responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 575


والأولاد من سائر الأقارب كما في الوسيلة والمراسم وفع ويع ود والتّبصرة وعد والتّحرير والايضاح ومع وعه والتّنقيح وضة ولك والكفاية وشرح يع للصيمري والكشف وض والمحكى عن الخلاف وهو ظاهر ئر والمهذب ونقل في الايضاح والتّنقيح كما عن شرح يع عن الشّيخ وجوب الانفاق على كلّ وارث وزاد في التّنقيح فحكاه عن الإسكافي أيضاً قائلا الأقوال في وجوب الانفاق على القريب ثلاثة لا غير الأوّل قول أكثر الامامية والشافعية انّها على العمودين لا غير الثّاني قول الشّيخ وابن الجنيد وهو كلّ وارث الثالث قول أبى حنيفة كلّ ذي رحم ولم يقل به أحد منا والحقّ الأوّل وهذا القول ضعيف بل المعتمد ما عليه المعظم من عدم وجوب الانفاق على كلّ وارث ولا على كلّ ذي رحم واختصاصه بالأصول وهم الاباء والأمّهات بالمعنى الأعمّ الشامل للأجداد والجدات والفروع وهم الأولاد وان نزلوا ولهم وجوه منها انّه نبه على دعوى الاجماع على مختارهم قائلا أقوال أهل العلم منحصرة في نفقة الأقارب في أقوال ثلاثة الأوّل البعضية ومضايفها وهو قول الاماميه والشافعية الثّاني كونه وارثا وهو قول الشّيخ واحمد بن حنبل الثالث كونه ذا رحم وهو قول أبى حنيفة ولم يقل به أحد منّا ويعضد ما ذكره اوّلا تصريح التّنقيح بانّ القول الثّالث الَّذى نبه عليه في الايضاح لم يقل به أحد من الاماميّة وثانيا تصريح لك بانّ المختار هو المعروف في المذهب وثالثا بان الشّيخ في المبسوط قطع به وبانّ المحقّق لم ينقل فيه خلافا ورابعا تصريح ض بانّ عليه الاجماع في الظَّاهر وخامسا تصريح الكفاية بأنّه المشهور وسادسا ما نبّه عليه في الكشف بقوله واحتمل الشّيخ في ف الوجوب للآية والخبر لكنّه قوى المشهور وقال انّه الَّذى يقتضيه مذهبنا وظاهر المبسوط الاجماع عليه ومنها ما تمسّك به في التّنقيح ولك والكفاية والكشف وض من اصالة براءة الذمّة من وجوب الانفاق على غير الاباء والأمّهات والأولاد ومنها انّه لو وجب الانفاق على ساير الأقارب لاشتهر نصا وفتوى بل وتواتر والتالي بط فالمقدّم مثله ومنها ان وجوب الانفاق على جميع الورثة مستلزم للضّرر والحرج غالبا وهما منفيّان بالأدلَّة الأربعة ومنها الحصر المستفاد من خبر حريز المتقدّم وقد نبّه عليه في ض بقوله يستفاد من خبر حريز مضافا إلى الأصل وظواهر النّصوص السّابقة الواردة في بيان واجبي النّفقة الظَّاهر في الحصر في المذكورين فيها انّه لا يجب النّفقة على غيرهم من ساير الأقارب مضافا إلى الاجماع في الظَّاهر لا يقال ليس في خبر حريز لزوم نفقة المملوك والبهيمة فلا يمكن حمل الحصر على ظاهره وارتكاب التأويل فيه يمنع من جواز الاعتماد عليه هنا لأنّا نقول لأنّ ذلك لما تقرر من انّه إذا تعذر الحمل على الحقيقة فاللازم مراعاة أقرب المجازات فت ومنها ما تمسّك به في ض من استفاضة النّصوص بجواز اعطاء الزّكوة للأقارب المنافى لوجوب الانفاق عليهم وفيما ذكره نظر وللقول الثّاني وجوه أيضاً منها ما نبه عليه في الايضاح قائلا قال الشّيخ يجب نفقة الوارث لقوله تعالى : « وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » و : « عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ » يعنى مثل ما كان على الأب من النّفقة وليس للمطلَّقات اجماعا فهو على المولود له والعلة الإرث فيقتضى وجوب النّفقة من الطَّرفين لتساويهما في الإرث ونبّه في ضة على هذا الوجه أيضاً وأجاب عنه في الايضاح قائلا والجواب المراد بقوله تعالى : « وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ » لا تضارّ والدة بولدها قاله ابن عبّاس وقوله في التّفسير حجة ومنها ما نبّه عليه في الايضاح من قوله تعالى : « وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله » ثم أجاب عنه بقوله الجواب عنه انّه لا يدلّ على وجوب الانفاق بشئ من الدّلالات وانه فالإرث ولا تلازم ولا قياس ومنها ما نبه عليه في الايضاح أيضاً بقوله روى جابر عن النبي ص انه قال إذا كان أحدكم فقيرا فاليبدأ بنفسه فان فضل شئ فعلى عياله فان فضل فعلى قرابته والقرابة ذو الرحم وقد أجاب عنه بقوله والجواب عنه بمنع صحة السند ولو سلم صحته فنمنع الدلالة فانّ قوله وان كان فضل فعلى قرابته للاستحباب والَّا لكان في عياله لأنّ العيال من يجب عليه نفقته لكنّه متأخر عن العيال ومنها ما نبّه عليه في الكشف من النّبوى المرسل لا صدقة وذو رحم محتاج وقد يجاب عنه بأنّه ضعيف السّند والدّلالة والمقاومة لما دلّ على عدم الوجوب فلا يلتفت إليه ومنها ما نبّه عليه في الكشف أيضاً بقوله ولأنّ أمير المؤمنين ع اتى بيتيم فقال خذوا بنفقته أقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل ميراثه وقد يجاب عمّا ذكره بأنّه ضعيف السّند فلا عبرة به ومنها ما نبّه عليه في الكشف أيضاً بقوله ولأنّ محمّد بن علي الحلبي قال للص ع من الَّذى أجبر على نفقته قال الوالدان والولد والزّوجة والمملوك والوارث الصّغير يعنى الأخ وابن الأخ وغيره وقد يجاب عما ذكره بأنّه مع عدم ظهور اعتبار سنده لم نجد به قائلا فلا بدّ من ارتكاب أحد الأمرين امّا رفع اليد عن مفهومه الدّال في الجملة على القول الأوّل أو حمله على ما يعم الوجوب وتأكد الاستحباب ومن الظَّاهر ترجيح الأخير سلَّمنا ولكن لا أقل من التوقّف ومعه لا يجوز الاعتماد عليه سلَّمنا اعتبار الرّواية سندا وصراحتها دلالة ولكنّها كما تقدمها لا تصلح لمعارضة الأدلَّة الدّالة على عدم الوجوب المعتضدة بالشّهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف وبانّه لم ينقل عن النّبى ص ولا عن أحد من ائمّة المعصومين ع الالتزام بالانفاق على الأقارب الوارثين مع توفر الدّواعى عليه ومسيس الحاجة إليه ويعضد ما ذكرناه ما نبّه عليه في ض بقوله بعد الاحتجاج على القول الأوّل بالأصل والأخبار الدّالة على الحصر في غير محلّ النّزاع فاحتمال الوجوب فاسد بالبديهة وان صار إليه بعض متأخري الطَّائفه جمودا على ظاهر الصّحيحة وليت شعري كيف الغى القواعد الممهدة والأصول المقرّرة من لزوم مراعاة التّكافوء بين الأدلَّة وانّه لا ينفع مع عدم صحة السّند ولا وضوح الدّلالة مع انّها باعترافه شاذة ولا قائل بها بالمرّة وقد ورد النّصوص المعتبرة بطرح مثلها وتلقاها هو وساير علماء الطَّائفة وهى ليست من الشّواذ الخلافية بل من الشواذ الوفاقية حيث أطبق الأصحاب بالفتوى على خلافها من دون تزلزل ولا ريبة وبالجملة القول بالوجوب في غاية الضّعف كما نبّه عليه في ض فلا يجب الانفاق على الاخوة ولا على الأخوات ولا على الأعمام ولا على العمات ولا على الأخوال ولا على الخالات ولا على أولادهم وقد صرّح بذلك في عد والكشف وفى يع والتّحرير والكفاية التّصريح بالأوّل والثّالث وزاد في الأول والثّالث فصرّحا بالخامس وفى الثّاني فصرح بالثاني والرّابع نعم يستحبّ الانفاق عليهم بل على مطلق الأقارب غير الأبوين والأولاد ويتأكد في الوارث

575

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست