اللفظي العربيّة ولا الماضوية ولا عدم اللحن بل يكفى مطلق اللَّفظ الدّال عليه ولا يشترط فيه النصّية بل يكفى الدلالة المعتبرة عند أهل اللَّسان اى دلالة من الدلالات الثلث كان وهل يكفى في الفعل الظنّ أو يشترط فيه العلم الأقرب الثّاني وهل يكفى مجرّد العلم بالرّضا باطنا وان لم يقع الأذن لا لفظا ولا فعلا أو يشترط وقوع الاذن فيه اشكال ولكن الاحتمال الأوّل هو الأقرب وعليه هل يقوم الظنّ هنا مقام العلم أو لا الأقرب الثاني الثاني هل يلحق الوالدة بالوالد فيشترط اذنها في يمين الولد أو لا المعتمد هو الثاني بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه وممّن صرّح بذلك الوالد أعلى اللَّه تعالى مقامه في الرّياض قائلا ثم ان مقتضى الأصل الدال على لزوم الوفاء باليمين واختصاص النصّ والفتوى بعدم الصّحة والتوقف على الأذن بالوالد عدم التعدّى إلى الوالدة الثالث هل يلحق بالوالد الأب الرّضاعى أو لا المعتمد هو الثاني فلا يشترط اذنه الرّابع هل يلحق بالوالد الجد وهو أب الأب أو لا صار في س إلى الأوّل قائلا يشترط في الحالف شروط النّاذر ورفع الحجر ولا اشكال هنا في التوقف على اذن الأب وان علا ما لم يكن في فعل واجب أو ترك محرم واختار ما صار إليه في الرّياض قائلا وفى شمول الحكم للجد اشكال من عدم تبادره من اطلاق الوالد ومن اطلاقه عليه كثيرا واشتراكهما في الاحكام غالبا والأحوط الأوّل وإن كان الثاني لعلَّه لا يخلو عن قرب وبه جزم شيخنا في س وفيما ذكراه نظر بل الأقرب عدم الإلحاق فلا يشترط اذن الجدّ الخامس لا فرق في الوالد بين أن يكون عادلا أو فاسقا بل لو كان كافرا اعتبر اذنه أيضا وكذا لا فرق بين أن يكون عاقلا أو مجنونا وليس اذن المجنون بمعتبر وامّا السفيه فيعتبر اذنه السّادس لا فرق في الولد بين الحر والمملوك ولا بين أن يكون ولد الزّوجة الدائميّة أو المنقطعة أو الجارية ولا بين أن يكون عاقا لوالده أو لا ولا بين أن يكون ذكرا أو أنثى أو خنثى وكلّ ذلك لإطلاق النصّ والفتوى السّابع هل يلحق ولد الزنا بمن نسبه صحيح فيكون اذن من اولده شرطا في يمينه أو لا فيه اشكال والأحوط الثّاني بل هو في غاية القوة الثّامن هل المراد بالزوّجة من يعم المنقطعة أو لا بل يختصّ بالدائمة الأقرب الثّاني وقد صرّح به في الرّياض قائلا وامّا الزّوجة فينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدّائمة دون المتعة لعدم تبادرها منها عند الإطلاق مضافا إلى قوة احتمال كون صدقها على سبيل المجاز دون الحقيقة التاسع لا فرق في الزّوجة بين المدخول بها وغيرها ولا بين النّاشزة وغيرها ولا بين المعتدة وغيرها ولا بين اليائسة وغيرها ولا بين الحرة والمملوكة فامر يمينها يرجع إلى الزوج والمولى فلا تصح الَّا باذنهما ولو اذن أحدهما دون الأخر لم تصح وهل يلحق المطلقة المعتدة بغير المطلقة أو لا الأقرب الثاني مطلقا ولو كانت معتدة بالعّدة الرجعيّة وهو أحوط أيضا العاشرة لا فرق في الزوج بين الكبير والصّغير ولا بين الحر والمملوك ولا بين القادر على الأنفاق والعاجز عنه ولا بين العادل والفاسق ولا بين القادر على الوطي والعاجز عنه ولو اذن الزوج فكما لو اذن الوالد في جميع ما تقدّم إليه الإشارة الحادي عشر هل يتوقّف صحة يمين الزوجة المزوّجة بالعقد الفضولي على الأذن من الزوج الذي لم يحصل اجازته للعقد أو لا فيه اشكال ولكنّ الأقرب الثّاني وهو أحوط وكذا الكلام في العبد المشترى بالعقد الفضولي الثّاني عشر لا فرق في المولى بين الكبير والصّغير ولا بين الحر والمملوك ان قلنا بأنّه يملك مثله ولا بين المتحد والمتعدد فيتوقف الصّحة على اذنهما معا فلو اذن أحدهما خاصة لم يصح ولا بين الذّكر والأنثى والخنثى ولان بين المنفق وغيره ولا فرق في المملوك بين الذّكر والأنثى والخنثى ولا بين المدبر وغيره ولا بين المكاتب الذّى لم يتحرر شئ منه وغيره وهل يلحق بالمملوك بعضه دون الأخر ولو لأجل الكتابة فيه اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط بل احتمال عدم الالحاق في غاية القوّة ولو اذن المولى فكما لو اذن الوالد في جميع ما تقدّم إليه الإشارة الثالث عشر قال في لك بعد الإشارة إلى النّزاع في انّ الأذن هل هو شرط في الصحة أو ان المنع مانع والى القولين المتقدّمين ويظهر فائدة القولين فيما لو زالت بفراق الزّوج وعتق العبد وموت الأب قبل الحل في المطلق أو مع بقاء الوقت فعلى الأوّل ينعقد اليمين وعلى الثّاني هي باطلة بدون الأذن مطلقا وما ذكره هو جيّد وفى عد لو قيل بانعقاد ايمانهم كان وجها نعم لهم الحلّ في الوقت مع بقاء الوالد والزوجة فلو مات الأب أو طلقت الزوجة أو اعتق المملوك وجب عليهم الوفاء مع بقاء الوقت قال في الكشف فانّا وان لم نشترط في صدق المشتق بقاء المبداء لكنا اتفقنا على عدم اشتراط الأذن في ابتداء اليمين بعد الفراق أو العتاق فكذا في استدامتها الرابع عشر قال في عد والكشف وكلّ موضع ثبت لهم الحل لا كفّارة معه على الحالف وزاد في الثّاني قائلا والَّا لم يكن لنفيها معنى ثمّ صرّحا بأنه لا كفّارة عليهم أيضا واحتجّ عليه في الثّاني بالأصل وجيمع ما ذكراه جيّد الخامس عشر هل ينعقد يمين الولد والزوجة والعبد في فعل الواجب وترك الحرام من دون اذن الوالد والزوج والمولى ومع منعهم أو لا يظهر الأوّل من السّرائر وفع ويع ود وبه صرّح في التّحرير وكذا في عد قائلا امّا في فعل الواجب وترك القبيح فينعقد من دون اذن الوالد والزوج والمولى وصرّح في الكشف بأنّه نص على ذلك الأكثر قائلا وفيه النص مطلق ولا ينافي وجوب الواجب وحرمة القبيح توقف انعقاد اليمين فيهما على الأذن ويعضد ما أورده أولا قول الكفاية استثنوا اليمين على فعل الواجب وترك المحرم ووجهه أيضا غير واضح لإطلاق النّص وفقد ما يدلّ على التخصيص وتعيّن الفعل عليه وجودا وعدما لا يقتضى ترتب اثار انعقاد الحلف عليه حتّى ترتبت الكفّارة على الحنث وثانيا قول الرّياض ونحوه في الضّعف استثناء اليمين على فعل الواجبة وترك المحرم كما هنا وفى يع ود لاطلاق النّص وعدم دليل على اخراج هذا الفرد وتعيّن الفعل عليه وجودا وعدما لا يقتضى ترتب اثار انعقاد الحلف عليه حتى ترتبت الكفّارة على الحنث وبما ذكرناه صرّح السيّد في شرح الكتاب وصاحب الكفاية ويمكن ان يوجه كلام الجماعة بما لا ينافي ما ذكرناه بان يراد من الأحلال جواز الأمر بترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه ونفى جواز الأحلال بهذا المعنى لا ينافي في عدم انعقاد اليمين أصلا وربما يشير إلى إرادة هذا المعنى عبارة س الموافقة للعبارة في الاستثناء حيث قال في كتاب النّذر وللزوج حلّ نذر الزّوجة فيما عدا فعل الواجب وترك المحرم حتّى في الجزاء عليهما وكذا السّيد لعبده والوالد لولده على الظاهر فتدبر والَّذى يستفاد من كلامه كالكفاية والكشف عدم الأنعقاد حينئذ وهو الأقرب السّادس عشر صرّح في الكفاية بأنّه لو ظهر الحنث قبل الأذن فالظاهر انّه لا كفّارة عند الجميع كتاب مناهل النّذر والعهد القول في النّذر مقدّمة صرّح في لك بانّ النّذر بفتح الذّال في الماضي وبكسرها أو بضمها في المضارع لغة الوعد