responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 604


يمين أو بينة كما هو المشهور في كلام الأصحاب خلافا لمن نازع في ذلك كصاحب ك ومثله الفاضل الخراساني في مسئلة دفع الزّكوة لمدعى الفقر فانّ هذه الأخبار كلَّها ظاهرة الدّلالة بالامر بأنّه ينادى على الحجر لكلّ محتاج منقطع وانّه يعطى اوّلا فأولا حتّى ينفد المال وامّا قوله ص في رواية الرّجل المصري فإذا اتوك فسل عنهم وأعطهم فالظ ان المراد انّما هو السؤال عن كونهم من الحجاج المنقطعين لا من أهل البلد وما ذكره جيّد ولكن مراعاة الاحتياط أولى وهل يصدق من غير يمين ولا بيّنة في دعوى كونه حاجا أو زائرا فيه اشكال من الأصل ومن ظواهر جملة من الاخبار وكيف كان فالأحوط الثّاني بل هو الأقرب ويثبت ذلك بشهادة العدلين والإستفاضة المفيدة للعلم وبكلّ مفيد للعلم وامّا ثبوته بالظَّن ففيه اشكال الرّابع هل يجب البسط في المستحقين أو لا بل يجوز الاعطاء لواحد كما في الزّكوة الأقرب الثّاني ولكن الأحوط البسط على ذوى الحاجات واعطاء كلّ بقدر ما تندفع به حاجته في هذا السّفر حيث لم يستلزم الحرج الخامس هل يشترط في الاعطاء قصد الإعانة في سفر الحج والزّيارة فلو خلى عن القصد المزبور لم يجز أو يجوز مط ربّما يستفاد من يع وفع وعد ولك والرّياض الأوّل لقولهم يصرف في معونة الحاج والزّائرين وهو أحوط وإن كان في تعيّنه نظر بل الأقرب الثّاني في صرف نذر ما عدا الجارية والدابّة والعبد للمشاهد السّادس هل يلزم في صرف النّذر للمشاهد طلب المستحق بالنّداء والتجسيس عنه أو لا الأقرب الثّاني السّابع هل يجوز الصّرف في تعمير أوقاف البيت والمشاهد أو لا الأحوط الثّاني الثّامن هل يجوز صرف نذر البيت في سدنته وخدمته وحفظته وصرف نذر المشاهد في سدنتها وخدامها وحفاظها مط أو إذا كانوا فقراء أو لا يجوز مط فيه اشكال فالأحوط الاحتمال الأخير بل هو في غاية القوّة للأصل وظهور عبارات الأصحاب في انّ مصرفها معونة الحاج والزائرين والمصالح وعدم مصرح بجواز الصّرف في المفروضين وعدم دلالة رواية على ذلك بل دلالة كثير منها على صرف ما ينذر ويهدى للبيت في الحاج ودلالة جملة من الاخبار عن المنع من اعطاء بنى شيبة الحافظين والخدام للبيت منها خبر حريز عن ياسين قال سمعت أبا جعفر ع يقول ان قوما اقبلوا من مصر فمات رجل فأوصى بألف درهم للكعبة فلمّا قدم الوصي مكة سال فدلوه على بنى شيبة فاتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا برئت ذمّتك ادفعه الينا فقام الرجل فسال النّاس فدلوه على أبى جعفر محمّد بن علي ع قال أبو جعفر ع فاتانى يسئلني فقلت انّ الكعبة غنيّة عن هذا انظر إلى من امّ هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته وعجز ان يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الَّذين سميت لك فاتى الرجل بنى شيبة فأخبرهم بقول أبى جعفر ع فقال هذا رجل مبتدع ليس يؤخذ عنه ولا علم له ونحن نسالك بحقّ هذا البيت وبحقّ كذا وكذا لما أبلغته عنّا هذا الكلام قال فاتيت أبا جعفر ع فقلت لقيت بنى شيبه فأخبرتهم فزعموا انّك كذا وكذا لا علم لك وسألونى بالعظيم الَّا أبلغتك ما قالوا قال وانا أسألك بما سألوك لما اتيتهم فقلت لهم انّ من علمي لو وليت شيئا من امر المسلمين لقطعت أيديهم ثمّ علقتها في استار الكعبة ثمّ أقمتهم على المصطبة ثمّ أمرت مناديا ينادى الَّا ان هؤلاء سراق اللَّه فاعرفوهم قال بعض الاجلَّة ورواه في كتاب العلل مثله والشيخ مثله ومنها خبر سعيد بن عمر الجعفي عن رجل من أهل مصر قال أوصى إلى اخى بجارية كانت له مغنية فارهة وجعلها هديا لبيت اللَّه الحرام فقدمت مكة فسالت فقيل ادفعها ال بنى شيبه وقيل لي غير ذلك من القول فاختلف علىّ فيه فقال لي رجل في المسجد الا أرشدك في هنا إلى الحقّ قلت بلى قال فأشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال هذا جعفر بن محمّد ع قال فاتيته وقصصت عليه القصة فقال انّ الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما اهدى لها فهو لزوّارها بع الجارية وقم على الحجر فناد هل منقطع به وهل من زوّارها فإذا اتوك فسل عنهم وأعطهم واقسم فيهم ثمنها قال فقلت له ان بعض من سألته امرني بدفعها إلى بنى شيبة فقال اما ان قائمنا ع لو قد قام لقد اخذهم فقطع أيديهم وطاف بهم وقال هؤلاء سراق اللَّه تعالى ومنها ما نبّه عليه بعض الاجلَّة قائلا وروى في العلل والعيون عن عبد السّلام بن صالح الهروي عن الرّضا ع في حديث قال قلت له باىّ شيء يبدء القائم ع منكم إذا قام قال يبدء ببنى شيبة فيقطع أيديهم لانّهم سراق بيت اللَّه وروى السمعاني في كتاب الغنية بسنده عن بندار الصّيرفى عن رجل من أهل الجزيرة عن أبى جعفر ع قال قلت له معي جارية جعلتها على نذر البيت في يمين كانت علىّ وقد ذكرت للحجبة فقال جئنا بها فقد وفى اللَّه تعالى بنذرك فقال أبو جعفر ع يا عبد اللَّه انّ البيت لا تأكل ولا تشرب بع جاريتك واستقص وانظر أهل بلادك من حجّ هذا البيت ممّن عجز منهم من النّفقة فاعطهم حتى يفيئوا إلى بلاده وروى في العلل في الصحيح عن عبد اللَّه بن المغيرة عن السّكونى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علىّ ع قال لو كان واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا لانّه يصير إلى الحجبة دون المساكين فت نعم إذا اندرج المفروضون تحت الحاج والزّائرين المستحقين جاز اعطائهم منه التّاسع هل المراد بالحاج والزّائرين الاعمّ من البعيد النائي المسافر إلى البيت والمشاهد والقريب المتوطن فيها أو لا لم أجد مصرحا بأحد الأمرين ولكن عموم عبارات الأصحاب يقتضى الأوّل الَّا انّها قد تشعر بإرادة الثّاني كما هو ظاهر معظم النّصوص فهو أحوط وإن كان الاحتمال الأوّل في غاية القوّة العاشر هل يشترط في الإستحاق العلم بصحة العمل من الحج والزّيارة أو ظهورها أو عدم ظهور فساده أو لا يشترط شيء من ذلك بل يستحق ويعطى ولو مع العلم بفساد العمل إذا صدق اسمه حقيقة فيه اشكال من عموم النّصوص والفتاوى مع انّ الغالب الفساد ولو باعتبار الجهل بالمسئلة ومن الأصل وامكان دعوى انصراف العموم إلى صورة عدم ثبوت الفساد وكيف كان فالأحوط عدم الاعطاء في صورة العلم بالفساد أو ثبوته شرعا بل لا يخ عن قوّة ولا اشكال في الجواز في صورة عدم ظهور الفساد وعدم ثبوته شرعا بل يجوز وان ظنّ بالفساد الحادي عشر هل يجب على الحاج والزّائرين القبول أو لا الأقرب الثّاني مط ولو انحصر الامر في الصّرف فيهم للامر السليم عن المعارض الثّاني عشر هل يجب في الاعطاء والقبول اللفظ أو يكفى الفعل الأقرب الثّاني لعموم النّصوص والفتاوى الثّالث عشر هل يجب على الدافع اعلام المدفوع اليه بانّه من باب النّذر أو لا الأقرب الثّاني لما ذكر الرّابع عشر إذا لم يتمكن من الصّرف في المصالح والحاج والزّائرين فهل يجب الحفظ إلى أن يتمكَّن من أحد الامرين أو لا بل يصرف في كلّ برّ الأحوط بل الأقرب الثاني الخامس عشر هل يجب الاقتصاد في الصرف على ما تندفع به ضرورة الحاج والزّائرين أو يجوز الاعطاء ولو حصل منه الغنا فيه اشكال ولعلّ الأحوط الأوّل ولكنّ الأقرب الثّاني السادس عشر النذر للمشاهد المشرفة على

604

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست