responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 577


فيه اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان الاحتمال الأوّل في غاية القوّة الرّابع إذا كان للمنفق عليه وظائف وهبات وصلات مقرّرة في كلّ سنة من السّلاطين والأمراء وغيرهم فهل يسقط وجوب الانفاق عليه أو لا فيه اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان الاحتمال الأوّل في غاية القوّة وإذا أمكنه تحصيل الأمور المذكورة من غير ترتب ضرر عليه فلا يبعد ان يحكم بسقوط وجوب نفقته وإن كان مراعاة الاحتياط أولى وبالجملة إذا أمكنه تحصيل نفقته ومؤنته باي نحو كان من غير ترتب ضرر عليه فلا يبعد الحكم بسقوط نفقته وإذا لم يمكنه تحصيلها الَّا بالسّؤال والاستعطاء من النّاس بحيث يكون لائقا بحاله ففي الحكم بسقوط وجوب الانفاق عليه ح اشكال وإن كان احتمال السّقوط في غاية القوّة الخامس هل المراد من العجز عن التكسب عدم القدرة عقلا كما لا يقدر على الجمع بين الضدين أو الأعم منه ومن عدم القدرة عليه عادة لكونه مستلزما للحرج العظيم والمشقة الشّديدة المعتمد هو الثّاني منهل يشترط في وجوب الانفاق على الآباء والأمّهات والأولاد ان يكونوا أحرارا فلو كانوا مماليك وارقاء لم يجب الانفاق عليهم على أحد الَّا من يملكهم وساداتهم فتجب نفقتهم عليهم وقد صرّح بهذا الشّرط في يع وعد والتحرير والايضاح ولك وضة والكفاية والكشف وض ولهم وجوه منها انّه نبّه في ض على دعوى الاجماع على ذلك قائلا امّا الحريّة فهي شرط بالاجماع ويعضد ما ذكره قول الصّيمرى في ح يع اشتراط الحرّية في وجوب الانفاق مسلم لا نزاع فيه لا يقال ما ادعياه من الاجماع موهون فان مقتضى اطلاق كثير من كتب الأصحاب كالوسيلة والمهذب والسّرائر والمراسم ويع وفع ومع واللمعة ان الحرّية ليست بشرط فلا يجوز الاعتماد عليه لأنّا نقول لا نسلم الوهن بذلك فان الاطلاق الضّعيف الدّلالة خصوصا في هذا المقام لا يصلح لمعارضة التّصريحات بالاشتراط المؤيدة بعدم ايماء أحد من المصرّحين بوجود خلاف في الحكم بالشرطية فلم يتحقّق هنا موهن معتبر والأصل في الاجماع المحكى بخبر العدل الحجيّة ومنها ما تمسّك به في الكشف قائلا يسقط نفقة المملوك عن قريبه بل يجب على مولاه لعموم ما دلّ على وجوب النّفقة على المماليك ومنها ما احتج به في الكشف أيضاً قائلا ولأنّها عوض عن منافعه المملوكة ونفقة القريب مواساة فهو كالبنت إذا تزوّجت ومنها ما نبّه عليه في ض قائلا امّا الحرية فهي شرط بالاجماع للأصل وفقد ما يدلّ على جوب الانفاق على القريب المملوك للغير لعدم انصراف الاطلاقات إليه وعلى تقديره فمعارض فيه بما دلّ على وجوب انفاقه على غيره وليس بعد التّعارض سوى التساقط الموجب لتخليص الأصل عن المعارض وعلى تقدير عدم التساقط فلا ريب انّ الرّجحان مع الأخير إذ وجوب الانفاق عليه على من يستوفى منافعه في عوضه أولى ممّن لا يستوفى ويكون الانفاق منه عليه لرفع حاجته وسد خلته وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل إذا امتنع المولى من الانفاق على مملوكه المفروض وقصر فيه ولم ينفق من يجبره على بيعه أو الانفاق عليه فهل يجب على قريبه الانفاق عليه ح أو لا صرّح بالأوّل في لك والكفاية متمسّكين بعموم الأدلَّة السالم عن المعارض وربّما يظهر من الكشف الميل إلى ما صار إليه ويظهر من اطلاق يع وعد ود والايضاح وشرح يع للصيمري اختيار الاحتمال الثّاني والمسئلة محلّ اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط وإن كان الاحتمال الثّاني في غاية القوّة الثّاني يلحق بامتناع المولى عدم تمكنه من الانفاق الثّالث إذا أمكن اجبار المولى في صورة الامتناع على الانفاق على البيع أو الانفاق عليه فيظهر من التّحرير وضه والكشف سقوط وجوب الانفاق على القريب وهو جيّد منهل لا يشترط في المنفق عليه العدالة ولا الايمان ولا الاسلام فيجب الانفاق على الفاسق والمخالف والكافر كما صرّح به في يع وعد والتحرير واللمعة والتّنقيح وضة ولك والكشف وض وصرّح به الصّيمرى في شرح يع أيضاً وهو ظاهر المبسوط والوسيلة والمهذب والمراسم والسّرائر وفع ود والتّبصرة ومع وخالف في ذلك في الايضاح فصرّح بعدم وجوب الانفاق على الكافر قائلا المانع من الإرث كالرّق والكفر والقتل مانع من وجوب الانفاق وما صار إليه ضعيف بل المعتمد ما عليه المعظم ولهم وجوه منها انّه نبّه في لك على دعوى الاجماع على ما صارو إليه قائلا يجب الانفاق على القريب الغصبى وإن كان فاسقا أو كافرا وبهذا صرّح الأصحاب وأكثر العلماء من غيرهم وانما شرط الاتفاق في الدّين أبو حنيفة مع ايجابه النّفقة لكلّ ذي رحم وقد اغرب الفاضل فخر الدّين في شرحه حيث يجعل المانع من الإرث كالرق والكفر والقتل مانعا من وجوب الانفاق وربّما نقل عنه انّ ذلك اجماعى والأمر بخلافه لتصريح الأصحاب بنحو ما قلنا ولم نقف على مخالف منهم مع ان هذا وان تمّ في الرق حيث ان نفقة المملوك لا يجب على قريبه الا انّ ذلك لا من حيث انّ الرق مانع من الإرث بل من حيث استغنائه بانفاق السيّد عليه المقدّم في الوجوب على القريب لاشتغاله بخدمته فكان أولى بالانفاق عليه ويعضد ما ذكره اوّلا قول الصّيمرى في ح يع بعد الإشارة إلى ما في الايضاح قلت فامّا الرق فمسلم لا نزاع فيه وامّا الكفر فجميع الأصحاب أوجبوا النّفقة على القريب وإن كان كافرا وبه قال العلامة في عده ويره وامّا القتل فانّما يتصوّر الانفاق بعده من المتقرّب إليه بالمقتول ولم يتعرّض الأصحاب لاسقاط نفقة القريب بغير الرّق لأنّها على مولاه دون قريبه فإذا حصل القرابة وجب النفقة على القريب الغنى للعموم لم يعلم تخصيصه بغير الرق فت وهو غير معلوم بغير الرّق فيثبت الوجوب وثانيا قول الكشف لا يشترط الموافقة في الدّين بل يجب نفقة المسلم على الكافر وبالعكس عندنا خلافا للعامة في وجه وثالثا قول الرّياض والمستند في أصل عدم اشتراط الأمرين هو اتّفاقهم عليه ظاهرا مع نقل بعضهم الاجماع صريحا ومنها ما احتج به في ضة ولك والكفاية والكشف من العموم الدّال على وجوب الانفاق على من تقدّم إليهم الإشارة وقد يناقش فيه بما نبّه عليه في ض قائلا اثبات الوجوب بالعموم في نحو الكافر مشكل جدّا كيف لا وهو معارض بعموم النّهى عن الموالاة إلى من نصب مع اللَّه سبحانه المحادة ومقتضى تعارض العمومين التّساقط ومعه يرجع إلى الأصل النّافى للوجوب لكن اعتضاد العموم هنا بالعمل مع عدم خلاف فيه يظهر بل ودعوى بعضهم بل جماعة الاجماع عليه كما مر أوجب ترجيحه وتخصيص ما خالفه ومنها ما تمسّك به في لك والكفاية والكشف من قوله تعالى : « وصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا

577

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست