النّهى عن بيع امّ الولد المتناول لذلك ومن جواز بيعها فيما هو أقل ضررا من هذا فانّ فيه حفظ النفس عن الهلاك ثم صرّح بانّ البيع لعلَّه أقوى ونسب إلى الشّهيد في اللمعة القطع به وصرّح في الايضاح بما ذكروه من الوجهين ولم يرجح شيئا في البين فظاهره التوقّف كالقواعد والكفاية والكشف وأشار فيه أيضاً إلى الوجهين قائلا بعد تصريح عد بالاشكال في ذلك من ان به حفظها عن الهلاك وهو أولى لها من ابقائها على التمسّك بالحريّة ومن عموم النّهى عنه مع احتمال كونها كفقراء المؤمنين يلزمهم الانفاق عليها وفيما ذكره أخيرا نظر والأقرب عندي جواز البيع ح للأصل والعمومات وعدم شمول اطلاق النّهى عن بيعها إلى محلّ البحث ولو سلم فالتّعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه ومن الظَّاهر انّ التّرجيح مع العمومات ويمكن استفادة المختار ممّا اطلق فيه التّخيير في الاجبار بين البيع والانفاق كالشرايع ود والتّبصرة واللمعة وغيرها بل صرّح في الأوّل كما عن التّحرير بأنّه لا فرق في ذلك بين القن والمدبّر وامّ الولد وصرّح في عد بأنه لو عجز عن الانفاق على امّ الولد أمرت بالتكسب فان عجزت انفق عليها من بيت المال ولو كانت الكفاية وجب واستشكل ما ذكره أخيرا في الكشف وان تعذّر بيع المملوك الذي امتنع مولاه عن الانفاق عليه باعتبار عدم الرّاغب له فصرّح في عد ولك بأنه يجبر ح على الانفاق واحتج عليه في الثاني بان الواجب المخير إذا تعذر بعد افراده تعين الباقي فلو لم يبق منه الا فرد صار كالواحب المعين وصرح بما ذكراه في الكفاية أيضاً الَّا انّه قيده بما إذا لم يوجد متبرّع ولا منفق عليه من الزّكوة ونحوها وكذا صرّح بذلك في الكشف أيضاً الَّا انّه قيّد بما إذا لم يزل ملكه عنه بعتق وغيره قائلا إذ لا مخلص دونه وما ذكراه جيّد مع التّقييدين المذكورين وان لم يكن للمولى الممتنع مال وكان ذا كسب فصرّح في عد ولك بأنّه يجبر ح على التكسب والانفاق عليه منه أو البيع وصرّح بذلك في الكشف أيضاً ملحقا بالبيع غيره ممّا يزيل الملك وقائلا الَّا أن يكون المملوك كسوبا فيؤمر بالكسب والارتزاق منه ويمكن ادخال ذلك في كونه ذا كسب فان كسب المملوك لمالكه ثم صرّح بان الفرق بين نفقة القريب ونفقة المملوك حيث قطع بالتكسب للثّانية ان لم يزل ملكه عنه بخلاف الأولى انّه محبوس عليه ومنافعه مملوكه له وهو لا يقدر على شئ فلا بدّ من الانفاق عليه ما قدر أو إزالة الحبس عنه فنفقته كنفقة الزوجة بل أقوى بخلاف نفقة القريب وما ذكروه جيّد وصرّح في الرّوضة بأنّه إذا أجبر الحاكم المولى الممتنع على البيع أو الانفاق ولم يفعل باعه الحاكم قائلا وهل يبيعه شيئا فشيئا أو يستدين عليه إلى أن يجتمع فيبيع ما بقي وجهان وصرّح في مع بأنّه إن كان المماليك جماعة لزم بيع البعض والانفاق على البعض منه أو يختار بيع الكلّ أو اعتاقهم منهل يجب الإنفاق على البهايم المملوكة وقد صرّح بذلك في المهذب والوسيلة وفع ويع والتّبصرة ود وعد والايضاح ومع واللمعة وضة ولك والكفاية والكشف والرّياض ولهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه كما أشار إليه في الكشف والرّياض قائلين لا نعرف فيه خلافا بين أصحابنا ومنها ما أشار إليه في الكشف قائلا وعنه ص ع انّه قال اطلعت ليلة اسرى بي على النار فرأيت امرأة تعذب فسالت عنها فقيل انّها ربطت هرة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت فذّبها اللَّه تعالى بذلك وقال ص واطلعت على الجنّة فرأيت امرأة مريبة يعنى زانية فسالت عنها فقيل انّها مرت بكلب يلهث من العطش فأرسلت ازارها في بئر فعصرته في حلقه حتّى روى فغفر لها وقد تمسك بصدر الرّواية المذكورة على ذلك في لك ومنها ان ترك الانفاق عليها ظلم فلا يجوز لعموم ما دلّ على حرمة الظَّلم ومنها فحوى ما دلّ على وجوب الانفاق على الزّوجة والمماليك فت ومنها ان ترك الانفاق عليها تضييع للمال وهو محرم على ما صرّح به بعضهم وينبغي التّنبيه على أمور الأول لا فرق في البهائم المملوكة بين الأنعام الثّلثة وكلّ ذات اربع والطَّيور كما صرّح به في المهذّب والوسيلة وهو ظاهر عموم الباقين وكذا لا فرق فيها بين مأكول اللَّحم وغيره كما صرّح به في المهذّب والوسيلة ويع وعد والرّياض وهو ظاهر غيرها ويلحق بالبهايم في وجوب الانفاق كلّ حيوان ذي روح مملوك كما صرّح به في عد ولك والكفاية والكشف وعلله فيه بحرمة الرّوح فيجب على الإنسان نفقة ما يملكه من الحيوانات المعجم بهيمة كان أو غيرها من غير فرق بين الصّغير والكبير والصّحيح والمريض والنّاقص كالأعمى والزّمن والمرهون والمستأجر وغير ذلك كما صرّح به في لك والكفاية ولا فرق بين المشفع به وغيره كما صرّح به في ضة بل قال وإن كانت مشرفة على التلف وصرّح بعدم الفرق بين المنتفع به وغيره في الرّياض أيضاً مدعيا فيه وفى عدم الفرق بين مأكول اللَّحم وغيره عدم معرفة الخلاف بين الأصحاب الثّاني لا تقدير للنفقة بل عليه ما احتاجت إليه من المأكول والمشروب حيث يفتقر اليهما كما صرّح به في يع والرّياض وهو ظاهر اطلاق الكتب المصرحة بأنّه يجب النّفقة على البهائم المملوكة كالمهذّب والوسيلة وفع والتبصّرة ود وعد واللمعة والكفاية وغيرها ولا شبهة في انّ المأكول بالنّسبة إلى الحيوانات المملوكة يختلف فيجب مراعاة هذا الاختلاف فيجب ان ينفق على ما تعود العلف به وعلى ما تعود الحبوبات بها وهكذا وان اجتزء الحيوان بالرعي اكتفى به والَّا علف كما صرّح به في المهذّب والوسيلة ويع وعد والكفاية وغيرها فيقوم مقام السقي والعلف تخلية الدابّة لترعى وترد الماء ان كانت ممّا ترعى وتجزيه خصب الأرض ولم يكن مانع من ثلج وان أجدبت الأرض وكانت لا تجترى بما يرعى فعليه ان يضيف إليه من العلف ما يكفيها وقد صرّح بجميع ما ذكر في لك بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وإذا توقف تحصيل العلف على الشّراء وجب وان بلغ الثمن ما بلغ مع الإمكان وهل يجب عليه من النفقة ما يسد به الرمق ويحفظ من التلف أو لا بل يجب دفع الجوع والحاجة الأقرب الثاني وإذا تعدّد المأكول واختلفت افراده قيمة ولذة فلا يتعيّن الاعلى قيمة والالذّ بل يتخير بينها وصرّح في الرّوضة والرّياض بأنّه يجب المكان من مراح واصطبل يليق بحالها ومثله ما يحتاج إليه البهيمة مط من الآلات حيث يستعملها أو الجل لدفع البرد وغيره حيث يحتاج إليه وأشار إلى ذلك في الكفاية قائلا يجب دفع الحر والبرد عنها بحسب المتعارف ثم صرّح بأنّه يطرد ذلك في كلّ حيوان محترم وجميع ما ذكروه جيّد وإذا تمرض الحيوان وتوقف بقائه على دواء فالظ وجوبه وإذا توقف معالجة عضو منه كالعين عليه فالأحوط مراعاتها ولكن الأقرب عدم الوجوب الثّالث إن كان للبهيمة ولد رضيع وفر عليه من لبنها بقدر كفايته وجوبا وحلب ما يفضل عنه خاصّة كما في الوسيلة ويع ود وعد واللمعة وضة ولك والكفاية والكشف والرّياض لانّه النّفقة الواجبة عليه كما صرّح به في الأخيرين ولو اجترأ بغيره من رعى أو علف جاز اخذ اللَّبن كما فيما عدا الإرشاد من الكتب المتقدّمة بل في د إشارة إليه أيضاً وبالجملة الظ ان هذا كما تقدّمة