responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 609


الصّحيح المتقدّم في الشق الأوّل بل ظاهره عدم الاخرج مط لقوله وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر كما كان ويضع الحقّ على ما كان فإنّه ظاهر في عدم نفوذ الاقرار من شئ مط ولا ينافيه التّعليل بقوله فانّما لها من مالها ثلثه لعدم تصريح فيه بل ولا ظهور في النّفوذ من الثّلث نعم ربما كان فيه اشعار ما به الَّا انّه لا يعترض به القول السابق اى قوله ويضع الامر على ما كان اه ممّا هو في غاية الظَّهور في عدم النّفوذ مط فلم افهمم وجه حكمهم بنفوذه مع التهمة من الثّلث الَّا ان يقال بانعقاد الاجماع على النّفوذ من الثّلث مط لأجنبي كان الاقرار أو لوارث كان هناك تهمة أم لا كما يستفاد من الأقوال المحكية في المسئلة البالغة سبعة كما في نكت د وغيره وشئ منها لم يتضمّن الحكم بحرمان المقر له عن الحقّ المقرّ به مع التهمة مط بل أنفقت على اعطائه منه من الثّلث وان اختلف في الزّيادة عليه على أقوال شتى هذا مع انّ الصّحيح المتقدّم سند المختار الماتن هنا في الشقّ الثّاني مطلق في اخراج الاقرار للوارث إذا كان دون الثّلث وبالجملة العمدة في تتميم حجة هذا القول هو الاجماع مع امكان ان يقال أيضا بان الاقرار يتضمّن الحكم بالاعطاء فهو كالأمر منجزا أو وصيّة لا بد من اخراجه من الثّلث وامّا ما عدا الرّواية الأولى من الرّوايات الثّلث الباقية فلعدم دلالته على المدّعى بوجه وان تضمن التفصيل إذ هذا التفصيل غير التفصيل المراد كما لا يخفى فالمفهوم المخالف في الاخبار المذكورة لا عبرة به فلا يصحّ الاعتماد عليه فت سلَّمنا اعتبار المفهوم ولكنّه لا يصلح لمعارضة منطوق قوله ص اقرار العقلاء على أنفسهم جائز فت وامّا الثّاني فلأنّه قياس مع الفارق فلا عبرة به القول الثّالث ما ذهب إليه النّافع قائلا امّا الاقرار للأجنبي فان كان متهما فهو من الثّلث والَّا فمن الأصل والاقرار للوارث من الثّلث على التقديرين وله ما ذكره في الرّياض قائلا بعد الإشارة إليه استنادا في القسم الأوّل إلى الصّحيح عن امرأة استودعت رجلا مالا اه وفى الثّاني إلى الصّحيح عن رجل أقر لوارث له وهو مريض اه ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في التنقيح بقوله لم نعرف له قائلا به غير المص كانّه نظر في طرف الوارث إلى رواية إسماعيل بن جابر صحيحا ومثله رواية الحلبي ونظر في الأجنبي إلى رواية العلا السّابرى صحيحا القول الرّابع ما ذكره في التنقيح قائلا الثّاني قول المفيد انّه مع التّهمة لم يقبل اقراره مط ومع عدمها يكون من الأصل سواء كان المقر له وارثا أو اجنبيّا ونبّه في الكفاية على وجود أقوال اخر في المسئلة قائلا اقرار المريض فيه أقوال بين الأصحاب منها مضيه من الأصل مع العدالة وانتفاء التّهمة مط ومن الثّلث مع عدم الشّرطين مط ومنها الفرق بين المضي من الأصل والثّلث بمجرّد التّهمة وانتفائها ومنها جعل مناط الفرق المذكور العدالة ومنها تعميم الحكم للأجنبي بكونه من الأصل وتقييد ذلك في الوارث بعدم التّهمة ومنها التفصيل بالتهمة وعدمها للأجنبي في المضي من الثّلث والأصل وللوارث من الثّلث مط ولم يرجح فيها شيئا من الأقوال الَّتي نبّه عليها وظاهرها التّوقف في المسئلة وهى في غاية الاشكال ولكنّ القول الأوّل في غاية القوة الَّا انّ مراعاة القول الثّاني مع التّمكن لعلَّه أولى وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل صرح في التنقيح المراد بالتهمة هنا العلم أو الظنّ المتاخم له بقرينة حالية أو مقالية بإرادة تخصيص المقر له دون الوارث وانّه ليس الاقرار على ما هو في نفس الامر ويعضد ما ذكره قول لك المراد بالتّهمة هنا الظن المستند إلى القرائن الحالية والمقالية الدّالة على انّ المقر لم يقصد الأخبار بالحقّ وانّما قصد تخصيص المقر له أو منع الوارث عن حقه أو بعضه والتبرّع به للغير فلذلك جرى مجرى الوصية في نفوذه من الثّلث قال في الكفاية والأقوى انّ التّهمة بالمعنى المذكور يوجب المضي من الثّلث مط وكون المقر ممّن يوجب قوله الظنّ بصدقه لكونه أمينا مصدّقا يوجب المضي من الأصل في غير ذلك فت الثّاني صرّح في التّنقيح بأنّه لا خلاف في نفوذ الاقرار المذكور لو وقع في الصّحة ثم عرض المرض ومات فيه وكذا لو برئ ثم مات في غيره وما ذكره جيّد الثالث قال في التنقيح أيضا لو اختلفا في التهمة فادعاها الوارث وأنكرها المقر له فالأصل عدمها فعلى المدعى البينة وعلى المنكر اليمين مع عدمها ويكفى يمين المقر له انّه لا يعلم التهمة لا انّها ليست حاصلة في نفس الامر لابتناء الاقرار على الظ وتجويز حصول السبب المقتضى لثبوت الاستحقاق ويعضد ما ذكره قول لك ولو ادعاها الوارث على المقر مع يمينه ويحلف على عدم العلم بها بعدمها لأنه حلف على نفى فعل الغير ويكفى في الحكم للمقر له بالحق بمجرّد الاقرار مع عدم ظهور المانع من صحته وان لم يعلم صحة السبب الرّابع قال في لك قوى في كره اعتبار العدالة في المريض وجعلها هي الدّافعة للتهمة ولعلَّه فهمه من رواية منصور بن حازم لقوله إن كان الميت مرضيّا وحمل التّهمة على معناها لغة وعرفا والرواية لا تنافى ذلك لانّ التهمة بهذا المعنى قد تجامع العدالة لان مناطها الظنّ بما ذكر وهو لا يرفع العدالة المثبتة على الظ الَّتي لا تزول بالظنّ وقد ينتفى عن غير العدل وفى الاخبار ما يدل صريحا على انّ المراد بها ما ذكرناه وحيث كان المعتبر فيها ذلك فلا يتوقف الاقرار على الثلث الَّا مع ظهورها فيه ومع الشك يرجع إلى اصالة عدمها واصالة صحة اخبار المسلم وعموم جواز اقرار العقلاء ووافق في كره على ذلك مع اشتراط العدالة مستدلا باصالة ثقة المسلم وعدالته وهذا استدلال غريب على أصله منهل يقبل اقرار الزّوج بأنّه طلق زوجته ويحكم بالتفريق بينهما وبعدم استحقاق الزّوجة منه شيئا في الجملة وتحقيق الكلام هنا يقع في مقامين الأوّل إذا أقر الزوج بوقوع الطَّلاق في زمان لا يمكن للزوجة دعوى حق عليه كان يقول انّى طلَّقتك قبل اقراري بساعة فإنّه يسمع منه سواء أقرت الزوجة به أو أنكرته أو ترددت فيه و ؟ ؟ ؟ لأنّ الطلاق وهو فسخ علاقة الزّوجيّة حق للزوج مختص به لا شركة للزّوجة فيه بوجه وللزوج دفع هذه العلاقة بايقاع الطَّلاق من غير تعليق على رضا الزّوجة فيكون ادعائه حصوله اقرارا منه على نفسه اعترافا باسقاط حقّه فيسمع ومعنى سماعه الحكم بالبينونة بينهما وبارتفاع علاقة الزوجية منهما امّا انّ الطلاق حقّ للزّوج مختص به فللاجماع على كونه منوطا برأيه دائرا مدار ارادته وانّه حيثما شاء فعله من غير توقف على رضا الزّوجة أصلا ولذا يجوز له ايقاعه من غير اعلامها ولم يجز لها منعه منه ويدلّ على ذلك بعد الاجماع قوله ع الطَّلاق بيد من اخذ بالسّاق وامّا كون دعوى ايقاعه وحصوله اقرارا فلانّ الاقرار لغة وشرعا عبارة عن الدّعوى على نفسه باشتغال الذمة أو باسقاط الحق الَّذى له على الغير ودعوى الطَّلاق في المقام من القسم الأخير لانّها متضمّنة لاسقاط حقه المختصّ به وهى كدعوى الفسخ ممّن له الخيار فكما يكون هذه اقرارا لكون الخيار حقّا مختصّا بصاحبه فكك دعوى الطَّلاق من الزّوج وامّا ان ذلك يسمع فلعموم قوله ص اقرار العقلاء على أنفسهم جائز وامّا ان معنى سماعه ذلك فلأن معنى سماع الإقرار الحكم بما يدلّ عليه ومعلوم ان الاقرار بالطلاق معناه قطع علاقة الزوجيّة ووقوع البينونة وصيرورة الزوجة اجنبيّة يجوز لغيره نكاحها فيحكم به ولهذا قد استمرت الطريقة على عدم مطالبة الزّوج بالبيّنة على ما يدعيه من الطَّلاق المقام الثّاني إذا أقر بوقوع الطَّلاق في زمان يمكن للزوجة

609

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست