responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 597


القربة لا ينافي عقلا ولا عادة إرادة بيان اشتراط اللفظ أيضا فلا تصلح دليلا على ذلك الاحتمال كما لا يخفى فلا يصار إليه وامّا ما ادعاه من علَّية التلفظ في النذر فهو ممنوع وعلى تقدير تسليمه فلا يصلح لذلك أيضا كما لا يخفى ولا يقال لا نسلَّم دلالة لفظ القول والتسمية على خصوص اللفظ لانّهما موضوعان للأعم منه ومن القصد والاعتقاد الباطنيين لانّه يجوز ان يقال قال به فلان أو هو قول فلان حيث يعتقد فلان بذلك الشيء وان لم يصرّح به لفظا ولا يصحّ السّلب وكذا يصحّ ان يقال سميت ابني أو عبدي بكذا حيث يقصد وضع لفظ لهما وان لم يصرّح به لفظا وقد تقرر في الأصول ان عدم صحة السّلب من امارات الحقيقة فاذن لا دلالة للروايتين على المدّعى بوجه من الوجوه بل هما يدلان حينئذ على خلافه كما لا يخفى لانّا نقول لا نسلَّم وضع لفظ القول والتسمية للأعم من الامرين المذكورين بل هما موضوعان لخصوص اللَّفظ لتبادره وعدم صحة السّلب المشار إليه ممنوع بل الظاهر الصّحة ويؤيّدها عدم صحة التّقسيم وعدم صحة الاستفهام عن محض القصد الباطني وحكم الأصحاب بوجوب أذكار مخصوصة في الصّلوة وغيرها من سائر العبادات اعتمادا على اخبار متضمنة لقوله عليه السّلام قل ذلك فتامّل سلمنا الوضع للأعم ولكن لا شك في ان المتبادر من الاطلاق اللَّفظ فيحمل عليه لا يقال اللفظ وإن كان معنى حقيقيا وضع اللَّفظ بإزائه بخصوصه أو فردا متبادرا ولكن يجب الحمل على المعنى الأعم هنا وارتكاب خلاف الظاهر والَّا يلزم ارتكاب التخصيص في العمومات الدّالة على صحة النذر والأصل عدمه لأنّا نقول ارتكاب التخصيص في تلك العمومات أهون من ارتكاب التجوز أو حمل المطلق على غير الشايع امّا الأوّل فلما بيناه في كتبنا الأصولية من انّ التخصيص أولى من المجاز حيثما يقع التعارض بينهما وامّا الثاني فلان التخصيص أكثر وقوعا من حمل المطلق على غير الشايع فيكون أولى بالترجيح أيضا هذا ويرجح التخصيص مضافا إلى أولويته في حد ذاته الشّهرة المتقدّم إليها الإشارة فتامّل ومنها عموم ما ورد في بعض الأخبار من انّه انّما يحلل ويحرم الكلام وفيه نظر وللآخرين أيضا وجوه منها ما ذكره في لف ولك وغيرهما من انّ الأصل في العبادة الإعتقاد والضّمير وقد تحقق هنا وأورد عليه في لك قائلا وفيه نظر لانّ العبادة ليست منحصرة في الإعتقاديات بل منها ما هو لفظي لا يجزى عنه الإعتقاد كالقراءة والأذكار ومنها ما هو بدني لا يجزى عنه الاعتقاد أيضا كالرّكوع والسّجود وافعال الحج ومنها ما هو مالي لا يجزى عنه غيره فكون النذر والعهد عبادة لا يدلّ على الاكتفاء فيهما بالاعتقاد وإن كان معتبرا فيهما من حيث النية وذلك امر آخر ومنها ما ذكره في ضة ولك ولف وغيرها من انّ الغرض من اللَّفظ اعلام الغير ما في الضّمير والاستدلال بالقصد واللَّه تعالى عالم بالسّرائر وأورد عليه في لك قائلا فيه نظر لانّا نمنع من كون الغرض الاعلام بما في الضّمير مطلقا بل هو ما في العبادات تعبد بدني ملحوظ بالاعتبار كالنية وذلك واضح في العبادات اللفظيّة المفتقرة إلى النية فان كلا منهما لا يجزى عن الآخر وإن كان اللَّه تعالى هو العالم بكلّ سريرة ويعضد ما ذكره قول الرّياض بعد الإشارة إلى الوجه المذكور وهو حسن ان وجد ما يدلّ على لزوم الوفاء بمطلق العقد بحيث يشمل محلّ البحث وليس إذ ليس هنا سوى ما يدل على لزوم الوفاء بالنذر والمتيقن منه كما عرفت ليس الَّا النّذر الملفوظ لا المنوى فاعتبار اللفظ ليس للاعلام بما في الضّمير بل لقصر الحكم المخالف للأصل على المتيقن من الدّليل ومنها ما ذكره في لك وغيره من قوله تعالى : « إِنْ تُبْدُوا ( ما فِي أَنْفُسِكُمْ ) أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ الله » وأورد عليه في الأوّل قائلا فيه نظر لأنّ هذه الآية الشريفة لا دلالة فيها على انعقاد النذر والعهد بالضّمير كما لا يخفى ومنها ما ذكره في لف ولك وغيرهما من عموم قوله ص انّما الأعمال بالنيات وانما للحصر والباء للسببية وذلك يدلّ على حصر العمل في النية فلا يتوقف على غيرها والا لزم جعل ما ليس بسبب سببا وأورد عليه في لك قائلا فيه نظر لانّ كون الاعمال بالنيات لا يدلّ على حصرها فيها أيضا لانّ الأعمال توجد بدونها فلا بدّ فيه من اضمار الأعمال المعتبرة شرعا أو الَّتي يترتب عليها اثرها وغايتها ونحو ذلك وهو يدل على مغايرة النية للعمل وان اعتبرت فيه وكون الباء للسّببية لا يدلّ على أزيد من ذلك لانّه يدلّ على انّ النية سبب في اعتبارها ولا يلزم انحصار السّببيّة فيه لأن السبب قد يكون ناقصا وقد يكون تامّا ومطلقه أعم من التامّ والأمر في الأعمال المعتبرة شرعا كذلك فان النية لا يكفى في اعتبارها من غير انضمام باقي ما يعتبر فيها من الأسباب والشّروط فالنية سبب ناقص لا تامّ ويعضد ما ذكره قول الرّياض بعد ذكر الوجه المذكور وهو فرع كون السبب هو وجوب الاعمال لا صحّتها أو كمالها ولم يثبت بل الظاهر العكس كما يستفاد من استدلال العلماء على احتياج الاعمال صحة وكمالا إلى النية بالقول المزبور ولم يستدلّ أحد به لوجوبها ولذا ان بعض من وافق على هذا القول ردّ هذا الدّليل فقال بعد التنظر فيه إذ لا كلام في اعتبار النية وانّما الكلام في الاكتفاء بها وفيما ذكراه نظر ومنها ما ذكره في ضة من قوله ص لكلّ امرئ ما نوى وفيه نظر امّا أولا فلضعف الرواية سندا وامّا ثانيا فلان الحمل على العموم غير جائز والالتزام بالتخصيص يقتضى تخصيص العام إلى الأقل من النصف وهو غير جائز فيلزم الحمل على معهود ولعلَّه غير محل البحث فيسقط الاستدلال به سلَّمنا ولكن التخصيص بما تقدّم من الخبرين أولى ومنها ما ذكره في الروضة من الأصل وأجاب عنه في الرّياض بأنّه لا أصل له ومنها فحوى ما دلّ على عدم اشتراط اللَّفظ في أكثر العقود من البيع ونحوه لأن النذر ايقاع وهو أهون من العقد وفيه نظر ومنها ان نذر أغلب الناس خال عن اللفّظ فلو اشترط اللفّظ لزم فساد أغلب اقسام النذر وهو بعيد وفيه نظر ومنها العمومات الدالة على صحة النذر وقد نبّه عليها في ضة بقوله وذهب جماعة منهم الشيخان إلى عدم اشتراط اللَّفظ للأصل وعموم الادلَّة ويعضد ما ذكره قول الكشف لاطلاق الادلَّة مع انّ الاعمال بالنيات وفى مقام آخر لإطلاق الامر في الأخبار بما جعل على نفسه للَّه تعالى وبما عاهد عليه للَّه تعالى ومن جملة ذلك النبوي المرسل من نذر ان يطيع اللَّه فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه وفيه نظر امّا اوّلا فلما ذكره في الرّوضة والكشف والرّياض قائلين بعد الحكم باشتراط اللَّفظ لانّه في الأصل وعد بشرط أو بدونه والوعد لفظي والأصل عدم النقل وزاد في الثّاني قائلا مضافا إلى انّه المتبادر من النّذر في العرف وعلى تقدير التنزّل وتسليم عدم ثبوت اعتبار اللَّفظ فيه نقول لا أقل من الشكّ في كونه بمجرّد النية نذرا حقيقيّا أمرنا بالوفاء به شرعا ومعه لا يمكن الخروج من الأصل القطعي السّليم بحسب الظاهر عما يصلح للمعارضة كما سيأتي إليه الإشارة سيّما

597

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست