responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 599


المذكورين لا يصلحان لمعارضة ما ذكرناه كما لا يخفى سلَّمنا وجود الخلاف ولكن المخالف هنا على تقدير تسليمه شاذ جدا فلا يعبأ به فيمكن ان يجعل مثل هذه الشهرة حجّة مستقلة على المختار بل الأقرب عندنا حجيّة الشّهرة مطلقا إذا أفادت الظنّ بالحكم ومنها العمومات الدّالة على صحة النذر من الكتاب والسّنة ويعضدها عموم قوله ص النّاس مسلَّطون على أموالهم ومنها خبر عليّ بن جعفر الَّذى وصفه بالصّحة في لك والكشف والرّياض قال سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة فقال مر مناديا يقم على الحجر فينادى الا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليات فلان بن فلان وأمره ان يعطى أولا فأولا حتى يفنى ثمن الجارية ومنها خبر آخر لعليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال كان سألته عن الرّجل يقول هو ينذر إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهدى قال إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه وإن كان ممّا يملكه غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا يطيب به الكعبة وإن كان دابّة فليس عليه شئ لا يقال هذه الرّواية ضعيفة السّند كما نبّه عليه في لك بقوله وفى طريقها محمّد بن عبد اللَّه بن مهران وهو ضعيف جدا فلا يصحّ الاعتماد عليها كالرواية السّابقة لاضمارها فانّ المضمر ليس بحجّة وبالجملة هي ضعيفة السّند أيضا لأنا نقول ضعف السّند هنا لا يمنع من جواز الاعتماد على الروايتين لانجباره با لشّهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف كما تقدّم إليه الإشارة كما نبّه عليه في الرّياض قائلا بعد الإشارة إلى روايتين دالتين على المدعى وقصورهما بالجهالة مجبور بان في سند كلّ منهما من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وهو ابان في الأوّل وحماد بن عيسى في الثّاني مع انّهما معتضدان كالصّحيحة بالشّهرة العظيمة الَّتي لا توجد لها مخالف بل الظاهر من الماتن في يع وغيره الاجماع هذا ومن الظاهر ان الإضمار من عليّ بن جعفر غير قادح لظهور ان مثل هذا الجليل لا يستفتى الَّا من أخيه فتامّل ومنها خبر أبى الحر عن الصّادق عليه السّلام قال جاء رجل إلى أبى جعفر عليه السّلام قال انّى أهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت خمس مائة دينار فما ترى قال بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على حائط الحجر ثم ناد واعط كلّ منقطع به وكلّ محتاج من الحاج ومنها نبّه عليه في الكشف بقوله وفى قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر انّه سال أخاه عليه السّلام عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة فقال له مر مناديا يقوم على الحجر فينادى الا من قصرت نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليات فلان بن فلان وأمره ان يعطى أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية ثم نبّه على مؤيد لهذه الرواية قائلا وقد يتأيد بما في خبر ياسين ان قوما اقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة فسال الباقر عليه السّلام فقال ان الكعبة غنية عن هذا انظر إلى من امّ هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلَّت راحلته أو عجز ان يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت ومنها ما نبّه عليه في السّرائر قائلا انّه روى ولو نذر ان يهدى إلى البيت أو مشهد من المشاهد عبده أو جاريته أو دابته بيع ذلك وصرف في مصالح البيت والمشهد الَّذى نذر له وفى مؤنة الحاج أو الزائرين الَّذين خرجوا إلى السفر ويتناولهم اسم الحاج والزائرين ولا يجوز ان يعطى شيئا من ذلك لاحد منهم قبل خروجهم إلى السفر منهل يلحق بالجارية العبد والدابة فيصح نذر اهدائهما لبيت اللَّه عز وجل كما صرّح به في المقنعة والنّهاية والمهذّب وفع ويع وعد والتلخيص ود والتحرير ولف والجامع وس والتنقيح ولك والرّياض بل الظاهر ممّا لا خلاف فيه كما نبّه عليه في التنقيح وكذا نبّه عليه في لك قائلا ولا خصوصية للجارية فيكون غيرها كذلك لعدم الفارق بل للاجماع على عدمه ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في الرّياض بقوله واختصاص الخبرين الأوّلين منهما بالجارية غير ضائر بعد ثبوت التعدي إلى أخويها من الاجماع على ذلك والرواية الثالثة المتضمّنة للعلَّة العامة الموجبة لتلك التعدية ونسب التعدية في التنقيح إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليها منهل هل يلحق بالثلاثة المذكورة غيرها من الدّراهم والدنانير والفلوس ومطلق النقدين والثياب والفرش والبسط والحيوانات المملوكة والابنية والأراضي الملوكة وبالجملة جميع ما يملكه الانسان قليلا كان أو كثيرا أو لا يختصّ الصّحة بالثّلثة المتقدّم إليها الإشارة اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال الأول انّه يلحق جميع ما ذكر في صحة النذر بالثلاثة المذكورة وهو للتحرير ولف وغاية المراد والتنقيح ولك والرياض وحكاه في يع وعد والتحرير ود والتلخيص عن بعض الأصحاب الثاني انه يختص الصحة بالثلاثة المتقدم إليها الإشارة ولا يثبت في غيرها وهو للمحكى في غاية المراد ولك والكشف عن العماني والإسكافي والقاضي وزاد في الأوّل فحكاه عن الفاضل ونجيب الدّين أيضا وفى الثالث فحكاه عن السّرائر ومع والاصباح أيضا الثالث انّه يختص الصّحة بالثلاثة وبعض غيرها لا جميعه وهو لبعض على ما نبّه عليه في الكشف قائلا بعد الإشارة إلى ما حكيناه عن السّرائر وهو صريح في الفرق بين الثلاثة وغيرها للنص ولذا فرق المصنف أيضا وقصر الخلاف على غيرها ومثله المحقق في يع ونحو السرائر الاصباح والجامع بزيادة العصفور والدّجاج مع الطَّعام وكلام القاضي بزيادة الثوب على المملوك والدّابة الَّا انهم لم يذكروه رواية ونصّ أبو على على بيع الغلام والجارية وشراء طيب للكعبة فقال ولو قال من الحيوان غير الأنسى أو الثمانية الأزواج فلم يلزمه شئ فأخرج الدّابة من الثلاثة كما في ما مر من الخبر ونصّ المبسوط فان كان ممّا ينقل ويحول كالنعم والدّراهم والدنانير والثياب وغيرها انعقد نذره ولزمه نقله إلى الحرم وتفرقته في مساكين الحرم الَّا ان يعيّن الجهة التي نذر لها كالثياب لستارة الكعبة وطيبها ونحوهما فيكون على ما نذر وإن كان ممّا لا ينقل ولا يحول مثل ان يقول للَّه علىّ ان اهدى دارى هذه وضيعتى هذه وهذه الشجرة لزمته قيمته لمساكين الحرم يباع ويبعث بالثمن إلى مساكين الحرم نعم الانعقاد لكلّ شئ والصّرف في المصالح لكنه حصر الصّرف إلى المساكين ثم قال وما فيه من التعميم هو المختار لما عرفت من الاعتبار والاخبار وهو خيرة التحرير ولف للقول الأوّل وجوه منها ظهور عبارتى التنقيح ولك في دعوى الاجماع عليه حيث نسباه إلى الأصحاب ومنها ما ذكره في غاية المراد من اصالة الصّحة ووجوب الوفاء بالنذر ومنها ما نبّه عليه في لف بقوله الأقوى الجواز لنا انّه طاعة وقربة ونفع فقراء تلك البقعة فيصح كالانعام ومنها قوله ع النّاس مسلَّطون على أموالهم ومنها ان النذر المفروض مستلزم لتعظيم شعائر اللَّه تعالى فالأصل فيه الصّحة لعموم قوله تعالى : « ومَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ الله فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ » فتامّل ومنها ان في النذر المفروض إعانة على البرّ فالأصل فيه الصّحة لعموم قوله تعالى : « تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى » فتامّل ومنها ان نذر اهداء النعم

599

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست