responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 579


في الايضاح أيضاً ومنها انّه لو وجب الانفاق في صورة عدم القدرة عليه لزم التّكليف بما لا يطاق وهو بط بالأدلَّة الأربعة وقد نبّه على هذا الوجه في الايضاح بقوله وانّما شرطنا القدرة لاستحالة تكليف ما لا يطاق وانتفائه هنا باجماع الأمة ومنها ما نبّه عليه في التنقيح قائلا يشترط قدرة المنفق على الانفاق وذلك لأنّه مع تساوى المنفق عليه في العجز لو كلف أحدهما بالانفاق على الأخر لزم التّرجيح بلا مرجح أو تكليف ما لا يطاق وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا يتحقّق القدرة على الانفاق الَّا بعد قدرته على قوت يومه فلو لم يكن قادرا عليه لم يجب عليه الانفاق وقد صرّح بما ذكر في المبسوط والمهذّب ود وعد والتّحرير واللمعة وضة ولك والكفاية والكشف بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه واحتج عليه في المبسوط بقوله ع في رواية ابدء بنفسك ثمّ لمن يعول الثّاني هل يشترط في القدرة على الانفاق قدرته على كسوته اللائقة بحاله في الفصل الَّذى هو فيه وعلى الآلات المضطر إليها للطعام وعلى الفرش اللَّائق بحاله فلو كان عاجزا عن جميع ذلك أو عن بعضه لم يجب عليه الانفاق أو لا بل لا يشترط الَّا القدرة على قوت يومه وليلته فيه أقوال أحدها ما صار إليه في الكفاية قائلا يشترط في المنفق القدرة فلو حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه والمعتبر من كفايته قوت يومه وكسوته اللَّائقة بحاله في الوقت الَّذى هو فيه شايتا أو قايضا أو صايفا والآلات المضطرّ إليها والفرش وكذا الخادم والمركوب ان اضطرّ إليه في تحصيل القوت وقد اختار هذا القول في لك والكشف وض وربما يستفاد من يع بل ربّما يستفاد دعوى الاتفاق عليه من قول الرّياض قالوا المراد باليسار هو ان يفضل عن قوته وقوت زوجته وخادمها ليوم وليلة شئ وفى حكم القوت ما يحتاج إليه في ذلك الفضل وغيرها وثانيها ما صار إليه في المبسوط قائلا امّا من تجب عليه فانّها تجب في الفاضل عن قوت يومه وليلة وثالثها ما صار إليه في المهذّب قائلا الَّذى يستحقّ عليه النفقة فهو القادر على النّفقة على ولده في الفاضل عن قوت يومه ورابعها ما نبّه عليه في د بقوله يشترط قدرة المنفق على فاضل قوت يوم له ولزوّجته وخامسها ما نبّه عليه في عد قائلا يشترط في المنفق اليسار وهو من فضل عن قوته شئ وسادسها ما صار إليه في اللمعة قائلا يشترط في المنفق ان يفضل ماله عن قوته وقوت زوجته وسابعها ما نبّه عليه في ضة بقوله يشترط في المنفق ان يفضل ماله عن قوته وقوت زوجته ليومه وليلته وقد يقال ان مبنى الاختلاف في العبارات المذكورة أو أكثرها على المسامحة لا على الاختلاف في المذهب فت وكيف كان فالتّحقيق ان يقال انّ المنفق ان احتاج لنفسه إلى الأشياء الَّتي نبّه عليها في الكفاية احتياجا شديدا بحيث يتضرّر بفقدها وترتب عليه الحرج فلا اشكال في عدم وجوب صرفها في الانفاق على القريب فيتجه الأول لعموم أدلَّة نفى الضّرر ونفى الحرج والأصل والاستصحاب وهى أولى من اطلاق أدلَّة وجوب الانفاق على القريب وإن كان التّعارض بينه وبين الأوّل من قبيل تعارض العمومين من وجه لانّ وجوه الترجيح مع الأول كما لا يخفى مع امكان شمول اطلاق دليل وجوب الانفاق على القريب لمحلّ البحث لانّ المتبادر منه غيره وكك الكلام في كلَّما يحتاج إليه بالنّحو المذكور من غير الأمور المذكورة وان لم يكن محتاجا إليها بالنحو المذكور ففي الحكم بعدم وجوب صرفها في الانفاق على القريب المذكور اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط بل احتمال وجوب انفاقها عليه ح في غاية القوّة وكك الكلام في غيرها إذا كان مثلها فيما ذكر لا يقال هذا تفصيل في المسئلة بما لا يقول به أحد فيكون خرقا للاجماع المركب فلا يجوز المصير إليه لأنّا نقول لا نسلم ذلك فلا يترك الأصول الشرعيّة بمجرّد احتمال ذلك الثّالث يشترط في وجوب الانفاق على القريب مع قدرته على نفقة نفسه قدرته على انفاق الزّوجة الواجب شرعا وزيادة على جميع ذلك بحيث يمكنه اخراج نفقة القريب منها كما صرّح به في عد والتّحرير ود واللمعة والتّنقيح وضه ولك والكفاية بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وصرّح في لك بعد الإشارة إلى أن نفقة نفسه مقدّمة على نفقة الأقارب بأنّه يعتبر نفقة الزّوجة ليومها أيضاً ثم صرّح بانّ نفقة خادمها تابعة لنفقتها وبانّ القول في كسوتها وبقية الآلات كالقول في الرجل وبانّه ان فضل من ماله بالفعل أو القوة شيء وجب صرفه في الأبوين وجميع ما صرّح به جيّد الرّابع ان لم يكن له زوجة وفضل بعد اخراج مؤنة نفسه المتقدّم إليها الإشارة من ماله أو كسبه ما يقوم بكفاية قريبه فهل يجوز له التزويج وترك الانفاق على القريب أو لا بل يجب انفاقه على القريب وترك التزويج صرّح بالأوّل في التّحرير ولك والكشف ونبّه على وجهه في لك قائلا وان لم يكن له زوجة وكان يفضل من ماله أو كسبه ما يقوم بكفاية قريبه جاز له التزويج وان ادّى إلى عدم الانفاق عليهما لأنّ نفقتهما مواساة يجب حيث يمكن والتزويج امر سايغ له بل مأمور به وما ذكروه جيّد حيث يترتب على ترك التّزويج ضرر عظيم ومشقة شديدة لا يتحملان عادة كما نبّه عليه في ض بقوله لو فضل من قوته وقوت زوجته شئ ففي وجوب الاتفاق أو جواز التّزويج المانع عنه وجهان بل قولان والأشهر الثّاني ولا ريب فيه ان اضطرّ إليه وامّا إذا كان التّزويج محتاجا إليه احتياجا لا يبلغ حد الاضطرار الَّذى نبّه عليه كما هو الغالب ففي ترجيحه على الانفاق اشكال لأنّ عموم ما دلّ على جواز التزويج ورجحانه شرعا معارض بعموم ما دلّ على وجوب الانفاق على القريب وهذا التعارض من قبيل تعارض العمومين من وجه ولا مرجح لأحدهما على الاخر فيجب التوقف الَّا ان يقال لم يبق ح دليل على وجوب الانفاق فيبقى اصالة البراءة عنه سليمة عن المعارض فيجب الاخذ بها خصوصا مع اعتضادها بالأشهرية الَّتي ادعاها في ض وبظهور ما عداه في عدم مخالف لما صاروا إليه وبانّ فائدة التزويج أتم وأعظم فاذن ترجيحه في هذه الصّورة في غاية القوّة وإن كان الأحوط مراعاة الانفاق في هذه الصّورة وفى صورة عدم الحاجة إلى التزويج أصلا كما في الخصي الَّذى لا شهوة له بل احتمال وجوبه ح في غاية القوّة لامكان دعوى سلامة عموم ما دلّ على وجوب الانفاق عن المعارض لظهور ان عموم ما دلّ على حليّة التّزويج غير منصرف إلى هذه الصورة كما لا يخفى وليس ما ذكرنا احداث قول ثالث لم يذهب إليه أحد حتّى يضعف بكونه خارقا للاجماع المركب للمنع من تحققه لعدم دليل عليه فت الخامس إذا لم يكن له بالفعل ما ينفق به على الأقارب الواجب عليه انفاقهم وقدر على تحصيله بالتكسب اللائق بحاله فهل يجب فيكون الانفاق عليهم من الواجبات المطلقة الَّتي يجب تحصيل مقدّماته كالصّلوة بالنّسبة إلى أكثر مقدّماته كالطَّهارة من الحدث والخبث وغير ذلك أو لا فيكون

579

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست