responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 607


عليه وعدمه معلومية شمول المعتبر السّند لمحل البحث ومن غلبة الاشتراك وقوّة احتمال إرادة المعنى الشامل للمراة من لفظ المولى وعدم تنبيه أحد على اختصاص الحكم بالَّذكر وشمول بعض الاخبار المتقدّمة للأنثى وما سيأتي من الاخبار ولعلّ الاحتمال الأوّل أقوى ولكن مراعاة الاحتياط أولى الثّالث عشر إذا نكلت المرأة منها فهل تنعتق بذلك أو لا اشكال ولعلّ الاحتمال الأوّل أقوى ويدلّ عليه المرسل وفيه بعد السؤال عن امرأة قطعت ثدي وليدتها انّها حرة لا سبيل لمولاتها عليها قال في الرياض ونحوهما خبران اخران منجبران بالشّهرة العظيمة التي لا مخالف لها عدا الحلى وتبعه الماتن في يع لكن على تردد منهل لا اشكال في ان عمى العبد وجذامه يوجبان انعتاقه قهرا امّا انعتاقه بالعمى فقد صرّح به يع وفع والتّبصرة وعد وعة وس وضة ولك والكفاية والرّياض وحكى عن الشّيخ في النّهاية والصدوق وفى المقنع والقاضي والحلىّ بل الظ انّه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب وعزاه في لك إلى الأصحاب ويعضده أولا قول الكفاية لا اعرف فيه خلافا وثانيا قول الرّياض ينعتق بذلك بلا خلاف بل في ظاهر لك وضة وغيرهما الاجماع والحجة فيه مضافا إلى ما ذكر جملة من الأخبار منها ما استدل به في ضة والكفاية ووصف بالحسن فيهما وبالصّحة في الريّاض وهو خبر الحلبي عن الص ع إذا عمى المملوك فقد اعتق ومنها خبر السكوني عن الص ع قال إذا عمى المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه وصرّح في الرّياض بانّ ضعفه منجبر بالعمل ويعضد ما ذكره قول الكفاية والرّواية ضعيفة ولا يبعد القول به لكون الخبر معمولا به وإن كان ضعيفا ومنها ما أشار إليه في لك قائلا وفى حديث اخر طريقه معلَّى بن محمّد وهو ضعيف عن أبى جعفر ع قال إذا عمى المملوك اعتقه صاحبه ولم يكن له ان يمسكه فت ومنها ما أشار إليه في لف قائلا قال ابن الجنيد وفى حديث أهل البيت ع ان الرسول ص قال إذا عمى المملوك أو جذم فلا رق عليه وامّا انعتاق العبد بالجذام فقد صرّح به في فع ويع وعد والتبصرة وس وضه لك والكفاية والرّياض وحكى عن المقنع والنّهاية والحلىّ والقاضي بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب كما نبّه عليه في لك بقوله هو مذهب الأصحاب وفى الروضة بقوله كانّه اجماع ومن ثمّ لم ينكره ابن إدريس والَّا فالمستند ضعيف وفى الكفاية بقوله هو المعروف بينهم وفى الرّياض بقوله يعتق بذلك بلا خلاف فيه بل في ظ لك وضة وغيرهما الاجماع ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر بعض الأخبار المتقدّمة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا فرق في حصول الانعتاق بالأمرين المذكورين بين أن يكون العبد ملكا لرجل أو امرأة أو صغير أو مجنون أو سفيه ولا بين أن يكون ملكا لازما لمولاه أو متزلزلا لاطلاق النّصوص والفتاوى الثّاني هل الجارية تنعتق بالأمرين كالعبد أو لا بل يختصّ الإنعتاق بهما بالعبد فيه اشكال من اصالة بقاء الرقيّة واختصاص الأخبار المتقّدمة وجملة من الكتب كالمقنع والنّهاية والسّرائر وعد والتبصرة ولك والكفاية بالعبد والمملوك الظ في غير محلّ البحث ومن غلبة اشتراك العبد والجارية في الاحكام فيلحق محلّ الشكّ بالغالب وامكان دعوى ظهور جملة من العبارات كالنافع ويع وس في الالحاق وعدم تنصيص أحد على عدم الالحاق وقوّة احتمال إرادة المعنى الأعم من اللَّفظين ومراعاة الاحتياط هنا أولى وإن كان احتمال الالحاق في غاية القوّة الثالث لا فرق في ذلك بين أن يكون المرضان ممّا يرجى زواله وعدمه لاطلاق النّصوص والفتاوى الرّابع هل يشترط في العمى أن يكون بحيث لا يبصر كما صرّح به في ضة وهو ظاهر النّصوص والفتاوى المصرحة بانّ العمى يوجب الانعتاق فيشترط عدم ادراك العينين معا أو لا بل يكفى فقد ادراك إحديهما الأقرب الاوّل الخامس لا فرق في العمى بين حصوله بمرض أو بفعل ظالم منهل حكى في س ولف عن ابن حمزة القول بانّ البرص في المملوك يوجب انعتاقه قهرا والمعتمد عندي انّه لا يوجب ذلك كما هو ظاهر النّهاية وفع ويع ولف والتّبصرة وعد وس والتّنقيح وضة ولك والكفاية والمحكى عن القاضي للأصل المعتضد بالشّهرة العظيمة الظَّاهره والمحكية في ظاهر لف مع عدم دليل على مقالة ابن حمزه كما أشار إليه في التنقيح وضة ولك منهل الحق ان اقعاد العبد وزمانته يوجب انعتاقه قهرا كما في النّهاية ويع وعد وس والمحكى عن الحلى وربّما يظهر من التّبصرة ولك والكفاية ان ذلك لا يوجب انعتاقه ولهم الأصل وعدم ظهور رواية تدلّ على حصول الإنعتاق به ويندفعان بأمرين أحدهما بما حكاه في الرّياض عن الخلاف من دعوى الإجماع على حصول الإنعتاق بذلك ويعضدها قول فع امّا إزالة الرق فأسبابها أربعة الملك والمباشرة والسّراية والعوارض إلى أن قال امّا العوارض فالعمى والجذام وتنكيل المولى بعبده والحق الأصحاب الإقعاد فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق لا يقال لا نسلم انّ هذه العبارة ظاهرة في دعوى الاجماع بل هي ظاهرة في التوقف كما أشار إليه في ضه بقوله قد يحصل العتق بالعمى والجذام والحق به ابن حمزة البرص ولم يثبت والإقعاد ذكره الأصحاب ولم نقف على مستنده وفى فع نسبه إلى الأصحاب مشعرا بتمريضه ان لم يكن إشارة إلى انّه اجماع وكونه المستند ويعضد ما ذكره قول الكفاية وامّا الانعتاق بالاقعاد فلم أقف على مستند له وأسنده المحقق إلى الأصحاب مؤذنا بتوقفه فيه وهو في محلَّه لانّا نقول الظ ظهور العبارة المذكورة في ذلك كما أشار إليه في التّنقيح قائلا قوله هو الحق اه أقول ظاهره انّه اجماع منهم مع انّه لم يوجد في كلام كلَّهم فلو قال بعض الأصحاب لكان أولى وانّما اسنده إلى القائل به لعدم ظفره بالمستند ويعضد ما ذكره قول الرّياض وفى نسبته ذلك إلى الأصحاب ايذان بعدم وقوفه على دليله من نصّ أو غيره سوى الاجماع المحكى في ف والمستفاد من ظاهر عبارته كغيره ولعلَّه كاف في الحجّة سيّما مع اعتضاده بدعوى ظاهر لك عدم الخلاف فيه حيث قال بعد ذكر الحكم فيه لكن لا يظهر منه مخالف حتّى ابن إدريس لشبهة الاجماع وثانيهما ما أشار إليه في لف قائلا قال ابن الجنيد وعن أمير المؤمنين ع ان اصابته زمانة في جوارحه وبدنه فهو حرّ لا سبيل عليه سائبة قال في الرياض وهو كما ترى ظاهر الدّلالة على وجود رواية فيه لكنّها مرسلة الَّا انّها لا يقصر عن المراسيل السّابقة فتكون حجّة بعد الانجبار بالشهرة العظيمة وعلى المختار يكون الاقعاد موجبا لانعتاق العبد مط كالعمى وهل تلحق الجارية بالعبد فيما ذكر فيه اشكال ولعل الالحاق قوى كتاب مناهل الاقرار منهل إذا أقر المريض بمال لغيره في مرضه الَّذى توفى به فهل يحسب ذلك الاقرار من ثلثه فلو كان المقرّ به زائدا عن الثّلث لم يستحقّه المقر له أو يحسب من أصل المال ويكون كالدّين فيستحق المقر له الزّائد فيما ذكرناه من المثال اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال الأوّل ما ذكره في المراسم قائلا من كان عاقلا يملك امره فيما يأتي ويذر فاقراره في مرضه كاقراره في صحته قال في لف فلم يفرق بين الدّين والعين ولا بين الاجنبىّ والوارث ولا بين أن يكون المقر مريضا غير متهم في اقراره وبين المتهم وهو اختيار ابن إدريس قلت واختار هذا القول في الغنية أيضا ولهم وجوه منها انّه نبّه على دعوى الإجماع على ما صاروا إليه في الغنية قائلا ويصحّ اقرار المريض للوارث وغيره بدليل الاجماع المشار إليه ويعضد

607

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست