ما ذكره ما حكاه في لف عن الحلى قائلا احتج ابن إدريس بالاجماع على انّ اقرار العقلاء على أنفسهم جائز لا يقال يدفع هذه الحّجة ما ذكره في لف في مقام الجواب عنها قائلا بعد الإشارة إليها والجواب المنع من انعقاد الاجماع على صورة النّزاع فانّ الخلاف قائم سلَّمنا لكن الجواز لا ينافي القبول من الثّلث مع التهمة والشّيخ قال في الخلاف إذا أقر بدين حال صحته ثم مرض فاقر بدين اخر حال مرضه نظر فان اتسع المال لهما استوفيا معا وان عجز المال قسم الموجود منه على قدر الدّينين ثم قال يصحّ الاقرار للوارث في حال المرض واستدلّ بأنّه لا مانع منه والأصل جوازه إلى أن قال وعلى المسئلة اجماع الفرقة وتوهمه ابن إدريس رجوعا عما أفتى به في النّهاية وهو غلط فانّ الشّيخ قصد بذلك امضاء الاقرار للوارث خلافا للجمهور والَّا فالشيخ اجل من ان يدعى الاجماع على الموضع المختلف فيه فليس مراده الَّا ما قلناه من الاستدلال باجماع الفرقة على صحة الوصيّة للوارث والاقرار له وامّا كيفيّة الامضاء فعلى ما فصله في نهايته نقلا عن الأئمة ع لانّا نقول جميع ما ذكره لا يصلح للَّدفع امّا قوله والجواب المنع اه فلان مجرّد قيام الخلاف لا يمنع من حصول الاجماع إذ لا يشترط فيه عندنا اتفاق الكلّ بل يكفى فيه اتّفاق طائفة يحصل منه العلم بقول المعصوم ع أو رضاه ولعلّ ذلك قد حصل لمدعى الاجماع فلا وجه لتكذيبه وابطال دعواه بل اللَّازم قبول خبره لانّه عدل اخبر بشئ غير مستحيل لا عقلا ولا عادة ولا مظنون الخلاف فيجب قبوله بناء على المختار عندنا من حجّية الاجماع المنقول بخبر العدل خصوصا إذا تعدّد النقل من العدول نعم إذا كان المخالف في المسئلة المعظم أمكن منع الاعتماد على الاجماع المنقول ح لوهنه بذلك وارتفاع الظن بالصدق هنالك ولكن هذا هنا غير متحقّق لي وان ادعى انّ الأكثر على خلاف القول المذكور وبالجملة ان أراد من الجواب بيان وجه عدم حصول الاجماع فهو غير قادح في جواز الاعتماد على دعوى المدعى له كما لا يخفى وان أراد منع الاعتماد على الدّعوى فضعفه ظاهر بناء على حجّية الاجماع المنقول بخبر العدل سلَّمنا ان وجود الخلاف يمنع من تحقّق الاجماع ولكن نقول لعلّ المدّعى له علم برجوع المخالف إلى القول المذكور واما قوله سلَّمنا لكن الجواز اه فلان ذلك انّما يتجه في صورة كون الثّلث وافيا بتمام ما أقر به المريض وامّا إذا لم يف به وكان قاصرا عنه فلا اشكال في انّ الجواز ينافي القبول من الثّلث فتدبّر وامّا قوله فان الشّيخ قصد بذلك اه فلان مقتضى اطلاق دعوى الشّيخ لزوم قبول الاقرار وان لم يف الثّلث به وكان هناك تهمة ولا يتجه هذا الا على هذا القول كما لا يخفى وامّا قوله فلانّ الشّيخ اجل اه فلاستلزامه القدح في أعيان العلماء المحقّقين الَّذين يدعون الاجماع في موارد الخلاف ومنهم الشيخ فإنّه قد تكرر منه دعوى الاجماع مع وجود المخالف ومن جملة ذلك انّه ادعى الاجماع على حجيّة خبر الواحد مع انّ السيّد المرتضى المعاصر له قد ادعاه على خلاف ذلك بل حكى عن الشّهيد الثّاني انّه كتب رسالة مشتملة على بيان انّ الشّيخ كثيرا ما ادعى الاجماع على حكم ثم ادعاه على خلافه فكيف لا ينافي هذا لجلالته وينافيها هنا دعواه الاجماع على القول المذكور وبالجملة ما ذكره في لف من الجواب في غاية الضّعف ولا ينطبق على القواعد المقرّره بين الأصوليّين ومنها انّه لو لم يقبل اقرار المريض مط للزم ان لا يكون اقرار العاقل على نفسه جائزا في بعض الصّور التالي بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فظاهرة وامّا بطلان التّالى فلعموم النّبوى المرسل اقرار العقلاء على أنفسهم جائز قال في التّنقيح ووقع الإجماع على عمومه ولعلَّه أراد الاجماع على تلقى عموم الرّواية بالقبول فلا يكون ارسالها قادحا في حجيتها وهو جيد ومنها ما ذكره في لك قائلا ولانّه لم يضر بالوارث شيئا في المرض وانّما هو أقر بما هو حق نفسه في حال الصّحة لانّ هذا هو الفرض إذ لو أقر بفعل ما يتوقف على الثّلث في المرض فلا اشكال في كونه من الثّلث ومنها ما ذكره في لك أيضا قائلا ولانّ المريض قد يريد ابراء ذمته من حق الوارث والأجنبي فلا يمكن التوصّل إليه الَّا بالاقرار فلو لم يقبل منه بقيت ذمّته مشغولة وبقى المقر له ممنوعا من حقه وكلاهما مفسدة فاقتضت الحكمة قبول قوله وأورد عليه في ض قائلا وفيه نظر لان الاقرار كما يحتمل القصد إلى الابراء كذا يحتمل مجرّد حرمان الورثة مع عدم كون ذمّته بشئ مشغولة كما يشير إليه الاخبار الآتية المصرحة بنفي التهمة وفيما ذكره نظر ومنها ما حكاه في لف عن الخلاف قائلا استدلّ بأنّه لا مانع والأصل جوازه ولقوله تعالى : « ولَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ » والشّهادة على النّفس هو الاقرار وذلك عام في جميع الأحوال لكلّ أحد والتّخصيص يحتاج إلى دلالة وقوله تعالى : « قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا » وهذه أيضا عامة ويعضد ما ذكره ما أشار إليه في الغنية قائلا بعد التمسّك بالاجماع وأيضا قوله تعالى : « كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ ( لِلَّهِ ولَوْ ) عَلى أَنْفُسِكُمْ » والشّهادة على النّفس هي الاقرار ولم يفصل وعلى من ادعى التّخصيص دليل القول الثّاني ان اقراره يمضى من الأصل ان لم يكن متهما وإن كان متهما فمن الثّلث سواء كان المقر له وارثا أو أجنبيا وهو للقواعد ولف والتّحرير ود وس وعة ومع المقاصد وضة ولك والمحكى عن النّهاية والقاضي بل نسبه في لك إلى الأكثر قائلا ذهب إليه جماعة منهم الشّيخان والمص والأكثر ويعضد ما ذكره قول الرّياض نسب إلى الشّيخين والقاضي واختاره الماتن في يع وشيخنا في شرحه وسبطه في شرح الكتاب كما حكاه عنه بعض الأصحاب ونسبه الشّهيدان إلى الأكثر ولهم وجهان أحدهما جملة من الاخبار منها ما تمسّك به في لف من خبر العلا بياع السّابرى الَّذى وصف بالصحة فيه وفى غيره بالصّحة قال سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة استودعت رجلا مالا فلمّا حضرها الموت قالت له انّ المال الَّذى دفعت إليك لفلانة وماتت المراءة فاتى أوليائها وحكى الرّجل وقالوا انّه كان لصاحبتنا مال لا نراه الَّا عندك فاحلف ما قبلك شئ فيحلف لهم فقال ان كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة فلا يحلف وتضع الامر وعلى ما كان وانّما لها من مالها ثلثه ومنها ما تمسّك به في لف أيضا من خبر إسماعيل بن جابر الَّذى وصف فيه وفى لك بالصحة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه فقال يجوز إذا كان الَّذى أقر به دون الثّلث ومنها ما تمسّك به في لف أيضاً من خبر الحلبي الَّذى وصفه فيه بالصّحة عن الص ع قال قلت الرّجل يقر لوارث بدين فقال يجوز إذا كان مليا ومنها ما تمسّك به في لف من خبر منصور بن حازم الَّذى وصفه فيه بالصّحة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أوصى لبعض ورثته بانّ عليه دينا فقال إن كان الميت مريضا فاعطه الَّذى أوصى له وثانيهما ما ذكره في مع المقاصد وشرح السّيد عميد الَّدين على عد من انّه لما صدر حال المرض مع التّهمة كان كالوصيّة وهى غير لازمة وفى جميع ما ذكر نظر امّا الأوّل فلانّ الروايات المذكورة لا تنهض باثبات المدّعى امّا الرّواية الأولى فلوجهين أحدهما ان الروّاية ليست ظاهرة في الاقرار لجواز أن يكون قولها لفلانة وصيّة ولا ينافيه التفصيل الذي في اخر الرّواية لجواز تصديق المرأة في عدم زيادة وصيتها على الثّلث حيث يكون مأمونة وعدمه مع العدم فت ثانيهما ما ذكره في ض قائلا وليس فيه كما ترى جواز اخراج الاقرار من الثّلث مع التهمة وكك