الَّتى وصفها في الرّياض بالموثقيّة قال سالت الرّضا عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فطلَّقها قبل ان يدخل بها قال لا عدة عليها وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل ان يدخل بها قال لا عدة عليها هما سواء لأنّا نقول هذه الرّواية لا تصلح لمعارضة تلك الأخبار كما نبّه عليه في ك بقوله بعد الإشارة إلى هذه الرّواية وضعفها وشذوذها ومخالفتها لظاهر القران والأخبار المستفيضة ويؤيّد ما ذكره ما نبّه عليه بعض قائلا بعد ذلك أيضاً وردّها المتاخّرون كما في لك وشرح النافع للسيّد السّند بضعف السّند وشذوذها ومخالفتها للقران أقول والأظهر عندي انّها محمولة على التقيّة كما يشير إليه ما رواه الشّيخ في يب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها أعليها عدة قال لا قلت المتوفى عنها زوجها قبل ان يدخل بها أعليها عدة قال امسك عن هذا وما رواه في في عن عبيد بن زرارة في الموثق عن أبى عبد اللَّه ع في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال هي بمنزلة المطلقة الَّتي لم يدخل بها وإن كان سمّى لها مهرا فلها نصفه وهى ترثه وان لم يكن سمّى لها مهرا فلا مهر لها وهى ترثه قلت والعدّة قال كف عن هذا ولا ريب ان امره عليه السّلام بالتامّل بالكف في هذين الخبرين لا وجه له الَّا التقيّة وقد نبّه في الرّياض على ما ذكره من الحمل على التقية مستشهدا عليه بموثقة عبيد بن زرارة المتقدّمة الثّاني لا فرق فيما ذكر أيضاً بين أن يكون الزّوجة صغيرة أو كبيرة كما صرّح به في يع وعد والرّوضة وشرح النّافع والكشف والرّياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها ظهور شرح النافع والكفاية والكشف والرّياض وغيرها في دعوى الاجماع على ذلك ومنها خبر الحلبي وخبر عبد الرّحمن بن الحجاج وقد تقدّم إليها الإشارة ولا فرق في الصّغيرة بين الرّضيعة وغيرها ولا في الكبيرة بين اليائسة وغيرها كما هو مقتضى اطلاق الكتب المتقدّمة بل صرّح بالأخير في ضة الثالث لا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون الزّوج المتوفى بالغا كما صرّح به في يع وعد والكفاية والكشف والرّياض ولهم وجوه منها ظهور الإتّفاق عليها ومنها ظهور شرح النّافع والكفاية والكشف والرّياض في دعوى الاجماع عليه ومنها اطلاق الآية الشّريفة ومنها اطلاق خبر الحلبي وخبر زرارة وخبر محمّد بن سليمان ومرسلة عبد الرّحمن بن الحجاج الرابع لا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون الزّوج المتوفّى حرا أو مملوكا كما صرّح به في عد والرّوضة والكشف ولهم وجوه منها ظهور الإتّفاق عليه ومنها ظهور شرح النّافع والكفاية والكشف والرّياض في دعوى الاجماع عليه ومنها اطلاق الآية الشّريفة ومنها اطلاق اخبار الحلبي وعبد الرّحمن بن الحجاج ومحمّد بن سليمان ومحمد بن مسلم وعبيد بن زرارة الخامس لا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون الزّوجة من ذوات الأقراء أو لا كما صرّح به في عد والكشف ولهما أولا ظهور الإتّفاق عليه وثانيا ظهور شرح النّافع والكفاية والكشف والرّياض في دعوى الاجماع عليه وثالثا اطلاق الأية الشّريفة ورابعا اطلاق اخبار الحلبي وعبد الرّحمن بن الحجاج ومحمّد بن مسلم وزرارة ومحمّد بن سليمان وعبيد بن زرارة السّادس لا فرق في ذلك أيضاً بين ان تحيض حيضة في المدّة أو لا كما صرّح به في عد وصرّح به في الكشف قائلا لا يشترط عندنا ان تحيض حيضة في المدّة لاطلاق الكتاب والسّنة وللعامة قول به باشتراط ان ترى فيها الحيض السّابع لا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون الزّوجة مسلمة أو ذميّة كما صرّح به في عد والكشف ولهما أولا ظهور الإتّفاق عليه وثانيا ظهور شرح النافع والكفاية والكشف والرّياض في دعوى الاجماع عليه وثالثا اطلاق الأية الشّريفة ورابعا اطلاق اخبار الحلبي وعبد الرّحمن بن الحجاج وزرارة ومحمّد بن مسلم وعبيد بن زرارة الثّامن صرّح في ضة والكفاية والرّياض بأنّه لا فرق في ذلك أيضاً بين النّكاح الدّائم والمنقطع وهو مقتضى اطلاق غيرها من الكتب المتقدّمة على تقدير شمول النّكاح والتّزويج للأخير ولعلَّه لذا ادّعى على ذلك الشّهرة في الرّياض قائلا لا فرق أيضاً بين الدّائمة والمتمتع بها على الأشهر الأقوى خلافا للمفيد والمرتضى فكالأمة وهو ضعيف جدّا والأقرب عندي ما صار إليه أيضاً لاطلاق الكتاب والسّنة المتقدّم إليها الإشارة وظهور جملة من الكتب المتقدّمة في دعوى الاجماع عليه منهل إذا مات الزّوج وكانت زوجته حرة معقودة بعقد صحيح يفيد الدّوام لا الانقطاع وكانت حاملا منه اعتدت ح بأبعد الأجلين من مدّة وضع الحمل وأربعة اشهر وعشرة ايّام فلو وضعت قبل استكمال أربعة اشهر وعشرة ايّام صبرت إلى انقضائها وإذا مضت وهى حامل صبرت إلى وضع الحمل وقد صرّح بما ذكر في يع وفع واللمعة وضة وشرح فع والكفاية والرّياض وغيرها ولهم وجوه منها ظهور الإتّفاق عليه ومنها انّه صرّح في الرّياض بدعوى الاجماع عليه قائلا واطلاق الآية والمستفيضة المتقدّمة وان شمل المتوفّى عنها مط الا انّ الإجماع منعقد باعتدادها بأبعد من المدّة المزبورة ومدّة وضع الحمل ان كانت حاملا خلافا للعامة فجعلوا عدّتها الوضع كالطَّلاق ويعضد ما ادعاه اوّلا قول ك هذا الحكم موضع وفاق أيضاً وثانيا قول ض وتعتد بأبعد الأجلين ان كانت حاملا عندنا وثالثا قول بعض الاجلة عدة الحامل هي ابعد الأجلين من وضعها واستكمال أربعة اشهر وعشرة ايّام وهو موضع وفاق واجماع كما نقله غير واحد ومنها ما تمسّك به في ك والكفاية من خبر الحلبي الَّذى وصفاه بالحسن عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل ان يمضى لها أربعة اشهر وعشرا فقال إذا كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدة أخرى من الأخر ثلاثة قروء وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأوّل وهو خاطب من الخطاب ومنها ما احتجّ به في الكفاية وغيرها من خبر سماعة الَّذى وصفاه بالموثقية وصرّح الثّاني بأنّه رواه في في ويب قال قال المتوفى عنها زوجها الحامل اجلها اخر الأجلين إذا كانت حبلى فتمّت لها أربعة اشهر وعشرا ولم تضع فان عدّتها إلى أن تضع وإن كانت تضع حملها قبل ان يتم لها أربعة اشهر وعشرا تعتد بعد ما تضع تمام أربعة اشهر وعشرا ومنها ما عول فيهما أيضاً من خبر محمّد بن مسلم الَّذى وصفاه بالموثقيّة قال قلت لأبى عبد اللَّه عليه السّلام المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتتزوج قبل ان يخلو أربعة اشهر وعشرا قال إن كان زوجها الَّتي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى وعدّة أخرى من الاخر فان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدّتها وهو خاطب من الخطاب ومنها خبر محمد بن قيس الَّذى وصفه بعض الأجلَّة بالصّحة عن أبى جعفر عليه السّلام قال وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة توفى عنها زوجها وهى حبلى فولدت قبل