مَعْرُوفاً » ونبّه في الأوّل على وجه الدّلالة بقوله من المعروف الانفاق عليهما مع حاجتهما ويساره والمراد كونهما كافرين وأولى منه لو كانا فاسقين ولا يقدح كونهما غير وارثين لعدم الملازمة بينهما وبهذا صرّح الأصحاب وأكثر العلماء من غيرهم قال الشيخ في ط إن كان سبب يجب به الانفاق من زوجيّة ونسب وملك يمين فانّا نوجبها مع اختلاف الدين كما يوجبها مع اتّفاقه لان وجوبها بالقرابة والرحم يفارق الميراث لانّه استحق بالقرابة والموالاة واختلاف الدّين تقطع الموالاة وهل الكافر يشمل جميع افراده حتّى الحربي ومباح الدّم أو لا بل يختصّ بمحقون الدّم يظهر من اطلاق المبسوط والوسيلة والمهذب والمراسم والسّرائر وفع ويع ود والتّبصرة وعد والتّحرير ومع واللمعة الأوّل وصرّح في لك بالثّاني قائلا وقيّد بعضهم الكافر بكونه معصوم الدّم فلو كان حربيا لم يجب الانفاق عليه لجواز اتلافه فترك الانفاق عليه لا يزيد عنه ولا باس وإن كان للعموم وجه أيضاً لما فيه من المصاحبة المأمور بها للأبوين على العموم الا ان يفرّق بينهما وبين الأولاد واختار في ضة أيضاً ما اختاره هنا قائلا يجب تقييد الكافر بكونه محقون الدّم فلو كان حربيّا لم يجب لجواز اتلافه فترك الانفاق عليه لا يزيد عنه وصرح في الكفاية بانّ التّقييد الَّذى ذكره محتمل وهو يشعر بالتّوقف في المسئلة وليس في محله بل الأقرب عدم صحة هذا التّقييد وشمول الحكم للحربي أيضاً لاطلاق الاجماع المحكى في شرح الصّيمرى على يع المؤيّد بما حكاه في لك عن الأصحاب وبما نبّه عليه في ض دعوى الاتّفاق وباطلاق أكثر الكتب وبالعموم المتقدّم إليه الإشارة ولا يعارض وما ذكر ما نبّه عليه في ضة ولك من الوجه المقتضى لصحة التّقييد المذكور لعدم استلزام جواز الاتلاف جواز ترك الانفاق لا عقلا ولا عادة ولا شرعا والَّا لجاز ترك الانفاق عليه الحيوان الَّذى يجوز اتلافه وظهور الأولوية الَّتي أشار إليها في الكشف بقوله وربّما قيل يشترط ان لا يكون المنفق عليه حربيّا فإنّه إذا جاز اتلافه فأولى ان يجوز ترك الانفاق عليه ممنوع ولو سلَّم فلا يعارض العمومات فت منهل لا يشترط في المنفق عليه أن يكون ناقص الخلقة وناقص الحكم معا ولا ناقص الخلقة فقط بل يجب الانفاق على الصّحيح الكامل أيضاً ولا ناقص الحكم فقط وقد صرّح بذلك في يع والتحرير وعد والتّنقيح ولك والكشف والكفاية وض وهو ظاهر اطلاق الوسيلة والمراسم والسّرائر وفع والتّبصرة ود ومع واللمعة وضة وشرح يع للصيمري وبالجملة هو مذهب المعظم كما صرّح به في ض قائلا ولا يشترط نقصان الخلقة بنحو الزّمانة ولا الحكم بنحو الصغر والجنون على الأشهر الأقوى بل عن ف انّه ادعى في الظَّاهر عليه اجماعنا وهو الحجة فيه بعد اطلاق النصوص وخلاف ط باعتبارهما شاذ ويظهر منه انّ الشّيخ في ط اشترط الأمرين وصرّح به أيضاً في لك قائلا الشّيخ في ط اشترط فيه الوصفين مع الاعسار نقصان الخلقة والحكم أو هما انّه قال في موضع اخر منه الفقر كاف كما قاله غيره قلت قال في موضع من المبسوط امّا صفة الولد الَّذى يستحقّ النّفقة فان يكون اوّلا معسرا ثم يكون ناقص الخلقة أو ناقص الاحكام أو ناقص الاحكام والخلقة ثمّ قال وصفة من يجب له فان يكون فقيرا ناقص الأحكام أو الخلقة أو هما فمتى حصل على هذه الصّفة وجبت نفقته على ولده وإن كان كامل الاحكام والخلقة معا لكنه فقير قيل فيه قولان قال قوم لا ينفق والثاني يجب عليه ان ينفق وهو الصّحيح عندنا وامّا الولد إذا كان كامل الأحكام والخلقة وكان معسرا فإنه يجب عليه نفقته وهو الأقوى عندي وقال الأخرون لا يجب ذلك وقد صار القاضي في المهذب إلى اشتراط الأمرين أيضاً قائلا امّا صفة الولد الَّذى يستحقّ النّفقة وصفة الوالد الذي يستحقّ عليه ذلك فهي أن يكون الولد معسرا ثمّ الولد ناقص الخلقة أو ناقص الاحكام أو ناقص الخلقة والأحكام وهذا القول ضعيف بل المعتمد ما عليه المعظم ولهم وجوه منها استصحاب وجوب الانفاق عليه وهو وان اختصّ بصورة سبق اشتغال الذمّة بوجوب الانفاق عليه وذلك فيما إذا حصل النقصان في المنفق عليه بعد توجه الحكم بوجوب الانفاق عليه إلى المنفق الَّا ان غيرها ممّا لا يجرى فيه الاستصحاب يلحق بالصورة المذكورة بظهور عدم القائل بالفرق بين الصّور وباولويّة هذا الأصل من اصالة البراءة الجارية في بعض الصّور وذلك لان مثبت التّكليف مقدّم على نافيه خصوصا إذا اعتضد المثبت بالشّهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف وقد صرّح به في ض ومنها ما تمسّك به في الكشف وض من العمومات ومنها الاجماع المحكى في ض عن الخلاف وقد حكاه في الكشف أيضاً قائلا لا يشترط عندنا كما في ف نقصان الخلقة ولا الحكم ويعضده الشّهرة العظيمة الَّتي لا يبعد جعلها حجّة مستقلة وعبارة المبسوط المتقدّمة ومنها انّ النّقصانين لو كانا شرطا لاشتهر قولا وفعلا لتوفر الدّواعى عليه والتّالى بط قطعا وعدّ من ناقص الخلقة في ط والمهذب والتنقيح ولك والكفاية وض الأعمى وزاد في ط والمهذب ولك والكفاية فعدّ منه المقعد وعدّ منه الأشل في التنقيح والظَّاهر ان كل من يكون في خلقته نقص يكون منه كما يظهر من الكشف وض وربما يظهر خلاف ذلك من قول المبسوط فامّا ناقص الخلقة فالضّرير أو المعصوب الزّمن وكذا من قول المهذّب ولك والكفاية المراد بناقص الخلقة الأعمى والمقعد وكذا من قول التّنقيح ناقص الخلقة أعمى أو مقعد أو اشلّ وقد يحمل العبارات المذكورة على إرادة التّمثيل دون الَّتفسير والحصر إذ لم ينقل أحد منها خلافا هنا فت وعدّ من ناقص الحكم الصّبى في المبسوط والمهذب والتّنقيح ولك والكفاية وض ونبّه على وجهه في الأوّلين قائلين لأنّه لا حكم لكلامه والقلم لا يجرى عليه وزاد في التّنقيح ولك والكفاية وض فعدّوا منه المجنون أيضاً وصرّح به في الكشف أيضاً وعدّ في المبسوط والمهذّب ولك من ناقص الأمرين معا الكبير الأعمى المجنون منهل يشترط في المنفق القدرة على الانفاق فلو كان عاجزا عنه يسقط وجوبه وقد صرّح بهذا الشّرط في المبسوط والسّرائر والمهذّب ويع ود وعد والتّحرير واللمعة والتنقيح وضه ولك والكفاية وض ولهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه ومنها تصريح الايضاح بدعوى الاجماع على ذلك ويعضدها اوّلا قول الكشف يشترط في المنفق اليسار اتّفاقا وثانيا قول ض اشتراط اليسار في المنفق موضع وفاق كما يظهر من كلام الجماعة وبه صرّح بعض الأجلة وهو الحجّة ومنها ما تمسك به في ض قائلا يدلّ على ذلك الأصل السّالم عمّا يصلح للمعارضة لعدم انصراف اطلاق أدلَّة الوجوب إلى صورة عسر المنفق بالضّرورة ومنها ما احتج به في الكشف قائلا يشترط ذلك لأنّه مواساة ونبّه على ما ذكره