مع اعتضاده بظواهر النّصوص المتقدّمة الدّالة على اعتبار التلفظ بالجلالة اه وفيما ذكره نظر وامّا ثانيا فللزوم تخصيص العموم بما تقدم من الدّليل على اشتراط اللفظ فاذن الأقرب هو القول الأوّل ولكن الأحوط مراعاة الثاني كما صرّح به في الرّياض قائلا القول بعدم الاشتراط ضعيف كالتوقف الظاهر من لف والمهذب وس وضة وإن كان الاتيان به أفضل حذرا عن شبهة الخلاف والتفاتا إلى انّ المنذور لا بدّ أن يكون طاعة وفعلها حسن مطلقا وينبغي التنبيه على امرين الأوّل لا اشكال ولا خلاف في انعقاد النذر بقوله للَّه علي كذا ان كان كذا وصرّح في الروضة بان ما ذكر صيغة النذر المتّفق عليها بواسطة الشرط ونبّه على ما ذكره في الكشف قائلا وينعقد مع حذف الشرط على المختار وهو أيضا عند القائلين به متّفق عليه الثاني هل ينعقد بغيره من الالفاظ العربّية وغيرها الدّالين عليه أو لا الأحوط الأوّل ولكن الأقرب الثّاني لصحيحة منصور بن حازم ولما نبّه عليه في الغنية قائلا امّا النذر فهو ان يقول للَّه علىّ كذا إن كان كذا ومتى قال علي كذا إن كان كذا ولم يقل للَّه لم يكن ناذرا ولم يلزمه بالمخالفة كفّارة لانّ ما اعتبرناه مجمع على انعقاد النذر به ولا دليل على انعقاده من دونه فظاهر كلامه المصير إلى المختار ويلزم عليه أمور أحدها ذكر اسم اللَّه تعالى في الصّيغة كما صرّح به في الكفاية قائلا يعتبر التلفظ بالجلالة فلو قال علي كذا لم يلزم لا اعرف فيه خلافا وتدلّ عليه صحيحة منصور بن حازم وصحيحة أبى الصّباح الكناني وثانيها كون ذلك بلفظ الجلالة وهى لفظة للَّه وحكاه في الكفاية عن الأكثر قائلا ومقتضى كلام الأكثر اعتبار خصوص لفظ الجلالة واكتفى الشهيد في س بأحد الأسماء الخاصة وفيه اشكال وظاهر ما ذكره التّوقف فيما حكاه عن الشهيد وليس في محلَّه بل الأقرب انّه ضعيف فلا يجوز أحد الأسماء الخاصة لا الاتيان بالمرادف من الألفاظ الَّتي ليست بعربيّة وتوقف في هذا في الكفاية قائلا ولو ابدل لفظ الجلالة بمرادفه ففي الانعقاد اشكال وصار في الرّياض إلى الجواز في المقامين قائلا ومقتضى العبارة كالمحكى عن الأكثر في الشّرح للسيّد والكفاية اعتبار خصوص لفظ الجلالة ونسباه إلى مقتضى النّصوص المزبورة وفيه مناقشة فان المراد من اللَّه فيها بحكم التامّل الصّادق في سياقها انّما هو ذاته المقدسة لا خصوص هذه اللَّفظة ولعلّ لذا ان شيخنا في س اكتفى بأحد أسمائه الخاصة وهو في غاية القوّة كاحتمال انعقاد النّذر بابدال لفظ الجلالة بمرادفه من الألفاظ الغير العربيّة وان استشكلاه في الكتابين المقدّم إلى ذكرهما الإشارة وفيما ذكره نظر منهل يشترط في النذر قصد التقرب إلى اللَّه عز وجل بالمنذور كما صرّح به في السّرائر ويع وفع والتحرير ود والتلخيص وعد وس ولك والكفاية والكشف والرّياض وغيرها ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها انّه نبّه في لك على دعوى الاجماع عليه قائلا لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط نيّة القربة ويعضد ما ذكره أولا قول الكفاية لا اعرف خلافا بين الأصحاب في اشتراط نيّة القربة مع الصّيغة وثانيا قول الكشف ويشترط في الصّيغة نيّة القربة بالمنذور وإن كان النذر نذر لجاج اتّفاقا وثالثا قول الرّياض لو قال علي كذا من غير ان يقصد القربة لم يلزم بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع في كلام جماعة وهو الحجّة ومنها ما احتج به في الكشف من الأصل ومنها ما استدل به في لك والكفاية والكشف والرّياض من الأخبار الدّالة على اشتراط ان يقول علىّ كذا كصحيحة منصور بن حازم وصحيحة أبى الصباح الكناني وقد تقدّم اليهما الإشارة ويعضدهما خبران أحدهما ما تمسّك به في لك والكفاية من خبر اسحق بن عمّار الَّذى وصفاه بالموثقيّة قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام انّى جعلت على نفسي شكرا للَّه ركعتين أصليهما في السّفر والحضر افاصليهما في السّفر بالنهار فقال نعم ثمّ قال انّى لاكره الإيجاب ان يوجب الرجل على نفسه فقلت انّى لم اجعلهما للَّه علىّ انّما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا للَّه ولم أوجبه للَّه على نفسي إذا شئت وثانيهما ما نبّه عليه في الرّياض من الخبر الذّى ادعى انجبار ضعف راويه بدعوى الشيخ الاجماع على العمل بروايته وفيه ليس بشئ حتّى يسمى النّذر فيقول علىّ صوم للَّه فعلى هذا الشّرط لو قصد بالنذر منع نفسه عن فعل أو ترك لا للَّه لم ينعقد كما صرّح به في يع وفع والتّحرير وعد والكفاية والكشف والرّياض وهل يجوز الاكتفاء في تحصيل نيّة القربة بما يذكره في قوله للَّه على الدّال على جعل الفعل للَّه فلا يشترط جعل القربة غاية ولا ان يقول ثانيا للَّه أو قربة إلى اللَّه أو نحوهما كما في سائر العبادات بل اللازم ان يقصد بقوله للَّه علىّ كذا معناه فلا يكفى قوله للَّه من دون ان يقصد به معناه أولا فيشترط ما ذكر ويلزم القول المذكور ثانيا صرّح بالأوّل في لك والكفاية والكشف والرّياض كما عن الشهيدين وربما حكى عن بعض الأصحاب الثاني وهو ضعيف بل المعتمد ما عليه الأوّلون للعمومات الدّالة على وجوب الوفاء بالنّذر ويعضد ما ذكرناه أولا قول لك الأصح الأوّل لحصول الغرض على التقديرين وعموم النصوص وثانيا قول الكشف ولا حاجة إلى زيادة قوله قربة إلى اللَّه تعالى للأصل واطلاق النصوص والفتاوى والنّطق بالصيغة وثالثا قول الكفاية والمستفاد من الاخبار انّه يكفى ذلك من غير اشتراط جعل القربة غاية بعد الصيّغة بان يقول بعد الصيّغة ثانيا للَّه أو قربة إلى اللَّه أو نحو ذلك وقرب ذلك الشهيدان وغيرهما خلافا لبعض الأصحاب وعلى ما اخترناه فالمراد بنية القربة ان يقصد بقوله للَّه معناه ورابعا قول الرّياض المستفاد من النّصوص انّه يكفى في القربة لفظ الجلالة مع النية من غير اشتراط جعل القربة غاية بعد الصيّغة فلا يحتاج بعدها إلى قوله قربة إلى اللَّه ونحوه وبه صرّح الشهيدان وغيرهما خلافا لنادر ووجهه مع ندرته غير واضح منهل إذا نذر ان يهدى جاريته إلى بيت اللَّه عز وجل ولم يقصد صرفها إلى جهة مخصوصة فهل يصحّ هذا النذر أو لا صرّح بالأوّل في المقنعة والنّهاية والمهذّب ويع وفع والتحريّر وعد ولف ود والتلخيص ومع وس وغاية المراد والتنقيح ولك والريّاض وحكاه عن بعض عن ابن الجنيد وما ذكروه هو المعتمد ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك كما يستفاد من يع وعد ود والتحرير وغاية المراد والتنقيح ولك فانّها صرحت بالاحتمال الأول قاطعين به على ما يظهر من عباراتها بل صرّح بالقطع في غاية المراد ولك ولم ينبّه شيء منها على وجود الخلاف في ذلك مع انّها نبّهت على وجود الخلاف في نحو المسئلة ويعضد ما ذكرناه تصريح الرّياض بان ذلك لا يوجد فيه مخالف وبظهور يع وغيره في الإجماع نعم ربّما يستفاد من المحكى عن جماعة الاحتمال الثّاني ومن قول المحدث الكاشاني ولو نذر اهداء غير النعم قيل صرف ثمنه في معونة الحاج أو الزّائرين وفيه قول بالبطلان ووجود الخلاف في المسئلة ولكن الأمرين