التكسب للإنفاق على الأقارب يجب للإنفاق على نفسه وعلى زوجته كما صرّح به في عد والتّنقيح ونبّه في الكشف على وجهه قائلا ويلزمه التكسب اللائق به ان قدر عليه لنفقة نفسه لوجوب دفع الضّرر عن نفسه وحرمة القاء النفس في التهلكة ولنفقة زوجته لوجوبها عليه معارضة ولوجوب الانفاق عليها اتّفاقا مع انّ الغالب في النّاس الكسب وللعامة قول بعدم الوجوب لها لأنّها كالدين منهل لا يجب اعفاف من يجب النفقة له كما صرّح به في ط ويع وعد ود والتّحرير واللمعة وضة والكفاية وصرّح فيها بأنّه المشهور وفى لك بأنّه الأشهر ولهم وجوه منها ما ذكره في ضة والكشف من الأصل السّليم عن المعارض ومنها ظهور الاتفاق على ذلك في الجملة ومنها انّ ذلك لو كان واجبا لاشتهر بل وتواتر للتوفر الدّواعى عليه ومسيس الحاجة إليه والتّالى بط ومنها ان وجوب ذلك قد يكون مستلزما للضّرر والحرج وهما منفيان شرعا فت وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل قال في لك المراد بالإعفاف ان يصيره ذا عفة بان يهيّئ له مستمتعا بان يزوّجه أو يعطيه مهر التّزويج هو أو يملكه جارية محلَّلة أو يعطيه ثمن جارية صالحة له عرفا كالنّفقة ونبّه على ما ذكره في ضة بقوله الإعفاف تزويجه لتصير ذا عفة وفى الكشف بقوله الإعفاف يكون بتزويج أو تمليك الثاني لا فرق في ذلك بين كون المنفق عليه أبا مط أو غيره كما هو مقتضى الكتب المتقدّمة وحكى في لك عن بعض القول بوجوب اعفاف الأب قائلا قال بوجوبه بعض الأصحاب وجماعة من العامة للأب لانّ ذلك من اهمّ المصاحبة بالمعروف ولانّه من وجوه حاجاته المهمّة فيجب على الابن القيام به كالنفقة والكسوة والأشهر الاستحباب الثالث لا فرق في ذلك أيضاً بين كون المنفق عليه ناقص الأحكام والخلقة أو لا وقد صرّح بذلك في المبسوط قائلا فامّا اعفاف الولد فلا يجب عندنا سواء كان ناقص الأحكام والخلقة معسرا كان أو موسرا أم لا وقال بعضهم إن كان معسرا ناقص الاحكام والخلقة فعليه ان يعفه بعقد نكاح أو ملك يمين لقوله تعالى : « وصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً » وإن كان معسرا كامل الاحكام والخلقة فقال بعضهم يجب عليه اعفافه وقال آخرون لا يجب إذا كان موسرا وأبواه معسرين الرّابع لا فرق في ذلك بين ان يظنّ المنفق وقوع المنفق عليه في المعصية من الزّنا ونحوه بترك الإعفاف أو لا ولا بين أن يكون الإعفاف في غاية السّهولة أو لا الخامس هل يستحب اعفاف من يجب النّفقة له أو لا صرّح في لك بانّ الأشهر الاستحباب ويعضد ما ذكره قول الكفاية المشهور استحباب اعفاف من يجب النّفقة له وقيل بوجوبه للأب وما ذكروه لا باس به وصرّح في الرّوضة بأنّه يستحب تزويج الأب قائلا وعليه يحمل ما ورد من الامر به السّادس قال في لك والكفاية ولا يتأدى الوظيفة وجوبا واستحبابا بالعجوز الَّتى لا تليق بحاله وزاد في الأوّل قائلا ولا الشوهاء كما ليس له ان يطعمه طعاما فاسدا لا يرغبه السابع قال في هذين الكتابين ويشترط حاجته إلى النّكاح ويقبل قوله في الرّغبة من غير يمين وزاد في الأوّل قائلا لكن لا يحلّ له طلبه حيث نقول بوجوبه الا إذا صدقت شهوته وشق عليه الصّبر الثامن قال في لك لو كان قادرا على التزويج مالكا للمهر لم يجب على القولين وان وجبت نفقته بعد ذلك التّاسع قال في الكتابين المذكورين أيضاً ونفقة الزّوجة ح تابعة للاعفاف فان وجب وجبت والَّا استحبت وكذا القول في نفقة زوجة الأب الَّتي تزوجها بغير واسطة الابن وأوجب الشّيخ في ط نفقة زوجته وان لم يجب اعفافه لانّها من جملة مؤنته وضرورته كنفقة زوجته وخادمه حيث يحتاج إليه وصرّح في التّحرير بأنّه لا يجب نفقة زوجة الأب العاشر قال في الكتابين المذكورين أيضاً لو ماتت الزّوجة أو الأمة يجدد حكم الإعفاف بغيرها وجوبا أو استحبابا وكذا لو طلَّقها لنشوز أو نحوه أو باع الأمة لذلك وزاد في الأوّل قائلا ولو كان مشتهيا لم يعد الحكم لأنّه المقصر والمفوت على نفسه الحادي عشر قال في الرّوضة لا يجب اخدامه ولا النّفقة على خادمه الَّا مع الزّمانة المحوجة اليه منهل إذا ترك الانفاق الواجب عليه بالنّسبة إلى أقاربه المتقدّم إليهم الإشارة فهل تشتغل ذمّته بذلك وتستقر في ذمّته فيجب عليه قضاؤه أو تحصيل براءة الذمّة ممن يستحقّه كما في سائر الحقوق المالية أو لا المعتمد الثّاني وفاقا للشّرايع وفع ود وعد والتّحرير ومع واللمعة والتّنقيح وضة ولك والكفاية والكشف وض ولهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه فانّى لم أجد فيه خلافا لا عينا ولا اثرا ومنها انّه نبّه في الكشف على دعوى الاجماع على ذلك ويعضدها قول ض لا يقضى نفقة الأقارب بلا خلاف في ذلك بل حكى جماعة عليه الاجماع وهو الحجّة فيه ومنها ما احتج به في يع والتّحرير والتّنقيح وضة والكشف وض قائلين ولا تقضى نفقة الأقارب لانّه مواساة لسدّ الخلَّة فلا يستقر في الذّمة ولو قدرها الحاكم وأشاروا بالتعليل إلى الفرق بين نفقة القريب ونفقة الزّوجة كما نبّه عليه في لك قائلا أشار بالتّعليل إلى الفرق بين نفقة القريب ونفقة الزّوجة حيث وجب قضاء نفقتها دون نفقة القريب بانّ الغرض من نفقة القريب مواساته وسدّ خلته فوجوبها لدفع الحاجة لا عوض فإذا أخل بها اثم ولم تستقر في الذمّة فلا يجب قضائها كما لو أخل بقضاء حاجة المحتاج الَّذى يجب عليه اعانته بخلاف نفقة الزّوجة فانّها واجبة عوض الاستمتاع فكانت كالمعاوضة المالية فإذا لم يؤدها استقرت في ذمّته ويتفرّع عليه قضائها ويظهر منه صحّة الوجه المذكور الَّذى احتج الجماعة المتقدّم إليهم الإشارة وقد يطالبون بمستنده لو لا الاتفاق الَّا ان يق غاية ما يستفاد من الأدلَّة مجرّد وجوب الانفاق وهو اعمّ من استقرار المال في الذمّة ومن المعلوم انّ العام لا دلالة له على الخاص بوجه من الوجوه فيبقى اصالة عدم اشتغال الذّمة بالمال كما في الدّين سليمة عن المعارض فت ومنها اصالة البراءة بناء على كون الانفاق من الواجبات الموقتة وانّ القضاء بفرض جديد فت ومنها انّ القضاء لو كان واجبا لاشتهر بل وتواتر لتوفر الدّواعى عليه وبطلان التّالى واضح ومنها انّ المعهود من السّيرة عدم الالتزام بالقضاء وتركه من غير انكار ونكير ومنها انّ في القضاء ضررا وحرجا غالبا والأصل عدمهما ومنها انّ وجوب القضاء قد يستلزم ترك مندوبات من الأعمال البدنيّة والمالية لتوقفه عليه فيكون منفيّا للعمومات