responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 573


وثانيا قول الرّوضة والرّياض وعلى المختار ليس لها بيعها ولا التصرّف فيها بغير اللَّبس من أنواع التصرّفات الخارجة عن العادة ولا لبسها زيادة على المعتاد كيفيّة وكمية وما ذكروه جيّد السّادس قال في لك أيضاً ومن فائدة الخلاف جواز اعطائها الكسوة بالإعارة والإجارة على الامتاع دون التّمليك وقد أشار إلى ما ذكره في عد وضه والكشف وض قائلين لو استأجر أو استعار لها ثيابا ليلبسها فان أوجبنا التّمليك فيها كان لها الامتناع والَّا فلا وما ذكروه جيّد وقال في لك لو تلف المستعار وحكم بضمانه فالضّمان على الزّوج وفيما ذكره نظر بل احتمال كون الضّمان على الزوجة المتلفة إذا علم المعير بحقيقة الحال في غاية القوة السّابع لو دفع إليها كسوة لمدّة ثمّ طلَّقها قبل انقضاء المدّة فصرّح في يع ود وعد وضه بانّ له استعارتها وصرّح في لك بأنّه متفرّع على القول بالامتاع قائلا ومن فوائد الخلاف في انّ الكسوة امتاع أو تمليك لو ماتت في أثناء المدّة الَّتي يصلح لها الكسوة أو مات الزّوج أو طلَّقها فعلى القول بالامتاع يسترد مط وعلى القول بالتّمليك يحتمل قويّا ذلك لانّه أعطاها للمدّة المستقبلة وهى غير واجبة عليه كما لو أعطاها نفقة ايّام وهو الَّذى جزم به المص فيما يأتي وعدمه لأنّ تلك المدّة بالنّسبة إلى الكسوة كاليوم بالنّسبة إلى النّفقة وسيأتي انّ النّفقة لا تسترد لو دفع ذلك في أثناء النّهار نعم لو لم يلبسها أصلا أو لبستها دون المعتاد في ذلك البعض من المدّة اتجه على التّمليك ان يملك منها ثمّ قال في جملة كلام له امّا الكسوة فحكم باستردادها ما لم ينقص المدّة المضروبة لها عادة وبنائه على القول بالامتاع واضح وامّا على ما يظهر منه من كونه تمليكا فوجهه ان اعطائها للمدّة المستقبلة وقعت شرعا كالنفقة غاية ما في الباب انّ النفقة يتصور فصلها وتفريقها على الايّام فجمعها بمجرّد الاختيار والكسوة لا تقبل الانفصال لكلّ يوم فدفعها إليها يكون على وجه الاضطرار لا على وجه الاستحقاق فإذا زال الاستحقاق استرجعت من حينه ولا يستثنى منه اليوم كالنفقة ويحتمل على القول بالتّمليك عدم استردادها لانّ كسوة الصّيف بالنّسبة إليه كاليوم بالنّسبة إلى نفقته وهو اظهر وجهي الشّافعية ويعضد ما ذكره اوّلا قول التنقيح وتظهر فائدة الخلاف انّه لو طلَّقها اخر المدّة المضروبة والكسوة باقية فهي لها على الأوّل وله على الثّاني وكذا لو مات وثانيا قول الرّياض لو طلَّقها أو مات أو مات أحد الزّوجين أو نشزت استحق ما يجد منها على المختار وفيما ذكروه اشكال والتّحقيق انّ الاسترداد بالطَّلاق وموت أحد الزّوجين ونشوز الزّوجة في اثنآء المدّة ممّا لا اشكال فيه على القول بالامتاع الَّذى هو المختار لظهور اتّفاق القائلين به على ذلك ولعموم قوله ص النّاس مسلطون على أموالهم وقوله ص لا ضرر ولا ضرار واصالة بقاء جواز التصرّف وامّا على القول بالتّمليك ففي جواز الاسترداد اشكال من استصحاب الملك وعدم ثبوت كون الأمور المذكورة من أسباب نقل الملك وما أشار إليه في لك بقوله لانّ تلك المدّة اه وممّا أشار إليه في لك بقوله لأنه أعطاه اه وترتب الضّرر العظيم على الزّوج إذا لم يجز له الاسترداد في كثير من الصّور ويلحق الباقي بظهور عدم القائل بالفرق الَّا ان يعارض بالمثل وفيه نظر أو يقال ان هذا الضرّر ممّا اقدم عليه الزّوج فلا يجب دفعه ثم انّ ذلك منقوض بالمهر والنّفقة فت فاذن الأقرب على القول بالتمليك عدم جواز الاسترداد ولو طلقها بعد مضى نصف المدة فعلى القول بالامتاع له اخذها ح بل عليه يجوز له الاخذ في اىّ جزء من اجزاء المدّة شاء وامّا على القول بالتّمليك فيحتمل التشريك ويحتمل اختصاصها بها وقد صرّح بالاحتمالين في عد وكذا صرّح بهما في الايضاح قائلا على القول بانّها امتاع له اخذها لانّها مملوكة له ويثبت لها حق اللَّبس بسبب الزّوجيّة وقد زال وزوال السّبب يوجب زوال المسبّب امّا على القول بالتّمليك فيحتمل التّشريك لأنّها في مقابلة مجموع زمانين ماض ومستقبل والمستقبل فات الاستحقاق لفوات سببه فيقسط قسطه وهو الأقوى عندي ويحتمل اختصاصها بها كما لو دفع نفقة يوم إليها ثم طلَّقها في نصفه ولانّها ملكته والأصل بقاء ما كان على ما كان ولأنّه دفعها بعد ما وجب عليها دفعه ولأنّها صلة لازمة اتصل بها القبض ويعضد ما ذكره ما نبه عليه في الكشف بقوله ومن فوائد الخلاف في انّ الكسوة امتاع أو تمليك انّه لو انقضى نصف المدّة سواء لبستها أو لا ثم طلَّقها احتمل على التّمليك التشريك لانّه استوفى بعض عوضها دون بعض واحتمل اختصاصها بها لانّه ملكتها بالقبض واستحقتها بالتمكين الكامل فيكون كنفقة اليوم إذا طلَّقها في الأثناء وامّا على الامتاع فظاهر انها باقية على اختصاصها به وكذا لو ماتت قبل انقضاء المدّة أو بعدها منهل لا اشكال في جوب نفقة كلّ من الأبوين والأولاد على الاخر وقد صرّح بذلك في الجمل والعقود والنّهاية والغنية والوسيلة وئر والمهذب والنّافع والشّرايع والمعتبر ود وعد والتّحرير والتّبصرة ونهاية الاحكام والمنتهى والجامع والايضاح وعه والتّنقيح ولك وضة والكفاية والكشف وض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك ومنها انّه صرّح في يع بدعوى الاجماع على ذلك قائلا يجب النّفقة على الأبوين والأولاد اجماعا ويعضد ما ذكره اوّلا قوله في المعتبر في كتاب الزّكوة يشترط في مستحقّها ان لا يكون ممّن يجب نفقته وهم الوالدان وان علوا والأولاد وان سفلوا والمملوك والزّوجة ولا خلاف بين العلماء في وجوب الانفاق وثانيا قول الايضاح دليل وجوبها الكتاب والسّنة والاجماع وثالثا قول التّنقيح اتفق الأصحاب على وجوب الانفاق على الاباء والأولاد لتواتر الأحاديث ودلالة الكتاب على ذلك ورابعا قول لك لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ من الأبوين والأولاد على الاخر وخامسا قول الكفاية النّفقة على الأبوين والأولاد اتفاقا ويدلّ عليه اخبار متعدّدة وسادسا قول الكشف يجب الانفاق على الفروع والأصول جميعا امّا على الأبوين والأولاد فعليه الاجماع وسابعا قول ض النّفقة على الأبوين والأولاد لازمة بالشّروط الآتية باجماع الامّة حكاه جماعة والنّصوص بها مستفيضة بل كادت تكون متواترة ومنها ما تمسك به في الايضاح قائلا امّا الكتاب فقوله تعالى : « وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » دلت على نفقة الأولاد على الاباء وقال تعالى : « فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » يعنى المطلَّقات إذا أرضعن اولادهنّ وجبت لهنّ اجرة الرّضاع فالنفقة أولى ودلّ على وجوبها على الاباء دون الامّهات مع تمكن الآباء وقال تعالى : « ولا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وإِيَّاكُمْ » فلو لا وجوب النفقة لما قتله خشية الاملاق من النّفقة وقد احتج في المبسوط بالآية الأخيرة على ذلك قائلا الَّذى يثبت له النّفقة بنصّ الكتاب الولد لقوله تعالى : « ولا تَقْتُلُوا » الآية فلو لا ان عليه

573

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست