responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 585


والمركوب حال السّفر أو لا لم أجد في نصّ ولا فتوى تصريحا بأحد الأمرين والأصل يقتضى عدم الوجوب الَّا ان احتمال وجوب دفع كلَّما يتوقف عليه بقائه وكلَّما يدفع عنه الضرر والحرج في غاية القوّة الثامن إذا رضى الرقيق بالأدنى ممّا يستحقّه من الطَّعام والأدام واللَّباس فهل يجوز دفعه أو لا بل يجب دفع ما يستحقه من الأعلى ح فيه اشكال ولكن الاحتمال الأوّل هو الأقرب وكذا لا يجب دفع الأعلى إذا كان الأدون اصلح بحاله لعموم قوله تعالى : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » المؤيّد بالأصل وعدم انصراف ما دلّ على وجوب دفع الأعلى إلى هذه الصورة التّاسع صرّح في لك بأنّه لو كان له مماليك فالأولى التّسوية بينهم مع اتّفاقهم في الجنس وان اختلفوا في النّفاسة وله تفصيل ذوات الكمال من الإماء والسّرارى مط حملا على الغالب وقد صرّح في الوسيلة بانّ الأمة خادمة وسرية فالخادمة حكمها حكم العبد والسرية يفضلها على حسب العادة وفى مع بانّ الأمة ينفق عليها بالمعروف وإن كانت جميلة وإن كانت سيرته فضلها على الخادم ولا باس بما ذكره في لك العاشر صرّح في الوسيلة ولك والكفاية والكشف بأنّه لو كان السيّد يتنعّم في الطَّعام والأدام والكسوة استحب ان يدفع إلى المملوك مثله وزاد الثاني قائلا لا يجب ذلك بل يجوز الاقتصار على ما دونه إذا كان هو الغالب وما روى انّه ص قال اخوانكم حولكم جعل اللَّه تعالى تحت أيديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه ممّا يأكل ويلبسه ممّا يلبس محمول على الاستحباب أو على انّ الخطاب للعرب الَّذين مطاعمهم وملابسهم متقاربة أو على انّه جواب مسائل علم حاله فأجاب على ما اقتضاه الحال كما وقع في كثير من أجوبته ص ولا باس بما ذكروه الحادي عشر يستحبّ ان يجلس رقيقه منه على المائدة ويطعمه خصوصا إذا كان هو الَّذى يعالج طعامه فان لم يفعل فينبغي ان يعطيه منه ولو لقمة كما صرّح به في لك والكفاية محتجين بروايتين نبوّيين مرسلتين في إحديهما إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه وقد كفاه جزو عمله فليقعد وليأكل معه والَّا فليتناوله اكله من طعامه وفى الأخرى إذا كفا أحدكم خادمه طعامه ودخانه فليجلسه معه فان أبى فليروغ له اللقمة أو اللَّقمتين ثم صرّحا بأنّه ذهب بعضهم إلى وجوب أحد الأمرين تخييرا عملا بظاهر الامر مع كون الإجلاس أفضل وبانّ الوجه ان ذلك على وجه الاستحباب ندبا إلى التّواضع ومكارم الأخلاق والاستحباب فيمن عالج الطَّعام اكد ورعاية هذا الخلق في حقّ الحاضرين أهم وزاد الأول قائلا وليكن ما يتناوله من اللقمة كبيرة يسّد مسدّا دون الصّغيرة الَّتي يهيج الشّهوة ولا يقضى النّهمة الثاني عشر صرّح في لك والكفاية بان نفقة المملوك امتاع لا تمليك فلا يصير دينا بتأخيرها بل يسقط بمضي الزّمان وان فعل حراما ولو دفع إليه الطَّعام ثمّ أراد ابداله فله ذلك وزاد الأوّل قائلا ما لم يتضمّن تأخير الاكل عن المعتاد وما ذكراه جيّد واحتجّ في الأوّل عليه بفحوى ما دلّ على ان نفقة القريب امتاع لا تمليك لعدم قبول الحيوان الملك الثالث عشر المملوك ذكرا كان أو غيره امّا أن يكون عاجزا عن الاكتساب بصغرا وكبرا وزمانة أو مرض أو نحو ذلك أو يكون قادرا عليه فان كان الأوّل كانت نفقته على سيّده وإن كان الثاني كان للسيّد ان يجعلها في كسبه ح كما صرّح به في المهذب والوسيلة والتّبصرة وعد ومع واللمعة ولك وضة والكفاية والكشف بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وهل يتعيّن عليه ذلك أو يكون مخيرا بينه وبين الانفاق من ماله صرّح بالثاني في المهذب وعد ولك والكفاية والكشف وربما يستفاد من التبصرة واللمعة وضة بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وإن كان ظاهر عبارة الجامع يفيد وجوب ذلك فاذن التّخيير هو المعتمد لما ذكر ولاطلاق الأمر بالإنفاق ولذا احتجّ في الكشف على جواز الانفاق من كسبه بأنّه أيضاً من ماله قائلا وان روى عنه ص لا تكلَّفوا الصّغير الكسب فانّكم متى كلَّفتموه الكسب سرق ولا تكلَّفوا الأمة غير الصّغيرة الكسب فانّكم متى كلَّفتموها الكسب كسبت بفرجها وإذا اختار جعل النّفقة في الكسب فان وفى بها اقتصر عليه وان قصر عنها اتمّها المولى من عنده وان زاد عليها كان الزّائد للمولى وقد صرّح بجميع ما ذكر في الوسيلة والمهذّب والجامع وصرّح في الأوّلين بالتّبصرة واللمعة وضة ولك والكفاية وصرّح في الجامع بانّ الزّوج إن كان عبدا ونكح باذن سيّده وهو مكتسب بالنّفقة في كسبه فان أعوز اتمّه السيّد وان فضل فله وان اختار ان ينفق من ماله فله وهو جيّد الرابع عشر لو امتنع المولى من الانفاق على مملوكه عبدا كان أو جارية وكان قادرا عليه وكان المملوك عاجزا عن التكسب متحدا فصرّح في يع ود والتّبصرة وعد واللمعة وضة ولك والكشف بأنّه يجبر على الانفاق أو بيعه بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه فهو جيّد لما ذكر ويعضده عموم ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر وعموم قوله تعالى : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » وقوله تعالى : « تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ » وهل يجبر على الإعتاق أيضاً أو لا بل يتخيّر بين الأمرين المذكورين لا غير يظهر من يع ود والتّبصرة وعد واللمعة الثّاني لاقتصارها في الحكم بالتّخيير بين الامرين المذكورين ولم يذكر غيرهما وخير في مع بين البيع والإعتاق وصرّح في ضة والكشف بجواز الاجبار عليه أيضاً والمسئلة لا تخ عن اشكال من ان العلَّة المجوزة للاجبار على البيع موجودة في الإجبار على الإعتاق ومن الأصل وعموم قوله ص النّاس مسلطون على أموالهم وظهور كلام الأكثر في عدم جواز الإجبار على الإعتاق وانّه اتلاف المال من غير عوض فيكون ضررا منفيّا بقوله ع في المرسل المشهور لا ضرر ولا ضرار فت وكيف كان فالأحوط ترك الاجبار على الإعتاق وهل يلحق بالبيع غيره ممّا يزيل الملك من الصّلح والهبة أو لا بل يختصّ الحكم بالبيع صرّح في الكشف بالأوّل وهو في غاية القوّة وإن كان مقتضى اقتصار ما عدا الكشف من الكتب المتقدّمة على البيع الثّاني وصرّح في الرّوضة بان في حكم البيع الإجارة مع شرط النّفقة على المستأجر وهو في غاية القوة ولا فرق في ذلك بين القن والمدبّر وامّ الولد كما صرّح به في يع واللمعة والكفاية وضة ولك وعللَّه في الأخيرين باشتراك الجميع في المملوكيّة وصرّح في لك والكفاية بان أم الولد لا تباع بل يجبر على الانفاق عليها خاصة وهو أحوط بل في غاية القوّة ان لم نجوز الاجبار على الإعتاق واخراج امّ الولد عن الملك بنحو الصّلح والهبة والَّا فلا يتعين الإجبار على الانفاق عليها خاصّة ولو لم يقدر على الانفاق عليها لفقره ولم يتمكن من الانفاق عليها من بيت المال ونحوه فصرّح في لك بأنّه لم يجب تعجيل عتقها كما لا يجب عتق غيرها من الرّقيق فصرّح في عد والكشف بعدم وجوب عتقها ح واحتج عليه في الأخير بالأصل وبعدم تفريطه وبانّه لا يفيدها شيئا وما ذكروه جيّد وهل يجوز بيعها ح صرّح في لك بانّ فيه وجهين قائلا من عموم

585

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست