responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 574


نفقته ما قتله خشية الفقر وكذا احتج على ذلك بالآية الثّانية قائلا وقال تعالى : « فَإِنْ أَرْضَعْنَ » الآية وأراد به المطلقات دون المزوجات بدلالة انّما وجب الأجرة بشرط الرّضاع وهذه صفة المطلقة لأنّ الزّوجة لا تستحق الأجرة بشرط الرّضاع ولأنّه سماه اجرة والنفقة لا تسمّى بذلك وصرّح في الكشف بان الآية الأخيرة تدل على ذلك على وجه ومنها ما احتج به في المبسوط قال تعالى : « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » فمنع من الاضرار به ومنها ما استدلّ به في الايضاح والتنقيح والكفاية والكشف وض من الأخبار الَّتي ادعى تواترها في الأوّلين منها خبر حريز الَّذى وصفه في ض بالصّحة وفى الكشف بالحسن قال المص ع من الَّذى أجبر عليه ويلزمني نفقته قال الوالدان والولد والزّوجة ومنها ما نبه عليه في المبسوط بقوله روى ان رجلا اتى إلى النّبى ص فقال له معي دينار فقال انفقه لا تسمى بذلك نفقة على نفسك قال معي اخر قال انفقه على ولدك فامره بالانفاق على الولد ومنها ما نبه عليه في ط أيضاً بقوله وحديث هند يدل على ذلك لأنّه قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف منهل هل يختصّ وجوب الانفاق على الأب والام والولد بمن كان أبا وامّا وابنا بلا واسطة أو لا بل يشمل من علا من الاباء وهم الأجداد من الطَّرفين والامّهات وهن الجدات من الطَّرفين ومن سفل من الأولاد وهم أولاد البنين وأولاد البنات المعتمد هو الثاني وفاقا للوسيلة وفع ويع والتّبصرة وعد ود والتّحرير ومع وعه وضة ولك والكفاية وض وهو ظاهر ير والتّنقيح والمهذب البارع ولهم وجوه منها انّه نبه الصّيمرى في ح يع على دعوى الاتفاق على المختار قائلا فتاوى الأصحاب كلَّها متطابقة على وجوب الانفاق على الأبوين وان علوا والأولاد وان نزلوا ويعضد ما ذكره أولا قول لك لا نعلم مخالفا من أصحابنا في دخولهم هنا وانما تردد المص لضعف الدّليل ومن أصوله انّه لا يعتقد بحجيّة الاجماع بهذا المعنى لما نبه عليه في مقدّمة المعتبر وهو الحقّ الَّذى لا محيد عنه للمص وثانيا قول المهذب البارع بعد الإشارة إلى المختار هو المشهور بين الأصحاب ولا اعرف فيه مخالفا وثالثا تصريح الايضاح بأنّه المشهور من غير نقل خلاف ورابعا قول الكفاية المشهور الأصح وجوب النّفقة على اباء الأبوين ولم يظهر من صرّح بخلافه لكن المحقق تردد فيه ثم رجح بالوجوب وخامسا قول ض أطبق الفقهاء على الدّخول هنا ظاهرا فإنّه لم يناقش فيه أحد سوى الماتن هنا وفى يع مع تصريحه بمختاره أخيرا ونحوه غيره ممّن شاركه في تردده هذا مع اشعار بعض العبارات بالاجماع عليه وكفى هو حجّة وسادسا امكان استفادة دعوى الاجماع على ذلك من عبارة التّنقيح والكشف المتقدّمة فت ومنها ان الأجداد والجدات والأسباط ممّن يطلق عليهم اسم الأب والأم والولد حقيقة فيندرجون تحت العمومات الدّالة على وجوب الانفاق والأم والولد من الكتاب والسّنة والاجماعات المحكية امّا المقدّمة الأولى فلمّا نبه عليه في التّنقيح قائلا منشاء التردد من انّه سمى الأجداد اباء في قوله تعالى : « مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ » وقوله تعالى : « مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وإِسْحاقَ ويَعْقُوبَ » وأبناء الأبناء أبناء في قوله تعالى : « يا بَنِي آدَمَ » : « يا بَنِي إِسْرائِيلَ » والأصل في الاطلاق الحقيقة ويعضد ما ذكره اوّلا قول ئر ويع لأن الجدّ يتناوله اسم الأب وثانيا قول الكفاية لعلّ وجه التردد الشكّ في صدق الاباء عليهم حقيقة ومثله يأتي في أولاد الأولاد ولعل التّرجيح الصّدق وامّا المقدّمة الثّانية فظاهرة وقد يناقش في كلتا المقدّمتين امّا الأولى فيما نبه عليه في لك قائلا والمص تردد في دخول اباء الأبوين وامّهاتهم لذلك إذ قد يطلق عليهم لفظ الاباء في قوله تعالى : « واتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي » الآية وقوله تعالى : « مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ » والأصل في الاطلاق الحقيقة ومن جواز السلب الدّال على المجاز ومطلق الاستعمال أعم من الحقيقة وما ذكره في وجه التردد في الاباء يأتي مثله في الأولاد للشك والخلاف في اطلاق اسم الولد على ولد الولد وقد تقدّم البحث فيه في الوقف وانّ المص اختار عدم دخوله في اطلاق الولد فكان الأولى التعرّض هنا وكيف كان فالمذهب وجوب الانفاق على الجميع ويعضد ما ذكره اوّلا قول المهذب البارع التردد من المص منشائه انّه هل يطلق عليه اسم الأب حقيقة أم لا والثّاني هو الأقوى والأصل عدم النقل وبراءة الذّمة من وجوب الانفاق الَّا في موضع اليقين والأوّل مذهب السيّد وثانيا قول الصيمري في ح يع تردّد المص فيما علا من الاباء لعدم صدق الأبوة عليه حقيقة وان صدقت مجازا ولأصالة براءة الذمّة وهو مذهب مالك والمعتمد هو الأوّل وثالثا قول الكشف تردد المحقّق في الجد والجدّة وولد الولد من الشكّ في النص لهم بل ظهور التجوز ورابعا عدم تبادر الجد والجدة والسّبط من اطلاق الأب والام والولد والأصل فيه أن يكون علامة المجاز وامّا في الثّانية فبالمنع من كلَّية الكبرى وامّا الاطلاق فلا ينفع وان سلم صدق ذلك حقيقة لانصرافه إلى غير محل البحث قطعا ومنها ما نبه عليه في ض بقوله وفى الخبر في الزّكوة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد والجدّة وقد استفاض النّصوص وانعقد الاجماع على حرمتها على واجبي النّفقة ففي الصّحيح خمسة لا يعطون من الزّكوة شيئا الأب والام والولد والمرأة وذلك انهم عياله لازمون وسند الخبر وان قصر الَّا انّه بالشّهرة من جميع الوجوه منجبر فالقول بمقالة الأصحاب أقوى واظهر ومنها ما نبه عليه في التّنقيح بقوله والأولى الاحتياط وحصول الحاجة المقتضية للوجوب مع صدق المعنى الَّذى لأجله وجب الانفاق وهو كون الأب أصلا والولد فرعا ولذلك اختار المص اللَّزوم وقد يناقش فيما ذكره من قاعدة الاحتياط بأنّه معارض باصالة براءة الذمّة وقد صرّح بها هنا في التّنقيح والمهذب البارع وصرّح بها الصّيمرى في ح يع وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا فرق في الأولاد الَّذين يجب الانفاق عليهم بين كونه ذكورا أو إناثا ولا بين كونهم صغارا أو كبارا ولا بين كون امّهاتهم زوجات دائميّات أو منقطعات أو جواز وسرادى الثاني هل الاباء والأمّهات والأولاد من الرّضاعة يجب الانفاق عليهم كالصلبى والبطنى أو لا لم أجد هنا مصرحا بأحد الأمرين ولكن الأقرب عندي هو الثاني للأصل وعدم انصراف ما دلّ على وجوب الانفاق إلى هؤلاء وعدم ورود نصّ ولو ضعيفا يقتضى وجوب الانفاق عليهم مع توفر الدّواعى عليه وعدم التزام المسلمين قديما وحديثا على الظَّاهر بالانفاق عليهم الثّالث هل الأولاد والاباء والامّهات من الزّنا يجب الانفاق عليهم أو لا فيه اشكال ولكن الأقرب الثّاني وامّا إذا كانوا من وطى الشّبهة فالظَّاهر وجوب الانفاق عليهم منهل لا يجب الانفاق على غير الأبوين

574

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست