responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 606


الا أنه قال وقد روى انّه إذا نكل صاحبه أو مثل به انعتق في الحال ولا سبيل لصاحبه عليه أورده شيخنا في يه ايرادا فانّ هذه العبارة ليست صريحة في القول الثّاني بل ظاهره التّوقف والمعتمد عندي هو القول الأوّل لجملة من الاخبار منها ما تمسّك به في لف من خبر أبى بصير عن أبى جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيمن نكل بمملوكه انّه حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولَّى من أحب لا يقال هذه الرّواية ضعيفة سندا فلا يصحّ الاعتماد عليها امّا الأوّل فلما أشار إليه في لك قائلا عبد الحميد مشترك بين الثّقة والضّعيف بل الظ انه خارج عن القسمين لان طبقتهما أعلى طبقة فيكون مجهولا وعلى التّقديرين يضعف الطَّريق وأبو بصير قد عرفت انّه مشترك فيكون ضعيفة وامّا الثّاني فواضح لانّا نقول لا نسلم ضعف الرّواية إذا قد وصفها بالصّحة في الكفاية والرّياض وقال فيه وهو مروى في يه بطريق حسن وصحيح سلَّمنا ولكن ينجبر الضّعف بالشّهرة العظيمة ومنها خبر أبى جعفر بن محبوب عن ذكره عن أبى عبد اللَّه ع قال كلّ عبد مثل به فهو حرّ ومنها ما أشار إليه في لف قائلا وقال ابن الجنيد وعن أمير المؤمنين ع من نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه سائبة ومنها ما أشار إليه في لك قائلا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان زيناعا أبا زوج وجد غلاما مع جارية فجدع انفه وجبه فاتى النّبى ص قال من فعل هذا بك قال زيناع فدعاه النبي ص فقال ما حملك على هذا فقال كان من اسره فقال النّبى ص اذهب فأنت حرّ وبالإسناد قال رجل اتى النّبى ص صارخا فقال له ما لك قال سيّدى رآني اقبل جارية فجب مذاكيرى فقال له النّبى ص اذهب فأنت حرّ وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل كلَّما يسمّى تنكيلا حقيقة عرفا فهو سبب للإنعتاق وليس له حدّ كما أشار إليه في لك وضة والكفاية قائلين ليس في كلام الأصحاب هنا شئ محرزا بل اقتصروا على مجرّد اللَّفظ وزاد في الثّاني قائلا بعد ما ذكر فيرجع فيه إلى العرف فما يعد تنكيلا عرفا يترتب عليه حكمه الثّاني يتحقّق التنكيل بقطع انفه ولسانه واذنيه وشفتيه ونحو ذلك كما صرّح به في ضة ولك قائلين أصل التّنكيل فعل الامر الفضيح بالغير فقال نكل به تنكيلا إذا جعله نكالا وعبرة لغيره مثل ان يقطع انفه ولسانه أو اذنيه أو شفتيه ونحو ذلك ويعضد ما ذكره أولا قول الكفاية الظ انه يتحقّق التّنكيل بقطع الَّلسان والانف والأذنين من الأمور الفضيحة وثانيا قول الرّياض وامّا العتق بالعوارض فمنها تنكيل المولى بعبده انفه أو لسانه أو اذنيه أو شفتيه أو نحو ذلك وثالثا قول مجمع البحرين النكال العقوبة وتنكيل المولى بعبده بان يجدع انفه أو يقطع اذنه ونحو ذلك الثالث الجبّ وقطع الَّذكر تنكيل يوجب الإنعتاق إذ يترتب على هذا انّ المماليك الخصيان ينعتقون على مواليهم إذا فعلوا بهم ذلك فلا يصحّ شرائهم لمن علم ذلك ومع اشتباه كون الفعل من مولاه يبنى على اصالة الملك لعدم ثبوت المقتضى للعتق وقد صرّح بجميع ما ذكرناه في لك والكفاية الرّابع قال في الكفاية الظَّ انّ قلع العين تنكيل وهو جيّد وكذلك قطع الاذن الواحدة والشفة الواحدة وتامّل في ذلك في لك قائلا وقد يحصل الاشتباه في بعض العقوبات كقلع العين الواحدة والاذن الواحدة ونحو ذلك الخامس إذا حصل الشكّ في كون شئ تنكيلا فينبغي الحكم ببقاء الرقية عملا بالأصل كما صرّح به في لك قائلا والواجب في موضع الاشتباه الرّجوع إلى حكم الأصل وهو استصحاب الرق إلى أن يثبت المزيل وتامّل في ذلك في الكفاية قائلا وفى استصحاب حكم الرق في موضع الاشتباه تامّل وفى ما ذكره ضعف السّادس ليس الحبس والضرب والشّتم ظلما من التنكيل الموجب للانعتاق للأصل مع عدم صدق التّنكيل عليه بناء على تعريف الَّذى ذكره الجماعة المتقدّم إليها الإشارة ولانّه لو كان ذلك موجبا للانعتاق لأشتهر بل وتواتر لتوفّر الدّواعى عليه والتّالى بط ولانّ الحكم بالانعتاق بذلك ضرر والأصل عدمه فت السّابع إذا فعل المولى بعبده فعلا لم يقصد به التنكيل واتفق معه قطع أحد الأعضاء السّابقة كما لو ضربه تأديبا أو ظلما أو مزاحا أو سهوا أو في حال نوم أو سكر فهل ينعتق بذلك قهرا أيضا أو لا فيه اشكال ولكن الأقرب الثّاني للأصل وعدم معلومية صدق التّنكيل على المفروض بل الظ عدمه ولو سلم الصّدق حقيقة فنقول لا نسلم انصراف اطلاق ما دلّ على ثبوت الانعتاق بالتّنكيل من النّص والفتوى إلى محلّ البحث لانّ المتبادر منه غيره كما لا يخفى الثّامن إذا كان العبد مشتركا بين اثنين مثلا فنكل أحدهما دون الأخر فهل ينعتق مط أو لا كك أو ينعتق بالنسبة إلى حصة المنكل لا غيرها احتمالات ولكنّ الأقرب الثّاني للأصل وعدم انصراف ما دلّ على ثبوت الانعتاق بالتنكيل من الفتوى والنصّ المعتبر إلى محل البحث امّا الفتوى فلان غايتها الاطلاق والمتبادر منه غيره وامّا النّص المعتبر فلأنّه قضية في واقعة فلا عموم وكذلك الروايتان العاميتان وامّا مرسلة جعفر بن محبوب ومرسلة الإسكافي فهما وإن كانتا عامتين ولكنّهما ضعيفتان سندا ولا جابر لهما في خصوص المقام كما لا يخفى مع انّ المتبادر من الثانية خلاف المفروض كما لا يخفى هذا مضافا إلى لزوم الضّرر على الشّريك بالانعتاق بذلك في الجملة أو مط فت التّاسع إذا نكل المشترى عبده في زمان خيار البايع فهل ينعتق بذلك ويسقط خيار البايع أو لا اشكال من اطلاق مرسلتى جعفر بن محبوب والإسكافى واطلاق فتاوى الأصحاب ومن الأصل وضعف المرسلتين وعدم معلومية شمول باقي الاخبار لمحلّ البحث ولزوم الضّرر على البايع بالانعتاق بذلك وامكان دعوى انصراف اطلاق الفتاوى إلى غير محلّ البحث ولعلّ الاحتمال الأخير أقوى ولكن مراعاة الاحتياط منهما أمكن أولى العاشر إذا كان المولى صغيرا أو مجنونا ونكل عبده فهل ينعتق بذلك أو لا فيه اشكال ولعلّ الثّاني أقوى للأصل وقوّة دعوى انصراف اطلاق الفتاوى إلى غير محلّ البحث وعدم نهوض الاخبار الدّالة على ثبوت الانعتاق بالتنكيل لاثبات الإنعتاق به هنا لضعف بعضها سندا من غير جابر له وقصور دلالة المعتبر منها سندا ولكن مراعاة الاحتياط هنا أولى الحادي عشر إذا نكل المولى بأمته فهل ينعتق بذلك كما لو نكل عبده أو لا فيه اشكال من اصالة بقاء الرّقية واختصاص النّصوص المتقدّمة وجملة من العبارات كالنّهاية وفع والتّبصرة وعد وعه والمحكى عن القاضي بالعبد والمملوك الظَّاهرين في غير الجارية ومن غلبة الاشتراك وعدم تنصيص أحد من الأصحاب على عدم حصول الانعتاق بذلك مع انّه صرح ضة بالحصول من غير إشارة إلى الخلاف فيه قائلا والأمة في ذلك كالعبد وظهور كلام بعض في اندراج الجارية تحت النّزاع السّابق في أصل المسئلة ولعلّ الاحتمال الأوّل أقوى ولكن مراعاة الاحتياط أولى الثّاني عشر إذا نكلت المرأة عبدها فهل ينعتق بذلك أو لا اشكال من الأصل واختصاص أكثر العبارات كالنّهاية وفع والتبصرة وعد وعه والمحكى عن القاضي بالمولى الظَّاهر في غير المرأة وعدم وجود عبارة مصرحة بالاحتمال الأوّل وضعف ما دلّ من الاخبار المتقدمة

606

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست