اليه في الرّياض قائلا لا ينعقد النّذر في سكر يرفع القصد إلى المدلول ولا في غضب كذلك لما مر في اعتبار القصد وللخبر المعتبر المنجبر قصور سنده باشتراك راويه برواية صفوان بن يحيى عنه وفيه جعلت فداك جعلت للَّه على ان لا اقبل من بنى عمى إلى أن قال فقال ان جعلت ذلك شكرا فف به وان كنت انّما قلت ذلك من غضب فلا شئ عليك منهل هل يشترط في صحة نذر الزوجة بالتطوعات والأمور المستحبة اذن الزوج أو لا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأوّل انّه شرط وهو يع وفع وعد ود والتّحرير وس وعة وحكاه في الكشف عن التّلخيص وصرّح في لك والكفاية بان اشتراط اذن الزّوج في نذر الزّوجة هو المشهور بين المتأخرين وحكى في الرّياض عن بعض دعوى الشّهرة المعلقة على ذلك قائلا هو المشهور بين الأصحاب سيّما المتأخرين كما قيل الثّاني انّه ليس بشرط وهو للمسالك والكفاية والكشف وفيه ان الأقوى عدم الاشتراط وعن فخر الاسلام ان المصنف أفتى به بعد ان تصفح كتب الأحاديث فلم يظفر بما يدلّ على مساواته لليمين ويظهر من المحكى عن صاحب ك المصير إليه أيضا للاوّلين وجوه منها انّ أصل براءة الذمّة وعدم الصّحة بدون اذن الزّوج ومنها ما ذكره في الكفاية وفى الرّياض من خبر عبد اللَّه بن سنان عن الصّادق ع الَّذى وصفاه بالصّحة قال ليس للمراة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا ان يأذن زوجها الَّا في حجّ أو ركن أو بر والدها أو صلة رحمها وزاد في الأوّل قائلا وباسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللَّه بن سنان مثله الا انّه قال أو صلة قرابة وفيما ذكراه نظر ومنها انّ اليمين من الزوجة يتوقف على اذن الزّوج فيكون نذرها كذلك امّا المقدّمة الأولى فلدعوى الرّياض نفى الخلاف فيها وللخبرين الموصوفين في الرّياض باعتبار والمحكوم فيه على أحدهما بالصّحة لا يمين للمراة مع زوجها وامّا المقدّمة الثانية فلوجوه أحدها انّ النّذر يشارك اليمين في أكثر الأحكام فيلزم الحكم بالمشاركة هنا أيضا عملا بالأستقراء وأشار إلى هذا في الرّياض قائلا في جملة كلام له هذا مضافا إلى التأكيد الاستقراء والتتبع التام الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير من الأحكام ولذا يقال انّه في المعنى نفسها وبالجملة بملاحظة جميع ما ذكر يظهر الظنّ المعتمد عليه بصحة ما عليه الأكثر وفيما ذكره نظر امّا أولا فللمنع من المشاركة في أكثر الأحكام وربّما يؤيّد ذلك تصريح الكفاية بالمشاركة في بعضها دون أكثرها ويعضده قول لك واتّفاقهما في بعض الأحكام لا يقتضى تساويهما في هذا الحكم وامّا ثانيا فللمنع من حجيّة الاستقراء وذلك امّا لأنّ الأصل في الظنّ عدم الحجيّة كما عليه جماعة إذ ليس الظنّ الحاصل منه من الظنّون الَّتي قام القاطع على حجّيتها بالخصوص أو لمصير المعظم على الظاهر إلى عدم حجيّته فلا يكون حجّة وان قلنا باصالة حجيّة الظنّ كما عليه آخرون وفى كلا الوجهين نظر وامّا ثالثا فلان ذلك معارض بانّ الغائب في أمور الزّوجة عدم التوقّف على اذن الزوج فكذا في محل البحث عملا بالاستقراء أيضا وثانيها انّ النّذر من الأفراد الحقيقية لليمين فكل حكم يثبت لمطلق اليمين يلزم ان يثبت للنّذر امّا المقدّمة الأولى فلان اليمين اطلق على النّذر واستعمل فيه كثيرا كما نبّه عليه في الرّياض قائلا يشترط في صحة نذر المرأة اذن الزوج استنادا إلى المعتبرين المتقدّمين في اليمين بناء على شيوع اطلاقها على النّذر في النصوص المستفيضة منها ما وقع الاطلاق فيه في كلام الأئمّة عليهم السّلام كالمعتبرين أحدهما الموثق بعثمان بن سماعة لا يمين في معصية انمّا اليمين الواجبة الَّتي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل اللَّه عليه في الشكر ان هو عافاه في مرضه أو عافاه من امر يخافه أو ردّ عليه ماله أو ردّه من سفره أو رزقه رزقا قال للَّه علىّ كذا وكذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه ان يفي به والثّاني الخبر وليس في سنده سوى السّندى بن محمّد وفيه جعلت على نفسي شيئا إلى بيت اللَّه تعالى فقال كفر بيمينك فانّما جعلت على نفسك يمينا فما جعلت للَّه فف به ومنها ما وقع الاطلاق فيه في كلام الرواة مع تقرير الأئمة عليهم السّلام عليه وهو مستفيض منها الخبر انّ لي جارية ليس لها منى مكان وهى تحتمل الثمن الَّا انى كنت حلفت فيها بيمين فقلت للَّه علىّ ان لا أبيعها ابدا ولى إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال ف للَّه تعالى بقولك ونحوه اخر وفى الثّالث في الرجل يحلف بالنّذور ونيته في يمينه الَّتي حلف عليها درهم أو أقل قال إذا لم يجعله للَّه فليس بشئ وفى الرّابع انّى كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشامت منها فأعطيت اللَّه تعالى عهدا بين الرّكن والمقام وجعلت على في ذلك نذرا أو صياما ان لا أتزوجها ثم انّ ذلك شق علىّ وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوّة ما أتزوج به في العلانية فقال عاهدت اللَّه ان لا تطيعه واللَّه لئن لم تطعه لتعصينه هذا مضافا إلى النّصوص المتقدّمة في اليمين الدّالة على اشتراطها بالقربة ومنها الصّحيحان ولا يمكن حمل اليمين فيها على ما قابل النّذر بالإجماع ظاهرا أو محكيا كما مضى على عدم اشتراطه بالقربة فيكون محمولا على النّذر الَّذى مشروط بها اتفاقا فتوى ورواية كما سيأتي إليه الإشارة جمعا بين الأدلة وإذا ثبت الاستعمال فيه كثيرا كما ادعاه في الرّياض فالأصل أن يكون حقيقة في الأعم منه ومن المعنى المتعارف لأن الأصل في اللفظ المستعمل في معنيين أن يكون حقيقة في القدر المشترك بينهما وفيه نظر لان الأصل المذكور على تقدير تسليمه مدفوع بوجوه منها انّ المتبادر من لفظ اليمين عند الإطلاق غير النّذر والأصل في تبادر الغير أن يكون دليلا على المجاز ومنها ان اليمين يصحّ سلبه عن النذر والأصل في صحة السّلب أن يكون دليلا على المجاز وقد أشار إلى الوجهين في لك قائلا وجه الإلحاق تسميته يمينا في رواية الوشاء وفيه نظر لانّهما معنيان مختلفان واطلاق اليمين عليه في الرّواية مجاز لوجود خواصه فيه من عدم فهمه من اطلاق اللَّفظ وجواز سلبه عنه وغيرهما ويجوز للامام ع اقراره على المجاز خصوصا مع تصريحه في السّؤال بكونه نذرا أيضا حيث قال فقلت للَّه علىّ وعموم الأدلَّة على وجوب الوفاء بالنذر من الكتاب والسنّة لا يتخصّص في موضع النّزاع بمثل هذه المحتملات ومنها ان لفظ يمين لو كان موضوعا للقدر المشترك بين النذر وغيره لحسن الاستفهام بالنسبة إلى الأوّل إذا قال صدر منى يمين لانّ ذلك من لوازم الاشتراك المعنوي إذا وقع في مقام الأخبار عما وقع والتالي باطل قطعا ومنها انّه لو قال أوجد يمينا لم يحصل الامتثال بايقاع النذر قطعا ولو كان مشتركا معنويّا لحصل جدا ومنها ما ذكره في الكشف قائلا يشترط في نذر المرأة بالتطوعات اذن الزّوج لما ورد من نفى اليمين لأحدهم مع شمولها للنذر فان المادة للقوة سمى بها ما يؤكد به الامر ولما في مضمر سماعة من قوله انّما اليمين اه ولخبر الوشاء ان لي جارية اه وللاشتراك في الموجب والكلّ ضعيف فان لفظ اليمين حقيقة لغير النّذر وان اخذت من القوة والخبران مع الضّعف غايتهما اطلاقها عليه وهو أعم من