responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 601

إسم الكتاب : المناهل ( عدد الصفحات : 758)


أمور منها وجوب بيع المنذور المفروض وقد قطع به في غاية المراد ولك ويدلّ عليه خبر عليّ بن جعفر وخبر أبى الحسين المتقدّمين والروايتان اللتان أشار اليهما في السّرائر والتّنقيح فهو جيّد وعليه فلا يجوز الصّلح ولا غيره من النواقل الشرعيّة وهل يشترط في هذا البيع أن يكون نقدا أو لا بل يجوز ولو كان نسيته الأقرب الثّاني عملا باطلاق النصّ والفتوى وهل يشترط في هذا البيع الصّيغة أو يكفى المعاطاة الأقرب الثّاني عملا بما ذكر وهل يجوز شرط الخيار في هذا البيع أو لا الأقرب الأوّل وهل يجب البيع فورا أو لا بل يجوز التّراخى فيه الأقرب الثّاني عملا بما ذكر وهل خيار الغبن وخيار المجلس وخيار الحيوان هنا ثابت أو لا الأقرب الأوّل وهل يجوز الإقالة هنا أو لا فيه اشكال ولكنّ الاحتمال الأوّل في غاية القوّة وبالجملة الظَّاهر انّ جميع احكام البيع هنا جار والَّا لوقع التّنبيه عليه في شيء من النّصوص والفتاوى وهل يشترط فيه اذن الحاكم أو لا المعتمد الثّاني عملا بما ذكر وهل يشترط فيه أن يكون البايع هو النّاذر فلا يصح التّوكيل أو لا بل يصح التوكيل المعتمد هو الثّاني وهل يصح بيع الفضولي هنا أو لا فيه اشكال ولكن الأقرب الأول ولو لم يتمكن من البيع ولو بالصّبر في مدّة فيحتمل قويّا جواز الاتيان بمعاملة أخرى ناقلة للعين ومنها وجوب صرف الثمن وهل هو فورى أو على التراخي الأقرب الثّاني عملا بما ذكر وهل يشترط فيه قصد القربة أو لا الأحوط الأوّل ولكنّ الثّاني في غاية القوّة ولا فرق في الوكيل بين متولَّى المكان المفروض وغيره وهل يشترط في المباشر للصّرف العقل والبلوغ والحرية والإسلام والذّكورة والعدالة أو لا يشترط شئ من ذلك أو يشترط بعضها دون بعض لم أجد أحدا نبّه على ذلك ومقتضى اطلاق النصّ والفتوى الثّاني ولكنّ الأحوط مراعاة العقل والبلوغ والعدالة بل احتمال اشتراط الأوّلين في غاية القّوة ولا اشكال في شرطيّتهما في البيع وامّا الحرية والذّكورة فليستا شرطا لا في البيع ولا في الصّرف وكذلك الإسلام والعدالة هل يعتبر في الثمن أن يكون من النقدين أو لا بل يجوز غيرهما مطلقا الأقرب الثّاني عملا باطلاق النّص والفتوى وهل يتخيّر بين صرف العين والثّمن أو لا بل يتعين صرف الثمن الأحوط بل الأقرب الثّاني وإذا كان صرف العين اصلح كما إذا كان الثمن أقل من القيمة العادلة فهل يجوز صرف العين حينئذ أو لا بل يتعين صرف الثمن أيضا فيه اشكال ولكن احتمال صرف العين إذا كان الثمن خلاف العادة في غاية القوّة وهل يصدق مدعى الصّرف مطلقا أو مع اليمين أو مع البيّنة الأقرب الأوّل إن كان وكيلا ومنها كون الصرف أمورا أحدها مصالح المنذور له من البيت أو المشهد أو غيرهما ويدلّ على هذا الرّواية المرسلة التّى أشار إليها في السّرائر ويؤيّدها خبر عليّ بن جعفر المتقدّم وهما وإن كانا ضعيفين سندا الَّا ان ضعف السّند هنا غير قادح لانجباره بالشّهرة بل وظهور عدم الخلاف وان لم يذكر هذا المصرف في فع والرّياض لا يقال ظاهر جملة من الأخبار المتقدّمة لزوم الصّرف في غير هذا المصرف كما لا يخفى لانّا نقول هذا الظاهر مدفوع بما ذكر فإنه أقوى كما لا يخفى وهل يشترط الصّرف في المصالح اللَّازمة أو لا بل يكفى ما يسمى مصلحة حقيقة المعتمد هو الثّاني لعموم النّص والفتوى فيتخيّر بين جميع المصالح ولا يجب التجرى وهل يشترط العلم بكونه مصلحة أو يكفى الظنّ الحاصل من قول أهل الخبرة أو يكفى الظنّ مطلقا الأحوط هو الأوّل ولكنّ الاحتمال الثّاني هو الأقرب بل الاحتمال الثّالث في غاية القوّة ولو صرفه فيما يعتقده علما أو ظنّا انّه مصلحة ثمّ يتبين الخلاف فهل يلزمه التدارك لما فات بالمثل أو لا بل يسقط عنه التكليف فيه اشكال ولكنّ الاحتمال الثّاني في غاية القوّة وثانيها معونة الحاج حيث يكون المنذور له البيت ويدلّ عليه بعد ظهور الاتفاق عليه معظم الاخبار المتقدمة كصحيحة عليّ بن جعفر ورواية يس وخبر أبى الحسين وهل يجب في صرف الثمن الجارية إليهم ان يأمر مناديا يقوم على الحجر فينادى الا من قصرت به نفقته أو قطع بها ونفد طعامه فليات فلان بن فلان ثمّ يأمر ذلك المنادى بان يعطى اوّلا فاوّلا حتّى ينفد ثمن الجارية أو لا يجب ذلك فيه اشكال من دلالة جملة من الأخبار وفيها الصّحيح على وجوب ذلك لتضمّنها الأمر به وهو مفيد للوجوب كما بيّناه في كتبنا الأصولية ومن الأصل وخلو كلمات الأصحاب عن الإشارة إلى وجوب ذلك بل ظهورها في عدمه واستلزام ذلك الضّرر والعسر غالبا وضعف دلالة الامر في اخبار الأئمة على الوجوب باعتبار غلبة استعماله في النّدب بحيث صار من المجازات الرّاحجة المساوى احتمالها لأحتمال الحقيقة كما زعمه جماعة من متأخري المتأخرين من أصحابنا وفيه نظر واختلاف تلك الأخبار في كيفية النّداء فإنّه ظاهر في عدم وجوب ذلك كما لا يخفى وعدم وجود نظير لذلك في طرف النّذور والصّدقات الواجبة والمستحبة فاذن الأقرب عدم وجوب ذلك وعليه فهل يستحب ذلك أو لا الأقرب الأوّل ومع ذلك فهو أحوط وثالثها معونة الزائرين حيث يكون المنذور المشاهد المشرّفة وهو ممّا صرّح به معظم الأصحاب بل لم أجد فيه خلافا صريحا لا عينا ولا اثرا نعم ربّما يستفاد من غاية المراد خلاف ذلك حيث اقتصر في صرف المفروض على مصالح المشهد المنذور له وهو ضعيف لظهور الأتّفاق عليه كما ربّما يستفاد من جملة من الكتب حيث لم يشيروا إلى خلاف فيما ذهب إليه المعظم وللرّواية المرسلة التّى أشار إليها في السّرائر وضعف سندها لا يمنع من جواز الاعتماد عليها لانجباره بظهور عدم الخلاف أو بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع كما لا يخفى ولعموم قوله تعالى : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » ولغير ذلك ممّا سيأتي إليه الإشارة ان شاء اللَّه تعالى منهل قال في الرّياض من جعل دابته أو جاريته أو عبده هديا لبيت اللَّه تعالى فان قصد مصرفا معيّنا تعيّن وما ذكره جيّد وان اطلق وكان له فرد ظاهر انصرف اليه منهل إذا نذر للمشاهد المشرفة الَّتي يصحّ النّذر لها غير النعم والعبد والجارية والدّابة من سائر الأموال منقولة كانت أو غير منقولة صح ذلك وهل مصرفه مصرف نذر الجارية لها فتصرف في مصالحهما وفى معونة الزائرين لها أو لا لم أجد في النصوص الَّتي وصلت الىّ ولا في معظم الفتاوى التعرّض لبيان مصرف ذلك نعم صار بعض متأخري المتّاخرين إلى الأوّل كما نبّه عليه بعض الأجلَّه قائلا قال في ذلك نعم صرف ما يهدى إلى المشهد وينذر له إلى مصالحه ومعونة الزائرين حسن وعليه عمل الأصحاب ويبدء بمصالح المشهد أولا وعمارته ثم يصرف الفاضل إلى زواره لينفق في سفر الزّيارة لا غير مع حاجتهم إليه وظاهر كلام شيخنا المشار إليه هو الفرق بين ما يهدى إلى البيت الحرام والى المشاهد المشرّفة وان ما يهدى إلى المشاهد

601

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست