا يكون حراما شرعا فلا تصح الجعالة

610

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست