ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب وانّما يجوز الاخذ من اللَّبن بقدر ما يجزى بغيره ان كلا فكلا وان بعضا فبعضا كما صرّح به في عد والكشف ولو كان اخذ اللبن والحلب مضرا بالدابة نفسها بان يكون السنة مجدبة لا تجد لها علف يكفيها لم يجز له الحلب واخذ اللَّبن كما صرّح به في عد ولك والكفايه والكشف وصرّح فيه بأنّه يسقيها إياه والأولى عدم ترك الحلب إذا لم يكن في الحلب اضرار بها كما صرّح به في لك والكفاية والكشف وهل الترك ح مكروه أو حرام صرّح في لك والكفاية بالأوّل ولكنّهما احتملا الثّاني أيضاً ويظهر من الكشف التردّد وهو في محلَّه من انّ في ترك الحلب تضييع المال والاضرار بالبهيمة ومن الأصل وعدم ظهور الأمرين سلَّمنا الأوّل ولكن نمنع كلية الكبرى بحيث يشمل محلّ البحث وإذا حلب فيستحبّ ان لا يستقصى في الحلب بل يبقى في الضّرع شيئا وصرّح بما ذكر في لك والكفاية والكشف وعلله في الأوّل بانّها تتأذى بذلك ويستحب للحالب ان يقص أظفاره كيلا يؤذيها القرض وقد صرّح به أيضاً في هذه الكتب الرّابع لا يجوز تكليف الدابة بما لا تطيقه من تثقيل الحمل وإدامة السّير كما صرّح به في لك والكفاية وكذا صرّح به في الكشف قائلا ولهذا نهى عن ارتداف ثلاثة الخامس يجب الانفاق على دود القزّ كما صرّح به في عد ولك وضة والكفاية والرّياض وصرّح به في الكشف أيضاً محتجا بحرمة الرّوح وهو يعيش بورق التوت كما صرّح به في لك فيجب عليه القيام بقدر كفايته منه كما صرّح به فيه وفى ضة والكفاية والرّياض ولا فرق في ذلك بين ان يعزّ الورق أو لا كما صرّح به في لك والكفاية وصرّح في الأوّل بأنّه ان عزّ الورق ولم يعتن بالدود باع الحاكم من ماله واشترى له منه ما يكفيه ولا يجوز له اتلافه لذلك وصرّح بما ذكره في الكشف أيضاً وربّما تشعر عبارة الكفاية بالتامّل في ذلك وصرّح في ضة والرّياض بأنّه يجب وضعه في مكان صالح له بحسب الزمّان وهو جيّد ويجوز تجفيف جوزها في الشّمس وان أدى إلى هلاك الدّود وقد صرّح بذلك في لك والكفاية ويدلّ عليه الأصل وسيرة المسلمين وعموم نفى الضّرر وعموم قوله ص النّاس مسلطون على أموالهم السّادس يجب الانفاق على النّحل كما صرّح به في عد ولك والكفاية والكشف وصرّح في الأوّلين بأنّه يبقى للنحل شيئا من العسل في الكوارة وبانّه لو احتاجت إليه لوقت الشّتاء وجب ابقآء ما يكفيها عادة وظاهرهما وجوب ذلك وهو أحوط السّابع إذا لم يكن عنده علف الدابّة وأراد ابتياعه من غيره وامتنع الغير من البيع فصرح في عد ولك لأنه يجوز ح غصب العلف واخذه قهرا إذا لم يجد غيره كما يجوز غصبه لحفظ نفس الانسان وزاد الثاني فصرح بأنه يلزم الغاصب المثل أو القيمة ومقتضى اطلاق كلامهما عدم الفرق بين كون الممتنع محتاجا إليه لدابته أو لغيرها وكذا مقتضاه عدم الفرق بين امكان بيع دابة من الممتنع أو من غيره وظاهره عدم وجوب التوصّل إلى الحاكم ولكن صرّح في الكشف بان الأحوط التوصّل إلى الحاكم مع الامكان وانّه ان أمكن البيع من الممتنع باع ان لم يحتج إليه ولو للشرف وربّما يظهر من الكفاية التامّل في أصل جواز غصب العلف فيما فرض لأنّه اقتصر على نسبته إلى بعض وهو في محلَّه لعموم ما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير بدون اذنه من الكتاب والسّنة وعموم قوله ص النّاس مسلطون على أموالهم واستصحاب تحريم الغصب وعدم ثبوت الحكم المخالف للأصل بفتوى قليل من الأصحاب وعموم نفى الضّرر والضّرار هنا يشمل الممتنع أيضاً مع انّه لا يصلح المعارضة ما ذكر الثّامن إذا امتنع مالك البهيمة من الانفاق عليها ولو بالتّخلية لترعى أجبر على الانفاق أو على البيع أو على الذّبح ان كانت مقصودة بالذبح للحم وقد صرّح بجميع ذلك في المهذّب والوسيلة والنّافع ويع والتّبصرة وعد واللمعة وضة ولك والكفاية والرّياض بل الظ انّه مما لا خلاف فيه ويدلّ عليه الاعتبار العقلي أيضاً وانّما يتخيّر مع امكان الأفراد ولا تعيّن الممكن مخيّرا بين افراده فلو انحصر في فرد كان هو المتعين وقد صرّح بما ذكر في لك وضة والكفاية والرّياض فلو كان البهيمة ممّا لا يؤكل لحمه وكان مخيّرا بين علفها وبين بيعها كما صرّح به في المهذّب والوسيلة وعد ولك وضة والكشف والكفاية والرّياض وهل يجبر على الانفاق خاصة ان امتنع من البيع في غير المأكولة اللَّحم ممّا يقع عليه الذكاة للجلد ونحوه ويجبر عليه أو على التذكية مخيرا بينهما صرّح في عد والكشف بالأوّل وعلله في الثّاني بانّ التّذكية في غير المأكول اللَّحم كالتذكية في مأكول اللَّحم فهي أحد طرق التخلَّص ثم صرّح بانّ الأوّل ظاهر المبسوط قائلا لعل وجهه انّه غير مقصود بالذّبح في أصل الشّرع واختار هذا القول في الايضاح ناقلا له عن بعض بلفظ قيل وفيه نظر بل الأقرب هو القول الأوّل وربّما يظهر من لك والكفاية والرّياض المصير إليه ويلحق بالبيع هنا مطلق ما يفيد نقل الملك من الصّلح والهبة كما صرّح به في الكشف ولا يقدح في ذلك تضمن الكتب المتقدّمة لفظ البيع لقوّة احتمال ذكره على وجه التمثيل وهل يجوز الاجبار على البيع مط ولو ممّن يعلم أو يظن بأنّه يمتنع من الانفاق أيضاً بحيث يؤدى إلى التلف أو يجبر على البيع ممّن لا يظهر من حاله الامتناع مقتضى اطلاق الكتب المتقدّمة الأوّل ولكن الاحتمال الثاني أحوط بل هو في غاية القوّة خصوصا في صورت العلم بامتناع المشترى من الانفاق بحيث يؤدى إلى التلف وصرّح في المهذّب ولك والكفاية بانّ الَّذى يجبر على الأمور المذكورة هو الحاكم وهو جيّد ولكن يجب على كل مكلَّف نهى الممتنع العاصي عن المنكر إذا اجتمع شرائطه فان اصر الممتنع على الامتناع عن جميع ما ذكر ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ويقتضية الحال كما صرّح به في ضه ولك والكفاية والرّياض وصرّح فيه بأنّه ينوب ببيع شيىء من ماله في الانفاق وصرح في عد بأنه ان لم يفعل باع الحاكم عليه عقاره فيه فان لم يكن له ملك أو كان بيع الدابة انفع له بيعت عليه وصرح في الكشف بأنه ان لم يفعل باع الحاكم عليه عقاره ونحوه في العلف ان لم يكن التوصل إلى ما يعتلف به من ماله ولم يمكن استقلال العقار في علفها فان لم يكن له ملك أو كان بيع الدّابة انفع له بيعت عليه كلَّا أو بعضا أو كلّ يوم بقدر ما يفي بنفقتها ان أمكن ولم يكن بيع الكلّ انفع للمالك وان أمكن اجارتها بما يفي بعلفها أو جرت وفى جميع ما ذكروه نظر ولو قيل ينفق الحاكم من مال الممتنع امّا من عينه أو من قيمته أو من اجرة الدابة مخيّرا بينهما ومراعيا للأصلح بحاله ولمّا لا يترتب عليه ضرر به كان قويّا ولكنه اعرف بتكليفه التّاسع هل المملوك الَّذى لا روح فيه ولكنه ينمو كالنّخيل والأشجار والزروع يجب سقيه مع الامكان أو لا صرّح في عد بالثّاني وصرّح في لك والكفاية بأنّه اشهر القولين واحتجّ عليه في عد بأنّه تنميه للمال فلا يجب كما لا يجب تملكه وأورد عليه في ضه بان ترك التملك لا يقتضى الإضاعة بخلاف التنمية التي توجب تركها فواته رأسا وأشار إلى هذا الايراد في الكشف أيضاً ثم صرّح بأنّه يمكن القول بأنّه لا يجبر عليه لكنه ربّما دخل ذلك في السّفهاء فيحجر عليه وحكى في ضة والكشف عن