عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » ومن انّه لو لم يجب على غير من يجب عليه ان ينفق قضاء الدّين يترتب عليه الضّرر والأصل عدمه ولكنّه معارض بالمثل فيبقى ما سبق سليما عن المعارض فاذن الاحتمال الأوّل في غاية القوّة وهل يشترط في اذن الحاكم بالاستدانة عدم التمكن من بيع مال من يجب عليه ان ينفق ونحوه أو لا فيه اشكال ولعلّ الاحتمال الثّاني أقرب وعليه فهل يتخير بين الاستدانة والبيع وما في معناه أو لا الأقرب هو الأوّل مع انّه أحوط وهل يشترط في الاستدانة الاشهاد عليه أو لا الأقرب هو الثّاني وإذا تحمل أجنبي النفقة تبرّعا فهل يجوز الاستدانة ح أو لا حتّى يرفع يده من الانفاق الأحوط الثّاني بل هو الأقرب ونبّه على ما ذكرناه في عد والكشف قائلين لو استغنى عن نفقة اليوم بانّ اضافه انسان سقطت عن قريبه وزاد الثّاني قائلا لانّها انّما وجبت لسدّ الخلة وإذا استدين للنفقة على الوجه المشروع فمات من يجب عليه ان ينفق فهل هذا الدّين كسائر الدّيون أو يبطل هذا ويرجع المال إلى مالكه الأوّل الأقرب هو الأوّل وهل يشترط في صحة الاستدانة أن يكون على وجه القرض من غير نفع أو لا بل يجوز بجميع المعاملات ولو اشتملت على نفع للمدين فيه اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة الاحتمال الأوّل بل هو في غاية القوّة نعم ان لم يتمكن من الاستدانة الَّا بالنّفع فلا يبعد الحكم بجوازه ح حيث يكون على الوجه المتعارف ولا يترتب عليه ضرر لا يتحمّله من يجب عليه ان ينفق وإذا توقف الاستدانة على رهن فهل يجوز ان يرهن من مال من يجب عليه ان ينفق الَّذى لا يمكن بيعه وما في معناه أو لا فيه اشكال ولكن احتمال الجواز هو الأقرب منهل إذا دفع بالنفقة الواجبة عليه وتعمد ترك اعطائها لمستحقّها اجبره الحاكم عليها كما صرّح به في يع وعد ومع واللمعة ولك وضة والكشف بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وهل هذا من باب النّهى عن المنكر فيلزم الحاكم مراعاة مراتبه وشروطه ويشترط غيره معه في هذا لان الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر لا يختصان بالحاكم بل يعمان كلّ مكلَّف ولا يتوقّف ذلك ح على دفع المستحقّ للنّفقة امره إلى الحاكم بل يكفى مجرّد علمه به أولا بل هو من باب الحكومة فيجب ذلك زيادة على النّهى عن المنكر ولا يشترك مع الحاكم غيره في ذلك ويتوقف على دفع المستحقّ للنفقة امره إلى الحاكم لم أجد مصرّحا بأحد الامرين فينبغي ح مراعاة الاحتياط بل الاحتمال الأوّل هو الأقرب وعلى اىّ تقدير إذا امتنع من دفع النّفقة مع الاجبار ولم يتمكَّن من اخذ النّفقة من ماله بوجه من الوجوه جاز حبسه كما صرّح به في يع ود وعد والتّحرير ولك والكفاية والكشف بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وامّا مع التمكن من ذلك فهل يتعيّن الحبس ح أو لا بل يتخيّر بينه وبين اخذ النّفقة واستيفائها من ماله صرّح بالثّاني في لك والكفاية قائلين وللحاكم اجبار من يقصر في دفع الواجب فان امتنع من الدّفع مع امره تخيّر الحاكم بين حبسه وتأديبه لينفق بنفسه وبين ان يدفع من ماله مقدار النفقة إن كان له مال ظاهر جاز ان يأخذ من ماله ما يصرف في النّفقة وإن كان له عروض أو عقار أو متاع جاز بيعه وفيما ذكراه نظر بل عندي انّ الأقوى هو الاحتمال الثّاني ويظهر من الكشف انّ التّاديب يقوم مقام الحبس ثمّ انّ استيفاء المنفعة من ماله يكون بوجهين أحدهما ان يأخذ من ماله إن كان له مال ظاهر ما يصرف في النّفقة وقد صرّح بهذا في يع وعد والتّحرير ولك والكفاية والكشف وثانيهما ان يبيع ماله من العروض والعقار والمتاع وقد صرّح بهذا في الكتب المذكورة وزاد في يع ولك قائلين لأنّ حقّ النّفقة واجب وكانت كالدّين في ذلك ولا اشكال في جوازه حيث يتوقّف الاستيفاء عليه والظَّاهر ان الصّلح يلحق بالبيع في الجواز ويكون مخيّرا بينهما وإذا دار الأمر بين أحد الأمرين وبين إجارة الأعيان المذكورة أو بعضها لذلك أو الصّلح عن المنافع فهل يتخيّر بين نقل العين وبين نقل منفعتها أو يتعيّن الأوّل أو يتعين الثّاني يظهر من الكتب المذكورة الثّاني وفيه نظر بل الاحتمال الثّالث في غاية القوّة خصوصا إذا ترتب الضّرر على المالك في نقل العين لأصالة عدم جواز نقل العين ولا يمكن المعارضة باصالة عدم جواز نقل المنفعة لأنّها منتقلة لا محالة ولأنّ العين مال مسلم فالأصل ثبوت سلطنة المالك في المنع من نقلها إلى الغير لعموم قوله ص النّاس مسلطون على أموالهم ولا يعارض بالمثل في نقل المنفعة لما تقدّم إليه الإشارة ولأنّ نقل العين قد يوجب ضررا عظيما على المالك فالأصل عدمه لعموم نفى الضّرر ولأنّ نقل المنفعة دون العين احسان غالبا فالأصل جوازه لعموم قوله تعالى : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » فت وإذا أريد البيع وما في معناه فهل يتعيّن ان يجعل للمالك خيارا إذا رد مثل الثّمن في مدّة معلومة أو يجوز البيع مط ولو من غير خيار مقتضى اطلاق الكتب المذكورة الثّاني وهو في غاية القوّة الَّا ان مراعاة الأوّل لعلَّه أحوط خصوصا إذا ترتب الضّرر على المالك على البيع من غير خيار بل لا يبعد الحكم بلزومه ح وهل يجب البيع على وجه لا يتمكَّن المالك من الفسخ فلا يصحّ البيع بطريق المعاطاة أو يصحّ مط الأقرب الأوّل وإذا توقّف الاستيفاء على بيع ما يزيد ثمنه على النفقة فالظ الجواز ويردّ الزّائد على المالك وإذا دار الأمر بين بيع ما ذكر وبين ما يكون ثمنه موافقا للنفقة فهل يتخيّر بين الامرين أو يتعين الثّاني فيه اشكال ولكنّ الاحتمال الثاني أحوط بل في غاية القوّة وإذا دار الامر بين بيع عين وصرف ثمنها في النّفقة وبين اخذ عين وصرفها في النفقة فهل يتخير بين الامرين أو يتعيّن الثّاني ربّما يظهر من الكتب المذكورة الأوّل وهو في غاية القوّة وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل قال في ضه وفى كيفيّة بيعه وجهان أحدهما ان يبيع كل يوم جزءا بقدر الحاجة والثّاني لا يفعل ذلك لأنّه يشق ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له والأقوى جواز الأمرين ولو تعذرا فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير ولا مقرض ولا يثبت مال يقترض به جاز بيع اقلّ ما يمكن بيعه وان زاد عن قدر نفقة اليوم لتوقف الواجب وما ذكره جيّد والظ انّه لا يجب على البايع للاستيفاء تحمل الحرج العظيم في مراعاة مصلحة المالك الثّاني الفاعل للحبس والأخذ للمال والبيع هو الحاكم يعنى المجتهد الجامع للشّرائ ط وإذا تعذر الوصول إليه فهل يستقل المنفق عليه بالاقتصاص على المنفق والبيع وما في معناه أو لا صرّح بالأوّل في لك والكفاية قائلين لو لم يقدر على الوصول