ثبوت الملكيّة في الرّزق غير ملازم لثبوتها في الكسوة الَّا على تقدير قيام الدّلالة على ارادتها بالنّسبة إليه من اللام المذكورة في الرّواية وهو محلّ مناقشة كيف لا وليست الَّا الاجماع الذي حكاه جماعة ولا يستفاد منها سوى ثبوت الملكية له في الجملة المجامع لثبوتها من غير الرواية ومنها قاعدة الاحتياط وفيها نظر واضح ومنها ما ذكره في الكشف قآئلا في مقام الاحتجاج على القول بالتمليك ولقضاء العرف به ولانّه المعروف في الكفّارة مع تشابه اللَّفظ في الآيتين وفيهما نظر واضح كما اعترف به ونبه عليه بقوله والفرق بينها وبين المسكن ظاهر فإنّه أوجب فيه الاسكان وقضآء العرف بالخلاف ومنها انّه لو لم يجب التمليك لكانت الكسوة أمانة عند الزّوجة فيجب عليها حفظها ومحارستها وان جاز لها لبسها وفى ذلك حرج عظيم فيكون منفيا وفيه نظر ومنها انّه على القول بالامتاع يلزم عدم جواز تصرّف الزّوجة فيها حيث يصير الزّوج مجنونا أو مغمى عليه لانّ التصرّف في ملك الغير يتوقف على اذنه ولا اذن في هاتين الحالتين فيلزم عدم جواز التصرّف ح فيلزم سقوط كسوتها ح وهو بط لعموم ما دلّ على استحقاقها للكسوة مط وفيه نظر أيضاً والمسئلة لا تخ عن اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها ولكن القول الأوّل هو الأقرب وينبغي التنبيه لأمور الأوّل لو دفع إليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها في تلك المدّة كسنة ثم خلقت وبليت وتلفت قبل تلك المدّة من غير تقصير منها فهل يجب على الزّوج ح ان يدفع إليها بدلها أو لا صرّح بالثّاني في المهذب ويع ود وفرع في لك هذه المسئلة على النّزاع السّابق من ان دفع الكسوة هل هو امتاع أو تمليك قائلا ومن فوائد الخلاف في انّ الكسوة امتاع أو تمليك لو دفع إليها كسوة مدّة جرت العادة ببقائها إليها فتلفت في يدها قبل مضى المدّة من غير تقصير فعلى الأوّل لا يجب ابدالها وهو الَّذى قطع به المص لانّه قد وفى ما عليه فاشبه ما إذا ملكها النّفقة فتلفت في يدها وعلى الثّاني عليه ويعضد ما ذكره من التّفريع أولا قول الكشف فلو سلم إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فتلفت في الأثناء لم يجب البدل كما لو اسلفها نفقة شهر فتلفت قبل تمامه لبراءة ذمته بالتّمليك والاقباض وان قلنا انّه امتاع وجب البذل لتجدده كلّ حين فلا يبرأ الذّمة بالتّسليم وثانيا تنبيه القواعد على التّفريع المذكور وفيه نظر إذ لا ملازمة بين عدم وجوب البذل والقول بالتّمليك ولا بين وجوب البذل والقول بالامتاع لا عقلا ولا شرعا الَّا ان كلّ من قال بالتّمليك قال بعدم وجوب البذل وكلّ من قال بالامتاع قال بوجوبه فتثبت بالاجماع المركب وعدم القائل بالفصل ولكن هذه الدّعوى غير ثابتة فيجوز ان يقال بعدم وجوب البذل على المختار من القول بالامتاع لأصالة براءة الذمّة ولزوم الضرر والحرج العظيمين بوجوب البذل في بعض الصور مع ظهور عدم القائل بالفصل بين الصّور ولكن قد يدّعى ظهور وجوب ذلك من قوله تع وعليه كسوتهنّ و : « عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » وإن كان الامر لا يفيد التّكرار وفيه نظر فان دليل نفى الضّرر ونفى الحرج أقوى من وجوه شتى مع امكان المناقشة في أصل الظَّهور أيضاً وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان احتمال عدم الوجوب في غاية القوّة ولو اتلفتها بنفسها بتعد أو تفريط في الحفظ فصرّح في عد وضة والكشف وض بأنّه لا يجب عليه البدل ح وصرّح به في لك أيضاً وادعى فيه انّه يتمشى على القولين قائلا لو اتلفتها بنفسها فلا ابدال على القولين لانّه على الامتاع يلزمه ضمانها فكأنها لم يتلف مع احتماله لانّ الواجب عليها القيمة وعليه المثل وهل يضمن الزّوجة بذلك القيمة أو لا المعتمد هو الأوّل على المختار وامّا على القول بالتّمليك فالمعتمد هو الثاني كما نبه عليه في الكشف بقوله يجب عليها ان قلنا انّه امتاع لانّه اتلاف مال الغير وامّا على التّمليك فلا قيمة عليها ولا بدل لها فهذه ثمرة من ثمرات الخلاف وإذا اخذ القيمة منها فهل يجب عليه ان يشترى بها كسوة أخرى أو يردّها إليها لتشترى كسوة أخرى لنفسها أو لا يجب عليه شيء من ذلك الأقرب الأخير للأصل السّليم عن المعارض بل احتمال عدم استحقاقها للكسوة ح قطعا في غاية القوّه للأصل وعدم دليل على وجوب التّكرار مط بحيث يشمل محلّ البحث فما ذكره في القواعد من انّه لا يجب عليه البدل ح في غاية القوة ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط الثّاني لو دفع إليها كسوة فانقضت المدّة والكسوة باقية فهل عليه كسوة أخرى غير تلك الكسوة أو لا صرّح في لك بان هذه المسئلة تتفرع على النّزاع السّابق أيضاً قائلا تظهر فائدة الخلاف في مسائل منها لو انقضت المدّة والكسوة باقية فعليه كسوة أخرى على الأوّل وهو الَّذى حكم من المص لانّ ملكها يترتب على المدّة المعتادة لها كما لو استفضلت من طعام يومها وعلى الثّاني لا يلزمه حتّى تبلى ما عندها لكن لو كانت الأولى كسوة الصّيف مثلا ولا يصلح للشّتاء فعليه ان يعطيها ما يقصد للشّتاء أو يزيد عليها ان كانت تصلح له مع غيرها وفى د مع حكمه بانّها امتاع جوز لها المطالبة بأخرى بعد المدّة وإن كانت باقية وعليه يمكن بناء حكم المص على ذلك فلا يعلم من الحكم بان مذهبه التّمليك انتهى وقد صرّح بجواز المطالبة ح في عد والكشف منبّهين على ما ذكره في لك من التفريع وعندي فيما ذكروه من التفريع نظر بل احتمال عدم وجوب كسوة أخرى على القول بالتّمليك في غاية القوّة للأصل وحصول الامتثال بدفع الكسوة الأولى والقدر المتّيقن من دليل وجوب التّجديد وهو صورة تلفها والحاجة إلى غيرها فت وكيف كان فلا يجب التّجديد عندي الثالث قال في لك من فائدة الخلاف إذا لم يكسها مدّة صارت الكسوة دينا عليه على الأوّل كالنفقة وعلى الامتاع لا تصير دينا مع احتماله كما لو سكنت منزلها ولم تطالب بالمسكن وقد أشار إلى ما ذكره في عد والكشف وما ذكروه جيّد الرّابع قال في لك أيضاً ومن فائدة الخلاف انّ له ان يأخذ المدفوع إليها أو يعطيها غيره على وجه الامتاع ولا يجوز ذلك على وجه التّمليك الَّا برضاها وما ذكره جيّد وقد أشار إليه أيضاً في ضه وض قائلين على المختار له ابدالها بغيرها مط وتحصيلها بالإعارة والاستيجار وغيرهما الخامس قال في لك أيضاً ومن فائدة الخلاف انّه لا يصحّ لها بيع المأخوذ ولا التصرّف فيه بغير اللَّبس على وجه الامتاع ويصحّ على وجه التّمليك ما لم يناف غرض الزّوج من التزيّن والتجمّل وغيرهما ومثله النّفقة لو ادّى تصرفها فيها بغير الاكل إلى الضّعف وما لا يليق بالزّوج من الأحوال ويعضد ما ذكره أولا قول القواعد والكشف ولها بيع ما يدفعه من الكسوة فان قلنا بالتّمليك فكك والَّا فلا وزاد في الثّاني قائلا فهو أيضاً من ثمرات الخلاف