responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 605


الوجه المتعارف بين النّاس الخالي من الصّيغة الموجبة للوفاء لا يجب الوفاء ولكنّ الأحوط الوفاء به ومصرفه مصرف النّذر الَّذى يجب الوفاء به ولو أراد المالك صرفه في برّ آخر جاز السّابع عشر قال بعض الأجلة روى في يه من محمّد بن عبد اللَّه بن مهران عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرّجل يهدى إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه قال إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه وإن كان ممّا يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابّة فليس عليه شيء قال السّيد صاحب ك وامّا ما دلَّت عليه رواية عليّ بن جعفر من الفرق بين الجارية وبين الدابة وانّه إذا نذر والدابة فليس شئ فلا قائل به من الأصحاب بل ظاهرهم الاتّفاق على خلافه وبذلك طعن به عليها في لك مضافا إلى ضعف الراوي لها عن عليّ بن جعفر وهو محمّد بن عبد اللَّه بن مهران فإنّه ضعيف جدا وزاد في الطَّعن عليها بتخصيص الحكم فيها بهذه الأشياء المذكورة منهل لا يجوز صرف الأموال الموضوعة في الكعبة والمشاهد المشرفة من القناديل والاعلام وغير ذلك في الجهاد ولا في الدّفاع ولا في الفقراء ولا في جميع وجوه البرّ للأصل ولاجتناب المسلمين قديما وحديثا من ذلك ولحرمة التصرّف في الأوقاف فان أكثرها موقوفة ولما روى عن محمّد بن الحسين الرّضى في كتاب نهج البلاغة قال روى انّه ذكر عند عمر في أيامه حلى الكعبة وكسوته فقال قوم لو اخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للاجر وما تصنع فهمّ عمر بذلك فسأل عنه أمير المؤمنين ع فقال انّ القرآن انزل على رسول اللَّه والأموال أربعة أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض والفىء فقسمه على مستحقيه والخمس فوضعه اللَّه حيث وضعه والصّدقات فجعلها اللَّه حيث جعلها وكان حلى الكعبة فيها يومئذ فتركه على حاله ولم يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانا فاقره حيث أقره اللَّه ورسوله ص فقال عمر لولاك لافتضحنا وترك الحلى بحاله وهذه الرّواية وان اختصت بحلى الكعبة ولكن يلحق به حلى سائر المشاهد كما نبّه عليه بعض الاجلَّة قائلا ويمكن ان يستفاد من الخبر المروى في كتاب نهج البلاغة الدّال على عدم جواز التعرّض لحلى الكعبة ان صح جواز تحليه المشاهد الشريفة وعدم جواز التعرض له ثمّ نبّه على الفرق بينهما قائلا الا انّه يمكن الفرق بينهما أيضا بالنّظر إلى انّهم ص في ايّام الحياة لا يرون الحلية بيوتهم بل يكرهونه كما هو معلوم من أحوالهم ع ثمّ استحسن جواز صرفه في الذرية وفقراء الشيعة قائلا هذا مصرف أموالهم زمان الغيبة واستغنائهم عن ذلك وما ذكره ضعيف جدا خصوصا بالنّسبة إلى ما وقف من ذلك القول في العهد منهل هل يشترط في صحة العهد اللَّفظ فلا ينعقد بمجرّد النيّة والقصد إلى معناه باطنا أو لا فينعقد ويصح بمجرّد القصد اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انّه يشترط في صحته اللَّفظ ولا ينعقد بدونه وهو للسّرائر والغنية ويع وفع والتّحرير والتبصرة والتلخيص وعد وعة ولك والكفاية والرّياض بل صرّح في الكفاية بأنّه قول ابن الجنيد وابن إدريس وباقي المتأخرين ويعضد ما ذكره قول لك وذهب ابن الجنيد والمص والعلامة في أكثر كتبه وباقي المتأخرين إلى اشتراط التلفظ بهما وتوقف في لف بين القولين والثّاني منهما أقوى وثانيهما انّه يصح وينعقد بمجرّد القصد ولا يتوقف على اللفظ وهو للنّهاية وحكاه في الكفاية عن الشّيخ والقاضي وابن حمزة للاوّلين أولا الأصل وقد تقدّم إليه الإشارة في مسئلة توقّف النّذر على القول وثانيا الاستقراء الَّذى نبّه عليه في المسئلة المذكورة وثالثا ما نبّه عليه في ضه في المسئلة المذكورة ورابعا ان صحة النّذر يتوقف على القول فكذلك العهد وذلك لوجهين أحدهما انّ الظ انه لا قائل بالفرق بينهما في هذه المسئلة كما يستفاد من قول الدّروس وضه والرّياض الخلاف في انعقاده بالضّمير مثل النّذر ومن قوله يع النذر والعهد ينعقدان بالنّطق وهل ينعقدان بالضّمير والاعتقاد قال بعض الأصحاب نعم والوجه انهما لا ينعقدان الا بالنطق وكذا يستفاد مما حكيناه عن لك أيضا كما لا يخفى لا يقال يدفع ما ذكر قول الكشف بعد التصريح بالقوة القول الثاني والفرق بينه وبين النّذر ظاهر لكون النّذر بمعنى الوعد ووجود النّصوص على اشتراطه باللفظ لانّا نقول ما ذكره لا يصلح لدفع ما ذكرناه كما لا يخفى وثانيهما انّ النذر والعهد يشتركان في أغلب الاحكام فكذا هنا عملا بالاستقراء وللآخرين الوجه المتقدّمة الدالة على عدم توقف صحة النّذر على اللفظ وقد عرفت انّهما محل مناقشة والمسئلة محلّ اشكال ولا ريب في انّ القول الثّاني أحوط ولكنّ الأوّل أقوى منهل اختلف الأصحاب في صيغة العهد على أقوال أحدها انّها علىّ عهد اللَّه فقط وهو للغنية وثانيها انّها عاهدت اللَّه فقط وهو للوسيلة وثالثها انّها علىّ عهد اللَّه أو عاهدت اللَّه فيكون مخيّرا بينهما لا غير وهو للسّرائر والتّحرير ود والتّبصرة وعد وعة وس وضة والكشف ورابعها انّها كلّ لفظ دلّ على المراد وقد صار إليه في الكفاية قائلا صورة العهد ان يقول عاهدت اللَّه أو علىّ عهد اللَّه ونحو ذلك وفيما ذكره نظر بل الأقرب عندي هو القول الثّالث الَّذى عليه المعظم ولهم على التّخيير بين الصّيغتين العمومات الَّتي تضمنتها الرّوايات منها خبر عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل عاهد اللَّه في غير معصيته ما عليه ان لم يف به للَّه بعهده قال يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين ومنها خبر أبى بصير عن أحدهما ع قال من جعل عليه عهد اللَّه وميثاقه في امر للَّه فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستّين مسكينا ومنها المروى عن تفسير العياشي عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » قال العهود ولهم على عدم جواز غير الصّيغتين اوّلا الأصل وثانيا ظهور اتّفاق من عدا صاحب الكفاية عليه ولا عبرة بخلافه ولم نجد له مستندا الَّا العمومات المذكورة ولكنّها تقتضى عدم اشتراط اللفظ مط ولا نقول به فيلزمه تخصيصها هنا ومن الظ ان المخصص هنا ليس الَّا اتّفاق من سبقه على اتحاد العهد مع النّذر في حكم الصّيغة ومثل هذا الإتّفاق أيضا في مسئلتنا هذه موجود والفرق بين المسئلتين باعتبار فهم الإتّفاق هناك وعدم فهمه هنا في غاية الغرابة ولكن الأحوط مراعاة قوله كتاب مناهل العتق منهل اختلف الأصحاب في انعتاق العبد قهرا بتنكيل مولاه ايّاه وثبوت حريته بذلك على قولين الأوّل انّه ينعتق بذلك وهو للنّافع والتبصرة وعد والمختلف وعة والكفاية والرياض المحكى في لف عن الشيخ في النّهاية والقاضي وابن حمزة وصرّح في ضة ولك بأنّه المشهور بل في الأخير لم يخالف فيه الَّا ابن إدريس ويعضد ما ذكره أولا قول الكفاية المعروف من مذهب الأصحاب انّه يوجب الإنعتاق خلافا لابن إدريس وثانيا قول الرياض انّه الأشهر الثّاني انّه لا ينعتق بذلك وهو لابن إدريس على ما حكاه في س وضة ولك والكفاية ويظهر من يع وضة ولك التوقف في المسئلة ولو نسب هذا إلى ابن إدريس لم يكن بعيدا

605

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست