صحيح فكذا المفروض للأولوية ولغلبته اشتراك الامرين في الاحكام الشرعيّة فتأمل وللقول الثّاني وجوه أيضا منها اصالة الفساد وقد يجاب عنها باندفاعها بأدلة القول الأوّل فإنها أقوى ومنها ما ذكره في غاية المراد ولك والكشف قائلين ذهب جماعة الا انّه لا يصحّ لانّه لم يتعبد بالاهداء الَّا في النعم فيكون نذر غيرها غير متعبد به فتبطل ونبّه على هذا الوجه في السّرائر على ما حكى وفيه نظر للمنع من اختصاص الإهداء حقيقة بالنعم كما أشار إليه في الكشف قائلا وينصرف اطلاق الهدى إلى مكة وهى إلى النعم للعرف والاخبار والاجماع في ف وقال في ط يجزى من غير النعم ولو بيضة وثمرة قال لأن اسم الهدى يقع عليه لغة وشرعا فقال الهدى بيضة قال تعالى : « ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ » وقد يحكمان بقيمة عصفور أو جرادة وسمّى النبّى ص ع وآله البيضة هديا فقال في التكثر إلى الجمعة ومن راح في السّاعة الخامسة فكمانّما اهدى بيضة وقال في لف ونمنع من تخصيص اطلاق الهدى إلى النعم سلَّمنا كون لفظ الهدى حقيقة في النعم لكن يجوز إرادة غيرها منه مجازا بالقرينة كما نبّه عليه في الكشف قائلا بعد نسبة القول الثاني إلى ط ولف لانّه قربة وطاعة ولا ينفيه انصراف الإطلاق إلى النعم لانّه بعد التسليم لا شبهة في جواز التجوز به عن غيره بقرينة سلَّمنا كون الاستعمال في ذلك غلطا لفقد المصحح له من الوضع والعلاقة لكن ذلك لا يمنع من الحكم الشرعي وهو صحة النذر عند معلومية المراد إذ لم يقم دليل على ان من شرط صحة النذر كون الألفاظ المستعملة في صيغته صحيحة بل العمومات تدلّ على الصّحة مطلقا فتأمل ومنها خبر الحلبي الَّذى وصفه في الكشف بالصّحة وفيه سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يقول انا اهدى هذا الطَّعام ليس بشيء ان الطَّعام لا يهدى ومنها خبر أبى بصير عن الصّادق عليه السّلام فان قال الرّجل انا اهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ انّما يهدى البدن وقد يجاب عن هذه الرّواية بضعف السّند كما نبّه عليه في لف بقوله لا اعتبار بهذه الرّواية لضعفها ويعضد ما ذكره قول لك رواية ابن بصير فيها ضعف السّند بعلَّى بن أبى حمزة وثانيا بقصور دلالتها على المدّعى كرواية الحلبي المتقّدمة لاحتمال أن يكون المقصود فيهما بيان انّ الهدى حقيقة في البدن ولا يعم غيرها ليحمل اطلاقه عليها لا على غيرها لا بيان ان استعمال الهدى في غير البدن ولو مجازا في نذر أو غيره يقتضى البطلان وقد أشار إلى هذا في الكشف بقوله وما مر في الطَّعام محمول على ما إذا كان نذر النّاذر الهدى بالمعنى المعروف وكذا صحيح الحلبي انّ الصّادق ع سئل عمن يقول للجزور بعد ما ينحر هو هدى لبيت اللَّه فقال انّما يهدى البدن وهنّ احياء وليس يهدى حين صارت لحما وفيما ذكره نظر فتأمل وثالثا بما ذكره في لك بعد الإشارة إلى هذه الرّواية حصره الإهداء في البدن خلاف الاجماع لان غيرها من النعم يهدى قطعا ويعضد ما ذكره قول الرّياض ومفهوم الحصر في أولى الروّايتين مع مخالفته الاجماع كما صرّح به في لك مردود بضعف الرّواية الدّالة عليه سندا ودلالة ومكافأة لما مضى من وجوه شتى ورابعا بمعارضتها كخبر الحلبي بخبره الأخر الَّذى وصفه في الكشف بالصّحة أيضا عن الصّادق عليه السّلام انّما جعل الهدى ما جعل للَّه هديا للكعبة فتأمل وخامسا بمعارضتها كخبر الحلبي المتقدّم بالعمومات المتقدّم إليها الإشارة الدّالة على صحة النذر المفروض وهى أولى بالترجيح وإن كان المعارض لها احض مطلقا لاعتضادها بالشّهرة كما لا يخفى والمسئلة محل اشكال ولكن الأقرب عندي هو القول الأوّل وهو مع ذلك أحوط غالبا منهل هل يلحق ببيت اللَّه عز وجل في صحة النذر العبد والجارية وغيرها من سائر الأموال مشهد النّبى ص ومشهد أمير المؤمنين ع ومشهد كلّ واحد من الأئمة عليه السّلام فيصح نذر المذكورات لها أو لا بل يختصّ الحكم بالبيت الأقرب الأوّل وفاقا للمقنعة والنهاية ويع وفع والتحرير وعد ود والتنقيح ولك والرّياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه فتوى وعملا شايعا بين الشيعة من غير نكير ومنها انه نبّه في الانتصار على دعوى الإجماع على الالحاق قائلا وممّا يظن أن الأمامية تنفرد به القول بانّ من نذر شيئا إلى مشهد من مشاهد النّبى ص ع وأمير المؤمنين عليه السّلام أو من الأئمة عليهم السّلام أو صياما أو صدقة أو ذبيحة لزمه الوفاء وباقي الفقهاء يخالفون الَّا انّه قد روى عن الليث دليلنا الاجماع الَّذى تكرر ويعضد ما ذكره اوّلا قول التنقيح وطرد الأصحاب فيما لو كان المنذور غير الدّابة والجارية أو كان المنذور له غير البيت كالمشهد لاتحاد الطريق وثانيا ظهور يع وعد ود والتّحرير والتلخيص ولك في دعوى الاجماع على الإلحاق أيضا ومنها ما نبّه عليه في التنقيح بقوله لاتحاد الطَّريق ومنها ما احتج به في الانتصار قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا أيضا قول اللَّه عزّ وجلّ : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وهذا عقد فيه طاعة اللَّه عزّ وجلّ وقربة وليس لهم ان يقولوا قد أوجب على نفسه حينا لا يجب عليه مثله في العبادات لانّ السعي قد يجب إلى البيت الحرام وفى مواضع الصّلوة والصّيام والذّبح لا شبهة فيه ويعارضون بما يروى عنه ع من قوله ص من نذر ان يطيع اللَّه فليطعه ويعضد ما ذكره سائر العمومات المتقدّم إليها الإشارة وهل يلحق بالبيت سائر المشاهد غير ما تقدّم إليه كمشهد فاطمة عليها السّلام وسائر الأنبياء عليهم السّلام كذى الكفل وأوصيائهم عليهم السّلام وأولاد الأئمة عليهم السّلام الأبرار الأخيار كأبى الفضل العبّاس بن أمير المؤمنين ع وعبد العظيم وفاطمة القمية والشّهداء والعلماء والصّلحاء من الصّحابة كسلمان وحذيفة وأبى ذر ومقداد وغيرهم وبالجملة كلّ مشهد شريف يجوز الوقف عليه أو لا لم أجد تصريحا بذلك لاحد من الأصحاب نعم اطلاق كثير من الكتب المتقدّمة يعم ما ذكر فيستفاد الإلحاق منها وهو في غاية القوة نظرا إلى العمومات السّابقة والسيرة المستمرة بين الشيعة اثنى عشريّة من غير نكير ولا باس أيضا بالحاق المساجد ونحوها من الأمكنة الشريفة وبالجملة كلَّما يصح الوقف عليه من القناطر والرباطات والمدارس ونحوها فيصح النذر لجميع ما ذكر سواء كان بلفظ الإهداء أو غيره للعمومات المتقدّمة منهل إذا نذر اهداء العبد أو الجارية أو الدابة إلى بيت اللَّه تعالى أو إلى مشهد من المشاهد وأطلق ولم يعين مصرفا لذلك بالخصوص ولا كان هناك امر معهود ينصرف إليه الاطلاق فصرّح المفيد في المقنعة والشّيخ في النّهاية والقاضي في المهذب والمحقق في يع والعلامة في عد والتلخيص ود والتحرير وابن سعيد في مع والشّهيد في س وغاية المراد والشهيد الثّاني في لك ووالدي العلامة أعلى اللَّه عزّ وجلّ مقامه في الرّياض بأنّه يباع ذلك ويصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الَّذى نذر له وفى معونة الحاج والزائرين ويستفاد ممّا ذكروه