responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 584


إلى الحاكم ففي جواز استقلاله بالاقتصاص عليه أو البيع من ماله مع امتناعه أو غيبته وجهان أجودهما الجواز لأنّ ذلك من ضروب المقاصة حيث يقع اخذ القريب في الوقت والزّوجة مط وصرّح بذلك في الَّتحرير والكشف أيضاً وفيما ذكروه نظر ولكنّه في غاية القوّة فيجوز المصير إليه وإذا لم يتمكن المنفق عليه من ذلك عند تعدد الوصول إلى الحاكم فهل يجوز للعدل المؤمن ذلك أو لا فيه اشكال بل احتمال المنع هو الأقرب الثّالث قال في لك ولو تعذر المنفق وامتنع أحدهم أو غاب دون الباقين انفق الحاكم من مال الممتنع أو الغائب بحسب ما يخصه وانفق الباذل ما يخصه وما ذكره جيّد ثم قال ولو لم يجد الحاكم مالا ولا مقرضا امر الحاضر بالانفاق بعضها بما عليه وبعضها قرضا على شريكه فيه وما ذكره ضعيف ان أراد بالأمر ايجاب ذلك على الشّريك لأصالة عدم وجوب القرض على الشّريك مع استلزامه الضّرر عليه وخلو النصوص والفتاوى عن الإشارة إلى ذلك فت الرّابع قال في الكفاية قالوا وله ان يأذن للمنفق عليه في الاستدانة والانفاق ثمّ يرجع عليه وما ذكره جيّد الخامس قال في لك لا فرق في الحكم بين نفقة الزّوجة والأقارب لاشتراكهما وان اختلفا بالقوة والضّعف وما ذكره ضعيف السّادس هل يجوز للحاكم أو غيره بيع المستثنيات في الدّين إذا أراد بيع شئ من مال من يجب عليه الانفاق أو لا بل يختصّ الحكم بغير المستثنيات مقتضى اطلاق الكتب المتقدّمة الأوّل وهو الأقرب ولعلّ الأحوط الثّاني منهل المملوك نفقته واجبة على مولاه كما صرّح به في الوسيلة والمهذب وفع ويع والتّبصرة ود وعد ومع واللمعة وضة ولك والكفاية والكشف وض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها تصريح الكشف بدعوى الاجماع عليه ومنها ان ترك الانفاق عليه ظلم فلا يجوز لعموم ما دلّ على حرمة الظَّلم ومنها ان ترك الانفاق عليه تضييع للمال وهو محرم على ما صرّح به بعضهم ومنها ما تمسّك به في الكشف من انّه محبوس عليه ولا يقدر عليه ومنها ما احتج به في الكشف من عموم قوله ص للمملوك طعامه وكسوته وقد تمسّك في لك بالرّواية أيضاً وصرّح بانّها مروية عن النّبى ص ع ويؤيّدها ما تمسّك به في ض من بعض الأخبار وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل لا فرق في المملوك بين أن يكون ذكرا أو أنثى أو خنثى فيجب الانفاق على الأمة كما صرّح به في الوسيلة وفع ويع وعد ومع وضة والكشف وض وقد حكى فيه عن بعض الأجلة دعوى اجماع الامّة عليه واحتجّ عليه في الكشف بعموم الدّليل والعلَّة وكذا لا فرق بين أن يكون كبيرا أو صغيرا كما صرّح به في عد ولك والكفاية والرّياض واحتجّ عليه باطلاق النص والفتوى وكذا لا فرق بين المنتفع به وغيره كما صرّح به في عد والكشف ولا فرق في الثّاني بين ان يرفع السّيد يده عنه ويخلى بينه وبين نفسه أو لا كما صرّح به في الكشف محتجا بأنّه محبوس عليه ولا يقدر على شئ وبعموم قوله ص للملوك طعامه وكسوته بالمعروف وكذا لا فرق بين القنّ والمدبّر وامّ الولد كما صرّح به في يع ود وعد ولك وضة والكفاية والرّياض وعلله في لك وضة باشتراك الجميع في المملوكيّة وان تشبث الأخيران بالحريّة وفى الكشف بعموم الدّليل والعلَّة وفى الرّياض باطلاق النّص والفتوى وصرّح بعموم الحكم بالنّسبة إلى الأوّلين في اللمعة ومع وصرّح في ضة والرّياض بانّ المكاتب نفقته في كسبه من دون فرق بين كونه مشروطا أو مط لم يؤدّ شيئا وإذا لم يف كسبه بالنّفقة فصرّح في الأخير بأنّه يتمّها المولى الثاني ان اتحد المالك فالنّفقة كلَّها عليه وان تعدّد فالنفقة عليهم موزّعة بحسب الحصص كما صرّح به في لك والكفاية والرّياض الثالث المعتبر من هذه النفقة قدر الكفاية ولا يتقدر بقدر كما صرّح به في المهذّب ويع وعد ود ولك والكفاية والرّياض الثّالث المعتبر من هذه النّفقة قدر الكفاية ولا يتقدّر بقدر كما صرح به في المهذّب ويع ود ولك والكفاية والرّياض ولهم ظهور الاتفاق عليه واطلاق ما دلّ على وجوبها وعدم ورود تقديرها شرعا الرّابع هل المعتبر كفاية مثله في الغالب أو كفاية نفسه فيراعى رغبته وزهادته وكثرة اكله بحيث لا يقوم به دون ذلك وقلته فلو كان اكله زائدا عن أمثاله وفقد الزّيادة تؤثر قوته وبدنه لزمت السّيد وصرّح بالثّاني في لك وضة والكفاية وهو الأقرب الخامس يعتبر في جنس النفقة إلى عادة مماليك السّيد من أهل بلده كما صرّح به في يع ود وعد واللمعة ومع ولك وضة والكفاية والرّياض والكشف بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه فيراعى حال السيّد في اليسار والاعسار والشّرف والضعة فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب وخسيسه وقد صرّح بذلك في لك وضة والكفاية والرّياض وقد صرّح بذلك في لك وضة والكفاية والرّياض فقد يجب اعطاء الحنطة والإدام الموافق لها وقد يجب اعطاء الشّعير والأدام الموافق له وقد يجب اعطاء الدخن والأدام الموافق له ولا فرق في ذلك بين كون نفقة السّيّد على نفسه دون الغالب في نفقة المملوك عادة تقتيرا أو بخلا أو رياضة وفوقه فليس للمولى في انفاقه على العبد الاقتصار على نفقة نفسه في الأوّل وقد صرّح بما ذكر في لك وضة والكفاية وقد تحققّ ممّا ذكرناه انّ الغلبة انّما تعتبر بحسسب الكيفيّة وامّا الكمّية فلا يعتبر بها بل يجب دفع كفاية الرّقيق سواء كان زايدا عن الغالب أو ناقصا عنه أو مساويا وقد صرّح بذلك في الرّياض قائلا لا عبرة في الكميّة بالغالب في نفقة المملوك بل يجب الكفاية لو قل الغالب عنها كما لا يجب الزّائد لو زاد عنها فاذن المعتبر فيه الكيفيّة خاصة دون المقدار والكميّة فإذا في اطلاق الحكم بالرّجوع في القدر المتبادر منه الكميّة إلى العادة كما في العبارة نوع مناقشة الَّا ان يخصّ القدر بما يخصّ الجنس والكيفيّة وعن المبسوط اعتبار غالب قوت البلد وكسوته ولعلّ المؤدى واحد ولقد أجاد فيما أفاد السّادس كما يجب دفع النّفقة كك يجب دفع الملبوس والمسكن وقد صرّح بوجوب دفعهما في يع وعد ولك وغيرهما ويمكن استفادته من اطلاق وجوب النّفقة في الوسيلة والمهذّب وفع والتبصرة ود واللمعة وضة ومع لقوة إرادة الاعمّ منهما والَّا لنبّهوا على وجوبهما بالخصوص ويعتبر في كميّتهما الكفاية وفى كيفيّتهما عادة مماليك المولى في البلد وقد صرّح بذلك في عد وغيره ولذا صرّح في ضة والرّياض بأنّه لا يكفى ساتر العورة في اللَّباس ببلادنا وان اكتفى به في بلاد الرقيق وصرّح في لك بأنّه يعتبر في الجنس الكسوة الغالبة من القطن والكتان والصّوف ولا يجوز الاقتصار فيها عن ذلك وان لم يتأذ بحر ولا برد لأن ذلك يعد تحقيرا واذلالا ولو كان السيّد يلبس دون المعتاد بخلا أو رياضة لزمته رعاية الغالب للرّقيق فليس له الاقتصار له على ما اقتصر عليه ولقد أجاد فيما أفاد السّابع هل يجب على المولى دفع الفراش واللحاف وكلَّما يحتاج إليه الرّقيق ويضطر إليه صيفا أو شتاء أو في جميع الأوقات كالدّواء حال المرض و

584

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست