وقد صرّح بجميع ذلك في فع ويع ود والتّحرير وعد ومع وعه وضة والكفاية منهل هل يشترط فيمن يجب الانفاق عليه غير الزّوجة من الآباء والأمّهات والأولاد كونه فقيرا فلو كان غنيا لم يجب الانفاق عليه أو لا بل يجب الانفاق عليه مط ولو كان غنيّا صرّح بالأوّل في الوسيلة والمهذب وفع ويع والتّبصرة ود وعد والتّحرير ومع وعه ولك وضة والكفاية والكشف وض وهو المعتمد ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في ض قائلا يشترط في وجوب الانفاق على القرابة الفقر في المنفق عليه وعدم شئ يتقوت به أو عدم وفاء ماله بقوته واشتراطه كاشتراط اليسار في المنفق موضع وفاق كما يظهر من كلام الجماعة وبه صرّح بعض الأجلة ومنها اصالة براءة الذمّة عن وجوب الانفاق في صورة فقد الشرط المذكور كما نبه عليه في ض بقوله بعد الإشارة إلى الاتفاق على ذلك وهو الحجّة فيه بعد الأصل السّالم عمّا يصلح للمعارضة لعدم انصراف اطلاق أدلَّة الوجوب إلى الصّورتين بالضّرورة ومنها ان وجوب الانفاق مع غناء المنفق عليه وتمكنه من نفقة نفسه ضرر على المنفق ومستلزم لمفاسد عظيمة فيكون منفيّا لعموم ما دلّ على نفى الضّرر وما دلّ على لزوم دفع المفاسد وبالجملة لا اشكال في اشتراط الفقر في وجوب الانفاق فلو كان المنفق عليه غنيّا لم يجب الانفاق عليه سواء كان صغيرا أم كبيرا وسواء كان مجنونا أم عاقلا وقد صرّح بهذا التّعميم في التّحرير وهو مقتضى اطلاق كلام باقي الأصحاب وهل المراد بالفقر هنا ما يراد به في مستحقّ الزكاة والخمس وغيرهما فلا يستحقّ النّفقة من يملك مؤنة سنة فعلا أو قوّة ويستحقّها من لا يكون كك وإن كان له مال وقوة عشرة اشهر أو المراد منه من لا مال له أصلا ولا يقدر على تحصيله بكسب الظَّاهر من أكثر الكتب هو الأوّل وصرّح بالثّاني في عد قائلا يشترط في المنفق عليه الحاجة وهو الذي لا شئ له يتقوت به ونبه على ما ذكره في الكشف بقوله المحتاج هو الَّذى لا شئ له يتقوت به أوله ما لا يفي بقوته فيجب الاكمال والأقرب عندي هو الاحتمال الأوّل للعمومات الدّالة على وجوب الانفاق خرج منها بعض الصّور بالدّليل ولا دليل على خروج محلّ البحث فيبقى مندرجا تحتها ويؤيّدها استصحاب وجوب الانفاق في بعض الصّور وان عارضه مثله للزوم ترجيح الأوّل بظهور الشّهرة العظيمة فيه وموافقته للاحتياط في الجملة وكيف كان فيشترط في استحقاق النّفقة ووجوبها على المنفق كون المنفق عليه عاجزا عن التكسب المحصل لها وقد صرّح بهذا الشّرط في فع ويع والتّبصرة وعد ود والتّحرير ومع وعه والتّنقيح ولك وضة والكفاية والكشف وض وصرّح به الصّيمرى أيضاً ولهم وجوه منها ظهور الاتّفاق على ذلك ويعضده ما حكيناه عن ض سابقا كما لا يخفى لا يقال لا نم الاتفاق على ذلك فانّ القائل بنفي هذا الشّرط موجود كما نبّه عليه في ض بقوله وفى اشتراط العجز عن الاكتساب في المنفق عليه قولان أشهرهما ذلك لأنّا نقول هذا القول لم نجد قائله ولا حكاه أحد غيره من المحقّق والعلامة وفخر المحقّقين والشّهيدين والسّيورى وصاحبي الكفاية والكشف مع انّ طريقتهم مستمرة جارية على نقل الأقوال ولو كانت نادرة وليس في قول العلامة في عد الأقرب اشتراط العجز عن الاكتساب دلالة على القول المذكور كما لا يدلّ عليه عبارة يع هل يشترط العجز عن الاكتساب الأظهر اشتراطه ولذا لم ينقله في الايضاح ولا في التنقيح ولا في لك وبالجملة الظَّاهر من معظم كتب الأصحاب عدم وجود هذا القول سلَّمنا وجوده ولكنّه شاذ شديد الشّذوذ فلا عبرة به فلا يكون قادحا في صحة دعوى ظهور الاتفاق الَّذى هو حجّة ومنها ما نبّه عليه في الايضاح بقوله ولأن الأصل عدم وجوب نفقة الغير خرج عنه ما دلّ النّص والاجماع عليه فيبقى الباقي ومنها ما نبّه عليه في يع بقوله الأظهر اشتراط ذلك لانّ النّفقة معونة على سد الخلَّه والمكتسب قادر كالغنىّ ويعضد ما ذكره اوّلا قول الايضاح لأنّ القدرة على التكسب كالغنىّ لقوله ص ولا لذي مرّة سوى وثانيا قول التّنقيح لأنّ القدرة على الاكتساب كالغنىّ لقوله ص لا صدقة لغنىّ ولا لذي مرّة سوى وثالثا قول لك وجه عدم اشتراط القدرة على الاكتساب حصول الحاجة بالفعل وهو ضعيف جدا لأنّ المكتسب قادر ومن ثم منع من الزّكوه والكفّارة المشروطة بالفقر وقد ساوى النّبى ص بين الغنىّ والقوى المكتسب فقال للرجلين الَّذين اتياه فسألاه من الصّدقة اعطيكما بعد ان أعلمكما ان لا حظ فيها لغنىّ ولا قوى ورابعا قول الكشف انّ القادر على الكسب غنىّ في الشّرع وخامسا قول ض الأشهر اشتراط ذلك لأنّه معونة على سد الخلة والمكتسب قادر فهو كالغنىّ ولذا يمنع من الزّكوة والكفّارة المشروطة بالفقر وحصول الحاجة بالفعل لا يمنع الاستحقاق وبالجملة لا اشكال في اشتراط العجز عن الاكتساب فلو كان قادرا على تحصيل النّفقة لم تجب على المنفق وسقط وجوبها وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل يعتبر في التكسّب المسقط لوجوب الانفاق عليه أن يكون لائقا بحاله عادة فلو كان قادرا على تكسب غير لائق بحاله ولا بمروته وجب الانفاق عليه فلا يكلَّف الرّفيع والعالم بالكنس والدّباغة وقد صرّح بذلك في الايضاح والتنقيح ولك وض وصرّح به الصّيمرى في ح يع أيضاً بل الظَّاهر انّه ممّا لا خلاف فيه ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر العمومات الدّالة على وجوب ذلك من الكتاب والسّنة خرج منها القادر على التكسّب اللائق ولا دليل على خروج القادر على التكسب الغير اللَّائق فيبقى مندرجا تحتها ويؤيّد الاستصحاب في بعض الصّور كما لا يخفى ويلحق الباقي به بظهور عدم القائل بالفصل فت الثّاني صرّح في عد والكشف بأنه لو صار الولد قادرا على التكسب امر الولي به وسقطت عن الأب نفقته سواء كان الولد ذكرا أو أنثى واحتج في الثاني على امر الولي بذلك بأنّه نوع من التّاديب وعلى السقوط بأنّه غنىّ ثم صرّح بأنّه ان هرب الولد عن الكسب في بعض الأيّام وجبت عليه نفقته ونبّه على جميع ما ذكره من الأحكام في الكفاية أيضا الثّالث قال في الكفاية لو أمكن للمرأة التّزويج ممّن يليق بها تزويجه عادة فالظَّاهر انها قادرة على التكسب على ما قطع به بعض الأصحاب وأشار بما ذكره إلى قول لك لو أمكن المرأة الكسب بالتّزويج ممّن يليق بها تزويجه عادة فهي قادرة بالقوّة لأنّ ممّا لا يخرج عن العادة وفيما ذكراه اشكال ولكنّه أقرب وإذا قدر المنفق عليه كالأب والابن على التّزويج بامرأة تتكفل بنفقته تبرعا فهل يسقط وجوب الانفاق عليه أو لا