responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 593


بخير أو شرّ ويعضد ما ذكره أولا قول الكشف النذر في الأصل الوعد أو الوعيد بشرط قال ابن فارس انّه أصل يدلّ على التخويف وانّه انّما سمى به لما فيه من الايجاب والتخويف من الأحلاف وثانيا قول الرّياض النذر في اللَّغة الوعد بخير أو شرّ ونبّه على المعنى الشّرعى في المسالك بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا وشرعا التزام قربة لم يتعين أو مطلقا وفى س بقوله النذر التزام الكامل المسلم المختار القاصد غير المحجور عليه بفعل أو ترك بقوله للَّه ناويا القربة وقد حكى هذا التّعريف في الرّياض عن المهذّب وس وغيرهما مصرّحا بأنّه المراد من ذلك شرعا منهل لا ريب في مشروعية النّذر ولزوم الوفاء به ويدلّ عليه أولا الاجماع كما نبّه عليه في لك قائلا والأصل فيه قبل الإجماع آيات ويعضد ما ذكره السيرة المستمرة بين الأمامية وكذا يعضده قول الكفاية والأصل في مشروعيته ولزوم الوفاء به بعد الإجماع المحقّق المستفيض النقل في كلام جماعة الأيات الكريمة وكذا يعضده قول الرّياض لا اعرف خلافا في وجوب الوفاء بالنّذر وثانيا ما تمسك به في لك والكفاية من قوله تعالى : « ولْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » ولعلَّه أشار إليه في الرّياض والأصل فيه الكتاب وثالثا ما احتجّ به في الكفاية من قوله تعالى : « وأَوْفُوا بِعَهْدِ الله إِذا عاهَدْتُمْ » وفيه نظر ورابعا قوله تعالى : « يُوفُونَ بِالنَّذْرِ » الآية وخامسا ما نبّه عليه في لك بقوله والأصل فيه اخبار منها قوله ص من نذر ان يطيع اللَّه فليطعه ومن نذر ان يعصى اللَّه فلا يعصيه ويعضد ما ذكره أولا قول الكفاية والسّنة المطهّرة به مع ذلك مستفيضة منها زيادة على ما يأتي إليه الإشارة النبوي من نذر ان يطيع اللَّه اه وثانيا قول الرّياض والأصل فيه الكتاب والسّنة المتواترة منهل يشترط في الناذر أمور الأوّل البلوغ فلا يصح نذر الصبىّ ولا الصبيّة وقد صرّح بهذا الشّرط في يع وفع وعد والتّحرير وس وعه وضه ولك والكفاية والكشف والرّياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه بقوله لا خلاف فيه أجده وثانيا اصالة عدم مشروعية نذر غير البالغ وثالثا كلَّما دلّ على اشتراط كلّ تكليف بالبلوغ من حديث رفع القلم ونحوه ورابعا فحوى ما دلّ على سقوط التكليف بالصّلوة التي هي أعظم العبادات عن غير البالغ وخامسا غلبة سقوط التكليف الالزامى عند بناء على المختار من حجيّة الاستقراء وسادسا ما نبّه عليه في لك ممّا سيأتي إليه الإشارة ان شاء تعالى ولا فرق في غير البالغ بين أن يكون مميزا أو لا كما صرّح به في لك والكشف ولا بين أن يكون متعلق النّذر قبل البلوغ أو بعده ولا بين أن يكون مأذونا فيه من الولىّ أو لا كما هو ظاهر اطلاق الكتب التقدّمة الثاني العقل فلا يصح نذر المجنون حال جنونه وقد صرّح بهذا الشرط جميع الكتب المتقدّمة المصرحة بالشّرط الأوّل ولهم أولا الأصل وثانيا بظهور الاتفاق عليه كما نبّه عليه في الرّياض بقوله لا خلاف فيه أجده وثالثا كلَّما دلّ على اشتراط العقل في جميع التكاليف من حديث رفع القلم وغيره ورابعا نحو الفحوى المتقدم إليه الإشارة وخامسا ما نبّه عليه في لك بقوله ضابط الناذر أن يكون له اهليّة العبادة لأنّه من ضروبها لأشتراطه بالقربة فلا يصحّ نذر الصبىّ وإن كان مميّزا ولا المجنون مطلقا لانّهما مسلوبا العبادة واعتبار العبادة من حيث الشرع وان قبلها الطَّفل للتمرين وسادسا نحو الأستقراء المتقدّم إليه الإشارة ولا فرق في المجنون بين المطبق والادوارى نعم يجوز من الأخير حال افاقته مع الوثوق بعقله وقد صرّح بجميع ذلك في لك والرّياض الثالث الإسلام فلا يصحّ نذر الكافر وقد صرّح بهذا الشرط في يع وفع والتحرير وعد ود وس واللمعة وضه ولك والكشف وصرّح في الكفاية بأنّه المشهور وربما يظهر منها كالمدارك والكشف والرّياض التامّل في اعتبار هذا الشرط وهو ضعيف بل المعتمد اعتباره كما عليه المعظم ولهم أولا الأصل وثانيا الشهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل استظهر في الرّياض الإجماع على ذلك وثالثا ما احتج به في عد ولك وضه من ان نيّة القربة معتبرة في النذر وهى متعددة في حقّ غير المسلم وأورد عليه في الكفاية قائلا وفيه منع واضح فان إرادة التقرب ممكنة من الكافر باللَّه وقوى هذا الإيراد في الرّياض قائلا ولا يخلو عن قوة ان لم يكن انعقد الإجماع على خلافه كما هو الظاهر إذ لم ار مخالفا سواهما والاحتياط لا يخفى وقد يجاب عن هذا الإيراد بأنّه ضعيف جدا إذ ليس الشّرط في صحة العبادات الَّتي من جملتها النذر مجرّد قصد التقرّب الَّذى يمكن تحققه من الكافر بل الشرط انّما هو القصد الَّذى يمكن معه حصول المقصود إذ الَّذى لا يمكن معه ذلك يكون عبثا ولغوا كقصد الصعود إلى الأفلاك ومن الظاهر ان قصد التّقرب من الكافر من هذا القبيل لأستحاله حصول التقرّب المنوى لهم وان فرض اعتقادهم به لأنّ النية لا يؤثر في المنوى ولا توجب وجوده كما لا يخفى فتامّل وهل يلحق المخالف به فلا يصحّ نذره أو لا فيه اشكال من العمومات الدّالة على صحة النّذر ولو كان منه واقتصار الأصحاب على ذكر الإسلام في الشّروط دون الايمان وهو ظاهر في عدم كونه شرطا ومن عدم امكان قصد القربة منه فيكون شريكا مع الكافر في علة المنع وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط ويستحب للكافر إذا نذر حال كفره الوفاء به بعد اختياره الإسلام كما صرّح به في عد والتحرّير ود وس ولك وضه والكشف والرّياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها قاعدة التسامح في أدلَّة السّنن ومنها ما تمسّك به في لك والكشف والرّياض قائلين يستحب ذلك لما روى ان عمر قال لرسول اللَّه ص وكنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية فقال له النّبى ص أوف بنذرك قال في الرّياض ولضعفه حمل على الاستحباب ومنها ما تمسّك به في لك والكشف أيضا من انّه لا يحسن ان يترك بسبب الاسلام ما حرم عليه في الكفر من خصال الخير وزاد في الأوّل قائلا ويكفى في ذلك دليل السّنة مثل السّنة الرّابع الاختيار وقد صرّح بكونه شرطا في فع والتّحرير وعد وس وعه وضه والكشف والرّياض والمحكى عن المهذّب بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه كما نبّه عليه في الرّياض بقوله لا خلاف فيه أجده والحجة فيه بعد ذلك عموم النبوي المرسل رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وعموم النبّوى الأخر لا ضرر ولا ضرار فلا يصح نذر المكره كما صرّح به في ضه والكشف والرّياض الخامس القصد إلى مدلول الصّيغة فلا يصحّ نذر غير المقاصد كموضّع صيغة النّذر عابثا أو لاغيا أو سكرانا أو غيضا أو غفلة أو نوما أو غضبا بحيث يرفع قصده وقد صرّح بالشرط المذكور في فع والتّحرير ود وعد وس وعه وضه والكفاية والكشف والرّياض والمحكى عن المهذّب بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه كما نبّه عليه في الرّياض بقوله لا خلاف في ذلك أجده والحجّة في ذلك أولا ما ذكر وثانيا عدم صدق النذر حقيقة مع عدم القصد فلا وجه لأعتباره حينئذ وقد أشار إلى ما ذكر في الكشف قائلا لو نذر مكرها مع عدم القصد أو غير قاصد لهزل أو لسكر أو اغماء أو نوم أو غضب رافع للقصد أو غفلة لم يقع فانّما الأعمال بالنّيات ولانتفاء حقيقته ح وثالثا ما اشاره

593

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست