responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 582


الدّالة على رجحان تلك الأعمال فت وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا فرق في عدم وجوب القضاء بين ان يقدر الحاكم النّفقة أو لا كما صرّح به في يع وعد والتّحرير واللمعة وضة ولك والكشف وهو ظاهر اطلاق د ومع والكفاية بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر ما ذكره في لك قائلا لا فرق عندنا في ذلك بين تقدير الحاكم لها وعدمه لانّ تقديره لها لم يخرجها عن حالها الأصلي من كونها مواساة ودفع ضرورة خلافا لبعض الشافعيّة حيث ذهب إلى انّها مع فرض الحاكم لها يصير دينا في الذمّة الثاني إذا امر الحاكم بالاستدانة على قريبه الواجب عليه الانفاق لغيبته أو امتناعه منه واستدان استقرت في ذمّته ووجب عليه قضاؤها كما صرّح به في يع ود والتّحرير وعد وعه والتّنقيح وضة ولك والكشف ولهم وجوه منها ظهور الإتّفاق عليه كما نبّه عليه في الكفاية قائلا قالوا لو امره الحاكم بالاستدانة على قريبه الواجب عليه الانفاق لغيبته أو امتناعه استقرت في ذمّته ووجب عليه قضاؤه ويعضد ما ذكره قول ض ذكر الجماعة وجوب القضاء فيما لو استدانه القريب بأمر الحاكم لغيبة المنفق أو امتناعه فإنّه يستقر الدّين في ذمّته كسائر ديونه ولذا وجب قضاؤه ومنها ما ذكره في لك وضة قائلا لأنّها صارت بذلك دينا محضا ومنها ان الاستدانة صحيحة بلا اشكال فيجب الوفاء بها ولا يتعلَّق الوجوب بالحاكم للأصل وعموم نفى الضّرر وانّه لم يقصد ذمّته ولا بمن يستدين لما ذكر فلم يبق الَّا من يجب عليه الانفاق فيجب عليه القضاء والحق في اللمعة وضة بأمر الحاكم اذنه ورخصته وهو جيّد والحقّ في التنقيح بالحاكم المنفق الَّذى يجب عليه الانفاق وهو جيّد أيضاً وهل يجب على الحاكم الامر بالاستدانة والرّخصة فيها ح أو لا فيه اشكال من اصالة البراءة وعدم التصريح بالوجوب في شيء من النّصوص والفتاوى ومن ان ذلك نوع من النّهى عن المنكر فيجب وان فيه دفع الظَّلم وحفظ النفس المحترمة فيجب فت وكيف كان فهو أحوط وهل يرتفع الاثم عن الممتنع عن الانفاق بأمر الحاكم بالاستدانة أو اذنه بها ويخرج من العصيان فيسقط عنه التعزير والنّهى عن المنكر أو لا الَّا بعد الاستدانة أو لا مط الَّا بعد التوبة احتمالات ولكنّ الاحتمال الثّاني هو الأقرب لانتفاء متعلَّق الامر بالإنفاق وإذا امر الحاكم بالاستدانة فهل يجب على المأمور سواء كان من يجب الانفاق عليه أم اجنبيّا اخر الإطاعة فلو لم يستدن كان عاصيا أو لا فيه اشكال ولكن الاحتمال الثاني هو الأقرب لأصالة براءة الذمّة عن الوجوب السّليمة عن المعارض الَّا ان يقال قوله تعالى : « هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ » يقتضى الوجوب وفيه نظر وهل يعتبر امر كلّ حاكم جامع للشّرائط من الاجتهاد والعدالة أو اذنه ولو كان مفضولا أو لا بل يشترط الأعلميّة والأورعية مع التمكن منهما ولو بعد البحث أو الفحص كما في التقليد والحكم عن المختار الَّذى عليه المعظم فيه اشكال من الأصل المقتضى للاقتصار على الأعلم والأورع ومن عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقولهم عليهم السّلام في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وعدم التنبيه على اشتراط الأمرين في النّصوص والفتاوى ولا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة الأعلم والأورع وإن كان الاحتمال الأوّل في غاية القوة وهل يشترط في امر الحاكم أو اذنه علمه بان من يجب عليه الانفاق يمنع من الانفاق وانّه عاص بذلك أو يكفى في ذلك الظنّ مط ولو كان مستندا إلى قول من يجب الانفاق عليه أو لا بل يشترط أن يكون مستندا إلى شهادة العدلين الأقرب الأوّل الَّا إذا شهد العدلان بالامتناع من الانفاق على وجه لا يرجع شهادتهما إلى النّفى فتقبل مط ولو لم يحصل منها الظنّ فلا يكون شهادة العدل الواحد ولا شهادة الفاسقين ولا الاستفاضة الظنيّة ولا شهادة النّساء مط ولو كنّ عادلات ومنضمات إلى الرّجال ولا الظَّنون الحاصلة من الأمارات الخارجيّة ولا مجرّد ادعاء من يجب الانفاق عليه معتبرة للأصل والعمومات من الكتاب والسّنة الدّالة على عدم جواز العمل بغير العلم وبالظنّ والنّصوص والفتاوى الدّالة على عدم قبول شهادة العدل وشهادة الفساق والنّساء وهل يثبت ذلك بقول من يجب عليه الانفاق انّى لا انفق عليهم فيما بعد وفى الزّمان الآتي أو لا فيه اشكال ولكنّ الأقرب عدم الثّبوت لأنّه ليس باقرار ملزم وإذا قال ما أنفقت عليهم ففي الثّبوت به اشكال لانّه إن كان في الوقت الَّذى لا يجب فيه الانفاق فلا يعتبر لأنّ نفقة الأقارب لا يقضى وإن كان في الوقت الَّذى يجب فيه الانفاق موسعا فلا تعتبر أيضاً لبقاء وقت الوجوب وبالجملة فرض ثبوت ذلك بالاقرار لم اعلمه فت ولو وكل من يجب عليه ان ينفق في الانفاق فلم ينفق الوكيل امّا لعجز طار منه أو لعدم إرادة له فهل يجر الحاكم الوكيل بذلك أو لا الأقرب الثّاني ولا يشترط في المأمور بالاستدانة أن يكون هو المنفق عليه لا غيره وهل يشترط إذا كان المستدين هو المنفق عليه ان يستدين في ذمّته ويكون الوفاء على من يجب عليه انّ ينفق واجبا أو لا بل لا يجب عليه الوفاء على من يجب عليه الانفاق الَّا إذا استدان في ذمّته الأقرب الثّاني وهل يصدق المستدين في النية مط أو مع اليمين أو لا الأقرب الأوّل الَّا إذا علم من يجب عليه الانفاق بكذب دعواه في النية فيحتمل ح مطالبة باليمين وهل يجب على من يستحقّ النّفقة إذا استدان باذن الحاكم ان يعلم المدين بانّ هذا الدّين من قبل من يجب عليه ان ينفق أو لا الأقرب الثّاني وعليه فهل الدّين يرجع على المستدين أو على من يجب عليه ان ينفق عليه الأقرب انّه ان علم عند المطالبة بحقيقة الحال فلا يرجع الَّا على الثّاني وان لم يعلم بذلك فلا يرجع الَّا على الأوّل وهل يشترط في اذن الحاكم بالاستدانة على ذمة من يجب عليه ان ينفق علمه بأنّه يوفى الدّين وانّه لا يماطل أو لا وعلى الثّاني فهل يشترط الظنّ بذلك أو يكفى مجرّد الاحتمال ولو مع عدم الظنّ بالوفاء فيه اشكال ولكن احتمال كفاية الظنّ واشتراطه في غاية القوّة ولو استدين باذن الحاكم ولم يتمكَّن من استيفائه من الَّذى يجب عليه ان ينفق امّا لأعساره أو غير ذلك فهل يجب على الحاكم ان يقضى الدّين من بيت المال إن كان أو من الأوقاف والصّدقات والأخماس ووجوه البرّ أو من ماله أو لا يجب عليه شيء من ذلك الأقرب الثّاني في صورة علم المدين بحقيقة الحال وامّا إذا يعلم بذلك ففي ذلك اشكال من الأصل وعموم قوله تعالى : « ما

582

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست