responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 603


والتلخيص والتّحرير عن بعض الأصحاب المصير إليه بل ربما يظهر من الكتب المذكورة انّ كلّ من قال بصحة النّذر المذكور قال بان مصرفه ذلك ونبّه في غاية المراد على وجه هذا القول قائلا القول بالبيع في مصالح البيت منقول عن بعض العلماء وربّما فهم من كلام ط لأصالة الصّحة ووجوب الايفاء بالنّذر فلم يلزم من تعذر جهة تعذر غيرها وثانيها ما صرّح به في ط من انّ المنذور إن كان ممّا ينقل كالدّراهم والدنانير والثياب وغيرها لزمه نقله وتفرقته في مساكين الحرم وإن كان ممّا لا ينقل مثل الدار والضّيعة والشجرة لزمته قيمته في مساكين الحرم تباع وتبعث بالثمن إليهم وصار إلى ما ذكره في الكشف قائلا بعد الإشارة إلى ما في ط ولعلَّه أحوط للاخبار ولانّ الهدى من النعم يصرف إليهم ولم يوجب في ط البيع وصرف الثمن في المساكين فيما ينقل لامكان صرف نفسه والأمر كك لكنّه إن كان صرف الثمن اصلح للمساكين كان أولى وعليه ينزل الاطلاق في الاخبار وكلام الأصحاب وثالثها ما حكاه بعض الأجلَّة عن بعض قائلا قال في لك وذهب الشّيخ في ط إلى صرف الهدى إلى بيت اللَّه إلى مساكين الحرم كالهدى من النّعم إذا لم يعيّن له في نذره مصرفا غيرهم ورجحه العلامة في لف والتّحرير وولده والشهيد وهو الأصح ويدلّ عليه صحيحة علي بن جعفر قال سألته ثمّ ساق الرواية ثم قال ولا خصوصية للجارية فيكون غيرها كك لعدم الفارق بل الاجماع على عدمه ثمّ قال بعد نقل هذا الكلام عن لك أقول وقد تحصل انّ في المسئلة أقوالا ثلاثة أحدها البطلان كما تقدّم وثانيها الصحة وبيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت كما هو القول المجهول القائل بينهم وثالثها الصحة وصرف ذلك إلى مساكين الحرم ثمّ أقول لا يخفى انّ ما اختاره هؤلاء الفضلاء الاجلَّاء من صرف ذلك إلى مساكين الحرم تبعا للشيخ لا اعرف له دليلا واضحا بل الأخبار الَّتي قدّمناها واضحة في ردّه واستدلال شيخنا في لكه برواية علي بن جعفر مردود وان أوهمت ذلك في بادي النّظر الا انّها فيه التامّل وملاحظة ما عداها من اخبار المسئلة والمراد بأولئك الَّذين ينادى بهم انّما هم الحجاج المنقطعون من أهل الآفاق لا مساكين الحرم ومنها قوله في رواية ياسين انظر إلى انّ من امّ هذا البيت الحديث وقوله في رواية أبى الحر اعط اه وقوله في رواية المصري وما اهوى اه ونحو ذلك رواية السّمانى ولا ريب ان اطلاق ما عدا هذه الأخبار محمول على هذه الأخبار وقرائن عباراتها ظاهرة في ذلك وفيما ذكره نظر فانّ الأخبار الدّالة على المنع من ذلك ضعيفة السّند فلا تصح الاعتماد عليها مع انّها ليست بصريحة في المنع من اعطاء مساكين الحرم بل من اعطاء بنى شيبة ولعلَّهم لم يكونوا من مساكينه ورابعها ما يظهر من بعض من انّ مصرفه مصرف نذر الجارية للبيت عند الأصحاب فيصرف في مصالح البيت ومعونة الحاج وربما يظهر من مقام من التحرير وخامسها ما في خبر عليّ بن جعفر المروى في الفقيه عن محمّد بن عبد اللَّه بن مهران عنه عن أخيه ع قال سألته عن الرّجل يقول هو يهدى إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه قال إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهها باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب الكعبة وسادسها ما في خبر أبى عبد اللَّه البرقي عن بعض أصحابنا قال دفعت الىّ امرأة غزلا فقالت ادفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت ان ادفعه إلى الحجبة وانا اعرفهم فلمّا صرت بالمدينة دخلت على أبى جعفر ع فقلت جعلت فداك ان امرأة أعطتني غزلا وامرتنى ان ادفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت ان ادفعه إلى الحجبة فقال اشتر به عسلا وزعفرانا وخذ طين قبر أبى عبد اللَّه ع واعجنه بماء السّماء واجعل فيه شيئا من العسل والزّعفران وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم وسابعها ما فيما رواه الفقيه على ما حكى قائلا روى عن الأئمة ع انّ الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما جعل هديا فهو لزوّارها وروى انّه ينادى على الحجر الا ما انقطعت به النفقة فليحضر وهذا الاحتمال ضعيف وكذا السّادس والخامس والثّاني والثّالث والأحوط مراعاة لاحتمال الأول مع الامكان وان تعذر أو تعسر فلا يبعد جواز الصّرف في الحاج ومساكين الحرم الفقراء المؤمنين منهل هل يجب في صرف النّذر للبيت أو المشهد أو غير ذلك مما تقدّم إليه الإشارة أن يكون المباشر له هو النّاذر أو يجوز التّوكيل فيه الأقرب الثّاني ولا فرق في الوكيل بين متولى المكان المفروض وغيره ولا يشترط في الوكيل العدالة والذكورة وهل يشترط في الصّرف في مصرفه اذن الحاكم كما في صرف سهم الامام ع من الخمس أو لا الأقرب هو الثاني والحجّة فيه وفيما سبق اطلاق النّصوص والفتاوى وعدم التعرّض للحكم بالإشتراط في شيء منها مط مع توفر الدواعي عليه ولزوم الحرج في الحكم بالإشتراط في شيء منهما مط مع توفر الدّواعى عليه ولزوم الحرج في الحكم بالاشتراط غالبا وغلبة عدم اشتراط الإذن في كثير من الحقوق مع حجيّة الاستقراء وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل إذا توقف الصّرف في مصرفه على النقل من البلد بأجرة فهل هي على النّاذر أو يحسب من المنذور فيتعلَّق بعينه الأقرب الأوّل الثّاني صرّح في السرائر والتّحرير بأنّه لا يصرف نذر البيت والمشهد إلى الحاج والزّائرين الَّا بعد تلبسهم بالسّفر إلى الحجّ والزّيارة وتناول اسم الحاج والزّائرين لهم ولا يجوز ان يعطى شيئا من ذلك لاحد منهم قبل خروجهم وما ذكراه جيّد الثالث هل يشترط في الحاج والزّائر الَّذين يصرف اليهما نذر البيت والمشهد الايمان أو لا مقتضى عموم النّصوص والفتاوى الثّاني وهو الأقرب وعليه فهل يشترط في غير المؤمن ان لا يكون غاليا ولا ناصبيّا ولا خارجيّا أو لا مقتضى عموم النّصوص والفتاوى الثّاني وفيه اشكال فالأحوط التّرك وكذا الأحوط ترك اعطاء الكافر بل مطلق المخالف خصوصا في نذر غير الجارية والعبد والدابة وهل يشترط فيهما الحرية والذكورة أو لا الأقرب الثّاني لعموم النّصوص والفتاوى وهل يشترط البلوغ أو لا فيه اشكال ولكن الأحوط الأوّل بل هو في غاية القوة وهل يشترط العدالة على تقدير اشتراط الايمان أو لا الأقرب الثّاني لعموم النّصوص والفتاوى وهل يشترط الفقر أو لا فيه اشكال فالأحوط الأوّل والمعتبر الفقر حين الاعطاء وإن كان غنيّا في بلده فيعطى ابن السبيل وبالجملة الأحوط الاعطاء لمن يستحّق الزكاة والخمس دون غيرهما من الأغنياء وان احتمل قويا جواز اعطائهم وعدم اشتراط الفقر والأحوط ان لا يعطى لكلّ فقير منهما بل لمن قصر به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه أو ضلت راحلته وعجز ان يرجع إلى أهله وربما يستفاد من جملة من الأخبار لزومه وفيه نظر بل الأقرب العدم وجواز الإعطاء لكل فقير منهما وهل يصدق في دعوى الفقر الموجب للاستحقاق من غير يمين ولا بيّنة نبّه على الأوّل بعض الفضلاء قائلا ظاهر هذه الاخبار متفق الدّلالة على تصديق مدعى الفقر والحاجة وعدم التوقف على

603

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست