responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 596


ما ذكره الشهّرة العظيمة بل لم أجد هنا مخالفا الَّا من الكفاية فإنه تردد وهو نادر جدا مع انّه لم يصرّح بالمخالفة ومنها ان يمين المملوك يتوقف على اذن سيّده فكذا نذره لما تقدّم إليه الإشارة ومنها ما تمسّك به في لك وضة والرّياض من عموم أدلَّة الحجر ومن جملتها قوله تعالى : « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ومنها ما تمسك به في الرّياض من الخبر المروى عن المسائل عن قرب الأسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر ع عن أبيه ع ان عليا عليه السّلام كان يقول ليس على المملوك نذر الَّا ان يأذن له سيّده وما صاروا إليه هو المعتمد الثامن ان قلنا يتوقف نذر الزوجة والولد والمملوك على اذن الزوج والوالد والمولى فهل يكون إذنهم شرطا في الصّحة فلا ينعقد بدونه صحيحا كما في اليمين على المختار أو لا بل يكون منعهم مانعا من البقاء على الصّحة ذهب في ضة ولك والرّياض إلى الأوّل وربما يظهر عن موضع من يع وذهب في فع وس وعة إلى الثّاني وكذا ذهب إليه في غاية المراد قائلا ان أكثر الأصحاب قالوا ان له الحل وهو مشعر بالانعقاد والمسئلة محل اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط وهو انّما يحصل بمراعاة القول الثاني ولكن القول الأول هو الأقرب لما ذكرناه في مسئلة توقف يمين الزوجة والولد والعبد على اذن الزوج والوالد والمولى وفائدة النزاع هنا كفائدة النزاع في المسئلة المذكورة التّاسع يظهر من يع والتحرير ود وس ان نذر الولد والزوجة والمملوك ان تعلَّق بفعل واجب أو ترك محرم لا يتوقّف على اذن الوالد والزوج والمولى وهو ضعيف لما ذكرناه في المسئلة المذكورة العاشر إذا تحقق الأذن من هؤلاء الثّلثة قبل النذر صح بلا اشكال وقد تقدّم في المسئلة المذكورة فروع كثيرة تتعلَّق بالأذن وغيره كلَّها جارية هنا فلا تغفل منهل هل يتوقّف صحة النذر على التلفظ والصيغة فلو اعتقد وقصد معناه لم يصح فلا يجب الوفاء ولا يترتب على مخالفته حنث ولا كفارة أو لا يتوقف على ذلك بل يصح بمجرد القصد الباطني فيرتب عليه لزوم الوفاء والحنث والكفارة على المخالفة اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأوّل انّه يتوقّف على اللَّفظ فلا يكفى مجرد بالقصد الباطني وهو للسّرائر والغنية ويع وفع والتحرير ود وعد وعة ولك والروّضة والكفاية والرّياض والمحكى في السّرائر عن المبسوط وفى لف والكشف ولك عن الأسكافى بل زاد في لك قائلا ذهب إليه المص والعلامة في أكثر كتبه وباقي المتأخرين ويعضد ما ذكره أولا قول الكفاية هو قول ابن الجنيد وابن إدريس والفاضلين وباقي المتأخرين وثانيا قول المفاتيح عليه الأكثر وثالثا قول الرّياض هو اشهر القولين بين المتأخرين وقال به الإسكافي والحلَّى الثاني انّه لا يتوقف على اللَّفظ بل يكفى مجرد القصد وحكاه في لف عن جماعة قائلا قاله في النهاية وتبعه ابن البراج وابن حمزة وهو مقتضى كلام المفيد وصرّح في الكشف ولك والرّياض أيضا بأنّه قول الشيخ وابنى حمزة والبراج وزاد في الرّياض فنسبه إلى المفيد أيضا وصرّح بالتوقف في لف قائلا ونحن من المتوقفين وهو ظاهر س والكشف للأوّلين وجوه منها ما تمسّك به في الكشف والرّياض من الأصل ولعلَّهما أشارا إلى ما أشار إليه في الغنية بقوله لان ما اعتبرناه مجمع على انعقاد النذر به ولا دليل على انعقاد من دونه وفى السّرائر بقوله لان هذا مجمع على انعقاد النذر به وليس على انعقاده بغير ذلك دليل لان النذر حكم شرعي يحتاج في اثباته إلى دليل شرعي وفى الكفاية بقوله يشترط فيه اللَّفظ لعدم ما يدل على انعقاده بمجرّد الضمير فيكون الأصل فيه سالما عن المعارض وفيما ذكروه نظر لاندفاعه بالعمومات الدّالة على صحة النذر فتأمل وقد يفسر الأصل هنا باصالة البراءة وباستصحاب بقاء المنذور على ما كان عليه قبل النذر وهما أيضا مندفعان بتلك العمومات ومنها انّه نبّه على دعوى الاجماع على اشتراط اللَّفظ في السّرائر قائلا قد قلنا ما عندنا في ذلك من انّه لا ينعقد الَّا ان يتلفظ به وينطق مع النية أيضا ولا يجزى أحدهما عن الاخر ولم يحك خلافا في المسئلة الَّا عن النّهاية قائلا الَّا ان شيخنا أبا جعفر رجع عمّا ذكره في نهايته في طه في الجزء الرّابع في كتاب الايمان في فصل كفارة يمين العبد قال ومن نذر ان يطيع اللَّه فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه غير انّا نراعى ان يقول ذلك بلفظ علىّ كذا لانّ ما عدا ذلك لا ينعقد به نذر ولا يلحقه كفارة ويعضد ما ذكره قول الكفاية يعتبر التلفظ بالجلالة فلو قال على كذا لم يلزم لا اعرف فيه خلافا وقد يناقش فيما ذكر بالمنع من دلالة عبارة الكتابين على دعوى الاجماع على المدّعى كما لا يخفى ومنها ما تمسّك به في السّرائر قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا وأيضا فلا يتعلَّق الاحكام في معظم الشرعيّات الَّا بما ينطق المكلف به ويتلفّظ لسانه حتّى يحكم به عليه من بيع أو طلاق أو هبة أو صدقة أو اقرار وغير ذلك وفيما ذكره نظر للمنع من اشتراط اللَّفظ في معظم الشرعيّات لأنّ الأقرب عندي صحة الفعل في معظم العقود كالبيع والصّلح والإجارة والوديعة والعارية والجعالة والشركة والمضاربة والمساقات والهبة والصّدقة سلمنا ولكن ان أراد الحاق النذر بالمعظم من باب القياس فهو باطل لأن المستنبط العلة منه قد اجمع الأصحاب على عدم جواز العمل به ومنهم المستدل وامّا منصوص العلة والقياس بطريق أولى فمن الظاهر عدم تحققهما هنا وان أراد الالحاق من باب الأستقراء ففي حجيّته اشكال بل الظاهر انّه لا يقول بحجيته حيث يكون مفيدا للظنّ دون العلم وامّا الَّذى يفيد العلم منه فمن المقطوع به عدم تحققه هنا ومنها ما ذكره في الروضة قائلا والأقرب احتياجه إلى اللَّفظ فلا يكفى النية في انعقاد لأنّه من قبيل الأسباب والأصل فيها اللفظ الكاشف عمّا في الضمير وفيما ذكره نظر للمنع من اصالة اعتبار اللَّفظ في خصوص الأسباب من حيث هي أسباب اللَّهم الا أن يكون مراده الأصل المتقدم ولكنّه يختص بالأسباب وعليه لا يكون هذا دليلا برأسه وقد أشار إلى ما ذكرناه في لك قائلا بعد الاحتجاج على المدعى بان النذر والعهد من الأسباب فلا يكفى فيهما القصد دليل السّبب لا يخلو من شيء لان الأسباب لا تنحصر في اللَّفظ ومنها ما تمسّك به في لك والكفاية والكشف من خبر منصور بن حازم وخبر أبى الصباح الكناني الَّذين وصفا في هذه الكتب بالصّحة ففي الأوّل إذا قال الرّجل علىّ المشي إلى بيت اللَّه الحرام أو علىّ هدى كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا وفى الثاني ليس النذر بشئ حتّى يسمى للَّه شيئا لا يقال ليس في هذين الخبرين دلالة على المدعى لما ذكره في الرّياض قائلا الأصل معتضد بظواهر النّصوص المتقدّمة الدّالة على اعتبار التلفظ بالجلالة وانّما لم يتخذها حجّة لاحتمال كون المراد بها اشتراط قصد القربة خاصّة لا اشتراط الصيغة ويظهر ذلك من ميثاقها بلا شبهة وانّما ذكر التلفظ والتسمية تبعا للنذور الغالبة حيث انّها ملفوظة لا منويّة ولعلَّه لذا لم يستدل بها شيخنا في ضة مع انّه استدلّ بها في لك وتبعه عليه من بعده جماعة منهم سبط في الشّرح وصاحب الكفاية لانّا نقول ما ذكره قدّس من الاحتمال مخالف لوضع اللفظ وظاهره المستند إلى عد اللغوية ولا قرينة على تعينه من عقل ولا نقل ومجرّد إرادة بيان اشتراط

596

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست