الحقيقة مع ان الإطلاق في الثّاني من غير الأمام ع ومعارضتهتما بالأخبار النّاصة بان كفارة النذر كفّارة اليمين ودلالته على تغايرهما والحمل على اليمن قياس فالأقوى عدم الاشتراط وعن فخر الاسلام انّ المصنف أفتى به بعد ان تصفح كتب الأحاديث لا يقال غاية ما يلزم من الوجوه المذكورة ان اليمين مجاز في العرف واللَّغة في النّذر وحقيقته في غيره ولا يلزم ان لا يكون حقيقته في القدر المشترك بين الأمرين عند المعصومين عليهم السّلام بل يلزم الحكم بكونها حقيقة في ذلك عندهم نظرا إلى الأخبار المذكورة لأنا نقول ذلك الحكم باطل امّا أولا فلاستلزامه النقل وهو على خلاف الأصل واصالة عدم النقل ان لم تكن أولى من اصالة الوضع للقدر المشترك بالنسبة إلى اللَّفظ المستعمل في المعنيين فلا اقلّ من المساواة ومعها لا تتم الحجّة المزبورة أيضا كما لا يخفى وامّا ثانيا فلان الوضع عندهم عليهم السّلام للقدر المشترك بين الأمرين لا يخلو امّا ان يختصّ بهم ع ولا يتعدى إلى غيرهم أو يتعدى إلى غيرهم من المتشرعة فان كان الأوّل فهو بعيد في الغاية إذ ليس مثل ذلك موجود فلا يمكن المصير إليه وإن كان الثاني فيلزم أن يكون دلايل الوضع للقدر المشترك موجودة عند المتشرعة وليس كذلك لان جميع الوجوه المتقدّمة متحقّقة بالنسبة إلى جميع المتشرّعة كما لا يخفى لا يقال لا يتوقف التمسّك بالروايات المتقدّمة الدّالة على استعمال اليمين في النذر على كونها حقيقة في القدر المشترك بينه وبين غيره لا يصح أيضا على تقدير كون استعمالها في النذر مجازا لما ذكره في الرّياض قائلا بعد الإشارة إلى الاخبار المذكورة وحيث ثبت اطلاق اليمين على النذر فاما أن يكون على سبيل الحقيقة أو المجاز والأستعارة وعلى التقديرين فدلالة المعتبرين على المقصود واضحة لكون النذر على الأوّل من جملة افراد الحقيقة المنفية وعلى الثّاني مشاركا لها في احكامها الشرعية ومنها انتفائها عند عدم اذن الثلاثة لانّا نقول ما ذكره قدّس سره من اصالة اشتراك المجاز مع الحقيقة في الأ ضعيف امّا اوّلا فلان ذلك يتوقف على كون العلاقة المشابهة لا مطلقا كما لا يخفى ونمنع من كون العلاقة هنا المشابهة فلعلَّها غيرها ومجرّد امكانها لا يقتضى اعتبارها عند المستعمل الَّا ان يقال ان جميع علايق المجاز مرجعها إلى المشابهة فيتم ما ذكره ولكنّه ضعيف جدا ومخالف لما عليه المحققون من أهل الأدب والأصول كما لا يخفى وامّا ثانيا فلان الأصل المذكور لم نجد عليه دليلا لا من عقل ولا نقل ولو كان شيئا يعتمد عليه لنبهوا عليه محققوا أهل العربيّة والأصول والفقه وبطلان التالي في غاية الوضوح إذ لم نجد في كلامهم إشارة إلى ذلك أصلا مع انّه ممّا يتوفر الدوّاعى وتمسّ الحاجة الشّديدة إليه إذ لو تم لكان أصلا عظيما يلزم الرجوع إليه في معظم الاحكام الفقهية والقياس على إفادة كاف التّشبيه الاشتراك في جميع الاحكام باطل فتأمل وللآخرين ما ذكره في لك من العمومات الدّالة على وجوب الوفاء بالنذر والعقد وقد يقال انّها خطابات يختص بالذّكور فلا تشتمل الإناث وان اشتركن معهم في بعض الصّور لما بيناه في المفاتيح الَّا ان يقال ان تلك العمومات تدلّ على عدم توقف صحة نذر الولد على اذن والده ويلزم منه عدم التوقف على اذن الزّوج لعدم القائل بالفصل بين الأمرين على الظاهر وفيه نظر ومع ذلك فالعمومات المذكورة مقتضاها وجوب الوفاء بالنذر وهو مندفع بعموم رواية عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة وقد يقال النفي في الرواية لا يمكن حمله على ظاهره لانّ العتق والصّدقة والتّدبير والهبة من الزوجة صحيحة وان لم يأذن بها الزّوج فيكون لها امر في المذكورات مع الزوج وان لم يأذن بها فيلزم الحمل على نفى الكمال وهو لا ينافي وجوب الوفاء وفيه نظر فتأمل والمسئلة محل اشكال ولكن القول الثّاني في غاية القوة مع انّه أحوط كما لا يخفى وينبغي التنبيه على أمور الأوّل هل المراد بالزوجة على تقدير القول بالاشتراط الدّائم أو الأعم منها ومن المنقطعة لم أجد أحدا نبه على هذا هنا ولكن الظاهر من الإطلاق هو الأول فالمتعة يجب عليها الوفاء بالنذر الثّاني هل المطلقة المعتدة بالعدة الرجعيّة أو الباينة حكمها على تقدير القول بالأشتراط حكم غير المطلقة أو لا الأقرب الثّاني الثالث هل يشترط في الزّوجة على تقدير القول بالاشتراط الدّخول بها وعدم نشوزها والانفاق عليها أو لا يشترط شيء من ذلك الأقرب الثاني الرّابع لا فرق على القول بالاشتراط بين أن يكون الزّوج كبيرا أو صغيرا حرا أو مملوكا الخامس هل يتوقف صحة نذر الزوجة المزوجة بالعقد الحاصل من الفضولي على الأذن من الزّوج الَّذى لم يظهر منه إجازة العقد أيضا على القول بالاشتراط أو لا فيه اشكال ولكن الأقرب الثّاني السّادس الحق في د وس كما عن التّلخيص بالزوجة الولد فجعل نذره متوقفا على اذن الوالد واليه ذهب الوالد قدس اللَّه روحه قائلا في جملة كلام له ويستفاد منه مشاركة الولد للزّوجة والمملوك في توقف نذره على اذن والده كما صرّح به العلامة في جملة من كتبه والشّهيد في س فلا وجه لاقتصار العبارة ونحوها من عبائر الجماعة على ذكر الأوّلين خاصة كما لا وجه لاقتصار السيّد في شرح الكتاب على المملوك لتطرق القدح إلى ما زعمه من انحصار ما دلّ على اطلاق النذر على اليمين في بعض ما مر من الأخبار وضعفه وقصور دلالته بانّ الاستعمال أعم من الحقيقة بعدم الحصر لاستفاضة النص كما مر وفيه ما هو معتبر السند بالصّحة والموثقية مع احتمال الضّعيف منها الانجبار بالشهرة التي اعترف بها وان مبنى الاستدلال ليس على دعوى ثبوت كون الإطلاق بعنوان الحقيقة خاصة ليرد ما ذكر بل هي امّا على القول بها أو ما قدمنا إليه الإشارة من كونه مجاز أو استعارة بمقتضى الشركة مع الحقيقة فيما ثبت لها من الأحكام الشرعية ومنها عند عدم اذن أحد من الثلاثة ويظهر من يع وفع والتحرير وعد وعة ولك انّه لا يتوقف على اذن الوالد وبه صرّح في الكفاية والكشف والمسئلة محلّ اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط بمراعاة القول الثّاني بل هو في غاية القوّة لعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالنذر والعقد وهو سليم عن المعارض لفقد النصّ الدال على الحاق النذر باليمين في التوقف على اذن الوالد والزوج والمولى كما أشار إليه في لك وضة ويعضده قول الكفاية وذكر غير واحد منهم انه لا نص على ذلك كله في النذر وانّما يختصّ باليمين والأطلاق أعم من الحقيقة السّابع هل يلحق بالزوجة المملوك فيتوقف نذره على اذن مولاه أو لا صرّح بالأول في فع ويع والتحرير وعد ود وس وعة وغاية المراد وضه والرياض وربما يظهر من لك أيضا بل صرّح فيه بدعوى اشتهاره بين المتأخرين قائلا اشتراط اذن المولى في نذر المملوك هو المشهور بين المتأخرين ويعضد ما ذكره قول المشهور بين المتأخرين اشتراط اذن المولى في انعقاد نذر المملوك ولهم وجوه منها ظهور دعوى الاتفاق عليه من قول الرّياض يشترط في نذر المملوك اذن المالك بلا خلاف فيه بل عليه الاجماع في صريح ك ويعضد