responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 602


ينبغي صرفه في مصالحها ومعونة زوارها دون ما يهدى إلى الكعبة وقال السيّد السّند في شرح النّافع ولو نذر شيء لاحد المشاهد المشرّفة صرف فيه على حسب ما قصده النّاذر ومع الإطلاق يصرف في مصالح المشهد ولو استغنى المشهد عنه في الحال والمال فالظاهر جواز صرفه في معونة الزّوار ولانّ ذلك أولى من بقائه على حاله معرضا للتلف فيكون صرفه على هذا الوجه احسانا محضا وما على المحسنين من سبيل ثمّ صرّح بان ما ذكره السيّد جيد إن كان متعلَّق النذر هو المشهد الشريف والتّحقيق ان يقال ان عين النّاذر جهة مخصوصة ومصرفا خاصا حين النذر فلا اشكال في لزوم اتباعه الصّرف في تلك الجهة وان اطلق ولم يعيّن مصرفا خاصا لفظا حين النّذر ولكن يكون لهذا الاطلاق فرد شايع متبادر معهود كما في معهوديّة النّقد الرّايج وتبادره من اطلاق النّقد فالظاهر انصراف الاطلاق إلى ذلك الفرد فيصرف المنذور فيه أيضا للزوم حمل اللَّفظ على ظاهره مطلقا ولو كان من جهة الدّلالة الالتزاميّه فعلى هذا لا يبعد الحكم في نذر الشّمع بصرفه في ذلك المشهد بطريق الاسراج وفى نذر الفرش والبسط بالفرش في ذلك المشهد وان اطلق ولم يعيّن مصرفا أصلا ولا كان هناك امر معهود ولا فرد متعارف فالظاهر جواز الصّرف في مصلحة ذلك المشهد مطلقا ولو لم يكن لازمة كما صرّح به في لك وك وغيرهما لظهور العبارة في دعوى الاجماع عليه ولقوّة احتمال كونه مدلول اللَّفظ عرفا ولقوّة احتمال عدم القائل بالفرق بين نذر الجارية للمشهد ونذر المفروض له في المصرف فكما يصرف نذر الجارية في مصلحته فكذا هذا فتأمل ولانّ الأصل براءة ذمّة الصّارف فيها عن الضمان فتأمل ولانّه من التّعظيم لشعائر اللَّه فيندرج تحت عموم قوله : « ومَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ الله » الآية ولانّ ذلك قد يكون احسانا بالنّسبة إلى الزّائرين فيندرج تحت قوله تعالى : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » ولعموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله ص النّاس مسلَّطون على أموالهم فتأمل والمعتبر حينئذ صدق اسم الصّرف في مصلحة المشهد عرفا ومن جملة ذلك التعمير والإسراج والفرش والتزيين الموجب للتّعظيم ونحو ذلك ولا يشترط العلم بالمصلحة بل الظاهر كفاية شهادة العدلين بها وقول أهل الخبرة المفيد للظنّ وهل يكفى قول واحد منهم أو يشترط التعدد الأحوط الثاني وإن كان الاحتمال الأوّل في غاية القوّة وهل يكفى هنا مطلق الظنّ أو لا فيه اشكال ولكنّ الاحتمال الأول في غاية القوّة ولكنّ الأحوط خلاف ذلك وإذا لم يمكن صرف الجميع أو البعض في ذلك اما لعدم الحاجة إليه أو لعدم القدرة عليه امّا لخوف عدّو أو لغير ذلك فهل يلزم الصّرف في مشهد اخر كما في الوقف أو يلزم الصّرف في زوار الامام المدفون في ذلك المشهد أو يتخير بين الأمرين يظهر من لك وك وغيرهما الثّاني وهو الأحوط بل الأقرب وهل يجوز الصّرف في معونه الزوار وان أمكن الصّرف في المصلحة وكانت لازمة أو لا بل يشترط في الصّرف في الزوّار عدم التمكَّن من الصّرف في المصلحة مطلقا ولو كانت غير لازمة يظهر من لك وك الثّاني وهو أحوط وإن كان في تعيّنه نظر للعمومات المتقدّم إليها الإشارة المعتضدة بظهور مصير المعظم إلى الاحتمال الأوّل وبظهور عبارة التنقيح في دعوى الإجماع على ذلك وبانّه يلزم على الاحتمال الثّاني الحرج والضّرر لأن تعيّن الصّرف في المصلحة مع امكانه يلزمه الفحص والتجسيس عن المصلحة وذلك ضرر وحرج وبقوّة احتمال شمول اطلاق النّذر للصّرف في الزوّار عرفا فاذن الاحتمال الأوّل في غاية القوّة وعليه فيتخيّر بين صرف الجميع في المصلحة أو في الزوّار أو التبعيض بان يصرف البعض في المصلحة والاخر في الزوّار مطلقا وكذلك الكلام في صرف نذر الجارية والعبد والدّابة للبيت والمشاهد في مصلحتها وفى معونة الحاج والزّائرين فيتخيّر كما ذكر وهل يجب هنا بيع المنذور وصرف الثمن في المصلحة أو الزّائر كما في نذر الجارية للبيت والمشهد أو لا التحقيق ان يقال إذا توقف الصّرف في المصلحة أو الزّوار عادة على البيع ونحوه فالظاهر جوازهما بل لزومها والَّا ففي ذلك اشكال ولكن احتمال الجواز في غاية القوة لظهور عبارة التنقيح في دعوى الاجماع عليه ويؤيّده بعض العمومات القرانية وقوة احتمال عدم القول بالفصل بين نذر الجارية للمشاهد ونذر المفروض لها في ذلك وعلى هذا فيحتمل قويّا وجوب ذلك وكيف كان فلا يبعد ان يقال هو أحوط ولكنّ الاحتياط الَّذى لا ريب فيه هو الجمع بين صرف العين والبيع ان أمكن والظاهر ان ما ذكر في غير نذر الدّراهم والدّنانير فيصرف أعيانها ولا يجب بيعها منهل إذا نذر للمساجد والرّباطات وغيرها ممّا يصحّ النّذر له جاز صرفه في مصالحها وهل يتعيّن ذلك أو يجوز الصّرف في المترددين بقصد الانتفاع منها بالانتفاع الذي وقف هي لها من العبادة وغيرها فيه اشكال فالأحوط الاقتصار على الصرف في المصلحة مع التمكَّن منه ومع عدمه فلا يبعد جواز الصّرف في المتردّدين إليها بل يحتمل قويّا هذا ولو مع التمكَّن من الصّرف في المصلحة منهل إذا نذر جارية أو عبدا أو دابة أو غيرها من الأموال والدارهم والدنانير والفرش والبسط ونحوها لمعصوم ميت من النّبى ص وسائر الأئمة الطَّاهرين وفاطمة الزّهراء ع أو لعالم ميّت أو لرجل صالح أو لواحد ميّت من أولاد الأئمة ع كالعبّاس ع فالظن صحة هذا النّذر عملا بالعموم وبعمل الشيعة قديما وحديثا وعلى هذا فان قصد النّاذر مصرفا معينا أو كان هناك معهود ينصرف إليه الإطلاق تعين للصّرف فيه والَّا فالظاهر جواز الصّرف في جميع الأمور الَّتي يعود نفعها إلى المنذور له من تعمير القبور والمشاهد والأسراج فيها والتّعزية والمدح وإعانة زواره وخدام قبره الفقراء والنّيابة في العبادات عنه وبالجملة كلَّما يتقرّب به إلى اللَّه تعالى ويكون منتسبا إلى المنذور له وصرّح بعض الفضلاء بانّ النّذر للائمّة ع يصرف في أولادهم المحتاجين ثمّ في شيعتهم المضطرين قائلا وإن كان متعلَّق النّذر انّما هو الإمام ع المدفون في ذلك المشهد مثل ان ينذر للحسين ع ان يهدى له فينبغي صرف ذلك إلى أولادهم المحتاجين اوّلا ثمّ شيعتهم المضطرين ثانيا لانّ ذلك يصير من قبيل أموالهم الَّتي قد علم ان حكمها في حال الغيبة الحلّ لشيعتهم الَّا انّ الأحوط تقديم أولادهم الواجبي النفقة لو كانوا احياء وقد ورد في الوقف عليهم حال حياتهم والاهداء لهم والوصيّة لهم وقبولهم ذلك روايات عديدة والظاهر انّه لا فرق بين حال حياتهم وموتهم في صحة كلّ من الأمرين وفيما ذكره نظر منهل إذا نذر للبيت غير النعم والعبد والجارية والدابة من سائر الأموال فقد بيّنا صحته فإذا قصد النّاذر مصرفا معيّنا وصرّح به تعيّن كما إذا قصد بنذره الثياب له ستارة الكعبة وبنذر الطيب تطيبها وقد صرّح بذلك في ط وان اطلق ولم يصّرح بالتّعيين فان كان هناك معهود ينصرف إليه الاطلاق تعيّن أيضا لان المعهود كالمصرّح به وان اطلق ولم يعيّن ولا كان هناك معهود ففي مصرفه احتمالات أحدها انّه يباع ويصرف ثمنه في مصالح البيت لا غير وقد حكى في يع وعد ود

602

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست