responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 588


التّحرير انّه صرّح بان ما يتلف بترك العمل فالأقرب الزامه بالعمل من حيث انّه تضييع للمال فلا يقر عليه وفيه نظر ولم يرجح أحد القولين في المسالك والرّوضة والكفاية مع الإشارة اليهما والأقرب عندي هو القول الأوّل فيما إذا لم يستلزم ترك السقي محرما من تضييع المال والسّفاهة ان قلنا بحرمتهما وهل يكره ذلك ح أو لا صرّح بالأوّل في عد محتجا بأنّه تضييع ولا باس به وإذا ملك أرضا فلا يجب زراعتها كما صرّح به في عد والمسالك والكفاية والكشف واحتج عليه بالأصل ولكن صرّح بأنّه إذا كان ترك زراعتها يضر بها فقد يحرم للتضييع فصرّح في الكفاية بأنه يكره تركها إذا أدى إلى الخراب العاشر لا يجب عمارة العقار كما صرح به في لك والروضة والكفاية وصرحت بكراهة تركها إذا أدى إلى الخراب وصرح في الكشف بأنّه يكره أو يحرم ترك عمارة الدار ونحوها حتى يخرب ان لم يكن الخراب اصلح له الحادي عشر يجوز التّوكيل في الانفاق على الدّابة فلا يجب مباشرته كتاب الطَّلاق القول في العدّة منهل الحرة المنكوحة بالعقد الصّحيح على وجه الدوام تعتد بموت زوجها أربعة اشهر وعشرة ايّام إذا كانت حائلا كما صرّح به في يع وفع وعد واللمعة والرّوضة والكفاية والكشف والرّياض وغيرها ولهم وجوه منها تصريح الكفاية والرّياض بدعوى الاجماع عليه ويعضدها أولا قول صاحب المدارك في شرح النّافع هذا الحكم موضع وفاق بين علماء الاسلام وثانيا تصريح الكشف بأنّه ممّا نطقت به النّصوص والأصحاب وثالثا تصريح بعض الأجلة بأنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب ومنها ما تمسّك به في المدارك قائلا والأصل فيه قوله تعالى : « والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً » اى يعتدون بهذه المدّة وهى أربعة اشهر وعشرة ايّام ونبّه على ما ذكره في الكفاية والرياض ومنها ما تمسّك به في المدارك من خبر الحلبي الَّذى وصفه بالصّحة عن أبى عبد اللَّه ع السّلام انّه قال المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلمّا مهرها الَّذى فرض لها ولها الميراث وعدّتها أربعة اشهر وعشرا كعدّة الَّتي دخل بها ومنها ما استدلّ به بعض الأجلة قائلا ومن اخبار المسئلة ما رواه الصّدوق في يه في الصّحيح عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجاج قال سالت أبا عبد اللَّه ع السّلام عن المرأة يتزوجها الرّجل ثمّ يتوفّى عنها هل عليها العدّة فقال تعتد أربعة اشهر وعشرا ومنها ما استند إليه بعض الأجلة أيضاً من خبر عمر بن اذينة عن زرارة الذي وصفه بالصّحة قال سالت أبا جعفر عليه السّلام ما عدّة المتعة إذا مات عنها الَّذى يتمتّع بها قال أربعة اشهر وعشرا قال ثمّ قال يا زرارة كلّ النّكاح إذا مات الزّوج فعلى المرأة حرة كانت أو امّة وعلى اى وجه كان النّكاح متعة أو تزوّجها أو ملك يمين فالعدّة أربعة اشهر وعشرا وعدّة المطلقة ثلاثة اشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة وكك المتعة عليها ما على الأمة ومنها ما عول عليه بعض الأجله أيضاً قائلا ومن اخبار المسئلة أيضاً ما رواه في في عن محمّد بن سليمان عن أبى جعفر الثاني ع قال قلت له جعلت فداك كيف صار عدة المطلقة ثلث حيض أو ثلث اشهر وصار عدة المتوفّى عنها زوجها أربعة اشهر وعشرا فقال امّا عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرّحم من الولد وامّا عدة المتوفى عنها فانّ اللَّه عزّ وجلّ شرط للنساء شرطا وشرط عليهن فلم يحابهنّ فيما شرط لهنّ ولم يجر فيما شرط عليهنّ اما ما شرط لهن في الايلاء اربع اشهر إذ يقول اللَّه عزّ وجلّ : « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ » فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة اشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتع انه غاية صبر المرأة عن الرّجل وامّا ما شرط عليهنّ فإنّه امرها ان تعتد إذا مات زوجها أربعة اشهر وعشرا فاخذ له منها عند موته ما اخذ لها في حياته عند ايلائه قال اللَّه تبارك وو تع في عدّتهنّ : « يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً » ولم يذكر العشرة الأيّام في العدّة الَّا مع الأربعة اشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه لها وعليها وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا فرق فيما ذكرناه بين ان تكون الزّوجة مدخولا بها أو لا كما صرّح به في يع وعد واللمعة والرّوضة والكفاية والرّياض وغيرها وقد صرّح به سبط الشّهيد الثّاني في شرح النّافع ولهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه ومنها انّه صرّح في الكفاية بدعوى الاجماع عليه قائلا تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصّحيح أربعة اشهر وعشرا إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يدخل للآية والأخبار والاجماع ويعضد ما ادعاه أولا قول سبط الشّهيد الثاني في شرح النّافع تعتد الحرة أربعة اشهر وعشرا إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل هذا الحكم موضع وفاق بين علماء الاسلام وثانيا قول الكشف نطقت به النّصوص والأصحاب جميعا بأنه تعتد الحرة لو مات زوجها بالعقد ان كانت حائلا بأربعة اشهر وعشرة ايّام صغيرة كانت أو كبيرة مسلمة أو ذمية دخل بها الزّوج أو لا صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا سواء كانت من ذوات الاقراء أو لا ولا عمل على ما في رواية عمار من انّه لا عدة عليها ان لم يدخل بها وثالثا قول الرّياض اطلاق الأخبار كالأية الشّريفة وصريح الاجماع عموم الحكم لكلّ امرأة صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل بها بالغا كان الزّوج أو غيره مضافا إلى صريح المستفيضة في غير المدخولة ورابعا قول بعض الأجلَّة لا خلاف بين الأصحاب وغيرهم في انّ الحرة الحائل المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة اشهر وعشرة ايّام صغيرة كانت أو كبيرة مدخولا بها أم غير مدخول بها دائما أو متمتّعا بها ومنها اطلاق الآية الشّريفة ومنها اطلاق خبري زرارة ومحمّد بن سليمان المتقدّمين ومنها عموم خبر عبد الرّحمن بن الحجاج المتقدم الناشئ من ترك الاستفصال ومنها صريح خبر الحلبي المتقدّم ومنها الأخبار المصرحة بلزوم العدّة على من لم يدخل بها زوجها المتوفى عنها أحدها ما تمسّك به في المدارك والرّياض وغيرهما من خبر محمد بن مسلم الذي وصفوه بالصّحة عن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدّة وثانيهما خبر عبيد بن زرارة الَّذى وصفه بعض الأجلة بالموثقيّة قال سالت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ان لها نصف الصّداق ولها الميراث وعليها العدّة وثالثها خبر عبد الرّحمن بن الحجاج الَّذى وصفه بعض الأجله بالصّحة عن رجل عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام انّه قال المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل ان لها نصف الصّداق ولها الميراث وعليها العدّة ورابعها ما نبه عليه بعض الأجله قائلا روى في في ويب عن الحلبي في الصّحيح أو الحسن عن أبى عبد اللَّه ع قال ان لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض ولها الميراث وعليها العدّة وبهذا المضمون عدة من الأخبار قد اشتركت في الدّلالة على انّ المتوفّى عنها زوجها قبل الدّخول عليها العدّة لا يقال يعارض ما ذكر رواية عمار

588

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست