ان تنقضى أربعة اشهر وعشرا فتزوجت فقضى ان يخلى عنها ثمّ لا يخطبها حتى ينقضى اخر الأجلين فان شاءت المرأة انكحوها وان شاؤوا امسكوها فان امسكوها ردوا عليه ماله ومنها خبر عبد اللَّه بن سنان الَّذى وصفه بعض الأجلَّة بالموثقية عن أبى عبد اللَّه ع قال المتوفّى عنها زوجها عدّتها اخر الأجلين ومنها ما نبّه عليه بعض الأجلة قائلا روى الحلبي في الصّحيح أو الحسن عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضى عدّتها اخر الأجلين ومنها ما نبّه عليه بعض الأجله أيضاً قائلا وعن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال عدّة المتوفى عنها زوجها اخر الأجلين لأنّ عليها ان تحد أربعة اشهر وعشرا وليس عليها في الطَّلاق ان تحد ومنها ما نبّه عليه بعض الأجلَّة أيضاً قائلا روى في في ويب في الصّحيح أو الحسن عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل ان ينقضى لها أربعة اشهر وعشرا فقال إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّة أخرى من الاخر ثلاثة قرؤ وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأوّل وهو خاطب من الخطاب ومنها ما حكاه بعض الأجلة عن بعض قائلا بعد دعوى الاجماع على انّ العدّة هنا ابعد الأجلين قيل وفيه جمع بين الآيتين وهما قوله عزّ وجلّ : « والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً » وقوله تعالى : « وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » والتّقريب في ذلك انّ الحامل داخلة تحت عموم الآيتين وشملتا عمومهما وامتثال الأمر يقتضى التربص ابعد الأجلين لتحصل كلّ من العدّتين وفيه انّ الظاهر من سياق اية وضع الحمل ان موردها انّما هو عدّة الطَّلاق فلا عموم فيها بحيث يشمل عدة الوفاة ونبّه على ما ذكره من الايراد في الرّياض أيضا وينبغي التنبيه على امرين الأوّل صرّح في يع بأنّه لو كان له أكثر من زوجة وكن حوامل اعتددن بأبعد الأجلين وهو جيّد ويدلّ عليه اطلاق النّصوص والفتاوى الثاني صرّح في اللمعة وضة بان عدّة الحامل وضع الحمل وإن كان علقة في غير الوفاة وفيها بأبعد الأجلين من وضعه ومن الأشهر الأربعة والعشرة الأيّام كتاب مناهل اليمين منهل لا ينعقد يمين الزّوجة في غير الواجب مع منع الزّوج منها ولا يمين الولد فيه مع منع الوالد منها ولا يمين المملوك مع منع المولى والمالك منها وقد صرّح بجميع ذلك في السّرائر وفع ويع وعد ود وس ولك والكفاية والكشف والرّياض ولهم وجوه منها الأصل ومنها ظهور الاتفاق عليه ومنها انّه حكى في الرّياض عن الغنية دعوى الاجماع قائلا لا ينعقد انعقادا تاما يمين الولد مع الوالد الَّا باذنه ولو بادر إليها قبله كان للوالد حلَّها ان لم يكن يمينه في فعل واجب أو ترك محرم وكذا الزّوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه بلا خلاف في شيء من ذلك في الجملة بل عليه الاجماع في الغنية ويعضد ما ذكراه أولا تصريح لك بأنّه لا اشكال في ذلك وثانيا قول غاية المراد نصّ الأصحاب على انّه لا يمين للعبد مع مالكه وهو مستفاد من أحاديث صحيحة ومنها ما تمسّك به في الرّياض من الخبر الَّذى وصفه بالصّحة وفيه لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيّده ومنها ما احتج به في لك والرّياض من خبر منصور بن حازم الَّذى وصفه في الأوّل بالحسن وفيه انّ الصّ عليه السّلام قال قال رسول اللَّه ص ع لا يمين لولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا في الفرق في المنع بين أن يكون قبل وقوع اليمين أو بعده وإذا أوقع الولد أو الزّوجة أو المملوك اليمين مع عدم منع الوالد والزّوج والمولى وعدم اذنهم بها فهل تكون فاسدة وغير منعقدة فيكون اذن أولئك شرطا في صحة اليمين كسائر شروط صحّتها أو لا بل يكون صحيحة يجب العمل بها نعم لأولئك حلَّها وابطالها فيكون منعهم مانعا من البقاء على الصّحة كالحدث في أثناء الصّلوة أولا بل تبقى مراعى فان اذنوا بها صحت وان منعوا منها بطلت وان سكتوا لم يحكم بأحد الأمرين فيكون اذنهم كالإجازة في المعاملة الفضوليّة احتمالات ولكن للأصحاب هنا قولين أحدهما انّها ح تكون فاسدة كفساد الصّلوة من غير وضوء وهو المستفاد من د والكفاية وغيرهما وقواه في لك قائلا وقيل يقع بدون الإذن باطلة حتّى لا ينفعه إجازة للولي فضلا عن توقف ابطالها على ردّه وهذا أقوى وصرّح في الرّياض بعد الإشارة إلى مصير لك إليه بأنّه صار إليه جملة ممّن تبعه وربّما يظهر من الكفاية وثانيهما انّها ح تكون صحيحة ولكن يبطلها المنع من أولئك المذكورين وهو للسّرائر وفع ويع وعد والتّحرير والمحكى في الرّياض عن س بل صرّح في لك بدعوى الشّهرة عليه قالا لا اشكال في توقف يمين كلّ واحد من الثلاثة على اذن الوالي المذكور ما لم يكن يمينه على فعل واجب أو ترك محرم دائما الكلام في ان الإذن هل هي شرط في صحته أو النّهى مانع منها فالمشهور وهو الَّذى جزم به المص هنا هو الثّاني حيث جعل لكلّ واحد من الثّلثة حلّ اليمين لو بادر المولى عليه قبل الإذن ولم يحكم ببطلانها بدون الإذن ويعضد ما ذكره أولا قول الكفاية ذهب المحقّق ومن تأخر عنه إلى انّه ينعقد يمين كلّ من الثلاثة إذا بادروا إليها بغير الإذن وان للوالد والزّوج حلَّها ووجهه غير واضح وثانيا انّه صرّح في الكشف بأنّه ظاهر الأكثر قائلا حيث ذكروا ان لأوليائهم حل ايمانهم وثالثا انّه حكى في الرّياض عن المفاتيح التّصريح بدعوى الشهرة عليه أيضاً ورابعا تصريح الرّياض بأنّه مذهب الأكثر للاوّلين وجوه منها الأصل ومنها ما ذكره في لك قالا وقيل يقع بدونه باطلا لنفيه ص اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفى الصّحة لانّه أقرب المجازات إلى نفى الحقيقة لان نفيها غير مراد ويعضد ما ذكره أولا قوله في الرّوضة والأقوى وقوع النّذر بدون الإذن باطلا لنفى ماهيته في الخبر المحمول على نفى الصّحة لأنّه أقرب المجازات إلى نفى الحقيقة حيث لا يراد نفيها وثانيا قول الكفاية ومقتضى الرّوايات عدم انعقاد يمين الولد والزّوجة والمملوك بدون اذن الأب والزّوج والمولى لأنّ المتبادر نفى الماهية لا نفى الصّحة وثالثا قول الرّياض بعد ذكر الخبرين المتقدّمين ومقتضاهما كصدر العبارة هنا وفى يع عدم الصّحة لانّه أقرب المجازات إلى نفى الماهية حيث يكون ارادته على الحقيقة ممتنعة ورابعا قول الكشف البطلان هو التبادر من صحيح منصور بن حازم وحسنته لا يقال يدفع ما ذكر ما نبّه عليه في الكشف بقوله النّفى الوارد في الأخبار انّما يراد به نفى حكمها فان من المعلوم تحقق حقيقة اليمين إذا حلفوا والحمل على نفى حقيقتها في الشرع يوجب النقل الَّذى يخالف الأصل والحكم كما يحتمل الانعقاد يحتمل الاستمرار والحنث والتكفير وكما خصّوها بانتفاء الإذن يجوز تخصيصها بالنّهى لانّا نقول ما ذكره ضعيف فانّ المتبادر من ذلك نفى الصّحة والتخصيص بانتفاء الإذن أولى من التّخصيص بالنّهى لقلَّة التّخصيص في الأوّل دون الثاني ومن الظَّاهر انّ اللَّفظ إذا تعذر حمله على حقيقته لزم حمله على أقرب المجازات