responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 580


ذلك من الواجبات المشروطة الَّتي لا يجب تحصيل مقدّماته بل انّما تتصف بالوجوب بعد وجود المقدّمة توقف في عد في المسئلة قائلا يلزم التكسب لنفقة نفسه وزوجته وهل يجب لنفقة الأقارب فيه اشكال وكذا استشكل فيها في التّنقيح قائلا لا كلام في وجوب التكسب لنفقة نفسه وزوجته وهل يجب لنفقة الأقارب إذا عدم المال بالفعل أم لا اشكال مبنى على انّه واجب مشروط أو مطلق وكذا توقف في المسئلة في الكشف لانّه كالتّنقيح والايضاح ذكر وجوه الاحتمالين من غير إشارة إلى التّرجيح في البين وصرّح بالاحتمال الأوّل في المبسوط والمهذّب ود وحكاه في الكشف عن التّحرير ولهم وجوه منها انّ الأصل في الواجب أن يكون واجبا مط وان وجب ثبوته من غير اللَّفظ كالاجماع ودليل العقل وذلك لأنّ الواجب المطلق أكثر من الواجب المشروط فيلزم الحاق المشكوك فيه بالغالب ويؤيّده استصحاب الوجوب في صورة سبقه باعتبار وجود أسبابه ولو علم بها اجمالا وهو وإن كان معارضا باستصحاب عدم الوجوب في بعض الصّور كما لا يخفى الا ان هذا ناف والأول مثبت والمثبت مقدّم على النّافى فت ومنها ما نبّه عليه في الايضاح قائلا بعد الإشارة إلى ما حكيناه عن عد منشأ الاشكال وجهان الأوّل انّ وجوب الانفاق هل هو واجب مشروط بحصول المال أو مطلق منوط بالقدرة يحتمل الثاني لقوله تعالى : « وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ » الآية فلم يشترط في الوجوب المال وانّما شرطنا القدرة لاستحالة تكليف ما لا يطاق وانتفائه هنا باجماع الأمة ومنها ما نبه عليه في الايضاح أيضا قائلا وكذا آية وجوب اجرة الرّضاع مطلقة تدلّ على الوجوب المطلق وشرطه القدرة لما ذكرنا وقد نبّه على ما ذكره في الكشف أيضا ومنها ما نبّه عليه في الكشف من اطلاق اخبار الانفاق ومنها ما نبّه عليه في الكشف أيضا قائلا انّ القادر على التكسّب غنىّ في الشّرع وقد اتفقوا على وجوب النفقة على الغنىّ وقد نبّه على الوجه المذكور في ط قائلا انّما قلنا إذا كان قادرا على الكسب يلزمه ان يكتسب وينفق عليه لانّ القدرة على الكسب بمنزلة المال في يده لما روى ان رجلين اتيا النّبى ص فسألا من الصّدقة فقال اعطيكما بعد ان اعلكما ان لا حظ فيها لغنىّ ولا لقوىّ مكتسب فاجراه مجرى الغنىّ في المنع من اخذ الزّكوة ومنها ما نبّه عليه في الكشف أيضا بقوله ونحو قوله ص ملعون من ضيع من يعول وقول الصادق ع إذا عسر أحدكم فليضرب في الأرض يبتغى من فضل اللَّه ولا يغم نفسه ومنها ما نبّه عليه في التّنقيح من قوله تعالى : « ولا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ » لا يقال يعارض الوجوه المذكورة وجوه تدلّ على الاحتمال الثّاني أحدها ما نبّه عليه في الكشف قائلا انّ الوجوب خلاف الأصل وبعد الثّبوت فوجوبها مط خلاف الأصل فيقتصر على اليقين وهو الوجوب بشرط الغنى وقد نبّه على الأصل المذكور في الايضاح والتّنقيح أيضا وثانيها ما نبّه عليه في الايضاح ويحتمل الأوّل لقوله تعالى : « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ » أوجب من السّعة ونبّه على هذا الوجه في التّنقيح والكشف أيضا وثالثها ما نبّه عليه في الكشف أيضا قائلا وقوله تعالى : « ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ الله » ولم يقل فليكتسب أو نحوه ورابعها ما نبّه عليه في الكشف أيضاً قائلا وانّ النّفقة عليهم مواساة ولا مواساة على الفقير لأنّا نقول الوجوه المذكورة ضعيفة لا يصح الاعتماد عليها امّا الأوّل فلانّ اصالة البراءة لا تعارض الاطلاقات الدّالة على الوجوب خصوصا مع اعتضادها هنا بسائر الأدلَّة الدّالة على الاحتمال الأوّل ومنها ما بيّناه من انّ الأصل في الواجب أن يكون واجبا مط لا مشروطا ومن الاستصحاب ولا ريب في ان كلَّا منهما أرجح من اصالة البراءة ومع هذا فكلّ منهما معتضد بفتوى جماعة بالاحتمال الأول من غير ظهور قائل بالخلاف وتوقّف جماعة في المسئلة لا يصلح للمعارضة فت وامّا الثاني فلانه لا دلالة فيه على المدّعى إذ غاية ما يستفاد منه انّه يجب الانفاق من السّعة حيث يكون متحقّقة ولا دلالة فيه على نفى الوجوب في صورت فقدها الَّذى هو المدّعى لا منطوقا ولا مفهوما بل مقتضى اطلاق الأمر بالانفاق من السّعة وجوب تحصيلها لانّ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وكون الوجوب هنا مشروطا بتحقق السّعة كوجوب الحجّ بالنّسبة إلى الاستطاعة خلاف الأصل والقاعدة كما حققناه في محلَّه وامّا الثالث فلعدم دلالتها على المدّعى كالآية السّابقة وامّا الرّابع فللمنع من المقدّمتين لفقد الدّليل عليهما فاذن الأقرب هو الاحتمال الأوّل مع انّه أحوط ويدخل في الكسب التّجارة والإجارة والزّراعة والصّياغة وكلّ حرفة تحصل المال حتى الاحتطاب والاحتشاش وهل يدخل فيه قبول الهبات والصّلات والصّدقات من الزّكوة والكفارات والأخماس والتّزويج وبالجملة كلّ عمل يترتب عليه اخذ المال أو لا بل يختصّ بالحرف والصّنايع الأقرب الأوّل فيجب ذلك إذا توقف الانفاق الواجب عليه لانّ الواجب المطلق يقتضى وجوب مقدّماته ولابديّتها فإذا تركها عمدا كان آثما لا محالة نعم هل هو باعتبار نفس ترك المقدمة فيكون هنا أثمان أو باعتبار ترك ذي المقدّمة خاصة فيكون هنا اثم فيه اشكال معروف والأقرب عندي هو الاحتمال الثاني وهل يدخل في التكسّب السؤال من المخلوقين والاستعطاء منهم بالكف إذا كان لائقا بحاله فيجب إذا انحصر الانفاق فيه أو لا الأقرب الأوّل كما يستفاد من بعض وهل ترك الانفاق عمدا في صورة وجوبه من المعاصي الكبيرة فيكون وقوعه مرّة واحدة قادحا في العدالة أو من الصّغائر فلا يكون قادحا فيها الَّا بعد الاصرار عليه الأقرب الثّاني لعدم الدّليل على كون ذلك من الكبائر الَّا ان يقال بان كلّ معصية كبيرة كما ذهب إليه جماعة ولكنه ضعيف جدا كما عليه معظم الطائفة وإذا توقف التكسّب على معصية كبيرة أو صغيرة بالذات أو بالغرض سقط وجوبه كما يسقط بتوقفه على الكسب الغير اللائق وهو ممّا يختلف باختلاف الاشخاص والأزمان والأمكنة والأحوال فالمناط هو اتصاف الكسب الخاص وما يريد ايقاعه باللياقة والعدم وإذا كان قادرا على اللَّائق وغيره وحصل من غير اللَّائق مال يكفى للانفاق فالظَّاهر وجوب الانفاق منه عليه وإذا لم يكن قادرا الا على غير اللَّائق واتى به فالظاهر وجوب الانفاق منه عليه أيضاً وهل الكسب الَّذى يتضمن الامتنان من الغير الَّذى هو مرغوب عنه عند صاحب الغيرة يكون واجبا إذا انحصر الانفاق فيه أو لا فيه اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط الَّا إذا كان الامتنان يوجب الذلَّة والخفّة والتعيير بحيث لا يتحمّل عادة فالظاهر سقوط التكسب ح وكما يجب

580

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست